20-عمدة الأحكام-كتاب الصلاة- يقول يميناً وشمالاً حي على الصلاة حي على ..

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

عَنَابِي جُحَيْفَةَ وَهْبِبْنِ عَبْجِ اللَّهِ الشُوَائِيِّ قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قُبَّة الله حمراء من أدم قال فخرج بلال بوضوح من ناضح ونائل قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلّة حمراء كأنّي أنظروا إلى بياضي ساقيه قال فتوضّر صلى الله وأنّ بلال قال فجعلت أتتبّع فاهو هاهنا وهااهنا يقول يمين وشمالة حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح ثم رُكِزت له عنزة فتقدّم وصلّت ظهر والعصر ركعتين ثم لم يزال يصلي ركعتيني حتى رجع إلى المدينة شباب الصحابة رضي الله عنه وروا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث كثيرة منها هذا الحديث أنّه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني في مكّة الحجّة الوداء جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكّة الأبطح نازلن في الأبطح قد ضربت له خيمة خيمة من أدم يعني حمراء والأدمها الحمراء ويطلق الأدم على الجلد على الجلد يقول له أديم الجلد يقول له أديم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وضربت له الخيمة كان في داخلها جاءه بلا رضي الله عنه بماء الوضوء الوضوء بالهتش الماء الذي يتوظّأ به أما الوضوء بالظم فهو المصدر مصدر توظّأ وضوء خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء أي ببقية الماء الذي توظّأ به صلى الله عليه وسلم في الخيمة فلما رأىه الصحابة أحاقوا به تبرّكون بهذا الماء الذي فيه أثر النبي صلى الله عليه وسلم تبرّكون بذلك فمنهم من نضح منهم من نال من الماء أخذ منه منهم من نضح يعني رش عليه من هذا الماء وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه تبرّك بمن فصل من جسمه عليه الصلاة والسلام يانه مبارك يانه مبارك أمن فصل من جسمه ففيه بركه كانوا يتبرّكون بوضوءه بوضوءه ويتبرّكون بشعره إذا حلق شعره ويتبرّكون بعرقه عليه الصلاة والسلام ويتبرّكون بريطه عليه الصلاة والسلام وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم أما غيره من الصالحين فلا يتبرّك به لأن الصحابة لم يفعلها مع غير النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا التبرّك إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونفعلوه مع الصالحين كابي بكر وعمر وعثمان الصحابة رضي الله عنهم وهم سادات الأولياء سادات الصالحين ما كانوا يتبرّكون بشيء من فضلاتهم لعلمه من هذا لا يجوز الله في حق النبي صلى الله عليه وسلم ليس هي هذا متمسك للقراحيين ويتبرّكون بأهال الصالحين كما يسمونه لو سيلة من وسائل الشرك وغلوه وغلوه في المخلوق لا يجوز وبدعه في الدين لم يشرح الله ولا رسوله تبرّك بأهال الصالحين سواء من حصل من أجسامهم وثيابهم أو التبرّك ببيوتهم ومنازلهم والرسول صلى الله عليه وسلم لا يتبرّك بالأماكن الذي نزل فيها أو جلس فيها أو سكن فيها لم يفعل الصحابة رضي الله عنهم ذلك أو البيت الذي يولد فيه إذا ثبت وعرف البيت الذي يولد فيه معا نو لم يعرفه لم يعرف البيت الذي يولد فيه بمكة وهذا البيت الذي يقولون دار المولد الأخرافة لا أصل له ولو ثبت هذا البيت الذي يولد فيه لم يجيل لنا أن تبرّك لأن الصحابة لم يفعل هذا وهم أعلم الناس بما يشرع وما يجوز أخذ الشريع هنالرسول صلى الله عليه وسلم ولو كانت تبرّك بالآثار الأرضية والمنازل والبيوت جائزا لفعله الصحابة لأنهم هم الذين يبينون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا ينبغي أن يعرف ويعلم لأنه علّق به كثير من الجهلة والمخرّف ساره يدعون الناس إلى ذلك وآل الأمر إلى أن هذه الأماكن سارت تقصد للعبادة أو يعتقد فيها أول الأمر للشرك بالله عز وجل وأن تعبد هذه الأماكن كما كان في الجاهلية يعبدون الأوتان والإسلام جاء بسدل لرائع التي تفضي إلى الشرك يبت إلا التبرّك بمن فصل من جسمه عليه الصلاة والسلام من ثوب أو عرق أو شعر أو ريق أو وضوء ما لامس جسمه عليه الصلاة والسلام فتبرّك به وأما غير ذلك فلا لا يتبرّك بشيء من المخلوقات والآثار ولا يفعل هذا إلا الجهلة أو أهل الظلال الذين يريدون صرف الناس عن التوحيد إلى الشرك والرجوع إلى أمور الجاهلية ينبغ معرفة هذا الأمر قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه جبّة حمراء جاء النهي عن لبس الأحمر فالجمع بين الأحاديث أن المرات جبّة حمراء يعني فيها حمراء وليس خالصة فالنهي عن لبس الحمراء لبجال إنما هو الخالص الأحمر الخالص القاني أما الأحمر غير الخالص الذي فيه بياض أو فيه بقع أو خطوط بيضة لبس الأحمر الخالص الذي هو المنهي عن الذي ليس فيه لون غير الحمراء كان ينظر إلى بياض ساقية عليه الصلاة والسلام الذي فيه أن الساقين ليس من العورة أنه يجوز بروز الساقين وليس من العورة بل المطلوب من المسلم عدم الإسبال المطلوب عدم الإسبال ولا ينزل شيء من لباسه عن الكعبين وما بين الكعبين لا نصف الساق هاله محب السنة وما أرتفع عن نصف الساق هذا لا يجوز وإذا بدت الركبها والذفذ فقد بدت العورة هذا لا يجوز فرخزت له العنزة أمر بلالا فأذن أمر بلالا فأذن هذا فيه الأذان في السغر أمر بلالا فأذن ثم ركزت له العنزة والعنزة عصاً قصير محدد الرأس ينغرزه الأرض ويربت رؤى غرزت له لماذا لأجل أن تكون ستراه آلة فيه مشروعية التخال الستراه في الصلاة وأنها يكفي فيها العصا والعنزة المركوزة أو الحصاة أو الشيء المرتفع فالستراه سنة من سنة الصلاة سنة مؤكد وسترة الإمام سترة لمن خلفه لم يجعل سترة إلا للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه الإمام أدل على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه فصل الظهر والعصل ركعتين على فيه الجمع والقصر إيه مشروعية الجمع والقصر في السفر أو له تعالى وإذا ضربتم في الأرض يعني سافرتم ليس عليكم جناحاً أن تخصروا من الصلاة إن خفتم ما يفتينكم الذين كفروا هذا الشرط لا مفهوم له في يجيوز القصر ولو لم يكن هناك خوف من العدو لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في هذا السفر في مكهو وليس عليه خوف وقصر عليه الصلاة وسلم ولما سئل صلى الله عليه وسلم ما بالنا نقصر قد أمنا قال صدقة تصدق الله بها عليكم تقبلوا من الله صدقك هو القصر في السفر رخصه وفعله أفضل من الإتمام إقتدام بالنبي صلى الله عليه وسلم وفيه مشروعية الجمع في السفر بين الصلاة إذا كان هذا أرفق بالمسافر جمع تقديم أو جمع تأخير يجمع الظهر مع العصر إما في وقت الظهر هو جمع التقديم وإما في وقت العصر هو جمع التأخير كذلك المغرب والعشاء إما في وقت المغرب جمع تقديم أو في وقت العشاء جمع تأخير حسب الأرفق بالمسافر وفيه أنه لا يتؤد الراتبة أن الراتبة لا تؤدة للذين يقصر الصلاة لأنه لم يذكر فيها للحديث أنه أتاب الراتبة لا قابل ولا بعد فإنما اقتصر على صلاة الفريقة مقصورة فيه دليل على أن الراتبة لا تشرع في حق من يقصر الصلاة ثم قال إنه لم يزل يقصر حتى رجعي للمدينة من خروجه من بلده لأن يرجع إليه إلا أن يقيم إقامة في أثناء سفر يقيم إقامة طويلة ينوي إقامة طويلة فإنه يرجع إلى الإتمام إن الأصل في الإتمام الأصل في الإقامة إتمام الصلاة فيرجع إلى الأصل هو أن الأصل في الإقامة إتمام الصلاة وإنما القصر في السهل وهذا قطع السهر ونوع إقامة طويلة فيعود للأصل من إتمام الصلاة هذا قول جمهور أهل العلم فهذا الحديث الحقيقة فيه فوائد عظيم نعم الحديث الذي مرض يقول جعلت أتتبع فا يمين وشمال أعد الحديث فهو عليه وسلم وهو في قبة الله حمراء من أدم قال فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأن أنظر إلى بياضي ساقيه قال فتوضع وأذن بلال توضع إلا بعد الخروج التوضع قبل أن يخرج وخرج بلال ببقية وضوءه الذي تبرك به قال فجعلت أتتبع فاهو ها هنا وها هنا يقول يمين وشمال حي على الصلاة حي على الفلاح هذا فيه أن المؤذن يلتفت عند الحي على تين يمينا وشمالا فإذا قال حي على الصلاة يلتفت عن يمينا وإذا قال حي على الفلاح يلتفت عن يساريه لأن هذا أبلغ للناس ولأن قوله حي على الصلاة دعوة دعوة للمسلمين أي أقبلوا حي على الصلاة أي أقبلوا وتعالوا وهل يموا إلى الصلاة فأل الاتفاة من أجلي أنه أبلغ في وصول الصوت إلى الناس فهذا في دليل على أن يستحب للمؤذن أن يلتفت يمينا وشمالا أن يلتفت يمينا وشمالا في الحي على تين سلام عليكم