04-عمدة الأحكام-كتاب الصلاة-كان النبي يصلي الظهر بالهاجرة

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

عن جابر بن عبد الله - حضي الله عنهما قال - كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرباء إذا وجبت والعشاء أحيانا واحيانا إذا رأى هم اجتمع عجل وإذا رأى هم أبطأوا أخر والسبحة كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس الهاجرة هي شدة الحر بعد الزوال يبادر بها يولي وقتها والهاجير هو الحر لكن جاء في حديث أبردوا إذا اشتدى الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهننا ماذا سيأتي فالأصل أنه يبادر بالصلاة هذا هو الأصل أنه يبادر بالصلاة لكن إذا اشتدى الحر فإنه يبرد بالصلاة حيث لا يشوق على الناس هذا الظهر العصر كان يصليها والشمس نقية يعني بيضاء لم يخشها الاصفرا لأنها بعد العصر بعد العصر إذا طال الوقت تصفر وفي أول الوقت تكون بيضاء أدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صليها وقت بياض الشمس قبل أن تصقر للعلان هو يبادر بالعصر صليها في أول وقتها والمغرب صلاة المغرب إذا وجبت الشمس يعني إذا سقطت في المغيب إذا وجبت يعني سقطت إذا سقطت في الأفوق وغاب قرصها دخول وقت المغرب ولكن هذا لمن يشاهد الأفوق أن يشاهد الأفوق أن يكون في مكان شاهد الأفوق أما إذا كان في مباني أو عند جبال وإن مغيبها عنه لا يدل على الغروب تكون غربت في هذا المرتفع ولم تعرب في الأفوق حين إذن لا يعتبر هذا غروب للشمس إذا كان دون الأفوق شيء مرتفع واختفت من ورائه هذا ليس هو الغروب غروب هو أن تسقط في الأفوق ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا غربت الشمس قد أفضل الصالح العلام على غروب الشمس إذا كنت في مكان لا ترى الأفوق فالعلامة أنترى الليل أقبل من المشريق إذا رأيت ظلمة الليل أقبلت فعلم أن الشمس أدغابت إذا وجبت ودل هذا على أنه يبادل بالمغرب وأنه لا يصل قبلها نافلة ولكن ورد الصحيح أنهم كانوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب قال في الثالث لمن شاء كان الصحابة إتبادرون السواري إذا غربت الشمس إتبادرون السواري يصلون ركعتين فدل هذا على أنه يصل إذا غربت الشمس يصل ركعتين ثم تصل المغرب وأما العشاء فأحيانا وأحيانا عشاء أول وقتها بمغيب الشفق أول وقتها بمغيب الشفق الأحمر وأخره المختار إلى نصف الليل وما بعد نصف الليل إلى الفجر هذا وقت الضرورة هذا وقت الضرورة لا يجوز تاخيرها عن وقتها المختار والمختار إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل هذا هو المختار الله عليه وسلم يحب أن يواخرها كما يأتي ولكن رفقا بيصحابه أنهم إذا اجتمعوا عجلها يول وقتها وإذا تأخروا أخرها إلى أن يحضروا أدل على أن الإمام راعي حال الماء مومين ولا يشقوا عليه وسوصا إذا كان الوقت مثل وقت العشاء كلما تأخر الصلاة أو أفضل فهي يجتمع مصلحته ومصلحت حضور الماء مومين ومصلحت فضيلة الوقت إذا أخرها يجتمع مصلحته وإذا قدمها مصلحة واحدة وهي مراعات الماء مومين عدم المشقق عليه وأما الفجر كان يصليها بغلس ويبادر بها بالغلس والغلس هو اختلاق روء النهار بظلمة الليل أدل على أن يبادر بها بادر بصلاة الفجر لكن كما أسلفنا إذا كان الجماعة حاضرين يبادر بها إذا كان الجماعة متفرقين في البيوت ويحتاجون إلى في مهلة فيتوسطين مهلة متوسطة حيث يحضر الحريص على الصلاة يحضر أما المتكاسل فهذا لا يراعيه الإمام لأنه كل ما راعه زاد كسله نعم