53-عمدة الأحكام-كتاب الصلاة- قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

عنابي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهري بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية وفي الركعتين الأخرين بأم الكتاب في الركعتين الأوليين من الظهر من العصر من المغرب من العشاء صلاة الفجر وما في بقية الصلاة ركعة الثالثة أو الثالثة والرابعة في الثلاثية وفي الرباعية فإنه يقتصر على الفاتحة للمسألها الثانية المسألها الثانية أنه في بقية الصلاة وهي الركعة الثالثة في الثلاثية أو الثالثة والرابعة في الرباعية يقتصر على الفاتحة ولا يقرأ شيئاً بعدها وهذا مع عليه جمهور أهل العلم سلفاً وخلفاً هناك من يرى أن يقرأ بعد الفاتحة حتى في الركعتين الأخيرة ولكن ماذا بالجمهور وهو الذي يدل عليه الدليل أنه ولا يشرع مسألها الثانية الحديث أن الصلاة يطول في أولها في الركعة الأولى تطول من الظهر من العصر من المغرب من العشاء من الفجر تطول الركعة الأولى ويزاد فيها بالقراءة وأما في الركعة الثانية فتكون أخف أخف من الأولى هكذا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في الأولى من الظهرين والمغرب والعشاء والفجر ويخفف في بقية الصلاة صلاة هذا هو السنة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم قضيلة الشيخ يقول السائل في الصلاة السلية هل يجب قراءة عدة سور صغيرة أو سورة واحدة لا بس مخير إن شاء أقرأ سورة واحدة وإن شاء جمع عدة سور مخلق