15-عمدة الأحكام-كتاب الطهارة- حديث 17- لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه-الشيخ صالح الفوزان-كبار العلماء
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
عنبي قتادة الحالة ابن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء وهذا عيضا من
عذاب قلاء الحاجة ودخول الخلاء من الإنسان لا يمسك ذكره بيمين بيده اليمنه وهو يبول لأن اليمنه كما سبق تستعمل للأشياء المستقابة يعجبه التيام في تنعله وترجله وتهوله وفي شانه كله
فاليمين تقدم للأشياء الطيبة واليسار تقدم لأزالة الأذى ونحو ذلك من الأشياء المستكره الله عليه وسلم عن مصص ذكر باليومنا لأن هذا فيه سوء أدب وامتهال لليومنا فلا يمسك ذكره وإذا أراد
يمسك ذكره للبول خشف الرشاش وغير ذلك فليمسكه باليد اليسرة لأن اليسرة تقدم لمثل هذا التنظيف لحما نمسكه باليد اليومنا وهو يبول ولا يتمسح من الخلائب يمينه يعني لا يستعمل اليد اليومنا
لغسل الخارج أو لمسح الخارج بالحجارة ما يستعمل اليومنا بالاستطابة فلا يغسل باليومنا ولا يستجمر باليد اليومنا ويمسك الحجر باليد اليومنا لأنها مكرمة عن هذا الشيء بلا يستعمل اليد
اليسرة لإزالة النجاسة بالاستنجة أو للاستجمار لإزالتها بالاستجمار استعمل اليد اليسرة بنا أن على القاعدة الشرعية أن اليومنا لما يستطاب واليسرة لما يستكره من الأمور قاعدة المقردة
الشرعية ومن أفاضل الصحابة وهو الفارس المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والخلاء المراد به البول أو الغائق عبّر عنه بالخلاء من باب الكناية لأن قاعدة الشرع أنه لا يذكر الألفاض
المستكرة وإنما يعبر عنها بالكناية هذا من أدى بالخطاب في الإنا ثلاث مسائل الأولى لا يمسك ذكره بيمين وهو يبول بل إنهم قالوا لا يمسك ذكره بيمينه مطلقة حالة البول وغيري لا يمسك ذكره
بيمينه مطلقة ولكن لما كان الغالب على الناس إنهم يمسكون الذكر حالة التبول ناه الرسول عن ذلك باليمين وإلا فإنه منهي أن يمسك ذكره بيمين يمسك ذكره بيمينه مطلقة هذه مسألها المسألها
الثانية ولا يتمسح من الخلاء يعني من الخارج باستنجاء أو مستجمار بيمينه وإنما يزيل أثر الخارج بيده اليسراء لأن اليمين تكرم عن هذه الأشياء لأنه يأخذ بها ويعطي ويأكل بها اليمين يأكل
بها الإنسان ويأخذ ويعطي هذه المسألها الثالث هذه من أداب الشرب فبابها في الأطعما هوا ولا أشربها ولكن لما كانت من الفاضل الحديث جاء بها هنا فالمسلم إذا شرب لبنا أو ماءا أو مراقا أو
غير ذلك من المشروبات فإنه لا يتنفس في الإنا لأن ذلك يكرهه على الآخرين ولأنه قد يخرج مع نفسه شيء من الأشياء المستقدرة أو من شيء من المراض يؤثر في الإنا ويؤثر في الشراب بل يتنفس
خارجة إنا هذا من أداب الشرب، نعم حتى قالوا أيضا لما ينفخ في الطعام وإنما يبرد الطعام بوسائل غير النفخ لأن هذا مثل الشرب إذا نفخ فيه يقدره على الناس يبرده بالأشياء غير النفخ فيه
استثنو الشيء الحار استثنو هذا قالوا لا باسا ينفخ فيه للحاجة ينفخ فيه للحاجة لأنه حار تريد أن تبرده أما الشيء اللي ما يحتاج لتبريه هو بارض من أصنه ولا تتنفس فيه ولا تنفخ فيه نعم
فضيلة الشيخ يقول السائل هل النهي عم السذكر باليامين يقتر التحريم وكيف يفعل ظاهر النهي يبتحريم نعم ظاهر النهي يبتحريم يسرق فيها علة لا يستطيع يمسك بها فيمسك باليامين للحاجة