48-عمدة الأحكام-كتاب الصلاة- أكان النبي يصلي في نعليه؟
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
عنابي مسلمة سعيد بن يزيد قال سألت أناس ابن مالك أكان النبي يصلي فين عليه قال نعم نعم هذا الحديث فيه أن أنا السيد المالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن النبي صلى الله عليه
وسلم كان يصلي فين عليه في حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم أمر أن الإنسان إذا كان فيهما أذن أجاله وإلا صلى فيهما وإلا فلصل فيهما وفي حديث تالث أن اليهود لا يصلون فين عليهم فخالفوهم
أدلت الأحاديث على الصلاة النعلي لكن بشرط أن لا يكون فيهما نجاسه نبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فخالع خفيه وهو يصلي فخلع الصحابة خفافهم لما سلم أخبرهم أن نجبريل أخبره أن فيهما أذى
أن فيهما أذى يعني نجاسه وأن هذا هو الذي سبب أنه خلعهما صلى الله عليه وسلم إذا كان فين علي النجاسه لا يصلي فيهما أو الخفين أما إذا كان طاهرين يصلي فيهما لكن هل هذا من باب الإباحة أو
من باب الاستحباب على قولين عبر العلماء يقول هذا من باب الإباحة ومباشرة المصلى بالرجلين أفضل من الصلاة بالنعلين لأن عدم الانتعال يحصل به مباشرة المصلى يكون الصلاة فيهما من باب
الإباحة وبعضهم يقول إن الصلاة النعلين مستحبة للأمر بذلك وأنه مخالفة لليهود يكون مستحبة ولكن لا بد من مراعات الأحوال إذا كان الناس لا يعتادون الصلاة النعلين ويجي واحد يصلي فيهن علي
بالمسجد ويشوشون ويحصل بذلك استغراب إنه ولا يفعل ذلك لأن التعليف وعدم تشويش مطلوب وهو لم يترك واجبا وإنما ترك مستحبا أو مباحة إذا كان يحصم تشويش والناس لا يعرفون هذه هذا الفعل فإنه
يتألفهم ولا يصلي فيهن عليك أيضا في وقتنا الحاضر المساجد تغيرت عن وضع السابق كانوا في الزمان السابق إلى عهد قريب كان المساجد رمل أو حصبة ما فيها فرش وكانت لا تتأثر بالنعال يدفل
الناس بالنعال وبعضهم يصلي فيه ولا تتأثر المساجد لأنه رمل فروشة بالرمل أو بالحصبة أما الآن كما ترون المساجد مبلطة ومفروشة منظفة فلو إن الناس يدخلون بالنعال ومصرون بيها توسحت فتراع
الظروف والأحوال إذا كان المكان الغير مناسب لصلاة بالنعال لكونه مبروشا ومنظفا فإنه يراع عهد ولا يصلا بالنعال أما إذا كان المكان قابلا إن كان من الرمل أو من الحصبة لا يعني من ذلك نعم
صلى الله عليه وسلم