31-عمدة الأحكام-كتاب الصلاة- إنما جعل الإمام ليؤتم به

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

عن بيه ريرا ترضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبرى فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد وإذا سجد فسجدوا صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم مبه يعني ليقتدابه يؤتم يعني يقتدابه هذا معنى جعل الإمام والحكمة من جعل الإمام إن المأمومين يقتدون به فمن لم يقتد بالإمام فإنه يكون مخالف للحكم الشرعي إنما جعل الإمام ليؤتم بهذا حصر لم يجعل الإمام لشيء إلا ليؤتم به يعني يقتدابه في أفعال الصلاة فمن لم يقتد به فإنه لا يكون مأموما وإنما هو يصلي كلم فرد على كيفه ومثل هذا معرض للوعيد كما في الحديث السابق أن يجعل الله وراسه وراسه حمار أو يجعل صورة حمار ثم إنه فصل هذه الجملة لما لكراده الجملة فصلها فقال إذا كبر فكبروا إذا كبر يعني تكبيرت الإحرام فكبروا إذا كانت مأموم أن يكبر قبل الإمام تكبيرة الإحرام أو أن يكبر معه بل تكون تكبيرة المأموم بعد تكبيرة الإمام فإن كبر قبل الإمام لم تنعقد صلاته إن كبر قبل الإمام ودخل في الصلاة قبل الإمام لم تنعقد صلاته صلاته باطلة إذا كبر أي انتهى من التكبير تكبيرة الإحرام فكبروا فكبروا الفا للتعقيب يعني لا تأخر عنه كبر بعده مباشر لأن الفا للتعقيب إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركع يبقى الإنسان واقفا حتى يركع الى وتصل يداه إلى ركبته ويكبر تكبيرة الإنسان ثم يركع المأموم بعدما يتكامل رقوع الإمام لا يركع قبله ولا يركع معه إنما يبقى واقفا حتى يركع الإمام فإن ركع معه أو قبله فإنه يجب عليه أنه يرجع يجب عليه أنه يرجع ويركع بعده حتى تتحقق المتابع وإذا قال سمع الله لمن حمده فإذا قال سمع الله لمن حمده وإذا ركع وركع هذا الموافقة بالفعل وإذا قال سمع الله لمن حمده هذا موافقة في القول مثل قول في أول إذا كبره فهذا موافقة في القول إذا كبره فكبره إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده يعني رفع راسه من الرقوع وقال سمع الله لمن حمده ومعنى سمع الله لمن حمده أي استجاب استجاب لمن حمده ولذلك عد يبلام عد يبلام لأنه بمعنى استجاب وليس هو السمع الذي هو صفة من صفات الله عز وجل الذي هو سماع الصوت إجابة أجاب الله لمن حمده فهذا هو الذكر الذي يقال في الرفع من الرقوع يقوله الإمام سمع الله لمن حمده فيرفع المأموم ولا يقول سمع الله لمن حمده وإنما يقول ربنا ولك الحمد المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده وإنما هذا للهماد وإنما المأموم يقول ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد بدون واو ولكن الواو أكمل أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد أربع سيار أربع سيار سيار الجمع بين اللهم والواو حذف اللهم والواو الإتيان بل اللهم دون الواو الإتيان بالواو دون اللهم أربع سيار أكملها أن يجمع بين اللهم والواو فيقول اللهم ربنا ولك الحمد إذا التسع له الوقت وإلا فإن الواجب أن يقول ربنا لك الحمد هذا هو الواجب وما زاد عليه فهو مستحب إذا التسع الوقت وهل يجمع الإمام بين سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد خلاكم بين العلماء منهم من يراء أنه يجمع بينهما يجمع بينهما وإنما يقول ربنا لك الحمد وكذلك المنفرت اللي صل يجمع أيضا بينهما ويقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فالمنفرت يجمع بينهما هولا واحدا وأما المؤموم فلا يجمع وإنما يأتي بربنا ولك الحمد والإمام أيضا يجمع بينهما على قول وإذا سجد فسجد إذا سجد يعني بعد الرفع من الرقوع وهذا يدل على الطمانينة في الرفع من الرقوع وأنه ولا يبادر بالسجود بعد الرفع من الرقوع وإنما يطمئن قائما ويقول ربنا ولك الحمد وما تيسر معه يطمئن في قيامه بعد الرقوع لان بعض الناس استعجل بعض الناس استعجل بمجرد ما يرفع راسيا الحط للسجود يترك واجب هذا ترك واجبا وهو الطمانينة في الرفع من الرقوع والطمانينة ركن في جميع أفعال الصلاة يطمئن ثم يسجد الإمام والمؤموم واقف مؤموم واقف حتى يسجد الإمام على الأرض ثم يسجد المؤموم بعده ولا يسجد قبله أو يسجد معه وإنما يسجد بعده إذا سجد فاستدوه وإذا صل جالسا أصل جلوسا أجمعوه إذا صل الإمام جالسا لعله في الفريضة أو صل جالسا لغير عله في النافله صل جالسا لغير عله في النافله لأن النافله يجوز أن يصل جالسا ولو كان يقدر على القيام أما الفريضة لا ما يجوز يصل جالسا وهو يقدر على القيام لا في اللوعة الإمام صل جالسا فإنهم لا يقومون خلفها وإنما يصلون جلوسا موافق هذه المباب الإتمام عدم الإختلاف عدم الإختلاف بينهم وبين المؤموم فلا يكون المؤموم واقفين والإمام جانس وإذا جلس لعله وهذا يأتي تفصيله إن شاء الله صلاة المؤمومين خلف الجالس يأتي تفصيله وقوله أجمعون أجمعون هذا تأكيد هذا من الفاضل تأكيد ولكن جاءت بالرفع أجمعون بالرفع أجمعون والقاعدة اللغوية أن تكون بالنصف أجمعين وصلوا جلوسا أجمعين وقد جاءت في بعض الرواية أجمعين تكون موافقة للوجه اللغوية لأن التأكيد يثبع المؤكد والمؤكد منصوح جلوسا هذا منصوح أجمعين تأكيد ولكن خرج رواية الرفع أجمعون على أنها تأكيد للواو أو الجماعة صلوا أو الجماعة صلوا والجماعة فاعل فأجمعون تأكيد للمرفوع فلها وجه للغة ولكن وجه النصب أشهر وقد ورد في بعض الروايات صلوا يلوسا أجمعين لا تختلف بعضكم يطنوا واقفوا بعضكم جالس بل تابعوا الإمام وهذا محمول على ما إذا صل الإمام جالسا لإله يرجى زوالها إمام الحي والإمام الراتب عرضت له إله وصلى جالسا لأجل العلة قولي صلى الله عليه وسلم صلى المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا إذا لم يستطع فعال جمع إذا عتل الإمام الراتب هي أثناء الصلاة أو قبل الصلاة احتاج إلى الجلوس إنهم يجلسون خلفه ولا يقومون وهو جالس لأن آبهم خالفه وسيأتي تفصيل هذا وحي قولي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به يدل على عدم المخالفة وهذا يشمل مسألة صلاة المفترض خلف المتنفل والعكس ظاهره أنه لا يجوز أن تختلف النية بين الإمام والمأمومين فلا يكون المأموم ينوى نافله والإمام ينوى فريضها والعكس هذا ظاهر الحديث وقال به جمع من الهل العلم إنما يجوز أن تختلف النية بين الإمام والمأموم والصحيح النهاية يجوز لورود الأدلة لذلك كثيرة صلاة المأموم نافله وصلاة الإمام فريضها والعكس كان معاذ ربي الله عليه وسلم يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يفرج ويصلي بأصحابه هي له نافله ولهم فريضه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم يمكن عليه جل على جواز صحة صلاة المفترض خلف المتنفل وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الخوف ورد أنه صلى بطائفه وسلم صلى بطائفه ركعتين وسلم ثم جاءت طائفة نخرا فصلى بهم ركعتين الفانية للرسول صلى الله عليه وسلم نافله وهي لهم فريضه أدل على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل والعكس صلاة المتنفل خلف المفترض لأن رجليني جاء بصلاة الفجر في مسد الخيف والرسول صلى الله عليه وسلم صلي بأصحابه فجلس خلف الصف ولم يصلي معهم فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم دعى بهما دعى بهما بين يدى الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما منعاكم أن تصلي أمانه قالوا يا رسول الله إن صلينا في رحاله يعني في منازلنا قال لا تفعله إذا صليتم في رحالكم ثم جئتم والصلاة تقام فصلوا معهم فإنها لكم نافله فجل على صحة صلاة المتنفل خلف المفترض ويكون هذا مخصص لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعله الإمام ليؤتم بي أن ذلك خاص بالأفعال والأقوال دون النية يجوز تختلف النية بين الإمام والمأمومين أو بين الإمام والمأموم نعم