34-عمدة الأحكام-كتاب الصلاة- إذا أمن الإمام فأمنوا
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
عنابي هريرة رضي الله عنه أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأممنوا فإنه منوافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه نعم وهذا أيضا من أحكام المتابعة
والأحكام المتابعة للإمام أنه إذا قرأ الإمام الفاتحة في الجهرية وفرغ منها فإنه استحب له أن يقول آمين يرفع بذلك صوته ثم يقول المأمومون مع الإمام مهب لم يفرغ الإمام نتميلا يقولون معه
آمين يكون صوت الجميع يرتفع المأمومين والإمام والمناسبة أن سورة الفاتحة دعى سورة الفاتحة كلها دعى من أولها إلى أكل أولها دعى عباده وهو الثناء على الله وأخرها دعى مسأله وطلب طلب من
الله إهدنا الصراط مستقيم إياك نعبد وإياك نستعين استعان طلب إهدنا الصراط المستقيم طلب غير المغظوب عليهم ولا الضالين أي جنبنا هذا طلب فألفاتحة سورة عظيمة وكلها دعى دعى عباده ودعى
مسألة لأن من أسباب الإجابة التأمين على الدعى يقولون آمين معه والسبب في ذلك أمران الأمر الأول أنه تأمين على الدعى الذي في الفاتحة والسبب الثاني موافقة الملائكة فإن الملائكة تؤمن على
قراءة الفاتحة فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غوفر له رفع صوته بالتأمين مع الإمام وأنه يستحب للإمام والمأمومين أنهم يرفعون صوتهم بآمين بعد قراءة الفاتحة هالجهرية أما السرية فا
يقولون آمين سرًا يقولون آمين سرًا ولا يرفعون صوتهم بذلك نعم