41-عمدة الأحكام-كتاب الطهارة-حديث 45-46-47-48-كنت اغتسل انا ورسول الله من إناء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

عن عائشة رضي الله وعنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إنائ واحد كلانا جنب وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائظ وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائظ عن عائشة رضي الله وعنها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إنائ واحد وهذا سبق هذا سبق في باب الاقتسال ففيه أن الزوجين يجوز لهما أن يغتسل من إنائ واحد وينظر كل واحد منهما إلى الآخر لأن الله أباح ذلك وما بينهما وهذا سبق الكلام عليه في باب الغسل كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إنائ واحد وكان يأمرها فتتزب يعني تضع الإزار ما بين السراتها إلى رقبتها ثم يباشرها ثم يباشرها فهذا فيه جواز الاستمتاع ببدن الحائر وأن زوجها يستمتع بها وهي حائر يضاجعها في المنام ويقبلها ويلمسها ويباشرها وإنما المحرم هو الجماع في الفرج قوله ثعالة سألونك عن المحير قول هو أذا فأتزل النساء في المحير وفي مناج الحيض وهو الفرج فدل على أنه يجوز الاستمتاع بالحائر لزوجها معدى الجماع في الفرج لكن قولها يأمرني فأتزل هل يباح للزوج أن يباشر ما تحت الإزار ولا يحرم عليه إلا الفرج فقط أو لا يباح له إلا ما هو خارج الإزار وإنما تحت الركبة وفوق السره خلاهم بين العلماء الحاصل أن الاستمتاع بالحائر فيما عدى ما تحت الإزار هذا مجمع عليه وأن جماع الحائر في الفرج هذا مجمع على تحريمه وإنما الخلاف في الاستمتاع فيما تحت الإزار في غير الفرج هذا محل الخلاف على قولين قول الأول أنه لا يحل له إلا ما كان خارج الإزار ما كان خارج منطقات ما بين السرهين البناء على هذا الحديث يأمرني فأتزل لكن قالوا هذا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم والفعل لا يدل على وإنما يدل على الكراهة أو الاستحباب فقط والقول الثاني أنه يجوز له الزوجة يستمتع بكل بدني زوجته ما عدى المحيظ الذي هو مخرج الحيئ أو له تعالى فأتزل النساء في المحيظ يعني مخرج الحيئ أدل على أن ما عدى هو يجوز للرجل وعلى كل حال تجنب هذا الشيء وأن يكفيه ما هو خارج الإزار هذا أحوط وأبعد له عن الخلاف يأمرني فأتزل فيباشرني ودل على طهارت بدن الحاير وعلى العرقها وريقها وبدنها فالحاير طاهرة البدن لا كما تقوله اليهود إن المرى إذا حاضت يتزلونها ولا يباشرونها ولا يأكلون مما طبخت ولا مما عملت ألم انتشدوا دات اليهود فانزل الله تعالى ويسألونك عن المحيظ قل هو آذى فاعتزل النساء في المحيظ أجل النساء في المحيظ فلم يحرم إلا المحيظ يعني مخرج الحيئ أدل على أن بدنها طاهر وأنها تجوز مباشرة ويجوز الاستمتاع بها لزوجها وأن عرقها طاهر وريقها طاهر ولا يوثر عليها الحيئ في هذه الأمور وأن ما طبخته طاهر وما غسلته طاهر وهذا من رفع الحرج عن هذه الأمة تيسير الله سبحانه وتعالى أمة قالت وكان يخرج رأسه من المعتكف أو رجلو وأنا حايا هذا فيه أيضا أن المعتكف يجوز له أن يخرج بعض بدنه من المعتكف ولا يخل هذا بالاعتكاف أن نخرج بعض البدن من مكان الاعتكاف لا يخل بالاعتكاف لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه إلى عائشه ويه في حجرتها لأن حجرت عائشه جانب المسجد كان يخرج من نافذة إليها فترجل وتصبح أدل على طهارت بدن الحائر ودل على أن أولى يضر إثراج المعتكف وفيه خدمة المرأة لزوجها وكان يقرأ القرآن في حجرها وهي حائر ومن ذلك أنها حائر استمبط منه بعض العلمة أن الحائر لا تقرأ القرآن لأن عائشه ما قالت هذا إلا لأن عندها أن الحائر لا تقرأ القرآن ولو كانت الحائر تقرأ القرآن ما أشكل عليها كون النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في حجرها ودل على أن قراءة غيرها في حجرها ليست كقراءتها هي قراءتها ممنوعا لأن عليها حدث أكبر مثل الجنوك وكونها قالت no يضع رأسه في حجرها ويقرأ القرآن ويحائر أنا دليل على أن الحائر لا تقرأ القرآن لأن لو كانت تقرأ القرآن ما حصل فائدة في قولها كان يضع رأسه في حجره ويقرأ القرآن وقراءة الحائر للقرآن والراجح والله أعلم كما اختاره شيخ الإسلام من تينية أنها إن كانت تخشى أن تنسى ما تحفظه من القرآن فلها أن تراجعه ويحائر لأن لا يضع عليها فإنا تمسك عن قراءة القرآن حتى تظهر وتغتسل تتظهر من الحيض وتغتسل نعم أعلم الحليه السلام عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إنائ واحد كلانا جنوب هذه مسألة نعم وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائظ وكان يخرج رأسه إليه وهو معتكف فأغسله وأنا حائظ نعم وأنا لمسألة ثالثة نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائظ فيقرأ القرآن هذه المسألة الرابعة وكلها تدل على أن بدن الحائظ طاهر وأن لزوجها أن يباشرها وأن ينام في حجرها وأن يقرأ القرآن في حجرها كل ذلك لا أباس به نعم صضيلة الشيخ قال السائل كيف نجمع بين تحريم مسي الحائظ للمصحف لأنها نجسة وأن نجسد الحائظ طاهر وليس بنجس ين عليها حدث مو بأنه نجس فرق بين الحدث والنجاس وهي لا تمس المصحف لأن عليها حدث وهي غير طاهرة من الحدث لا من النجاس نعم صضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز للمرأة الحائظ حضور المحاضرات في المساجد لا داخل المسجد لا ما تجلس في المسجد وهي حائظ هذه المكانها تجلس في سيارة تستمع بواصلطة مكبر الصوت وإذا لم يتيصر لهذا لك تأخذ الأسلطة المسجلة وتستمع إليه نعم