09 من 13 / كتاب صفة الصلاة من شرح العمدة / آية الكرسي / صالح الفوزان / الفقه/ كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب سفة الصلاة من شرح العمده الإمام المجدد أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله الدن ستة سعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى هاله وصحابه أجمعي مر في قراءة المنتقى على البسم الله وقراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم فنقرأوها الآن وجرى القراءة ولا نكثر الوقوف عندها لأن هذا من باب التكرار معما مر في قراءة المنتقى نعم فصم وهم تجب قراءاتها في الصلاة على روايتين من صوصتين احداهما يجب بناءا على أنها من فاتحة الكتاب يعني البسم الله هل تجب قراءة البسم الله في الصلاة أو لا تجب هذا بناءا على أنها آية من القرآن وأنها على أنها آية من القرآن وهل هي من الفاتحة فتجب قراءتها أو هي آية مستقلة فلا تجب قراءتها لأنها ليست من الفاتحة إنما تستحب هذا سبق الكلام به نعم يجب بناءا على أنها من فاتحة الكتاب فإن لم يجعل البسم الله فإن لم يجعل البسم الله أنه كان رأس آية سراطل الذين أنعمت عليهم يعني إذا كانت البسم الله ليست من الفاتحة والفاتحة السبع آيات كما في قولي تعالى سبعا يعني سبع آيات وهي الفاتحة الفاتحة سبع آيات بالاتفاق بالإجماع فإذا جعلنا سراطل الذين أنعمت عليهم آير الموضوب عليهم والظلين آياتين آياتين سراطل الذين أنعمت عليهم آيات غير الموضوب عليهم والظلين آيات مستقلة تكمل السبع بذلك وأما من يعتبر البسم الله من الفاتحة فإنه يجعل سراطل الذين أنعمت عليهم غير الموضوب عليهم والظلين يجعلها آيات واحدة نعم فإن لم يجعل البسم الله أنه كان رأس آية سراطل الذين أنعمت عليهم رأس آية أنعمت عليهم وغير الموضوب إلى آخر هي الآية الأخيرة والسابعة أنعمت عليهم هي السابسة وغير الموضوب هي السابعة هذا إذا لم نجعل البسم الله من الفاتحة وإنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها ورؤية ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة من أصحابه من عدة وجوه رواها الدارة قطني وغيره لأنها مكتوبة في أولها في المصحب فوجبت أن تتلى حيث كتبت كسائر آياتها لأنها مكتوبة قبل الفاتحة المصحب وما كتب في المصحب فهو قرآن وتكون من الفاتحة ورواية الثانية لا تجب قرآتها لكن يكره ترك قرآتها كالإستعادة وأولاء وإن جعلت من الفاتحة باعتبار فليست من القراءة المفروضة وهذه الرواية هي الصحيحة عند عامة الأصحاب هذه الرواية عن أحمد أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من الفاتحة هي الرواية المشهورة عند أصحاب الهمام أحمد نعم وهذه الرواية هي الصحيحة عند عامة الأصحاب وهي الغالب على كلام أحمد وذلك لما روى أبو حرير فضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لا يقرأوا فيها بفاتحة الكتاب فيقداج يقولها ثلاثة فقيلة لأبي حريرا إنما نكون وراء الإمام فقال قرأها في نفسك وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بين أو بين عبدين الصحيح ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي وقال مرة فوضى إلي عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني و بين عبدي فلعبدي ما سأل وإذا قال إهدن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولبضى الليل قال هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل فواه الجماعة إلا البخارية وبنماجه قال أبو زرع حديث صحيح تقدم هذا لنا المنتقى أن الله جل وعلا قال قسمت الصلاة يعني الفاتحة سماها صلاة فسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين والفاتحة سبعاية يكون نصفها ثلاث آيات نصف أولها لله عز وجل تمجيد وثنى وحمد إذا قال إياك نستعين إلى أخر الصورة فهذا الدعى ما سأل وهو للعب يسأل ربه ويعطيه الله ما سأل ولعبدي ما سأل وفي دلالة من أربات أو جه يعني هذا الحديث دلالة على أنها ليست من الفاتحة نعم ولم يدخل معها بسم الله الرحمن الرحيم ووراء الحديث وراء أجربين أرواق نعم ولي هذا فسر أحد الحجيثين بالآخر وهذا يضعف ماروية عنه بخلافه أنا بيه رائع بخلافه أنه يرى أنها من الفاتحة ويكون الصحيح عنه أنه يرى أنها ليست من الفاتحة نعم الثاني أنها لو كانت منها أو هي واجبة لذكرها في القسمة كما ذكر غيرها نعم لذكرها الله في القسمة وإذا قال فإذا قال الحمد لله رب العالمين ولم يدكر بسم الله الرحمن الرحيم لم يدكرها في القسمة دلالة على أنها ليست من الفاتحة نعم الثاني أنها لو كانت منها أو هي واجبة لذكرها في القسمة كما ذكر غيرها لأن المرادة بالصلاة القراءة الواجبة في الصلاة نعم الثالث أن القسمة باعتبار الآيات لو كانت البسمة من الفاتحة تكون الفاتحة ثمان آيات تقسم على اثنين كل قسم اربع آيات وهذا ليس بصحيح نعم الرابع أنه قال في آخره فهؤلاء لعبدي وهذه صيغة جمع إنما يشاربه إلى ثلاثة آيات ولو لم تكن أنعمت عليهم رأس آية اللقال فهاتان والإشارة إنما هي إلى الآي دون الكلمات والحروف كما قال فهذه الآية بيني وبين عبدي نصطين وليعبدي ما سأل نعم واضح أنه قال هذا ليعبدي وليعبدي ثلاث آيات نصف آية يبدى من وإياك نستعين ويكون الآية الثالثة تكون الآية الثالثة ويكون الآية الثالثة ويكون الآية الثالثة ولن يجهر بهها لم يجهر به الرسول ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان كما سببه بل على أنها ليست من الفاتحة نعم ولأنها لو كانت من الفاتحة لكانت السنة الجهر بها فإن الفرق بين آيات السورة بعيد عن القياس نعم بخلال ما ليس من السورة وإنما نزل لأجلها ولأنها فصحيح أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من السور القرآن إلا في النمل في سورة النمل وإلا في آية مستقلة ليست من سورة معينة إلا في سورة النمل ومن ذلك الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إنما جيئ بها لغيرها لفتاح السور نعم ولأنها لو كانت من أول الفاتحة لكانت من أول سائر السور لأنها سورة من السور ولا يختلف المدهب أنها ليست من غير الفاتحة وكانت من السور فقط الفاتحة وغير الفاتحة ولا يختلف المدهب أنها ليست من غير الفاتحة وقد دل على ذلك ما روى أبوه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعات لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك رواه أحمد وأبو داود الترمذي وقال حديث حسن كما مر بكم في المنتقى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذه السورة ثلاثون آية قال المجد رحمه الله في المنتقى وقد أجمع العاد دون على أن السورة التبارك ثلاثون آية بدون البسملة بدون البسملة أدل على أن بسم الله ليست من السور للفاتحة ولا غيرها إنما هي آية نفتتاحية وقد أجمع القرآن على أنها ثلاثون آية بدون التسمية أجمع القرآن كما قال جده في المنتقى أنهم أجمعوا على أن سورة الملك ثلاثون آية بدون البسملة وقد أجمع القرآن على أنها ثلاثون آية بدون التسمية فلو كانت منها لكانت آية وكانت إحدى وثلاثين ولأن الناس مجمعون على أن الكوثر ثلاث آيات ولو كانت منها لكانت أربع آيات ولأن الصحابة والتابعين وسائر الأمة يسمون حروف الهجاء ولو كانت البسملة أول آية من السورة لما صحى فتكون البسملة مثل الفروف المقطع في أول السور فواتح ليست من السور نعم فهواتح للسور ولأن الصحابة والتابعين وسائر الأمة يسمون حروف الهجاء فواتح السور والحروف المقطعة بأواء للسور ولو كانت البسملة أول آية من السورة لما صحى فتكون البسملة مثل الفروف المقطع في أول السور فواتح ليست من السور نعم ولو ولأن الصحابة رضوان الله عليهم كتبوها في المصحب صطرًا وللالك لو قرأت لفلا ميم وقتصرت عليها لم تكن قرأت آية من القرآن في الصلاة مثلا لو أنك في الصلاة قرأت لفلا ميم أو طاها أو ياسيل ما يجزي هذا عن قراءة شيء من القرآن بعد الفاتح نعم ولأن الصحابة رضوان الله عليهم كتبوها في المصحب صطرًا مفصولا عن السورة ولو كانت منها لخلطوها في سائر آياتها كغيرها الصحابة جعلوها كتبو بسم الله الرحمن الرحيم في مصاحبهم آية مفصولة ولو كانت من السورة لا ادمجوها لا ادمجوها في السورة نعم ومع هذا فلا تختلف النصوص عن أحمد أنها آية من كتاب الله في كل موضع كتبت في المصحب ليست من سورة معينة إلا في النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم فهي بعض آية في سورة النمل فقط نعم ومع هذا فلا تختلف النصوص عن أحمد أنها آية من كتاب الله في كل موضع كتبت في المصحب إلا في سورة النمل فإنها بعض آية من أسقطة بسم الله من القرآن أسقطة آية من القرآن في كل سورة لأنها قبل كل سورة قبل كم عدد سور القرآن كم يقول؟ وها هي آية مفردة وها هي آية مفردة وها هي آية مفردة أن أنزلت في أول السورة وإن لم تكن منها إلا أنزلت في أول السورة وإن لم تكن منها لأن الصحابة رضي الله عنهم كتبوها في المصحب فعلم أنها من القرآن مع إعتناء أولا أنها أنزلت بالإجماء أنها أنزلت من الله وما دامة أنزلت من الله فهي آية وثانيا أن الصحابة كتبوها في المصاحب الصحابة لا يكتب في المصاحب إلا ما هو قرآن حتى إنهم منعوا من كتابة أسماء السور وكتابة التحزيبات وكتابة وإلا فعاد الصحابة كان يجردون المصحف لا يكتبون معه شيء يكتبون المصحف مجردا حفاظا على القرآن أن يختلط معه ما ليس منه وذلك الذين يعبثون في المصاحب الآن ويكتبون يقولون هذا تفسير هذا كلمة يصبح هذا التفسير يجعل بكتاب مستقل وأن الصحابة رضي الله عنهم كتبوها في المصحب فعلم أنها من القرآن مع اعتناعهم بتجريده عما ليس منه حتى إنهم يمنعون من كتابة الأعشار والأخماس نعم ما كان القرآن منبقت كان معجما ثم نقط بعد ذلك ما كان القرآن عليه على مات الإعراض من رفع ونصب وخف ولمصحف كان في عهد الصحابة مجردا من النقطة ومجردا من حركات الإعراب نما فعلوا هذا فيما بعد من باب ضبط القرآن تسييل لأن الذين كانوا على العربية الفصحة وعاصر النزول ماتوا وانتهوا فاحتاج الناس بعد ذلك إلى ما يعينهم على القراءة وعلى ضبط المصحف وانقطوا الحروف ووضعوا الحركات نعم وروا أبو داوود لأن مستوى الناس وعرف بعد الصحابة نعم وروا أبو داوود عن ابن عباس فضي الله عنه ما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم وفي كتابة الصحابة لها في أول الفاتحة دون أول براءة وكتابتها صطرا مفسولا عما قبلها دلالة واضحة على ذلك على أنها ليست من السور وإنما هي آية مستقلة وأن الغرب منها الفصل بين السور نعم ولكنها ليست من سورة معينة إلا في سورة النمل فإنها بعض آية نعم وطائفة من الصحابنا يحكون رواية أخرى أنها بعض آية وأنها ليست من القرآن إلا في سورة النمل وربما اعتقد كثير منهم أن هذا هو المذهب ظنم منهم أن إذا قلنا ليست من السورة فقد قلنا ليست من القرآن وهذا غلط عن المذهب توهموه عن مذهب غيرنا الله يعلم نعم نعم فصل السنة لمن قرأ سورة من القرآن أن يقرأ في أولها البسملة إلا في أول براءة سورة إنتين من البسملة مع الفاتحة؟ بقى البسملة مع غيرها من السورة مع غيرها من السورة السنة أن تقرأ في أول كل سورة قبل أن تبدأ السورة أن تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم هذا من آداب القراءة ومن السنة المؤكدة فلا تدخل هذه السورة بدون البسملة لا تصل سورة بسورة بدون البسملة هذا مخالف للسنة إلا بين سورة براءة والأمفال فإنها لم تكتب بينهما فلا يمطق بها الإنسان بين براءة والأمفال ما يجزر لا سر ولا جهرا لا ياتي بالبسملة بين براءة والأمفال لا سر ولا جهرا أنها لمخالف لما عليه الصحابة نعم أن يقرأ في أولها البسملة إلا في أول براءة سواء أن يبتدأ السورة أو وصلها بما قبلها إلا في السورة إذا كان خارج الصلاة أو مخير بين أن يسر بها أو يجهر وإن كان داخل الصلاة فلا يجهر بها إلا في الصلاة يخفيها وخارج الصلاة إن شاء أجهر بها وإن شاء أخافت إن شاء جهر بها وإن شاء خافة كالإستعادة وسائر القرآن لأن الجهر والمخافة مؤقت في الصلاة وليس مؤقت في غيرها إلا إذا قرنا بين السورتين في التراويح ونحوها فبيه لويتان وإذا قرنا عن هذا وإذا قرنا بين السورتين لا ينكروا عليهم إذا قرنا بين السورتين وإذا قرنا بين السورتين كأن قد جهر بما قبلها وما بعدها فاولحقت بذلك وإن ابتدى من أثناء سورة أو من أول براءة لم يستحب أن يقرأها نعم وإن قرأها فلا بأس دخلاف الإستعادة فإنها مشروعة في أول كل فراءة إستعيد بالله إذا قرأت القرآن فاستعيد بالله من الشيطان الرجيب أما البسملة إنما تكون في أوائل السورة ما عد براءة نعم مسأله ثم يقروا الفاتحة إنتين من البسملة وما فيها من الكلام المحصل الجميل ننتقل إلى قراءة الفاتحة وحكمها في الصلاة نعم مسألة ثم يقروا الفاتحة نعم هذا الكلام فيه فصول هذا الشرح هذا كلام الشيخ تقيبه أما ما قبله فهو من كلام المتن نعم ولو أنه الطابع وفقه الله لو أنه جعل المتن مفصولا في أول الصافحة وجعل الشرح بعده كان أحسن وأوضح نعم هذا الكلام فيه فصول نعم أما قراءة الفاتحة في الصلاة فهذا من العلم العام المتوارك بين الأمة خلفا عن سلف عن نبيها صلى الله عليه وسلم لا بد من قراءة الفاتحة في الصلاة هل هو لكل مسلن أو للإمام والمنفرد دون المأموم أو للجميع هذا محل الكلام الآن نعم أما قراءة الفاتحة في الصلاة فهذا من العلم العام المتوارك بين الأمة خلفا عن سلف عن نبيها صلى الله عليه وسلم وظاهر المذهب أن صلاة الإمام والمنفرد لا تصحوا إلا بقراءة الفاتحة نعم وظاهر المذهب أن صلاة الإمام والمنفرد لا تصحوا إلا بقراءة الفاتحة سواء أن تركها عمدا أو سهواء لأنها ركما من أركان الصلاة نعم وعنه وعنه إذا صلا بآية واحدة أجزأته وعنه إذا صلا بآية واحدة أجزأته وقوله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب على طريق الفضل وقوله ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب على طريق الفضل أن رجلا قال يا رسول الله أفي كل صلاة القرآن قال نعم وقال رجل من الأنصار وجبت هذه رواه أحمد والنسائي وبلماجه أفي كل صلاة القرآن قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فقوله نعم هذا إيجاب لجعل شيء من القرآن في الصلاة وأنها لا تصح بدون القرآن نعم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاةنا هذه لا يصح فيها شيء من كلام الأدميين إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن رواه مسلم وغيره وهذا يعم جميع القرآن كان الناس في أول الإسلام يتكلمون في الصلاة يكلم بعضهم بعضهم حتى نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين يعني سافتين عن الكلام نهاهم عن الكلام في الصلاة وأمرهم بالقنوط يعني السكوت دخل رجل ما درى إن هذا النسخ وصار يكلم من بجنبه ولا يكلمه السغرب الرجل لحظه الصحابة بأبصارهم فصار عند الرجل يعني استغراب وشأن لحصل فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه جاء الرسول إليه جلس على كرسي واجعل يعلمه قال إن صلاةنا هذه لا يصح فيها شيء من كلام الأدميين إنما يتسبيح إلى آخر الحديث وقراءة القرآن الشاهد بقوله وقراءة القرآن والصحاب يقول أمرنا بالسكوت لما نزلت هذه الآية أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام نعم هذا الدليل للذين يقولون إنه يكفي إنه يقرأ أي شيء من القرآن وإنما أعتبرت الآية كماعتبرناها في القطبة نعم القطبة يسأل من أركان القطبة أن يقرأ شيء من القرآن ولو آية ولو آية ما يقرأ أقل من آية يقرأ ولو آية نعم ومن الصحابنا من قال إذا لم تشترط الفاتحة فعليه أنياتي بسبع آيات وإذا قول غريب إذا لم تشترط الفاتحة فعليه بسبع آيات تعادل الفاتحة أن الفاتحة سبع آيات وهذا اجتهد مع عليه الدليل نعم ومن الصحابنا من قال إذا لم تشترط الفاتحة فعليه أنياتي بسبع آيات وهل يشترط أن تتضمن قدر الحروف على وجعيه نعم وهو مع مخالفة النصوص وهو أي هذا القول ومخالف للنصوص وهو مع مخالفة النصوص فاسد الوضع نعم الصحيح الأول لما رواحه فاده ابن الصامس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لما لم يقرأ بفاتحة صحيح القول الأول أنه لا قد من الفاتحة لهذا الحديث نعم لا صلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لما لم يقرأ بفاتحة الكتاب رواحه الجماعة الجماعة عن البخاري ومسلم وصحاب السنن ولما محمد ولا يوم الجماعة نعم فإن قيل هو محمول على نفيل الفضلي والكمال وأن الصلاة باطلة أو هو نفين للكمال فقط وتكون الصلاة صحيحة بدون طراء الفادعة هذا القول الثاني الذي لا يوجب الفاتحة نعم فإن قيل هو محمول على نفيل الفضلي والكمال لأن حقيقة الصلاة قد وجدت فلا يمكن نفيها فلا بد من إظمار الإجزائي أو الكمال إذا لا يمكن إظمارها نعم إذا لا يمكن إظمارها لما بينها من التناهد ولأن المقتضي لا عموم له فإن الإظمار أو جبته الضرورة فيتقدر بقدرها وليس أحدهما أو لا فتقف الدلالة أو يحمل على الكمال لأنه المتيقن ولما قدمناه من الدلالة قلنا هذا الجواب عن هذا القول قلنا هذا الجواب نعم المنفي ليس الكمال وإنما المنفي صحة الصلاة حقيقة الصلاة هذا هو الضهب نعم نعم هل منعقشة للي يقول إن المراد نفيل كمال لا نفيل حقيق نعم يقولون الصلاة حقيقة الصلاة وجدت في الركوع والسدود والقيام وجدت حقيقة الصلاة فدل على أن المراد نفيل كمال يقول الشيخ لا ما وجدت الحقيقة ما وجدت الحقيقة فهذا الركوع والسدود والقيام غير صحيح لأنه ناقص ناقص ركنا فما نقص من الأركان يبطي الصلاة نعم وإنما نسلم الحقيقة الصلاة وجدت بدون الفاتحة ما نسلمها نعم نعم كل هذا لا تأييد للقول بأن لا صلاة يعني لا صلاة صحيحة لا صلاة صحيحة وليس المعنى لا صلاة كاملة فلا صلاة صحيحة بدون فاتحة الكتاب نعم لا تجيو صلاة لا يقرأوا فيها بفاتحة الكتاب رواه الشافعي والدارة قطني وقال عيسناده صحيح هذا نفيل لعموم الصلاة نعم نفيل للإجزاء وهم يقولون تجي لكن مع النقص هذا غير صحيح نعم فمن الرسول صلى الله عليه وسلم للناس أمر منادي أن ينادي لا صلاة لما لم يقرأ بفاتحة الكتاب نعم أعيده وعن بهريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرج في نادي فيونادي هذا علام نعم أمره أن يخرج في نادي أن لا صلاة إلا بقرأة فاتحة الكتاب فما زاد نعم فما زاد من القرآن يعني نعم رواه أحمد وامداود وعن بهريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام رواه الجماعة إلا البخار والخداج النقصان في ذات الشيء ناقصة لا تجي نعم والخداج النقصان في ذات الشيء فعلم أن الصلاة ناقصة في أركانها لأنهم يقولون خدجت الناقة إذا ولدت قبل أيامها وأخدجت إذا ولدت ولد الناقص الخلقة وإن تمت أيامه وربما جتمعه ولم يريد النبي صلى الله عليه وسلم نقص الأيام فقط لأن ذلك لا نقص فيه حتى تشبه به الصلاة فعلم أنه أراد الذي نقص خلقة وعلم أنه أراد الذي نقص خلقة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الفاتحة هي الصلاة وقسمتها قسمتها فإذا لم يقرأ الفاتحة لم تبقى الصلاة المقصومة فلم تبقى صلاة أصلاء وأن الفاتحة لها خاصية انتازت بها على القرآن وهي أنها أم القرآن أم القرآن وأم الشيء هو ما يرجع إليه الشيء من هو آيات محكمات ولأنه لم ينزل في التورات ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها فكيف يقول أنه يكفي أي شيء من القرآن وهما يتصف بصفة الفاتحة وفضيلة الفاتحة وإذا لم ينزل في التورات ولا في القرآن فإذا لم ينزل في التورات ولا في القرآن وإن كان جميعه كلام الله وبعضه أفضل من بعض كما أن آية الكرسي أفضل آية الكرسي أفضل سورة في القرآن أفضل سورة في القرآن أفضل سورة في القرآن لما تجتمع عليه هذه الآيات والسور من المعاني أفضل من الآيات التي فيها ذكر السماوات والأرض والقصص الأولين وإذا لم ينزل في التورات ولا في القرآن أفضل من التورات والإنجيل وإذا لم ينزل في التورات ولا في القرآن أفضل من التورات والقصص الأولين وإذا لم ينزل في التورات والقصص الأولين وإذا لم ينزل في التورات ولا في القرآن أفضل من التورات والقصص الأولين وإذا لم ينزل في التورات والقصص الأولين وإذا لم ينزل في التورات ولا في القرآن أفضل من التورات والقصص الأولين وإذا لم ينزل في التورات والقصص الأولين وإذا لم ينزل في التورات ولا في القرآن أفضل من التورات والقصص الأولين وإذا لم ينزل في التورات والقصص الأولين وإذا لم ينزل في التورات ولا في القرآن أفضل من التورات والقصص الأولين وإذا لم ينزل في التورات والقصص الأولين وإذا اشتريت من صاحب المحل لنفسه الذي اقرضني هل في ذلك حرج؟ "النجنين ها قد سقط وهو يبلغ ثمانية وتسعون يومة" "النجنين ها قد سقط وهو يبلغ ثمان وتسعين يومة" "هل يكفن هذا السقط؟ " "وهل يجوز لها أنتد فيناه في الغابة?" "النجنين ها قد سقط وهو يبلغ ثمانية وتسعين يومة" ونجد