10-عمدة الأحكام-كتاب الصلاة- نهى النبي عن الصلاة بعد الصبح
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصري حتى تغرب هذا الحديث في
أوقات النهي في أوقات النهي أن هناك أوقات ينهى عن الصلاة فيها ومذكورة في أحاديث منها هذا الحديث الذي هو في الصحيحين أو له شهد عندي يعني أخبرني شهادهم المراد بها هنا الإخبار ليس
المراد بها الشهادة التي تكون عند القاضي شهد عندي يعني أخبرني رجال أو ثقهم عمر أو أفضلهم عمر أفضلهم عندي عمر بن خطاز رضي الله عنه وهذا شيء معروه أن عمر بن خطاز رضي الله عنه وأفضل
الصحابة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه أفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر الصديق ثم بعده عمر ثم بعده عثمان ثم بعده علي ثم بقية العشرة على التفصيل المذكور في خضل الصحابة رضي الله عنه
رد على الشيعة الذين يفضلون علي رضي الله عنه على أبي بكر وعمر وعثمان الذي يرد عليه في أن أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وين حصل اختلاف العلم في علي وعثمان يهما أفضل لكن
يكادل يكون قول الأكثر أو الإجماع على أن عثمان رضي الله عنه أفضل و لذلك قدمه الصحابة في البيعة وهو الخليفة الثالث رضي الله عنه وهو من السادقين الأولين إلى الإسلام وضائله كثيرا رضي
الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة من طلوع الصبح إلى طلوع الشمس ومن صلاة العصر إلى تغرب الشمس وهو بيان للوقتان الطويلين النهى عن الصلاة والوقتان الطويلان هم من صلاة
الفجر إلى ارتفاع الشمس ومن صلاة العصر إلى قرب الشمس وهناك تفصيل في أوقات النهى جعلوها خمسة أوقات الأول من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس والثاني من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيدا رمح
والثالث حين يقوم قائم الضهيرة تتوسط الشمس على الرؤوس إلى أن تزول والرابع من صلاة العصر إلى أن تقرب الشمس من الغروب والخامس من أن تقرب الشمس إلى الغروب إلى أن تغيب هذه أوقات الخمسة
تفصيل أو ثلاثة على الإجمال تقول من صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس هذا واحد من قيام الشمس يوسق السمى إلى أن تزول هذا الثاني من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس هذا الثالث هذه أوقات النهى
على سبيل الإجمال وهذه الأوقات تصلى فيها الفوائت بالإجماع الفوائت دفاتت تصلى فيها بالإجماع إذا فاتت فريضة من الفرائر إنها تصلى ولو في هذه الأوقات أولي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة
أو نام عنها فاليصلها إذا ذكرها لكن فارت لها إذا ذكرها هذا عام بجميع الأوقات ولا يقول أنا أخذ حتى يخرج وقت النهى بل يصليها في الحال وهذا وقتها هذا بإجماعها للعين أن الفوائت تصلى في
أوقات النهى ولا تأخر وأجمع أيضا على أن نوافل المطلقة تحرم في هذه الأوقات أن نوافل المطلقة غير ذوات الأسباب المطلقة يعني غير ذوات الأسباب أنها تحرم في هذه الأوقات أختلفوا في النوافل
ذوات الأسباب هل تصلى في هذه الأوقات أولا على قولينا أول الأول أنها تصلى عند حدوث أسبابها وذلك مثل لو حضرت جنازة أو حضرت جنازة بعد الفجر صلى عليها ولا تؤخر هذا هو من ذوات الأسباب لو
كسفت الشمس بعد العصف تصلى لأن هذا من ذوات الأسباب أولي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم منه ما ذلك عن الكسوف وصلوا ودعوا حتى ينكشف ما بكم فعلق صلاة الكسوف على وجود الكسوف في أي وقت
وقال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس وهذا عام جميع الأوقات أي وقت دخلت المسجد تريد الجلوس إنه يستحب لك أن تصلي ركعتين في أي وقت ولبعد العصر ولبعد الفجر وقال صلى
الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنع أحد قافى بهذا البيت وصلى أي تساعة من ليل أو نهار وصلاة القواه من لوات الأسباب وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يمنع من أو نهار صلى الله
عليه وسلم يمنع من قافى أن يصلي في أي وقت أذل على أن لوات الأسباب تفعل عند وجود أسبابها في أي وقت وأنه لا نهيى عنها والقول الثاني أنها لا تفعل النواف المطلقة ولدوات الأسباب "لعمو
نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة هذه لقى" نبي صلى الله عليه وسلم نهى وعمم ولم يستثني نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطرع الشمس ونهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس هذا نهي عام لكن
الذين قالوا إن دوات الأسباب تفعل خصصوا هذا العموم وهذا هو الراجح أن دوات الأسباب تفعل في أي وقت وجدت أسبابها أما النواف المطلقة فلا تصلا بالإجماع وأما الفرائض الفرائض فلا تصلا
بالإجماع بهذه لوقات هذا حاصل التفصيل في هذه المسألة وهي الصلاة في لوقات إنه نعم