09-عمدة الأحكام-كتاب الصلاة- لا صلاة بحضرة طعام
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
ولمسلم عنعائش رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحظرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان فتانهما البول والغاية تثنية أخبث وهما البول والغاية وقوله لا صلاة
أي لا تشرع الصلاة أو لا يشرع الدخول في الصلاة بحظرة طعام وهذا كما قلنا إذا صادف حضور الطعام من غير قصد أما يرتب الطعام أو حضور الطعام يرتب مع الصلاة هذا لا يجوز لكن لو صادف حصل إن
حضر الطعام إنه يقدم الطعام كما سبق في الحديث الذي قبل هذا ويزيد هذا الحديث على أنه لا يدخل في الصلاة وهو حاق للبول أو وهو حامل للغاية وقد يخل بصلاته وقد يخل بصلاته لأن حبس البول
وحبس الغاية مظر بالإنسان لقد لا يأتي بالصلاة على الوجه المقلوب وإن أدرك الجماعة أو بعضها فالحمد لله وإلا فإنه صلي ولو فاتت صلاة الجماعة ولا يدخل فيها وهو على هذه الحالة ويقول أنا
أدرك صلاة الجماعة لأنه ليس المقصود أنك تصلي أو أنك تدرك الجماعة ولكن المقصود أن تصلي بخشوع وضور قلب أن هذا هو روح الصلاة وقوله لا صلاة هل المراد نفي حقيقة الصلاة أو نفي كمال الصلاة
احتمالا قال العلمة إن كان دخوله الصلاة وهو مشغول بالأخبثين يفوت عليه ركنا من أركان الصلاة أو شرطا من شروطها أو واجبا من واجب أنه لا تصح صلاةه بل يعيده لأنه ترك ركنا أو شرطا أو واجب
فيعيد الصلاة أما إذا كان دخوله بالصلاة وهو بهذه الحالة لا يهوت عليه ركنا ولا شرطا ولا واجب إن صلاة هو صحيحة لكن مع الكراهة صلاة هو صحيحة لكن مع الكراهة ويكون النفي للكمال أما إذا
كان يهوت ركنا أو شرطا أو واجبا فإنه النفي يكون للحقيقة بمعنى أن صلاة هو غير صحيحة ويطلب منه الإعادة نعم