25-عمدة الأحكام-كتاب الطهارة- حديث 27-28- أتى بصبي فبال على ثوب رسول الله
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
14:22
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
وعن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بإبن الله صغير لم يأكل الطعامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعى بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسل هذا الحليثان في
بول الصبي والغلام الذكر الذي لم يأكل الطعام وماذا يعمل ففي حديث أم قيس بنت محصن وهي أختع الكاشة بمحصر رضي الله عنه أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم ببن لها كان من عادتهم إذا ولد
المولود أنهم يأتون به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه ويدعوله كانت هذه عادتهم بالموليد يأتون به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمن جملةهم هذه المرأة جاءت ببن الله صغير لا يأكل
الطعام فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره هذا من شخصته صلى الله عليه وسلم وتواضعه فهو أفضل الخلق في حجره عليه الصلاة والسلام ليه تواضعه صلى الله عليه وسلم فبال الغلام في حجر
النبي صلى الله عليه وسلم دعى بما إن فصبه أو رشه على محل للبول ولم يخسله يعني لم يفرقه ويعصره بلكتفاء بنضحه بالماء حديث عائشه حديث أمقيس فيه ما أنه صب الماء على موضع البول من ثوره
صلى الله عليه وسلم ولم يغسله يعني لم يفرقه ولم يعصره كما هي العادة في غسل النجاسات فدل هذا الحديث على مسائل مسألة الأولى ما كانوا يفعلونه مع النبي صلى الله عليه وسلم من إتيانه
بالمواليد يدعو لهم ويحنكهم ويدعو لهم بالبركة وهذا خاصهم بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يشرع مع غيره يعني يؤتع بالمواليد إلى العلمة أو إلى أهل الفضر لأن الصحابة ما كانوا يفعلونه إلا
مع النبي صلى الله عليه وسلم وفيه التبرك بريطه صلى الله عليه وسلم لأنه يمضغ تمره ثم يضعها في فم الطفل هذا ما يسمى بالتحنيك ففيه التبرك بريطه صلى الله عليه وسلم لأنه مبارك عليه
الصلاة والسلام فهو تبرك بآثاره المنفصلة من جسده عليه الصلاة والسلام من الريق والعرق والشعر والثياب التي يلبسها لتبرك بها لأن فيها بركت من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في حياته
عليه الصلاة والسلام أما بعد أن مات انقطعت آثاره البدنية انقطعت هذه الآثار للريق والعرق والشعر والثوب وإن كانت بعض آثاره كثيابه وشعره بقيت مدة عند بعض الصحابة لكن انقرضت على طول
الزمان وليس لها وجود الآن فلا يجوز التبرك بالمواضع التي جلس فيها والمواضع التي صلى فيها لا يجوز هذا إلا ما ورد به الدليل خاص التبرك بآثاره في الأرض جلوسه ومصلى ومكانه لا يتبرك أما
هذا خاص بمن فاصل من جسده عليه الصلاة والسلام هذا يرد به على الخرافيين الذين تحاولون الآن حياء الآثار سمونها الآثار النبوية وآثار الصالحين ويقول أن دار المولد ودار غار حراء غار ثور
وألأمكنة التي جلس فيها صلى الله عليه وسلم هذا مبتدع ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا ما كان يذهب إلى غار ثور ولا إلى غار حراء بعد بعفاة عليه الصلاة والسلام إلا أنه ذهب إلى غار
ثور يوم الهجرة من أجل اختفاء فيه وليس لأجل البركة في هذا المكان ولكن لأجل اختفاء فيه تعمية الخبر على قرية ولم يكن الصحابة يذهبون إلى هذه الأماكن ولم يكنوا يعتنون بها إلا بالمساجد
التي يبوت الله عز وجل وأما هذه الآثار التي يسمونها آثار الصالحين وآثار النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز التعلق بها لأن هذا وسيلة إلى الشرك وسيلة إلى الشرك واتبرك بها وعتقاد أنها
يحصل بزيارتها والدعاء عندها يحصل بذلك الإجابة ويحصل بذلك المطلوه فيأول هذا إلى الشرك كما حصل في قوم نوح لما غلوه الصالحين وتبرك بآثارهم وقع فيهم الشرك وقاطع هذه الوسيلة وأم
احتجاجهم بالتبرق بريقه ومن فصل من جسده نعم هذا صحيح هذا السنة وفعله الصحابة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا انتهى بموته عليه الصلاة والسلام فلا يلبس على الناس مثل هذا الأمر
فرق بين هذا وهذا فرق بين المثاج الأول مصليات فرق بين المصليات التي قصدها للصلاة فيها والمصليات التي صلى فيها مصادفة ولم يقصدها مثل الأمكنة التي صلى في طريقه لما حضرته الصلاة لم
يقصدها وإنما صلى فيها مصادفة لما حضرته الصلاة أما الأمكنة التي قصدها من أجل الصلاة فيها ومن أجل أن يصلى فيها من بعده كما حصل في بيت إتبان بالمالك وأم سليم فهذه قصدها عليه الصلاة
والسلام لأشخاص المعينين ولم تبقى بعد ذلك مزارات ما كان الصحاب يرحون البيت ومسليم ولا يرحون البيت إتبان بالمالك وإنما هذا خاص بيا صحاب هذه البيوت يجري أن يصل فيها بعد النبي صلى الله
عليه وسلم فوخاص بهم بدليل النصحابة ما كانوا يذهبون إلى هذه المصليات في بيتهم سليم أو بيت إتبان بالمالك ما أشبه ذلك يوقف عند الدليل وعند النص ويقتدى بفعل الصحابة وعنهم لأنهم أعلم
الأمة لما يشرع وما لا يشرع نرجع إلى أصل المسأل هو أن الصحابة كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكم ويدعونهم بالبركة ومن ذلك هذا الغلام ذلك في حجره صلى الله عليه وسلم فأمر
النبي صلى الله عليه وسلم بالما وصبه وعلى هذا الدليل على نجاسة البول كبيرا كان أو صغيرا وهو إجماع من العلمة أن بول الإنسان نجس سواء كانوا صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثاء ثالثا في
الحديث دليل على أن نجاسة بول الغلام الذي لا يأكل الطعام أنها نجاسة مخففة يكفي فيها أن نضح مثل نجاسة المذي كما سبر نجاسة مخففة يكفي نضحها بالماء ولا تحتاج إلى غسل وأما الجارية يعني
الأنثاء فإن بولها نجس مثل الكبيرا ولو كانت لا تأكل الطعام ولو كانت الطفلة يعني الأنثاء الصغيرة بول وأنجس ولو لم تأكل الطعام وفي الحديث الآخر يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام
هذا خاص بالذكر وقد اختلف العلمة في الحكمة في الفرق بين الذكر والانثاء في كون الذكر يكفي نضح بوله بالماء والأنثاء لا بد من غسل كالكبيرا ما الفرق بينهما معانا كل منهما صغير كل منهما
لم يأكل الطعام حكمة في هذا خفية والله العلم لكن منهم من يقول لأن الغلام يكثر حمله ويشفق عليه ومحبته ويحصل منه تبول فيسر الله على المسلمين في أن يكتفه بنفش بوله لا فعل للمشقة تخفيف
باب التخفيف لأن الشيء إذا كثر وشقة على الناس فإنهدو يسر فإن أكل الطعام فهو مثل الكبير يغسل من بوله يكثر على موضع الدليل لأنه استفناء من الأصل تخصيص من الأصل فيوقف عنده فبقيت على
الأصل بقيت على الأصل أن بوله نجس مغل الله وأنه يغسل كغيره من الأبوال هذا قيل في الفرق وقيل لأن الغلام الذكر مخلوق أصل من التراب والتراب طاهر وأما الأنثى فأصلها من حوة مخلوقه من آدم
من لحم ودم ففيه فرق بين أصل خلقة الذكر وأصل خلقة الأنثى أو الرق بينهما في الحكم