11-1 من 13 / كتاب صفة الصلاة من شرح العمدة / قراءة المأموم / صالح الفوزان / الفقه/ كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب سفة الصلاة من شرح العمده الإمام مجدد أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله أدرس الحدي عشر بسم الله الرحمن الرحيم فهو أنت على المأموم لأنكر الصحابة الذين يرون وجوبها على من لم يرى ذلك ومن تركها ولم يعرف أنه أنكر بعضهم على ذلك فدل على أن قراءتها للمأموم مستحبه إذا أمكان ذلك نعم الواقع أن المأموم إذا أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركاه الوجه الرابع لما يدل على أن قراءة الفاتحة ليست واجبة على المأموم حديث وابي بكره ربي الله عنه وهو الصحيح لما جاء والرسول صلى الله عليه وسلم راكع ركع قبل أن يصل إلى الصف ثم دب ودخل في الصف ولما سلم قال له الرسول صلى الله عليه وسلم زادك الله حرسا ولا تعد لا تعد لي هذا الفعل هذا من ناحية إدراك الركعة فهو بالإعادة فدل على أنه أدرك الركاه وهو لم يقرى بفاتحة الكتاب فلو كانت واجبة لما صحت منه هذه الركعة ولا أمره أن ياتي بركعة كاملة هذا واضح الحديث هذا واضح نعم الرابع أن المأمومة إذا أدرك الإمامة راكع فقد أدرك الركعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة نعم كذلك حديث أولا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر أبا بكره أن ياتي بركعة ثانيا حديث أن من أدرك الركعة قد أدرك السجدة يعني أدرك الركعة بسجودها كاملًا إدل على أن قراءة الفاتحة للمأموم ليست بواجبه فإذا لم يدرك إلا الركوع فإنه يركعوا معهم ويكون مدركة للركعة ويدرك السجدة وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة وكما في حديث يا بركرة حين ركع والنبي صلى الله عليه وسلم راكع وكما كان الصحابة يفعلون ذلك ولو كانت واجبة على المأموم لم تسقط بفوات محلها كالركوع والاعتدال عنه وسائر الأركان كان الصحابة أيضًا إذا أدركوا الركوع دخلوا مع الإمام ولم يريد عنهم أنهم يأمرون بالإتيام بركعة إدل على أنهم متفقون على أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة ولو لم يقرأ بالفاتحة ولو كانت واجبة على المأموم لم تسقط بفوات محلها كالركوع والاعتدال عنه وسائر الأركان أدرك الركوع أدرك الركعة ولو لم يقرأ بالفاتحة إيجعلوا أأمةكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين الله نعم الإمام واحد المصلين إلى الله عز وجل فإذا كان هو الوافد على الله لمن خلفه من المصلين فهو يتحمل براءة الفاتحة عنهم لأن الفاتحة دعاءوا عباده ودعاءوا مسأله فإذا قالوا آمين بعد قراءة الإمام أمنوا على قراءته فكأنهم قرأوها نعم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين الله والمفروض من القراءة هو قراءة الفاتحة ونصفها ثناء على الله ونصفها دعاء للعبد والوافد هو لسان القوم فيما يأتي به من ثناء على أن الإمام يكون من خير الموجودين لكون الإمام من خير الموجودين قراءة واستقامة وعبادة نعم ولذلك جاء الدعاء فيها بصيغة الجمع في قوله إهدن الصراط المستقيم نعم ولم يقول إهدن إهدنا يدخل فيه الإمام والمأموم يدخل فيه الإمام والمأموم ودل على أن قراءة الإمام تكفي حيث الركنية ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أما قوم فخص نفسه بدعاء دونهم فقد خانهم أو يقول الله مهدني في من هديت وعافني في من عافيت بل يأتي بظامل الجمع الله مهدنا عافنا تولنا له ولمن خلفه ونائب عنهم وهم يؤمنون على دعائه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أما قوم فخص نفسه بدعاء دونهم فقد خانهم وهذا إنما يكون فيما يفعله الإمام عن نفسه عن المأمومين ولذلك قال الإمام ضامن وذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الإمام ضامن يعني يضمن صلاة من خلفه وقال الإمام إنعم الإمام ضامن الإمام ضامن والمؤذن مؤتماً والظامن هو الذي يضمن معلق غيره من الحقوق والمؤتماً لأن المؤذن يؤتماً على الوقت ويصوم الناس على أذانه يفترون على أذانه يصلون على أذانه ومؤتماً على دخول الوقت فالشاهد أن الإمام ضامن يعني ضامن لصلاة وصلاة من خلفه وماذا معنه ضامن فإنه تكفي قراءته الفاتحة عم من خلفه نعم نعم يا أم القومة من صفات الإمام عند اختياره وتنصيبه أن يكون أقراء الحابرين يعني أجودهم قراءه أجود الحابرين قراءه للقراءهم أما المأموم حتى ولو لم يكن يحسم شيء من القرآن تصح صلاة معلمة دل على أنه لا يلزم بقراءة الفاتحة إذا كان لا يحسنها تكفي قراءة الإمام نعم أردت لكم أحدكم واليأمكم أقراءكم هل أذان لم يشترط فيه النبي صلى الله عليه وسلم وإنما قال أحدكم وأما الإمام اشترط فيها أقال ليأمكم أقراءكم دل على أن القراءة إنما هي في حق الإمام وأما المأموم فليس عليه قراءة واجبة حتى يخبر عن الإمام بالقارئ في قوله إذا أمنا القارئ فأمنوا ويسمى الإمام بالقارئ يقال للإمام القارئ يدل على أن القراءة من اختصاصه يدل على أن القراءة من اختصاص الإمام من حيث الوجوب حتى يخبر عن الإمام بالقارئ في قوله إذا أمنا القارئ فأمنوا فلولا أن القراءة إذا أمنا القارئ ويعني الإمام سماه قارئا يدل على أنه هو الذي يختص بالقراءة فلولا أن قراءته يتعدى حكمها إلى المأمومين لم تكن لإمامة القارئ إمازية إذا كان واحد من الإمام والمأموم إنما يقرأوا لنفسه خاصة السابع أن الأدلة الواضحة قد قامت على أنها لا تجيب في حال جهر الإمام فكذلك في حال يخفائه لأن الأذكار الواجبة على المأموم من التكبيرات فإن أمنا القارئ فأمنا القراءة فأمنا القراءة لا تسقطوا بجهر الإمام فسلون ويستحبوا للمأموم أن يقرأ في صلاة السر فإن ترك القراءة لم يقرأ له الإمام فالمأموم ينصت لقراءة الإمام فيها قوله تعالى وإذا قل القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الإمام وإذا قرأ فأنصتوا وظيفة المأموم أنه يستمع وينصت وموظيفة الإمام أنه يقرأ هكذا دلت الأدلة على هذا أما الصلاة السرية فبإمكان الإماء المأموم أن يقرأ لأنه لا يشوش على نفسه ولا يسمع قراءة لا يشوش على الإمام ولا يشوش على غيره فيقرأ أنه لا يترتب على قراءته سرًا لا يترتب عليها وذرر في حق إمامه وحق منب جانبه يقرأ وسرًا هذا هو أعد للأقوال أن قراءة الفاتحة تكون في حالة الصلاة السرية لنسبة للمأموم في حال الصلاة السرية الانتفاء المحذور في قراءاته نعم ويستحب للمأموم أن يقرأ في صلاة السر فإن ترك القراءة لم يقرأ له ذلك أن يقرأ الفاتحة في قراءة السرية الظهر مثلاً والعصر واما فإذا قرأ فهو أحسن وأن الفرصة ممكنة ولا يترتب علي قراءاته محادير فأما في صلاة الجهر فإن أمكانه أن يقرأ في سكتات الإمام بالفاتحة قرأ ويستحب له أن يقرأ في سكتات الإمام كما مر بنا أن الإمام له سكتة إذا كبرت كبيرة الإحرام وسكتة إذا أراد الرقوع إذا فروا من القراءة وأراد الرقوع إذا قرأ الفاتحة أبرى أن يقرأ السورة إذا الإمام عند سكتة أد المأموم عنده سكتات الإمام يقرأ فيها لأنه لا محذور إقراءته إذا سكتة الإمام يقرأها ولو وزعها على سكتات الإمام لابس بذلك نعم فأما في صلاة الجهر فإن أمكانه أن يقرأ في سكتات الإمام بالفاتحة إذا لم يكن الإمام سكتات الإمام يواصل القراءة إمجرد ما يفرق من الفاتحة يبدأ بالسورة هذا هو المنصوص عنه في عامة رواياته و هو الذي عليه عامة واصحابه وصرح القاضي وغيره أن القراءة في هذه الحال لا تجوز فإن لم يكن الإمام سكتات إذا لم يكن الإمام سكتات فإن القراءة المأموم لا تجوز فإن لم يكن الإمام سكتات إني تمكّن فيها من القراءة كوريا لو أن يقرأ هذا هو المنصوص عنه في عامة رواياته وهو الذي عليه عامة واصحابه وصرح القاضي وغيره أن القراءة في هذه الحال لا تجوز وهو مقتضى كلام أحمد ويتخرج أنه يُكره كراهة تنزيه كلكل وقراءة التنزيه لأن القراءة على قسنين كراءة التحريم كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه هل تحريم وقراءة التنزيه وهي ما كان الأولى تركه و المكروه كراءة التنزيه هو ما يثابه فاعله ولا يعاقبه تاركه وصرح القاضي وغيره أن القراءة في هذه الحال لا تجوز وهو مقتضى كلام أحمد ويتخرج أنه يُكره كراهة تنزيه كلكلام والإمام يختب ويختب وأولى كما أنه إلى شرع الإمام في خطبة الجمعة يحرم الكلام ويجب الإنصات للخطبة وأن الذي يتكلم والإمام يختب وإذا كان هذا في خطبة الجمعة ففي صلاة ففي الصلاة هم باب أولى هذا سبق أن بعض الحنابله يقول يقرى حتى ولو كان الإمام يجهر خروجا من الخلاف خلاف من يجبها ويجعلها ركنا أو واجبا في حق ولمأموم وسبقنا الخروج من الخلاف لا يكون بمثل هذه المسألة لا يكون في مثل هذه المسألة التي هي واضحة أن المأموم لا يقرأ والإمام يقرأ ينزعه القراءة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة فلما صرف قال إني أراكم تقرأون وراع إمامكم قلنا يا رسول الله إيه والله قال لا تفعل إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها فقال فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلياجل الخروج عن هذا الخلاف يقرأ المأموم ولو كان الإمام يجهر هالو هال وجهة نظرهم معانا الصحيح خلاف قولهم رواه أبو داود والتلمدي وقال حديث حسن ورواه أبو حاتم ابن حبان في صحيحة ورواه أبو داود من حديث زيدي بن واقد عن مكحول والنسائي من حديث عن حرام بن حكيم كلاهما عن نافع عن محمود بن الربيع عن عبادة وقال فيه إذا جهرت به إلا بأم القرآن وخرجه الدار قطني عنهما وقال إسناد ونحسن ورجاله كلهم ثقات وفي رواية عن نافع ابن محمود بن الربيع قال أبطأ علينا عبادة عن صلاة الصبح فقام أبو نعيم المؤدن الصلاة وكان أبو نعيم أول من أدن في بيت المقدس فصلا بالناس أبو نعيم وأقبل عبادة وأنا معه حتى صففنا خلف أبي نعيم وأبو نعيم يجهر فجعل عبادة يقرأ بأم القرآن فلما صرف قلت لعبادة قد صنات شيئا فلا أدري أسنة أسنة هي أمسه ومكانت منك قال وما ذاك قال سمعتك تقرأ بأم القرآن وأبو نعيم يجهر قال أجل صلى بن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات التي يجهر فيها فلما صرف أقبل علينا بوجه فقال فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن وأيضا فقد تقدم حديث أبي قلابه وقوله فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بأم القرآن أحديث التي سبقت الشيخ رحمه الله من إنصافه في المناقشة أنهم يستقصي أدلة المخالف ثم يجيب عنها وأيضا فقد تقدم حديثه ابن عمر وحديث يابيه ريره ورجال من الصحاب في قرآن فاتحة مع جهر الإمام فإنقلوا الأمر بالإنصات في حال غير قراءة الفاتحة جمعا بين العام والخاص فإنقل فهل أوجبتم القراءة على المأموم فإنقل فهل أوجبتم القراءة على المأموم وروا أدار قطني عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة مكتوبة أو تطوعة فليقرى فيها بأم الكتاب وسورة معها فإن انتهى إلى أم الكتاب فقد أجزع ومن صلى صلاة مع إمام يجهر فليقرى بفاتحة الكتاب في بعض السكتات فإن لم يفعل فصلاته خداج غير تمام قلنا لأن الدلالة قد قامت على أنها لا تجد كما تقدم دلت كما أنكم تستدلون بهذه الأحاديث على وجوب القراءة على المأموم قلنا لأن الدلالة قامت على أنها لا تجد كما تقدم وهذه الأحاديث وإن احتججنا بها في الاستحباب فلا يلزم مثله في الإجاب فإن فيها ضعفا لا يقاوم الأحاديث الصحيحة لا تدل على الاستحباب ولا تدل على الوجوب جمعا بينها وبين الأحاديث التي تمنع المأموم من القراءة خلف الإمام ولا بد من الجمع بين الأحاديث ولا يأخذ ببعضها ويترك البعض أخا لسيما إذا كانت الأحاديث المخالفة أصح من الأحاديث التي مع الخصم استحباب القراءة إن كنتم لا بد دفاع الين فاليقاوم الأحاديث الصحيحة فلا يقاوم الأحاديث الصحيحة فلا يجربها جهرا يُسمع من يُسمع الإمام أو يُسمع من بجانبه لا يُشغُّش عليه وذا صلح في أنه أراد الإذن والإباحة لا سيما وقد استثناه بالنهي وذلك لا يُفيد إلا الإذن ولأن في حديث عبادها النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم فإن أراكم تقرأون وراء إمامكم وفي لغن هل تقرأون إذا جهرت بالقراءة؟ ولو كانت قراءة المؤمين واجبتا كما يجب عليهم التكدير والتشاهد والتسدين لم يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم هل يفعلون ذلك؟ لم يسألهم هل فعلوا ذلك أو لم يفعلوه؟ لم يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم لما هل يفعلون ذلك؟ بل كان يكون قد أمرهم بذلك وبينه لهم قبل ذلك لأن تأخير البيان لا يجوز نعم لو كان قراءة الفاتحة واجبة على المأموم نبينا لهم الرسول ذلك قبل أن يحصل هذا الشيء لأن تأخير البيان لا يجوز عن وقت الحاجة لا يجوز تأخيره نعم وهالي قاعدة وصولية لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة نعم وايضا فوجوده في تلك الصلاة دون غيرها دليل على أنه لم يكن عادة وأنهم لم يكن يفعلوه كلهم نعم كون حصل هذا في بعض الصلوات وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم هل يقرأون الفاتحة؟ دليل على أن العادة أنهم لا يقرأونها وإنما حصل في هذه المرة نعم وما قوله في تمام الحديث فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها تعليل لتخصيص الفاتحة بالذكر لأنه المفروض من القراءة وإنما يتحملها الإمام عن المأموم نعم نقول عن فاتحة قرية لأنه المفروض من القراءة وإنما يتحملها الإمام عن المأموم إمام يتحمل عن المأموم أشياء في الصلاة منها قراءة الفاتحة ومنها سجود السهو إذا سهل المأموم قلف الإمام لا يجب عليه سجود السهو يتحمله الإمام إلى غير ذلك في مساء يتحملها الإمام عن المأموم مذكورة في كتب إلفق وهي ثمان مساء تقريبا منها قراءة الفاتحة إذا كان ولا بد يقرأ ليكن في نفسه كما قال القاسم و هذا كما قال القاسم ابن محمد لرجل ساسم ابن محمد ابن عبي بكر الصديق و هذا كما قال القاسم ابن محمد لرجل سأله عن قراءة خلف الإمام فقال إذا قرأت خلف الإمام فقد قضيت ما عليك وإن لم تقرأ فقد أجزاك ذلك الإمام و هذا كما قال القاسم ابن محمد لرجل سأله عن قراءة خلف الإمام إذا قرأت خلف الإمام فقد قضيت ما عليك وإن لم تقرأ فقد أجزاك ذلك الإمام وفعلوا عبادة إنما يدلوا على الجواز والاستخباب دون الوجود كون عبادة ابن الصانة قرأ خلف نعيم في القصة التي سبق ذكرها إنما فعله من باب الاستخباب ولم يفعله من باب الوجود والصحيح هو المنصوص المشهور لقونه تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له الصحيح هو المنصوص المشهور وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصيتوا لعنكم ترحمون وإذا قرأ فأنصتوا نعم لقوله تعانى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصيتوا لعنكم ترحمون وروع عن ابن مسعود وأبي هريرة وابن عباس وسعيد بن المسيب وعبيد بن عمير وأبي العالية هو عطائن ومجاهد والحسن وإبراهيم ومحمد بن كعب والزهري وقتاده وزيد بن أسلم وغيرهم نزلت في القراءة في الصلاة نعم روية عن هؤلاء جميعا أن هذه الآية نزلت في القراءة في الصلاة قوله وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصيتوا لعنكم ترحمون أنها نزلت سبب نزولها في الصلاة نعم سبب نزولها في الصلاة والعبرة بعمو من لفظها بخصوص السبب فمتما قرئ القرآن فأنصت له أنصت له لكن في الصلاة يجب الإنصات وفي خارج الصلاة لاستحب الإنصات نعم والخطب الجمعة يعني لا يجوز الكلام والدعاء والقراءة والإمام يخطب لا بد من الإنصات وإلا فإنه يبطل ثوابك وحضورك للجمعة وتكون كالحمار يحمي قيلة للإمام أحمد قراءة الفاتحة لا بد منها وأما إذا قرأ الإمام غيرها بعد الفاتحة فإنه لا يتعين الإنصات نعم قال أبو داود قرى للإمام يحمد "النفلان" قال قراءة الفاتحة الكتاب يعني خلف الإمام مخصوص من قوله إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصيتوا فقال عم يقول هذا يعني هذا القول الذي قال له من أين أخذه من الذي سبقه إليه لا بد أن الانسان إذا أفتى بفتوى ما يبتكرها هو يكون مسبوقا إليها من كلام العلمة وكلام السلف الصالح أسيما الصحابة والتابعين والقرون المفضلة لأن لا يخطي في فتواهه نعم كان لما محمد رحمه الله لا يخطي بفتوى فقال فقال عم من يقول هذا أجمع الناس أن هذه الآية في الصلاة عم من يقول إن قوله تعالى إذا قر يا القرآن فاستمعوا له وأنصيتوا أنه في غير الصلاة الآية في غير الصلاة يقول العلم أجمعوا على أنها في الصلاة فإذا قوله خطأ وقال في رواية المروذي في هذه الآية هي في الصلاة والخطبة خطبة الجمعة يعني وهذا لأن القراءة في الصلاة والخطبة إنما شرعت بأجل استماع الناس فلو لم يكن ذلك يعني إذا قرأ الإماء الخطيب الآية في الخطبة والآيات يجب الإنسات لها كما يجب الإنسات لها في الصلاة وهذا لأن القراءة في الصلاة والخطبة إنما شرعت بأجل استماع الناس فلو لم يكن ذلك وإستغادة الناس منها وهذا لأن القراءة في الصلاة والخطبة إنما شرعت بأجل استماع الناس فلو لم يكن ذلك واجبا لبطل معنى الإقتداء في الصلاة والخطبة والإنسات أسكوتوا على وجه الإصغائي إلى الشيء والإنسات أسكوتوا على وجه الإصغائي إلى الشيء الإنسات هو الإستماع الإستماع المقصود لما يقال وما يقرأ والإنسات هو الإصغاء إلى الشيء والإنسات أسكوتوا على وجه الإصغائي إلى الشيء فقد أمرا باستماع القرآن وبالسكوت إذا كان الإمام يقرأ وفي الإشتغال بالقراءة ترك لهادين الواجبين وصارت قراءة الإمام لا فايدة منها فقرأ باستماع القرآن وبالسكوت إذا كان الإمام يقرأ وفي الإشتغال بالقراءة ترك لهادين الواجبين والفاتحة وغيرها في ذلك سواء نعم ونبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال إن نبي الله خطبنا فعلمنا سنتنا وبين لنا صلاتنا فقال لي أمكم أحدكم إذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا رواه الجماعة إلا البخاري والتلمذي وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا رواه الخمسة وإلا التلمذي وقال مسلم هو عندي صحيح وصحح هادين الحديثين أحمد وعتمد عليها واعتمد عليهم وهذا أمر بالإنصات عن الفاتحة وغيرها يعني هذا لتخصيص من غير مخصص تخصيص من الفاتحة لأنها لا ينصت ولا تترك والإمام يقرأ هذا لتخصيص من غير مخصص وهذا أمر بالإنصات عن الفاتحة وغيرها ولو كانوا أمورين بالإنصات إلا حال قراءتهم الفاتحة هو تعمي مهود قوم يراد تعلمهم من غير تفسير لا سيما وهم لا يفهمون الإنصات عن قراءة المشروعة في الصلاة وأعظم القراءة المشروعة قراءة الفاتحة هو لا بد من قراءة الفاتحة في الصلاة ولكن إذا قرأ آل إمام حصل المقصود تحملها عن المأمومين وعن ابني شهاب عن ابني أكيمة الليتي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صرف من صلاة جهرة فيها بالقراءة فقال هل قراءة معي أحد منكم آنفاء فقال رجل نعم يا رسول الله فقال إني أقول ما لي أنازع القرآن قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاوات بالقراءة حين سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتنع الناس عن القراءة والإمام يقرأ الرسول يقرأ من ذلك الوقت ودل على أنه إذا جهر الإمام فلا يقرأ أحد اللهم إلا إذا قرأ آه في نفسه ولم يشوش نعم وفي رواية اللي أبي داود قال أبو هريرة فانتهى الناس وفي رواية أخرى قال الزهري فانتهى الناس وفي رواية أنها الصبح وأن القراءة إنما جهر فيها باستماع المؤمين فإذا لم يوسط كان الجهر ضائعا بمنزلة مقصود من جهر الإمام بالفاتحة وكذلك ما بعدها المقصود منه إسماع المؤمين فإذا لم يستمعوا واشتغلوا بالقراءة صارت قراءة الإمام لا فاعدت منها وأن القراءة إنما جهر فيها لاستماع المؤمين فإذا لم يوسط كان الجهر ضائعا بمنزلة من يتكلم والإمام يخطب ولأن الاستماع يحصل مقصود القراءة ويُذكروا عن علي رضي الله عنه قال أقرأ خلف الإمام أو أنصت قال بل أنصت فإنه يكفيك قال الدار قطني دليل على أن قراءة الإمام كافية للمأمون في نفسه ولا يكل صوت كما سبب فقرأوا ما تيسر منه أي من القرآن فليس المراد به القراءة المفروضة في الصلاة بدليل قوله بعد ذلك وأقيم الصلاة وأاته الزكاة نعم وأن المراد فقرأوا ما تيسر منه يعني في غير الصلاة في غير الصلاة ما الصلاة فلا بد من قراءة الفاتحة للإمام والمونفرد وألمأمون يستحب له ذلك أيضا بشرط أن لا يشوش على أحد نعم فليسوا به القراءة المفروضة في الصلاة بدليل قوله بعد ذلك وأقيم الصلاة وأاته الزكاة عطف عليها وأقيم الصلاة وأاته الزكاة أدل على أن المراد قراءة ما تيسر من خارج الصلاة نعم وليأن هذه السورة نزلت بمكة في أول الأمر قبل أن تهرض الصلاوات الخامس هذه السورة المزمل نزلت في أول الإسلام قبل وليأن هذه السورة نزلت بمكة في أول الأمر قبل أن تفرض الصلاوات الخامس وكانوا وجوب الفاتحة بالمدينة وإنما المراد به والله أعلم التلاوة المأمور بها عوضا عن قيام الليل وإنما المراد به والله أعلم التلاوة المأمور بها عوضا عن قيام الليل فإن حافظ القرآن ينبغي له أن يتلوه وإذا نسيه فإنه يجب عليه أن يتلوه بحيث لا ينسى وسياق الآية يدل على هذا حيث قال إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلاثة الليل ونصفه وثلاثة إلى قوله بلا على أن المراد بسورة المجزمل في غير الصلاة إنما هي قراءة القرآن المستقلة يعني قراءة القرآن من أفضل الأعمال والمسلم لا يهدر القرآن وقد قيل إن المراد به قراءة مات يسر بعد الفاتحة كما قال أبو سعيد إن نقرأ بفاتحة الكتاب ومات يسر رواه أحمد نعم وعلى هذا يحمل قوله للأعرابي فإنهم قد رؤية قصة رفاعة بن رافع وفيها ثم مقرأ بأم الكتاب ثم مقرأ بما شئت رواه أحمد مات يسر معك من القرآن في رواية أقرأ الفاتحة ومات يسر معك من القرآن نعم فإنه قد رؤية قصة رفاعة بن رافع وفيها ثم مقرأ بأم الكتاب ثم مقرأ بما شئت رواه أحمد إذ لم يكن يحسن الفاتحة يدل هذا على أن الناس قد أجمعوا لو قرأ كلمة أو كلمتين أو بعض آية لم تصح حصلاته وإنما يشتريط بعضهم آية وبعضهم ثلاث آيات فاشتراطوا ما شرطه الله ورسوله أو لا إذا كان مدعوه من ظاهر الكتاب قد دخله التأويل وفاقى يكفي نقف عند هذا الشيخ رحمه الله إذا تناول مسألة ما يطلعوا يخليها لا أريد استقصي استقصي الأدلة والخلاف والإجابات حتى يكون كلامه وافيا في الموضوع نعم فقكم الله يقول حفظك الله يقول ما الذي يترجح في قراءة الفاتحة هل هو سنه سواء في الصلاة الجهرية والسرية أم فقط في الصلاة الجهرية قراءة الفاتحة لا بد منها في الصلاة ولكن إذا قرأ الإمام قرأته تكفي عن من خلفه كأن من خلفه قرأه تبعا لإمامه فلا بد من قراءة الفاتحة في الصلاة إما على كل مصل وإما على الإمام ويتحملها عن من خلفه نعم فلا تصح صلاة من لا يحسن الفاتحة إلا بمثله وأما من هو أحسن من فلا تصح نعم يقول هل من يرى وجوب قراءة الفاتحة للمأموم على المأموم يأمره بسجود السهو لتركه الواجب في الصلاة السجود السهو يتحمله الإمام ما عنده مشكل بهذا هذا من المسائل التي يتحملها الإمام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله القراءة في الصلاة السرية قراءة الفاتحة لا بد منها للإمام والمفرد يقول هل لا بد من تحليك الشفتين والليسان وهل لا بد من أن يسمع نفسه لا بد في الصرية لأنه ما يترتب على ذلك تشوش لا بد أنه ينطق بها ويصنع نفسه لازم يسمع نفسه ينطق بالحروف لأنه ما يترتب عليه تشوش على الإمام ولا على من بجان به هنا القراءة بالقلب لا تكفي لا بد من التلفب ورجح أن الإمام أفضل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كانه الإمام أدل على أن الإمام أفضل بعضهم رجح أن المؤذن أفضل لما ورد فيه من الأحاديث التي تدل على فضل الإمام المؤذن تدل على فضل الأغان نعم المسألة خلفية أنا أمر سهل في هذا نعم وضيلة الشيخ وفقكم الله نقول حفظك الله هل يجوز للإمام أن يدعوه ويخص نفسه بالتشاهد الأخير أم لا بد أن يدعوه؟ لا بد أن يأتي بضمير الجامعة ما الدعاء الذي لا يسمع يخص به نفسه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أصبح كثير من الناس يختارون لإمامهم بالمسجد من هو جميل الصوت ولا ينظرون لمقدار الحفظ والعن والزهد والوراح يقول ما توجيه في ذلك؟ توجيه في ذلك أن يختار الأفضل قراءة والاستقامة وفضل هذا هو الأفضل مهما أمكان ذلك فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض الناس يستخرجوا الأحكام الفقية من حديث واحد ويتركوا الأحاديث الأخرى هل فعله هذا مشروع؟ ما يمكن أن يقتصر على حديث واحد هي الحديث إذا كانت الله حديث في موضوع واحد لازم يوشق بينها إن كان يعرف لازم يوشق بينها وأما إذا كان كل حديث في موضوع آخر مستقل لا بس أن يستدل في كل حديث في موضعه المستقل الحديث التي يظهر بينها تعارب لا بد من عملية دفع التعارب وهذا لا يقوم به إلا أهل العلم المتخصصين في علم الأصول فضيلة الشيخ فقكم الله يقول لحيانا يسألني بعض الناس عن فتوة وأنا لا أعرف الجواب فأقوم بالبحث عن هذه الفتوة وأبحث عن أقوال العلماء فيها ثم أجيبه يقول هل هذه تعتبر فتوة مني أم هي مجرد نقل؟ لكن لا تفتيوا في البلد من هو أحسن منك أحيله على من هو أحسن منك في الفتوة وأعرف منك صوصاً إذا أسندت الفتوة إلى جهة معينة أحيل عليها ولا تحمل نفسك شيئاً قد يكون عليك مسؤولية أمام الله فيه الفتوة ما هي بسهلة لكن إذا احتاجت ولا عندك هد فلا بأس أن تطالع فيه كتب أهل العنفة تختار أحسنها وتمقوله للسائل نقل مجرد نقل نعم هذا هو المشهور وورد لا تعد وورد أنه فعلها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم رسول نهاه عن ذلك فلا نفعل شيئاً نهاه عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم إلا سمعتم الإقامة فأمشوا عليكم السكينة أما أدرقتم فصلوا فأتموا في رواية فقلوا فألنا نزوم السكينة والحمد لله صلاة ما هي بنهابة إذا وصلنا إلى الصف نكبرنا نركع مع الإمام أو ندخل مع الإمام فيما أدركنا نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول بعض الأئمة يقرأوا في الصلاة قريباً وهو قريب من مكبر الصوت في الصلاة السرية بعض الأئمة هي؟ بعض الأئمة يقرأوا في الصلاة السرية وهو قريباً من مكبر الصوت فيظهر صوته عند الناس يقول هل يجوزوا مثل هذا؟ لا هذي شوش على الناس هذي شوش على الناس يقلب السرية إلى جهرية لا يفعل هذا يبتعد عن المجرهون لأن أكثر لا يجعل فامه بالمجرهون فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول في قول المؤلف رحمه الله تعالى لا إجمع بينه إجمع بين قيام الليل وبين عقراءة الحزب إجمع بين الخيرين والفضيلةين لا تبتصل على إحداهما فقط النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تفطرت قدمات من قول القيام ففي أول الأمر أم الليل إلا قليلة ثم لما شبق ذلك على الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله خفف عنه علمان سيكون منكم مرضى وأخرون يغربون في الهر يبتون من فضل الله وأخرون يقاتلون في سبيل الله وقرأوا ما تيسر منه وقرأوا ما تيسر من القرآن وهذا يكفي عن طول القيام في الليل فضيلة الشيخ فقطكم الله يقوم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول إن سورة المزمل نزلت في مكة فقد دكر فيها الأمر بالزكاة أقيم الصلاة وآتي الزكاة وإن ما هي زكاة النفس زكاة النفس للطاعة والعبادة نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول ما حكم من يصلي بالناس ويقرأوا آيات ثم يركع قبل أن يكمل ما حكم من يصلي بالناس فيقرأوا آيات ثم يركع قبل أن يكمل آخر آية قرأها ولما سئل لما لم تكمل الآية قال إنه يجوز الرقوع قبل إكمال الآية إذا كان قد قرأ قبلها آيات أخر لا ما يجوز هذا ما يجوز يقطع الآية ويركع يكمل الآية نعم وهذا ساعل يقول فقطكم الله هل يجوز النقسم آية الدين في ركعتين لا ما يجوز هذا آية الدين آية واحدة تقرأ جميعا يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله إذا صليت وقرأت وقرأت بعد الفاتحة آية واحدة فهل علي شيء في ذلك؟ ليس عليك شيء في هذا فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول ولكن يؤجر من تركها نعم وضيلة الشيخ فقطكم الله شخص من سكان المدينة النبوية ونول حج هذا العام لكنه سيذهب بوالدته عند يخوانه في جنوب المملكة وسيحرم من أول ذي الحجة فهل عليه أن يرجع إلى المدينة أم له أن يحرم من يلم لم؟ فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول إنها قادمة من مصر للحج ولن تحرم من الميقات من ميقات أهل مصر بل نزلت في الطائف فهل لها أن تحرم الآن من السيل الكبير؟ وهل عليها دم لتجهد؟ ترجع إلى الميقات ترجع إلى الميقات اللي تركته وتحرم منه أما إن كان تحرمت بعد ما تعدت الميقات فإنها حرامها صحيح لكن تركت واجبا أو لحرام من الميقات يكون عليها في الدين فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول نحن مجموعة من الشباب إعتدنا أن نذهب للحج بلا تصريح وفي نيتنا إن منعنا من الدقول رجعنا وإن أذن لنا دخلنا فهل فعلنا هذا صحيح؟ نعم بدون مخالبة للنظام ألا شفت إن هذا أتم طاعت وليه الأمر واجبا لا تغامر مثل هذه المغامرة ولس يما الحج الآن فيه معارك فيه زحمات فيه خطار فيه الحمد لله الله وسع علينا نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل تصح الصلاة؟ أما لو جيت والناس الصلون صل معهم وكان الإيمان مسبق صل معهم لا تترك الجماعة نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول هل القراءة؟ قراءة الرقية الشرعية بما إزمزم ثم أقوم برش هذا الماء في المنزل لا هذا ما ورد لا ما زمزم ولا غير ما ما هو برش الماء في المنزل أو الملح ينتر في السيسان لشان يطلد الجن هذا كل خرابات نعم فضيلة الشيخ فقطكم الله يقول إذا وافق يوم الجمعة يوم العيد فهل تصلا الجمعة؟ لا بد من صلاة الجمعة لكن غير الإيمان يعني يستحب له الحظور ولا يجب عليه بل يصليها بهرا إلى تأخر يصليها بهرا والأخضر أن يحظرها ويصليها مع الإيمان لا بد من نقامة الجمعة لا تستطع الجمعة بل يتصل ولكن على الأفراد الذين حذروا العيد لا تجب على الأفراد بل تستحبوا لهم وإذا لم يحظروا صلاوها ظهرا لأن بعض الناس حتى يترك صلاة الظهر يترك صلاة الظهر ويظن أن العيد تكفي عنها وهذا غلط بعضهم يؤذن للظهر وهذا غلط أيضا ما يؤذن لها ما يؤذن للظهر في يوم العيد في يوم الجمعة ما يؤذن لها لكن يصلون بدون أذان نعم النابي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة فدخل رجل فقال يا رسول الله هلكك الأموال وانقطعك السبل إلى آخر الحديث فدعوا الله يستينا وانطار دخل هذا الرجل وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعك السبل وهادعوا الله يمسكها عنها فدعوا الرسول صلى الله عليه وسلم به الاستسحى قال الله ما حوالينا ولا علينا اللهم على الضراب والآكام ومنابت الشجر وبطون الأودية فأقلع السحاب وقلعت الشمس وخرجوا يمشون في الشمس فهل تعتبر من خروجه من المنزل يحسبها من الخروج خروجه من البلد من المنزل خروجه من البلد