23-عمدة الأحكام-كتاب الطهارة- حديث 25-كنت رجلاً مذاء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

عن علي ابناب طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاءة فاستحيت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فأمرت المقداد ابن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوظّى والبخاري توظّى واغسل ذكره أعيد الحلي عن علي ابناب طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاءة فاستحيت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فأمرت المقداد ابن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوظّى والبخاري توظّى واغسل ذكرك ولمسلم توظّى وانضح فرجك نعم هذا الحديث برواياته فيه أن المذي لا يوجب الغسل وإنما يوجب الوضع أو ناقظ من نواقظ الوضع وقول علي رضي الله عنه كنت رجلا مذّاءة أي كثير المذي مذّاءة هذه مبالغة يعني كثير المذي أنه شاب قوي رضي الله عنه فكان كثير المذي واستحيا أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم لأن فاطمة ابنت الرسول صلى الله عليه وسلم زوجت علي واستحيا أن يسأله مباشرة وكاله أن يسأل له فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ويتوظّى ويتوظّى برواية ينضح فرجه بالماء هذا دليل على مسائل المسألها الأولى فيه أن الحياة لا يمنع من السؤال أهل العلم عما أشكى فإما أن يسأل مباشرة وإما أن يوكل فعلي رضي الله عنه لما استحيا وكل ولم يسكت ويمنعه الحياة من أسؤال لأناذ عبادة ودين ولا يقئ الإنسان يمنعه الحياة من أن يسأل عن أمور دينه لكن إذا كان ما يقدر على مواجهة العالم فإنه يوكل من يسأل له ففيه توكيل في السؤال وأن الموكل يعمل بقول الوكيل هذا فيه دليل على قبول خبر الواحد عكس ما تقوله المعتزله وأصحاب البدعم أن خبر الواحد لا يعتمد عليه وأنه نجس وأنه نجس يغسل المخرج من باب الستنجاء ويغسل ذكرة أيضاً يغسل القصبة كلها وفي الواهي يغسل أنثيه يعني القصيةين وإذا القصبة الذكرة وما أول مخرج ينضحه بالماء فدل على أن المنية نجس أيضاً أولاً أنه ينقظ الوضوء أثانياً أنه نجس يغسل ولكن نجاسته مخففة يكفي فيها أن نغش والرش فيغسل ما أصابه المذي من بدل أو ثه بالنغش فقط فهو نجاسه مخففة وأما غسله الذكر والانثيين قالوا هذا لأجل التبريد أن يبرد الذكر والخصيتان فيخف خروج المذي وفي الحديث دليل على توكيل على التوكيل في السؤال إذا كان الإنسان يستحي من المباشر به فيوكل من يسأل عنه ويعمل بخبر الوكيل هذا ما يدل عليه الحديث يدل على أولاً أن المذية ناقظ للوضوء ثانياً أنه لا يوجب الغسل وإنما يوجب الوضوء ثالثاً أنه لا يكفي فيه الاستجمار مثل خارج الدول والغاية كما سبق ما يكفي فيه الاستجمار وإنما يغسل لا بد من الغسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم آمر بغسل الذكر ولا يكفي فيه الاستجمار ثالثاً فيه أن المذية نجس يغسل ما أصابه رابعاً أن نجاسته مخففة يكفي فيها الرش والنضح سادساً فيه التوكيل فضيلة الشيخ يقول السائل هل المذي له رائحة وما لونه وكيف نفرق بينه وبين المني خلاف المني فإنه ما أنغليظ له رائحة والمذي فلس له رائحة ما أن رقيق أبيض ويخرج بدون لزه خلاف المني فإنه يخرج باللزه هنا هو ما فروق