34-عمدة الأحكام-كتاب الطهارة- حديث 38-إذا جلس بين شعبها الأربع -الشيخ صالح الفوزان-كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

نعم هذا الحديث فيه بيان ما يوجب الغسل بيان ما يوجب الغسل في عمل الرجل مع عمراته جلس بين شعبها الأربع إذا جلس الزوج بين شعب زوجته الأربع والأربع اختلف في تفسيرها وأقرب الأقوال أن المراد يدهها ورجله هذه أربعة عضاء إذا جلس الزوج بين أعضائها الأربعة وجهدها يعني أولج ذكره فيها وفي الحديث الآخر إذا التقى الختانان أي ختان الرجل وختان المرأة فقد وجب الغسل والفقها يقول إذا غيب الحشفة ولو لم يحصل إنزان إن هذا جماع يسمى جماع يوجب الغسل ولو لم يحصل منه إنزان إذا من موجبات الغسل إلتفاء الختانين أو الإيلاج الحشفة في فرجه زوجته إن وحين إذن يجب عليه الغسل وعليها أيضا على الإثنين وعليها هذا معنى جهدها يعني جامعها بالإيلاج أما إذا لم يحصل إيلاج يعني استمتع بها بدون إيلاج ولم يحصل إنزان فلا غسل إذن وفي الحديث بيان الأحكام الشرعية وأنه لا يستحيا من ذكر الأحكام الشرعية إن الله سبحانه لا يستحي من الحق والرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بينا ما يوجب الغسل على الزوجيني في الجماع بينهما والغسل معروف والاستعمال الماء في جميع الله على جميع البدن كما سبق وهو الطهارها الكبرة نعم فضيلة الشيخ يقول السائل إذا اشتدت شهوة المرأة لكنها لم يخرج منها شيء فهل يجب الغسل؟ لا إذا لم يخرج منها شيء لا يجب الغسل