10 من 13 / كتاب صفة الصلاة من شرح العمدة / وجوب القراءة / صالح الفوزان / الفقه/ كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب سفة الصلاة من شرح العمده الإمام المجدد أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله الدرس العاشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المؤدف رحمه الله تعالى الفصل الثاني أن المأمومة لا تجب عليه القراءة لا في صلاة السرد ولا في الجهر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الموفق في عمدة الفقر في مسألة قراءة الفاتح ذكر الفصل الأول في حكم قراءتها على وجه العموم وأنها لا بد من قراءتها في الصلاة وأنها إذا لم تقرأه الصلاة هي خداة كما في الحديث لا تصحيح وفي هذا الفصل الفصل الثاني أنها لا تجب على المأموم وإنما وجوبها على الإمام والمفرد أما المأموم فتكفي قراءة الإمام فقراءة الإمام تُصبت الرُكنية تُصبت الرُكنية قد اختلاه في هل تُصبت الوجوب عن المأموم أو لا تُصبته على قوله أو للأول أن تجب على المأموم وليس تُرُكنا إنما هو يواجب قد سمعت الشيخ الانباز رحمه الله فرأت له أنه يقول هذا القول أنها ليست رُكنا في حق المأموم وإنما هي واجبه والجمهور على أنها ليست واجبه في حق المأموم لا رُكن ولا واجبه لكن انتمكن المأموم من قراءتها في سكتات الإمام هي مستحبه وإن لم يتمكن فإنها لا يستحب قراءتها ومنازعة الإمام وهو يجهر وهذا كله زي ياتي في هذه القصور من غير اختلاف في المدهب حتى كان الإمام أحمد بعد الخلاف في ذلك يقول وقال هذا النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واتابعون وهذا مالكم في الحجاز وهذا مالكم في أهل الحجاز وهذا سفيان في أهل العراق وهذا الأوزاعي في أهل الشام وهنا اللي في أهل مصر ما قالوا الرجل إذا صلى خلف إمامه ولم يقرأ هو صلاته باطر نعم هؤلاء الإما إمة الأمصار أيضا ما قالوا إن ألمى موم إذا لم يقرأ خلف إمامه فصلاته باطلة وإنما يقول من يقول منهم إنه ترك واجبا وبعضهم والكثير منهم يقول أن ترك مستحبا صلاته صحيحة عند الجميل نعم فأدلت وعليه كثيرا ما إذا جار الإمام فلادل على أنها لا تشرع للمامون القراء فلادل عليه كثيرا منها قوله تعالى وإذا قل يا القرآن استنعوا له وأنستوا وقول الرسول صلى الله عليه وسلم هي الإمام وإذا قرأ فأنستوا هذا الصحيح نعم وإما إذا خافة فيدل ويدل عليه وجوه نعم نعم أما إذا خافة الإمام ولم يجهر بالسعية مثلا أو سكت للنفاس الجهرية فللمامو من يقرأ الفاتحة منهم من يقول يقرأوها استحبابا ومنهم من يقول يقرأوها خروجا من الخلاق نعم وإما إذا خافت فيدل عليه وجوه نعم أحدها ما روى موسى ابن أبي عائشة قال سألت عبد الله ابن شداد ابن الهاد عن القراءة خلف الإمام في الظهر والعصر فقال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ورجل خلفه يقرأ وبجنبه رجل فجعل يؤمي وإليه وينهاه حتى عرف المنهي أنه ينهاه عن قراءة قال المنهي ما إقبالك عليه أتنهاني أن أقرأ القرآن فقال أتقرأ ورسول الله صلى الله عليه وسلم إمامنا فقال المنهي يا رسول الله إن هذا ينهاني أن أقرأ خلفك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءته له قراءه فقراءه فقراءه فقراءه وله أيضا شواهد تؤيده نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءته له قراءه رواه سعيد وأحمد وغيرهما وهذا حديث معروف ثابت عن موسى ابن أبي عائشة وقد أسنده بعضهم عن جابر والمشهور عن مرسلاً لوجوه المشهور أنه مرسل ولكن له ما يعظده من الله بله وأيضا نحتج به كثير من أهل العلم نعم والمشهور عنه مرسلاً لوجوه أحدها أن الذي أرسله احتج به نعم فلولا أنه قد حدثته به إثقة ما جزي الإحتجاج به وهو من كبار التابعي نعم الثاني أقوال الصحابة عبد هذا المرسل افتج به نعم الثاني الثاني صلى الله عليه وسلم نعم فهيكون هذا يعبد المرسل نعم الرابع أنه شهد له ظاهر الكتاب والسنة أن هذا المرسل شهد له ظاهر الكتاب والسنة إذا قرع القرآن وستمعوا له يشهد له إذا قرأ أفاء أنسطو هذا يشهد له أيضا نعم أنه يكون موصولاً من هذا الطريق موصولاً رواه الدارة قطني من حديث ليث وجابل عن أبي الزغير وجابر الجعبي قد وثقه سوفيان وشعبة جابر الجعبي يا لبيه كلام لكن وثقه من وثقه من الأئمة والذين طعنوا فيه لم يطعنوا فيه من ناحية روايته إنما طعنوا فيه من ناحية مجهبة وجابر الجعبي قد وثقه سوفيان وشعبة هذا وجه آخر إنه يصلح يا من ناحية العربية مستمعي أجران للمستمع هذا الخبر مقدم خبر كان مقدم وأجران هذا اسمه مؤخر يكون أجران فإذا كان للمستمعي أجران وللطاري أجر فلا حاجة إلى القراءة معه إلى القراءة مع الإمام لأن أجره بالإنسات لا بالقراءة هنا ولأنه إذا قرأ مع جهر الإمام نازع الإمام القراءة وخالجه إياها هذا من الوجوه إذن إنه إذا قرأ والإمام يجر فإن الإمام ينازع القراءة يحس تشويش على الإمام فالإمام يتشوش في قراءته والمعموم لا يقرأ قراءة لا يقرأ قراءة يكون مطمئنا إليها وإنما يقرأ قراءه مشوشة وهذا شيء مجرد إنك إذا قرأت والإمام يقرأ تشوش أنت ولا أنت للسكت واستمعت ولا أنت الذي قرأت قراءه غير مشوشة ليه تشويش على الإمام والمعموم القاري وعلى هذا شيء مجرب ولأنه إذا قرأ مع جهر الإمام نازع الإمام القراءة وخالجه إياها وربما منع من يليه من كمال الإستماع والإصغاء وفاته هو الإستماع والإنصات ولم يكد يفقه ما يقرأ ثلاث مفاصد إذا جهر والإمام يجهر إذا ثلاث مفاصد أولا أنه نازع الإمام ثانيا أنه يشوش على من بجانبه ثالثا أنه هو أيضا لا يقرأ قراءه سليمة إنما تكون قراءه مشوشة ولهو بل سكت واستمع ولهو اللي قرأ قراءه يستفيد منها وإنما هي مناهبة قراءة مناهبة مع الإمام نعم وفاته هو الإستماع والإنصات ولم يكد يفقه ما يقرأه من أجل إسرائه بالقراءة واشتغاله بقراءة الإمام ومثل هذا لا يكون مشروعا مثل هذا لا يكون مشروعا في الصلاة ما دم تجتمع بهذه المحاضير نعم ومثل هذا لا يكون مشروعا إلى التحريم أقرب منه إلى الإستحباب أو الإجاب نعم نعم لأن حقيقة الموتم هو المتبع المقتدير الإمام بأقواله وافعاله فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أيستمع له فإذا قرآنه يعني قرآنه جيبريل فاتبع قرآنه أيستمع له كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يهتم إينما ينزل عليه القرآن يهتم بحفظه وتلقيه فالله نهاه عن ذلك وتكفل له بأن يسهل عليه حفظه وتلقيه لا تهرق به لسانك لتعجل به كان يقرأ و جيبريل يقرأ من الحرص منه صلى الله عليه وسلم على حفظه ما يوحى إليه فنهاه الله عن ذلك لا تهرق به لسانه يعني لا تقرأ و جيبريل يقرأ لتعجل به إنا علينا جمعه جمعه لك في صدرك و علينا قرآنه بواسطة جيبريل عليه السلام فإذا قرآنه يعني قرآنه جيبريل فاتبع قرآنه أيستمع له و إلا هذه المعاني أشارة الصحابة رضوان الله عليهم يعني الجواب بعض الحنابلة يقولون يقرأ خلف الإمام و يجهر خروجا من الخلاف يجيب عنه الشيخ رحمه الله الخروج من الخلاف في هذه الحال غير مشروع إنما الخروج من الخلاف في مسائل أخرى ما يحصل فيها مظار نامس نعم و لا نخذ الخلاف ما ننظر إلى الخلاف معوضح السنة ناخذ السنة فقولهم خروج من الخلاف هذا إذا لم يتبين دليل و إلا ما اجتهادات من الفوقها كل واحد منها يحتمل له محمل إذا كان الدليل واضحا معا أحدهم فيوخذ بالدليل و لا شك أن لا إما يخفى عليهم كثير من الأحاديث ما يحفظون كل الأحاديث و كله يخفى عليهم أحاديث ما بلغتهم بلغتهم من غير وجه يصح عنده إلى آخر الأعجار التي ذكرها الشيخ في رفع الملام عن اللائمة العلام نعم نعم خلاف هنا شاد مسفوق بالإجماع قبله خلاف في وجوبها على المعموم في حال جهر الإمام خلاف ونشاد لأكثر على أنه لا يقرأ والإمام يقرأ لا يجهر والإمام يجهر هذا الذي علي بل يكاد يكون إجماع نعم خلاف هنا شاد مسفوق بالإجماع قبله خلاف في هذه المسائل لا سبيل إليه نعم مهم كل المسائل يخرج من الخلاف ما كان فيه دليل نخذ بالدليل ولا ننظر للخلاف وهذا فيها دليل نخذ بالدليل نعم الثالث أن الخروج من الخلاف في هذه المسائل لا سبيل إليه فإن أكثر الناس ينهون عن القراءة ويرون ذلك مما ينتقص الصلاة فرعايةهم في الاختلاف أو لا رعاية من لا يرى القراءة حال جهر الإمام أو لا من رعاية من يراها لأن الذي يمنع القراءة معه الدليل والذي يرى قراءتها ليس معه الدليل مواضح واما الحديث المدكور فقد ضعفه الإمام أحمد وغيره وقال لا يصح عندنا وقد وقفه رجاء ابن حيوه على الحديث المدكور واما الحديث المدكور ما هو الحديث المدكور؟ نعلق عليه أولا فضهه أرجاء ابن يا بيحي وقال صليته إلى جنب عبادة ابن الصامت فسمعته ويقرأه خلف الإمام فلما قضينا صلاةنا قلنا يا أب الوليد تقرأه مع الإمام قال ويحك إنه لا صلاة إلا بها ألوين ذكره انتقراته الأول؟ لا اليوم ما قريب كيف تقول للحديث المدكور وما بعد قريب؟ واما الحديث المدكور فقد ضعفه الإمام وغيره وقال لا يصح عندنا وقد وقال صليته إلى جنب عبادة ابن الصامت فسمعته ويقرأه خلف الإمام أتقرأه مع الإمام قال ويحك إنه لا صلاة إلا بها خرجه عبد الرزاق ابن عبي شيبة وفيه الرجاء ابن حي وعن محمود ابن الربيع قال صليته صلاة وإلى جنب عبادة إلى آخره البيحقي نعم واما الحديث الآن يجي الجواب عن هذا نعم وقد وقفه الرجاء ابن حي وعن عبادة وهو أشبه بالصحة والإسناد والإسناد والإسناد الذي وقفه الدارة قطني قطعنا فيه جماعة واختلاف الروات في الإسناد وقفا ورفعا ومن وقفه أو ثق من ورفعا واختلافهم في رجاله أو جباعلة في الحديث مع معارضة الأحاديث اللذي يصحى عن عبادة رضي الله عنه من كلامه فلا يعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم واختلافهم في رجاله أو جباعلة في الحديث مع معارضة ومعارضة الأحاديث التي هي صحيحة وبي كل حال فما صحى في هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه فمعنى هو والله أعلم لا تقرأوا في صلاة الجهر إلا بأم الكتاب في حال سكتات الإمام لا في حال جهره يعني يحمل ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمر بقراءة من أمر المعموم بقراءة الفاتحة ومعارضة الأحاديث اللذي يصحى عن عبادة رضي الله عنه من كلامه ومعارضة الأحاديث اللذي يصحى عن أمر المعموم بقراءة الفاتحة ومعارضة الأحاديث اللذي يصحى عن أمر المعموم بقراءة فما صحى في هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه فمعنى هو والله أعلم لا تقرأوا في صلاة الجهر إلا بأم الكتاب في حال سكتات الإمام لا في حال جهره صلى الله عليه وسلم كان له سكتتان أو ثلاثة تتسعر قراءة الفاتحة فيها كان له سكتان سكته لكبر تكويرة الإحرام وسكتال ثانه لفررة من القراءة وعراد الركوع إنه يسقط قبل الركوع حتى يرجع إليه نفسه السكتال ثالثة اختلهم فيها وهي أنه يسقط بعد الفاتحة وقبل قراءة السورة هذه لم تصحى عن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له سكتان أو ثلاثة تتسعر قراءة ثلاثة نعم سكتان أو ثلاث تكون بالتذكير لابد أنه ثلاث أو ثلاث أربع وإلى آخره تذكر مع المؤنث وتؤنث مع المذكر عشرة رجال مثلا عشر نسوة هذه العداد تذكر مع المؤنث وتؤنث مع المذكر هذه القاعدة النحوية نعم تسعة رجال تسعة نسوة سبعة رجال سبع نسوة خمسة رجال خمس نسوة عربعة رجال عربع نسوة ثلاثة رجال ثلاث نسوة نعم وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له سكتان أو ثلاثة تتسعر قراءة الفاتحة فيها فلا يحتاجون تتسعر قراءة الفاتحة فيها فلا يحتاجون إلى القراءة في غيرها ولذلك قصرهم على الفاتحة بأن زمن السكتات لا يتسعر غيرها فلا يحتاجون إلى القراءة فيها فيها فلا يحتاجون إلى القراءة فيها فلا يحتاجون إلى القراءة فيها "للا لقراءة الإمام يستمع إليها" "الشيخ فقكم الله يقول هل المقصود بقراءة الفاتحة في سكتات الإمام أن أقراءها مجزأة أم يشرأ بقراءتها مجزأة مفرقة تقرأها مفرقة حتى تكملها نعم "الضيرة الشيخ فقكم الله يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءته للفاتحة يقه عند رأس كل آية "فهل لي أن أقراء في كل وقته ما قرأه الإمام من آية سابقة "إذا كان السكوت يتسع لقراءتك فقرأت "فضيلة الشيخ فقكم الله يقول إذا كبر الإمام فبادر المأموم وقرأ فاتحة الكتاب قبل أن يقرأ وما حفظه يعني "الضيرة الشيخ فقكم الله يقول في الصلاة الجهرية إذا لم يتمكن المأموم من إنهاء الفاتحة وقد بدأ الإمام بفراءة سورة أخرى يقول فما ده أصنع هل أكمل أم أصبت؟ فضيلة الشيخ فقكم الله يقول إذا كان لم يفوت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان له سكتة بعد الفاتحة وقبل قراءة السورة التي بعدها وما القول بما يعمله غالب الأئمة لدينا يسكتون بعد قراءة الفاتحة وهذا يقول من باب الاستحسان لأجل إن المأموم يقرأ الفاتحة تمكن من قراءة الفاتحة أو من باب الاستحسان وإن لم يريد بهي دليل أو لم يصح بهي دليل إذا كانت تركتها نسيانا فعليها القضى إذا كانت تركتها جهلاً وطال الوقت وصرت صلوات كثيرة سنين طويلة وهي تركتها جهلاً ما تركتها متعاملة تسقطوا عنها بأن الله يعفو عن الجهل نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول ما حكم من يجلس في صلاة التراوح حتى إذا هم الإمام بالركوع قام وكبر وركع وهو لم يقرأ الفاتحة الصلاة ومثل هذا صحيح فهو لم يقرأ الفاتحة صحيحة فهو يقرأ الفاتحة ويقرأ الفاتحة ويقرأ الفاتحة إذا تمكنا منه لا بد منه بقدر قراءة الفاتحة فهو ما يستحب له أن يقرأ إذا ما تمكن من قراءة الفاتحة لسرعة الإمام فهو تركسنا لم يترك واجب ولا ركنا نعم فضيلة الشيخ فقكم الله في الوقت المعاصل حال وجود مكبرات الصوت لو كان المأموم بعيداً ولن ينازع الإمام لكنه يسمع صوته فهل هو أن يقرأ يقرأ قراءة مثل القراءة في غير جهر الإمام لا يقرأ قراءة على المطلوب ويسويش على من بجانبه فلما حدور موجود ولو بعود عن الإمام نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول بعض المصلين إذا انتهى من التشاهد الأخير وقبل سلام الإمام فإنه يسكت يقول فما حكمه هذا يكره لا السكوث لا يا ما يسكت وإنما يسبح الله يكبر يدعو ويتخير من الدعا أعجبه إليه يدعو إليه أن يسلم الإمام فرصة له نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول السعين صلين الضهر هذا اليوم وسه الإمام عن الجلوس التشاهد الأول صلاتهم صحيحة لأنهم ما جلسوا متعمدين وإنما جلسوا جهلا صلاتهم صحيحة إن شاء الله وقراءة الإمام للفاتحة تكفي لهم نعم يقول مدليل على أن دعاء الاستفتاح سنة وليس بواجب ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم المسيحة في صلاةه ما علمه استقوى للقبله وقبل ثم أقرى ما تيسر معك من القرآن ولم يامره بالاستفتاح هذا لعله أنه سنة نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول هل تبت في السنة أنه يستحب للإمام الصلاة السرية أن يسمع من خلفه شيئا من قراءته ويقول هل هذا الأمر خاصم بالإمام أم يشمل المأموم أيضا فله أن يرفع صوته أحيانا ببعض الآيات هذا ما ورد الله للإمام فضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل وما حكم ما يسمى بجمعيات النساء تجتمع مجموعة من النساء على دفع مبلغ معين كل شهر ومتأخذه واحدة منهنة الشهر الأول والوقت فضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل ويقول هناك بعض المساجد التي للشيعة وفيها علم خشبي نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول وما يقوله الكفار وما يعملونه ع الرسول الله صلى الله عليه وسلم من إساءة فقكم الله يقول من يقول أنا لن أعمل إلا الأركان الخمسة أركان الإسلام الخمسة ولن أزيد عليها استدلا بحديث الأعرابي يقول هل قوله هذا صحيح قوله هذا صحيح لا قام بالأركان الخمسة على التمام ولكن هل يزق نفسه أنه يقوم بها على التمام لا بد يجيه نقص لا بد يعتره جهل لا بد فما يكفي هذا نعم حتى الفرائل يستحب بعدها نوافل من أجل تكميلها إلى حصل بها نقص نعم فهو بحاجة حاجة إلى الواجبات وبحاجة إلى السنة بحاجة إلى هذا نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول الله هذا تبعه ووزارت الشوين الإسلامي تراجلوا وشوون المساجد فهي تنظر فيه نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول كله جايز نصليتهم في المدرسة جميعا أو خرجتهم وصليتهم في المساجد المجاورة وروافاتكم ما غصلات لا باسبدا كله جايز الحمد لله المهم أنكم تصلون مع الجماعة في المسجد أو في الدائرة صلون جماعة نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول هل ورد فضل في شهرد القعدة لأنه من الأشهر الحرم أم أن الواجب فيه تعظيم أمر الله وعدم الوقوع بالمحرمات وهل صحيح أن الحسنات والسيئات تضاعفوا فيه فضيلة الشيخ فقكم الله يقول حفظك الله يقول أنا أفعل أمورا أفعل أمورا " لا تريدوا لدتي أن أفعلها علما أن فيها خير لها وتريحها ولكنها ترفض هذه الأمور خوفا عليه" يقول فما الحكم في ذلك؟ أقنعها فيها أن ما عليك مشقة وأن فيها نفع لها ما أظنها تمانع إذا بينت له وأقنعتها فضيلة الشيخ فقكم الله يقول هل يجوز استعمال توابل أو تبنات فيها نكهة من الدجاج غير المذبوح دجاج الميجة؟ لا يجوز لا يجوز تناول شيء من الميتة سواء كان خالصا أو مخلوطا مع غيره فضيلة الشيخ فقكم الله يقول اشتريت جملا بمبلغ عشرة آلاف ريان وسوف آبيعه إذا ارتفع ثمنه الآن أو بعد فترة سؤال هل فيه زكات وكيف زكاته؟ إذا نويته للبيع وقيمة تبلغ النصاب فأكشر تجل فيه الزكات فضيلة الشيخ فقكم الله يقول شخص يبني المنازل ثم يبيعها فضيلة الشيخ فقكم الله يقول فمن يكسب خطيئة نويت من ثم يرمي به بريئاً فهما يرمي به بريئاً هذا لا يجوز نكترمي الأبرية بدن بغيرهم فمن يكسب خطيئة نويت من ثم يبني المنازل ثم يرمي به فأنزل الله هذه الآية هذا يدل على عدل الإسلام حتى مع اليهود وقوم على لا تعدل إعدل وأقرب للتقوى فلا يجوز إنه يحمل البريئ جريمة المجريم إن الله لا يحب من كان خواناً أثيماً إلى قوله تعالى ولو لفضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أيضلوك وما يضلون إلا أنه سهل فهذا كله في هذه القصة التي هي سرقة من بعض المنافتين أرادوا أن يلسقوها ببعض اليهود من أجل أن تقطع يد اليهود ويبرى المنافق نعم إذا جلس للتشهد الآخير ولكن المأموم قام سهون ثم أدرك خطأة فجلس إذا كان مسبوقاً وسه فيما صلاه مع الإمام فإنه يستب للسهو إذا قضى مع عليه يستب للسهو أما إذا أدرك الصلاة من أولها مع الإمام وسلم مع الإمام فإن الإمام يتحمل ما حصل منه من السهو نعم