26-عمدة الأحكام-كتاب الطهارة- حديث 29- جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
11:00
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
عَنَا نَسِبْنِ مَالِكِ الْرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالْ جَاءَ عَرَابِيٌّ فَبَالَ في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه
وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه والغالب على الباده الجفاء والجهل بأحكام الشراء والقرى والمدن فأنهم يتعلمون نحكام الشراء من النبي صلى الله عليه وسلم ومن العلماء فهذا الأعرابي جاء من
الباده لا يعرف شيئاً من حكام المساجد فصل رتعتيني ثم قال الله مرحمني ومحمد ولا ترحم معنا أحداء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد تحجر تواسعاً ثم لم يلبس أنبال في المسجد فقائفة
المسجد يعني في ناحية مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا شك أمر منكر البول في المساجد أمر منكر ولذلك بادر الصحابة في زجره فهذا إنكار المنكر إذا حصل وفيه أنه يشترت طهارة المساجد
من النجاسة فلا في المساجد ولا في غيرها يشترت طهارة البقعة التي يصل فيها وهذا الأعرابي خالف الحكم الشرعي وبال في المسجد الذي يصل فيه الناس بل وفي أفضل المساجد بعد المسجد الحرام وهو
مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن نظراً لكونه جاهلاً رفق به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فيه الرفق بالجاهل إذا فعل منكراً وهو جاهل إنه يرفق به ويبين له الحكم الشرعي برفق لا بغل
الله وقسوة ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم دعوه أي دعوه يكمل بوله وتركه حتى أكمل بوله قال لأنه لو قام وقطع بوله حصل مضرتاً مضرها الأولى أنه يتضرر صحيًا لأن حفز البول يضرب
صحة الإنسان وثانياً لو قام وهو يقول لا انتشرت النجاسة بالمسجد وتتقاطر النجاسة في أكثر من مولع فإذا ترك الحصرة النجاسة في مكان واحد فهذا فيه قاعدت ارتكاب أخف الضررين فلو أنه أقيم
وهو يقول لا انتشر البول في أكثر من موضع فإذا ترك إن حصر البول في موضع واحد وهذا أخف النبي صلى الله عليه وسلم أمر ارتكاب أخف الضررين لدفع علىهما وهي قاعد عظيم فلما فرغ من بوله أمر
النبي صلى الله عليه وسلم بزنوب لفتح الزال وهو الدلو المملو بالماء فإن كان دلواً وليس فيه ماء لا يقال له ذنوب وإنما يقال له الدلو والذنوب اسم مشترك يطلق على الدلو المملو بالماء
ويطلق على النصيب كما قالت عالاً وإن للذين ظلموا ذنوباً فإن للذين ظلموا ذنوباً مثل ذنوب أصحابه أي لهم نصيب من العذاب مثل نصيب أصحابهم من الكفر ويطلق الذنوب يراد به النصيب ولمراد به
المعنى الأول المراد به هنا المعنى الأول وهو الدلو المملو المملو بالماء فأمر به فأهريق أهريق بالهاء أصله أهريق بالهامزة وهذه لهجة عربية فصيحة تقول أهريقة وتقول أهريقة أهريقة يعني صب
ألبول على موضع الماء فهذا يوخذ منه يوخذ منه أجوب طهارة المساجد والمصليات من النجاسة ويوخذ منه كيفية تطهير الأرض المتنجسة بأنها يصب عليها الماء ويكفي هذا صب عليها ما يغمر ما فيها من
البول ويكفي هذا ولا تخفر ولا ينقل ترابها ولا تحوق وإنما يصب على طبيعة الأرض يصب على المحل الذي أصابه البول صب علي الماء ويطهر بذلك وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى لأن النبي صلى
الله عليه وسلم اكتفى لأن صب على مكان البول ما وفيه مكان وأخلاقه صلى الله عليه وسلم حيث رفق بهذا الأعراب فلما فرق دعاه وقال إن هذه المساجد لم تبنى وإنما بنية لذكر الله والصلاة ففيه
حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم ورفقه بالجهال وحسن خلقه عليه الصلاة والسلام وهكذا ينبغي لطلبة العلم والدعات لله عز وجل ولمحتسلين الذين يأمرون بالمعروف وإنهونا عن المنكر أن يستعمل مع
وإنما فعلوه عن جهل ويرفقوا بهم فليت الدعات وليت الأمرين بالمعروف نهين عن المنكر يمشون على هذه القاعدة العظيمة النبوية وفي أمرهم بالمعروف ونهين عن المنكر فهذا حديث عظيم والشاهد منه
أنه يشترط طهارة البقعة للصلاة وأن كيفية تطهيرها إذا صابتها النجاسة البول أنه يصبه عليها الماء ويكفي يصب عليها كمية من الماء وتكفي أما إن كان يقول السائل ما هي طريقة النظح الصحيحة
هل هي غمس الثوب هل هي غمس الثوب؟
نعم هل مقصود سب المعلي؟
هل رشو بالماء؟
نعم نعم فضيرة الشيخ يقول السائل المساجد التي يوجد به الفرش هل ينطبق عليها في البول مثل المساجد في السابق؟
الحديث وارد في المساجد التي هي ترابية المساجد الترابية أما الفرش تؤخذ وتغسل تنقل لأن الفرش يمكن نقلوه وتنقل وتغسل ثم تعاد إلى مكانها لكن قد تقول البلاق مثلا إذا حصل البول على
البلاق نعم ولو حصل على البلاق يصب عليها الماء ويكفي