37-عمدة الأحكام-كتاب الطهارة- حديث 41-عن عمار بن ياسر بعثني النبي ...

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

عن عمار بن ياسغضي الله عنهما قال واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وضاهرة كفيه وجهه نعم هذا عمار بن ياسغضي الله عنه صحابي الجليل هو وأبوه وأمه صحابه أسلموا في مكة وعذبوا عذابا شديدا وقتلت أمه سمية صابرة محتسبة بسبيل الله عز وجل وعمار بن ياسغض هذا من السادقين الأولين للإسلام وهاجر الهجرتين الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة وحضر المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضائنه كثيرة وستشهد في الحرب التي وقعت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما في الصفين وكان في جيش علي رضي الله عنهما الله يعني أرسل لرسول الله في حاجة فأحضرت الصلاة ولم يكن عنده ماء وهو يعلم ان التيمم يكفي عن الماء في الحدث الأكبر يعلمها لا قال فتمرغت كما تتمرغ الداب هو يعلم ان التيمم يقوم مقام الماء لكنه لا يعرف كيفية التيمم لا يعرف كيفية التيمم فتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الداب وأن التيمم بالتراب على الطهارة بالماء فكما أن الطهارة بالماء يعمم بها البدا من الجنابة فكذلك قاس التيمم وعمم بدنه بالتراب رضي الله عنه تمرغ كما تتمرغ الداب قالوا هذا فيه دليل على استعمال القياس هذا من أدلة استعمال القياس وأن القياس موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أيضا جواز الاجتهاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن عند الإنسان من يسأله ولا من يعلم فإنه يجتهد بحسب استطاعته ويفعل العباده فهذا عمار جتهت رضي الله عنه وقاس طهارة التراب على طهارة الماء فعمما بدنه بالتراب عمما بدنه بالتراب قال له إنما يكفيك أن تقول هكذا أي أن تفعل القول يطلق على الفعل أن تقول أي تفعل هكذا وضرب صلى الله عليه وسلم بيده الأرض ثم مسح بهما كفيه ووجهه فهذا الحديث فيه مسائل أولا فيه أن التيمم يرفع الجنابة كما يرفع الحدث الآصر أن التيمم يستعمل الطهارتين الكبرى والصغرة وفيه مسأله صولية وهي العمل بالقياس فإن عمارا قاس طهارة التراب على طهارة الماء لذلك تمرها في التراب وفيه الرجوع إلى أهل العلم فإن عمارا لم يسكت على فعله هذا بل سأل النبي صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم بينا له الحكم الشرعيه أدل على أن كيفية التيمم للجنابة مثل كيفية التيمم للوضوء أنه يغرب بيده الأرض ثم يمسح بهما وجهه وكفيه وفيه أن التيمم لا بد أن يكون بالضرب فلو وضع يده على الأرض ومسحه لم يكفي هذا لا بد أنه يغرب يغرب الأرض بيده لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الأرض بيده وفيه بيان فروض التيمم وأنه ما فرض عن الوجه والكفين والكف يراد به اليد يراد به اليد من مفصل من مفصل الكوع الذي هو المفصل الذي يجمع يجمع بين الذراع وبين اليد هذا الكوع يسمى أما ما يجمع بين الذراع والعضد فهذا يسمى بالمرفق فقرق بين المرفق وبين الكوع فهذا هو الكف أدل الحديث على أنه لا يشرع مسح الذراع مثل ما يغسل في الوضوء وإنما يمسح الكف فقط وهو ما كان من مفصل الكوع من حد الذراع وهذا مذهب الجمهور أنه يمسح بكفه فقط وفيه دليل على أن التيمم يكفي فيه ضربة واحدة ضربة واحدة يقسمها بين وجهه وكفه فيمسح وجهه ببطون أصابعه يمسح كفه براحته ظاهرهما وباطناهما هذه كيفية التيمم ولو تيمما بضربتين ضربه ليوجهه وضربه لكفه فلا بس لكن الصفة الأولى آكد وأصح أنه بضربة واحدة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه في هذا الحديث فرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة لأنه اجتهد حسب استطاعته فإذا اجتهد الإنسان وأدى العبادة ثم علم بعد ذلك الحكم الشرعي فإنه لا يعيد العبادة التي أدىها بالاستهاد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة أمسحوا بيوجوهكم وإذيكم أمسحوا بيوجوهكم وإذيكم فضيلة الشيخ يقول السائل إذا لم يجد الماء والتراب فهل يجوز التيمم على الأرض الصلبة؟ مدام عنده أرض طاهرة يتيمم عليه ولو كانت حجرا ولو كان مدام عنده شيء من الأرض وهو طاهر يتيمم عليه لكن لو ما عنده أرض ولا عنده ما مثل المصلوب مثل المسجون سجل ما عنده شيء فضيلة الشيخ يقول السائل يتيمم عليه خولي صلى الله عليه وسلم جعلات لي الأرض أذعام وأن نبي صلى الله عليه وسلم لما سافر إلى تبوك لغزوة تبوك كان طريقه كله رمضه كله نفوت ولم يحمل معه ترام فدل على أن