16-عمدة الأحكام-كتاب الصلاة-إذا استأذنت احدكم امرأته إلى المسجد

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت أحدكم إمراته إلى المسجد فلا يمنعها قال فقال بلال ابن عبد الله والله لن منعه قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سب سيئة ما سمعته سبه مثله قبط وقال اخبرك عب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لن منعهن وفي لفظ لمسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله نعم هذا الحبيث هي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت أحدكم إمراته إلى المسجد فلا يمنعها فترد وقال والله لن منعهن اعترض على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فكان من عبد الله من أبيه عبد الله أن أنكر عليه وغلض عليه وسبه ما يمنعهث ابن عمر يسبأهت ولكن فعلى هذا غيراً لله عز وجل وسب ابنه ما قال هذا ابني أو خذته العاطفة أو الأبوة وتركة بل سبه سب ما سبه مثله وهذا من باب العقوبة على فعله والتعزير هذا من باب التعزير قد يكون بالكلام قد يكون التعزير بالضرب قد يكون بأشياء هذا من التعزير غضب عليه وسبه بالكلام وقال له أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أخبرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تقول والله لن منعهن فالحديث هذا فيه فوائد أولاً فيه أن الجماعة انما تجب على الرجال ولا تجب على النساء الجماعة تجب على الرجال فهي فرض عين على الرجال دون النساء أو له تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيه اسمه سبح له فيها بالهدوء والآصال رجالٌ لا تلهي امتجارةٌ ولا بيعٌ عن ذكر الله رجال أما النساء فلا تجب عليه النساء صلاة الجماعة ولكن إذا حضرت وصلت مع الجماعة هجزأها ذلك ولا يجوز لزوجها أن يمنعها لا يجوزاً يمنعها من المسكت فهذا فيه دليل على أن للزوجا يمنع زوجة هل هو الأاصم أن للزوجا يمنع زوجته من الخروج من البيت لأن البيت هو مقرها وصيانتها وحفظها لكن إذا استأذنت إلى المسجد استأذنت إلى خير فيأذل لها ولا يحرمها لا يحرمها من الأجر إلا إذا لم تلتزم بالحشمة خرجت متطيبة أو متزينة فإن له منعه يجب عليها أن يمنعه لأن خروجها ويمتزينة أو متعطرة أو سافرة هذا منكر يجب عليها أن يمنعها من ذلك قالت عايش رضي الله عنه لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثت النساء لمنعه من الخروج إلى المساجد إذا أحدثت المرأة هموراً منكره من السهور أو من التزي أو من الطيب أو من المغازله ومع الرجال فإنه يجب عليها أن يمنعه من المسجد أما إذا إلتزمت بالأداب الشرعية لا يمنعها من ذلك يكره له أن يمنعها من ذلك أوليه صلى الله عليه وسلم لا تمنع إما الله مساجد الله ثم قال وبيوتهنا خيره لهم حتى ولو معال التزام والحشمة ببيوتهنا خيره لهم هدل على أن خروجه للمساجد ليس واجباً وإنه ما هو مباح ولا مستحب حتى ليس واجباً ولا مستحباً وإنه ما هو مباح مباح - إباح مع الإلتزام بالأداب الشرعيه وإن اللي يقولون الآن المرأة مهضومة والمرأة بين 4 جدران والمرأة والمرأة يريدون أنها تخرج للشوارع وإلى الميادين وإلى المكاتب وإلى مخالقة الرجال إذا كان هذا حالها مع المسجد كيف يحالها مع غير المسجد دليل على أن الإسلام يحافظ على المرأة المسلمة ويصونها عن المخاطرة لأنها عورة فتنة فقال فيه دليل على أن الإسلام يحخظ المرأة ويحخظ كرامتها حتى في مواطن العبادة فكيف في مواطن البيع والشرع والوظائف والأشياء لأشد خطراً وفيه أن من اعترض على بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يعزر لما قالوا الله لن امنعنا أساء الأدب مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فأأبوه نهره وزجره وسبه تعزيراً له قال فيه أن من استهان بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعزر بما يردعه لما يردعه عن ذلك لأن الواجب احترام سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والتأدب معها وعدم الاعتراض عليها نعم وفي لفظ المسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله الإماجة واما هو هي العبدة فهي من إماء الله يعني من العباد عباد الله أزوجل ولا تمنع هذا نهي ولكن هو لو أنه بقى كذا صار يدر على تحريم منعها لكن في آخر الحديث قالوا بيوتهن خير اللهنه أدل على أن نهي ليس للتحريم وإنما هو للكراهة أو للخلاف الأولى نعم