22-عمدة الأحكام-كتاب الطهارة- حديث 24-حديث حذيفة كنت مع النبي ..-الشيخ صالح الفوزان-كبار العلماء
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوظأ ومسع على خفيه مختصرًا أنه يمسح عليهما من الحدث الأسغر إذا لبسهما على طهارة كاملة ثم بال أو تغوط أو
حصل منه حدث أسغر فإنه يمسح على خفيه فإنه يمسح عليهما من الحدث الأسغر وفي حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرًا أننا ننزعى خفافنا إلا من جنابه
لكن من بول وغائط ونوم فهذا دليل على أنه لا يمسح على الخفيين إلا في الطهارة الصغيرة أي الطهارة من الحدث الأسغر وأما الحدث الأكبر ألا بد من خلع الخفيين نعم وأسن الرجلين أعيد الحديث
عن حذعيفة ابن اليمن رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني بالمدينة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة نعم وصفة ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أتى ساباطة قوم
يعني محل القاء الزبالة فبال قائما صلى الله عليه وسلم وأمر حذيفة أن يتنحى ثم بال صلى الله عليه وسلم فلما فرعا من بوله توظى مسه على خفيه والبول قائما يجوز في أحوال إذا كان مريضا ولا
يستطيع الجلوس أو كان المكان الذي يبول فيه وسخا وإذا جلس اتوسخ فلا باسان يبول قائما للحاجة أما في غير الحاجة فيبول جالسا نعم مختصر أنا ذكرت لكم القصة أنه مع حذيفة ابن اليمان كان مع
النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم صابه البول فأتى إلى ساباطة قوم يعني محل القاء الزبالة فبال وهو قائم عليه الصلاة والسلام ثم لما فرع توظى ثم مسه
على خفيه فدل على أن المسع على خفين إنما يكون من الحدث الأصر كما في حديث صفوان بن عسال الذي ذكرته لكم من الحدث الأصر قال الله من جنابه الجنابه يخلع ولا يمسح باب في المذي وغيره المذي
هو الماء الرقيق الذي يخرج بسبب النظار أو بسبب الملاعبة الملاعبة الزوجة أو بسبب التفكير ما أن رقيق يخرج ما ليس من البول وليس من مخرج البول هو ما أن رقيق أبيض وليس منيا ليس بولا ولا
منيا وإنما هو شيء بينهما هذا لا يوجب الغسل وإنما يوجب الوضو ناقظ للوضو وهو نجس المذي نجس إخلاف المني إنه طاهر المذي نجس يغسل صضيلة الشيخ الجبيرة إذا وضعت على غير طهارة صحيح إنه ما
يسترط الطهارة لي لوس الجبيرة فلو لبسها وهو على غير طهارة إنه يمسح عليها فضيلة الشيخ يقول السائل " أنا عسكري وأدخل الجورة بين طاهرتين يوميا على مدار السنة " فهل أمسح على الجورة بين
على طهارة بعد الوضو الكامل والجوربان ساتران للرجل ضافيان على الرجل ساتران لها يمسح عليهم مثل الخبط يوم ليلة للمقيم فلثت أيام بلياليها للمسافر بشرطاً يكون الجورب ساتراً وبشرطاً يلبس
الجوارب بعد كمال الطهارة وهو متوظي فضيلة الشيخ يقول السائل " إذا نزعت الشراب في مدة المسح وأنا على طهارة " فهل ينتقل ضوء وكذلك بعد انتهاء مدة المسح وكذلك إذا تمت المدة هي إنه يقتل
المدة بتمام المدة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد يوم وليله مفهوم الغاية أنه بعد تمام المدة لا يمسح ولا يبقى حكم المست بعد تمام المدة نعم إحافظ على الشبك ويضيعن الموضوع لا يسمح
ولا يجوس إزيلنا الشبك هو يمسح على رؤوسه لأن المسح فرض من خروض الوضوع إزيلنا الشبك هو يمسح على