52-عمدة الأحكام-كتاب الصلاة-لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
عن عبادة ابن الصامت باب القراءة في الصلاة نعم يعني حكم القراءة القراءة في الصلاة نعم عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة
الكتاب نعم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هذا يبين قوله صلى الله عليه وسلم ثم قره ما تيسر معك من القرآن عمنا المراد بذلك إراءة الفاتحة هذا لا بد من ما زاد عليها فهم استحب لا
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وفاتحة الكتاب هي الحمد لله رب العالمين إلى آخرها سميت فاتحة الكتاب لأنها يفتتح بها المصحب تتابة المصحب فأولوا سورة في المصحف هي الفاتحة تسمى أم
القرآن لأنها تجمع المعاني التي اشتمل عليها القرآن الكريم كل معاني القرآن الكريم ترجع إلى الفاتحة ولذلك صارت الأم وتسمى بالرقية لأن النبي صلى الله عليه وسلم فهي أفضل صورة في القرآن
وأعظم آية في القرآن آية الكرسي وعظم آية هي آية الكرسي تسمى يظن السبع المثاني تقوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم فهي السبع المثاني لأن سبع آيات والنبي صلى الله
عليه وسلم في هذا الحديث يقول لا صلاة لا صلاة أيلات الصحر صلاة نفى هنا لنفى الصحة لنفى الصحة لنفى الأصل لا صلاة لمن لم يقرى بفاتحة الكتاب للعل أنها رفع وهل يكفي قراءتها في ركعة أو
لا بد من قراءتها في جميع الركعات لا بد على الصحيح من قراءتها في جميع ركعات الصلاة ولا يكفي قراءتها في ركعة واحدة وإن قال بذلك من قال من العلم وهي ركن في حق الإمام وفي حق المفرد هذا
بالإجماع وأما المأموم فقد اختله هل تجب عليه أو تكفي قراءة الإمام على أقوال وقال كثيرة فعند الإمام البخاري والشافعي وجمع من المحدثين أنها فرض على المأموم ولا تصحصلات المأموم حتى
يقرأ بها لهذا الحديث ولحديث الأاتيه لكن يقرأها في سكتات إمامه ولا يقرأ والإمام يقرأ في حصل التشويش بل يقرأها في سكتات إمامه ويركن أو تركها لم تصحصلات وذهب الحناب لا والحنفية إلى
أنها مستحبة في حق الإماء المأموم في حق المأموم وركن في حق الإمام بقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنستوا لعلكم ترحموه فإذا قرأ الإمام وجب على المأموم أن ينست وذهب الإمام
مالك واختيار شيخ الإسلام بنتيمية رحمه الله إلى أنها ركن على المأموم في الصلاة السرية وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له فإذا قرأ الإمام جهر فإن المأموم يستمعوا يكفي هذا يكفي الاستماء وهذا
هو أعدل الأقوال وهو الذي تجتمع به الأدلة أنها تجب على المأموم في الصلاوات السرية في الصلاة الجهرية اكتفاءاً بقراءة الإمام هذا حاصل الخلاف بهذه المسألة وهناك أقوال في قراءة الفاتحة
كثير منهم يرى أن قراءة مستحبة مطلقة ومنهم يرى أن الصلاة تصحب دونها الخلاف كثير لكن هذه الأقوال الثلاثة هي أشهر الأقوال