30-عمدة الأحكام-كتاب الطهارة- حديث 34-حديث ميمونة بنت الحارث عن الغسل
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
11:04
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابه فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثة ثم غسل فرجه ثم ضرب
يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة مضمض والتنشق وغسل وجهه وذراعي ثم فاضع على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل يدجليه قالت فاتيته بخرقه فلم يريدها فجعل ينفظ الماء بيده هذا
حديث ميمونة رضي الله عنها هذا فيه تفصيل أكثر من حديث عايشة الذي قابله فيه تفصيل أكثر وهي أنها أعدة الوضوء عن المال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فيه خدمة أهل الفضل وهي خدمة أهل
الفضل وإعداد الماء لهم للوضوء أو للغتسال وفيه صفت غتسال النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابه أنه أول شيء يكفي الإنى يعني الإنى صغير يكفيه بيده اليسرى على يده اليومنا ولا يقترف منه
بل يكفي يعني يميل يميل الإنى حتى يصب على يده ثم يغسل كفيه ثلاثا أو مرة واحدة أو مرتين هذا سنة مستحب البداة بغسل التفين مستحب في الوضوء وفي
ثم غسل فرجاه بعد الخارج وهذا ما يسمى بالاستنجاء ففيه البداة بالاستنجاء أولاً وعسل الفرج قبل والدبر وإزالت أثر الخارج ثم إنه ضرب بيده صلى الله عليه وسلم والأرض أو الجدار هذا لإزالة
الرائحة لأنه لما عسل فرجه يبقى في كفه شيء من الرائحة فيزيلها بالتراب أو بالجدار يمسح يده بالجدار حتى يزيل هذه الرائحة العالقة بيده من أثر غسل الفرج وهذا من باب الاستحباء ليس واجب
ثم إنه تماظ موضى واستنشق بعد الاستنجاء تماظ موضى بثمه أدخل الماء إلى ثمه ثم مجهه ثلاث مرات ثم استنشق في أنفه أدخل الماء إلى أنفه ثم نتره ثلاث مرات هذا فيه البداة بالموضى والاستنشق
في الارتسال كما هو في الوضوء لأن المضى والاستنشق داخلان في الطهارة من الحدث الأسر والأكبر لأجل يزيل الحدث عن داخل فمه وعن داخل أنفه وهذا للوجوب أو هو للاستحباء مجرد فعل من النبي
صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب ولذلك ذهب كثير من العلماء إلى إلى أنه مستحف وليس واجبا ولكن جاء الحديث كما سبق في الوضوء أنه أمر بالماظمة والاستنشاق وقال بالغ بالاستنشاق إلا
أن تكون صائمة فالأقرب والله أعلم وعليه جمع من العلماء أن الماظمة والاستنشاق واجبان وأنه لو لم يتماظم ولم يستنشق لا يصحب وضوعه ولا يصحب إبتساله لأنه ترك شيئا من الجسمه لم يخسله من
الحدث لأن الأمف والفهم في حكم الظاهر وهو مع من الوجه والله أمر بغسل الوجه ومنه المغملة والاستنشاق لأنه مع من الوجه ثم إنه توضع عليه الصلاة والسلام وضعه للصلاة توضعه وضعه للصلاة ثم
أفاضل ماء على جسمه عليه الصلاة والسلام ناويين الغتسال ثلاثة مرات ثم تنحى وغسل رجليه بمكان آخر على فيه أنه يؤخر غسل الرجلي واخر غسل الرجلي بعد الإغتسال وفي الأحاديث الأخرى أنه يتوضع
وضوءا كاملا بما في ذلك غسل الرجلي قبل الإغتسال فالمسألة فيها تخيل والله على فيها أنه يخير إن شاء غسل الرجليه مع الوضوء وإن شاء أخر غسلهم بعد الفراغ من الإغتسال وبعض العلم يقول إن
كان في مكان النظيف المكان المبلط والمقير الذي لا يلوث الرجلين فإنه يغسله ما مع الوضوء وإن كان المكان طرابا أو طينا أو ملوثا فإنه يؤخر غسل الرجلين إلى ما بعد الفراغ من الإغتسال
ويكون آخر شيء فاصل بعضهم هذا التفصير وأنهم أنهم خير بين أن يقدم غسل الرجلين مع الوضوء أو يؤخر بعد الإغتسال هذا من باب التخيل وفي آخر الحديث أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم
بمنديل منديل يعني خرقة أو منشفة ليتنشفة بها بعد الإغتسال فلم يريدها لم يريدها يعني غدها ولم يقبلها فدل على عدم مشروعية التنشيف لأجل أن يبقى أثر الماء على جسمه لأنه عبادة فيبقى
أثرها على جسمه فلا ينبغي لا ينبغي التنشيف بعد الطهارة بالوضوء أو بالإغتسال الأولى ترك الماء على أعضائه وإن تنشف فلبس ولكن الأولى أن لا يتنشف وإن تنشف جاز لأن النبي صلى الله عليه
وسلم جعل ينفض يديه يعني ليتساقط الماء وهذا بمعنى التنشيف هذا بمعنى التنشيف نعم أعد الحديث عن ميمونة بنت الحارث قضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وضعت لرسول الله صلى الله
عليه وسلم وضوع الجنابه فأكفى بيمينه على يساره مرضتين أو ثلاثة ثم غسل فرجه يعني الأولها غسل الكفيل ثم غسل الفرج وهو الاستنجة ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرضتين أو ثلاثة
ثم غسل وجهه وذراعه ثم فاضع على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده نعم أول شيء يبدأ برأسه يفضل الماء عليه حتى يروا ويتبلى ثم يفضل الماء على بقية جسده ثم تنحى فغسل رجليه هذا ما ذكرنا في غسل
الرجلين هل هو مع الوضو يكون قبل الإقتصال أو يكون بعد الإقتصال ورد هذا وهذا فهو بالخيار نعم قالت فأتيته بخرقه فلم يريدها فجعل ينفظ الماء بيده نعم لم يقبل التنشيف ودل على أن الأولى
عدم التنشيف وإن تنشف فضيلة الشيخ يقول السائل هل يقال الدعاء الوارد بعد الوضو حين ينتهي من الغسل نعم إذا تهل من الطهارة سواء السغراء أو الكبراء يأتي بالدعاء الوارد بعد الطهارة نعم
فضيلة الشيخ يقول السائل ورد في بعض إيه لم يريدها من الإرادة هل شبك لهم معنى غير هذا لم يريدها يعني من الإرادة لكن بعضهم يقول لم يردها حرف اللغوذ يسكلوا بأنه لم يردها وهذا لم يثبت
عن الميصل عايش لم يثبت عن هذا لم يثبت عن عايشة نعم لم يريدها