21-عمدة الأحكام-كتاب الطهارة- حديث 23-حديث المغيرة كنت مع النبي في سفر

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

باب المسحي على الخفاين واجوهكم إذا قمت من الصلاة فأغسلوه وجوهكم وأيديكم إلى المرافق معطوف على قوله وأيديكم وأيديكم منصوب وأرجلكم معطوف على وأيديكم والمعطوف على المنصوب فأمر بغسل الرجلين إلى الكعبين وهذا من فروض الوضوء إلا إذا كان على الرجلين من حائل ثابت عليهم من خف والخف وما يصنع من الجلد يلبس على الرجلين أو ما يقوم مقام الخف من سائر الملبوسات على الرجلين من الجلود وغيرها ويكون ساترا لمحل الفرض حيث يكون ساترا للكعبين وما تحتهما ويكون ثابتا على الرجل يشوق نزعه الله جل وعلى في هذه الحالة أم رب المسحل الكفاين بدلا عن غسل الرجلين لما في نزعهما من المشقه وهذا من تيسير الله عز وجل وهذا يسمى رخصة هذا يسمى من باب الرخصة والرخصة ما ثبت على خلاف دليل ما ثبت على خلاف دليل لمعارض راجح أثبت على خلاف الدليل لمعارض راجح الدليل غسل الرجلين هذا الدليل والمسحل الكفاين هذا معارض لكنه راجح يكون رخصة من باب الرخصة وغسل الرجلين من باب العزيمة من باب العزيمة والله جل وعلى يحض أن تؤتى رخصه كما يكرى أن تؤتى مع صيأته فلا ينبغينك أن تقول بغسل الرجلين يبخلع خفاف وغسل الرجلين من باب التدين هذا تكله لا ينبغي العمل بالرخصة هنا أفضل من غسل الرجلين تسهيلا على الناس فغسل المسحل الكفاين رخصة شابتة أجمع عليه أهل السنة ولم يخالف فيه إلا الرافضة والمبتدع ولا عبرة بخلافهم حال الإمام أحمد رحمه الله ليس فيه نفسي من المسح شيء فيه أربعون حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعون حديث متواتر إذن المسحل الكفاين متواتر شابة بالسنة المتواترة وروا المسحل الكفاين سبعون صحابيا روا المسحل الكفاين سبعون صحابيا من صحابة رسول الله فلا ينكر المسحل الكفاين إلا مبتدع ولذلك من العلماء من يذكر المسحل الكفاين في كتب العقائد ردا على المبتدع معانا المسحل الكفاين من مسائل الفق لكنهم يذكرونه في العقائد ردا على المبتدع واستنكارا لما هم عليه من مخالفة السنة فالمسحل الكفاين رخصة ذابتة بها أربعون حديثا ورواها سبعون صحابيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو متواتر والمسحل عليهم أفضل من خلعهم وأفضل من خلعهم وأسل الرجلين لكن يقولون لا يسن أن يلبس من أجل أن يمسح ما يسن أن يلبس يقول على شاء نمسح لما يلبس لأجل حاجته إلى اللبس فإذا أراد أن يتوضى يمسح وله شروط المسحل الكفاين ليس شروط يأتي بعضها أو أهمها والمهم أنما المسحل الكفاين لا ينكره إلا مبتدعه نعم باب المسحي على الكفاين نعم المسحل الكفاين والمسحي معنى هو أن يضع يديه مبلولتين بالماء على رؤوس أصابع رجلي هو يمره وما إلى ساقه من أعلى الخف لا من جوانبه ولا من أسفله وإنما من أعلى يضع يديه مفرجتي الأصابع اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى من رؤوس أصابع رجلي هو يمرها إلى ساقه والخفاين تثنية خف وهما يلبس على الرجل من الجلود ونحوها من ما يصنع ل الرجلين نعم بل كل ما يستر الرجلين ويصنع لهم فإنه يمسح عليه نعم نعم ولمغيرا بشعبة الفقفي رضي الله عنه كان من دهات العرب يعد من دهات العرب وهو صحابي جليل والخندق وحضر كثيرا من الغزوات مع الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسافر معه أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضى للصلاة توضى توضى قال المغيره فأهويته يعني مددت يديه مددت يديه أهوى إذا مدد يده وهوى إذا نزل إلى الأرض فمعنى أهويته أي مددت يديه لأخلع خفى الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أن يغسل رجليه ظنى أن الرسول سيغسل رجليه أراد أن يخدمه يتشرف بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعهما يتركهما لا تخلعهما فإني لبستهما طاهرتين يعني على طهاره هذا الدليل على أنه يشترط للمس على الخفى أن يلبسهما بعد تمال الطهاره يتوظى وضوءا كاملا ثم يلبس الخفى فإذا توفر هذا الشرط إنه يمسح عليهما عندما يتوظى مرة ثانية ولا يخلعهما قال دعهما هذا الدليل على أنه لا يخلع الخفى وإذا يبسهما على طهاره لا يخلعهما من أجل غسلي رجليه هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق إيمانا وعبادة لله ما قال أن الغسل أفضل من المسئل فالقال دعهما فإن ينخلتهما طاهرته فهذا الحديث فيه مسائل المسألة الأولى فيه فضيلة للمغيره بشعبه ربي الله عنه وأنه تشرف بخدمة الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه خدمة آل الفضل وأهل العلم وفيه شرط الطهاره للمسق على الخوفين فإن لبسهما وهو على غير طهاره فإنه لا يمسح عليهما إذا لبسهما وغير متوظي فلا يمسح عليهما بل يجب عليه أن يخلعهما وأن يغسل رجليه هذا مفاد قوله الصلى الله عليه وسلم أدخلتهما طاهرته فقوله فإني أدخلتهما هذا تعليل لقوله دعهما أي تركهم فدل على أنه يسترط للمسق على الخوفين أن يلبسهما على طهارة كاملة وستدلو به أيضا على أنه لا بد أن يلبسهما بعد نهاية الظوظ بعد نهاية الظوظ فلو أنه غسل الرجل اليومنا مثلا ثم لبس الخوف ثم غسل الرجل اليسراء ثم لبس لا يمسح عليهم لا يمسح عليهما لأنه لم يدخلهما طاهرتين بل أدخل واحدة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أدخلتهما طاهرتين فقال هذا يدل على أنه لو غسل رجلا وأدخلها في الخوف إنه لا يمسح عليهم عليهما لأنه لم يدخلهما طاهرتين فضيلة الشيخ يقول السائل هل يشترد أن يمسح الرجلين سوياً أم يمسح اليومنا ثم لسراء المسح على أي صفة كان جائع المهم أنه يمسح مسحهما جميعاً أو مسحة واحدة ثم مسحة الأخرى لا معنى من ذلك فضيلة الشيخ صلاف ولكن الصحيح أنه يبدى من المسح يبدى من المسح من أول مسح بعد اللبس أول مسح بعد اللبس تبدأ المدفط نعم والمدهب أنه يبدى من الحدث لأنه سبب المسح نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز المسح على الشراب المخرجة؟ لا الذي يبدو من الرجل شيء من خلاله أو هي السقوق لا يجوز المسح عليه لا يجوز المسح عليه أنه إذا ظهر شيء من الرجل وجبه غسله وإنما يمسح الحايل إذا غطى الرجل إذا ظهر منها شيء