11-2 من 13 / كتاب صفة الصلاة من شرح العمدة / القراءة خلف الإمام / صالح الفوزان / الفقه/ كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب سفة الصلاة من شرح العمده الإمام المجدد أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله الدرس الحدي عشر مباد قال المؤلف رحمه الله تعالى فانطيل هذا قد روا سعيد والدارة قطني عيزيد من شريك أنه سأل عمر عن القراءة خلف الإمام فقال أقرأ بفاتحة الكتاب فقال إقرأ بفاتحة الكتاب قلت وإن كنت أنت قال وإن كنت أنا قلت وإن جهرت قال وإن جهرت وهيسناده كلهم ثقات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه ما زال الشيخ رحمه الله في معرض الأقوال في قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام والتوسع في هذا وأورج ما في هذا الموضوع من الأجلة واستوفى البحث كعادته رحمه الله وإنه لا يترك موضوعا حتى يستوفي ما فيه وهذا أولا من ساعة علمه وثانيا من انصافه رحمه الله فهذا الأثر الذي سأل عمر أقرأ الفاتحة خلف الإمام قال نعم قال وإن جهر قال وإن جهر قال وإن كنت أنت يعني الإمام قال وإن كنت أنا فاستدلو به على وجوب القراءة خلف الإمام على المموه ولكن ليس فيه دلالة ولا تعارل به الأدلة من القرآن والسنة التي تدل على وجوب الإنسات والاستماع لقراءة الإمام ولكن يقرأ بها إسكتات إمامة وفي الصلاة السرية حيث لا محذور نعم وعن عباية ابن ردد قال كنا مع عمر بن الخطاب هي موكبه فقال لا تجوز صلاة إلا بفاتحة الكتاب وبشيء معها فقال رجل يا أمير المؤمنين رأيت إن كنت خلف الإمام أو كان بين يدي إمام قال إقرأ في نفسك لأن من أصحابنا من يجبه وقد أوما أحمد إلى ذلك وقد لأن من أصحابنا من يجبه وقد أحمد في رواية فالمسأله مختملة نعم فقد أمر صلى الله عليه وسلم به وتركه مكروه بخلاف القراءة فإنهم لم يختلفوا أن القراءة عليه لا تجب لكن يكره وتركها نقرأ لا تجب على المعموم ولكن يكره له تركها يقرأها على صفة لا تشوش على الإمام ولا على المعموم يقرأ بها في نفسه وبصوت خافت وهذا من باب الاستحباب لا من باب الوجوب نعم لأن القراءة يحصلوا مقصودها بالاستماع بخلاف الاستفتاح ولأن نعم هل مسألت الاستفتاح هل العلماء نصو على أنه يستفتح فيما يجهر فيه إمام بينما اختلفوا هل يقرأ الفاتحة فيما يجهر فيه إمام فهذا يدل على الفرق بين الاستفتاح وبين الفاتحة الاستفتاح لأن الإمام لا يتحمله عن المأموم واما الفاتحة في الإمام يتحمله عن المأموم تكفي قراءة الإمام أما الاستفتاح فلا يكفي استفتاح الإمام عن المأموم هذا الفرق بينهما نعم ولأن القراءة يتعدى حكمها إلى المأموم فيضمنها عنه الإمام أجوباً واستحباباً بخلاف الاستفتاح واما الاستفتاح حال جهر الإمام فهو مثل الاشتغال عنه بتكفي إمام يجهر واما الاستفتاح حال جهر الإمام فهو مثل الاشتغال عنه بتكفي فلا يجلس حتى يصل ركعتين خفيفتين معاناً الإمام يخطب فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي دخل والرسول يخطب فجلس قال له قم أصل ركعتين فهذا مثل الاستفتاح لا يؤثر على وليعلة الاستفتاح للمصلي أو كدوا من التحية للداخل ولا عل له الاستفتاح للداخل أو كدوا لا عل للاستفتاح للمصلي أو كدوا من التحية للداخل إذا كان الداخل لا يجلس حتى يصل ركعتين وإن كان الإمام يخطب فالاستفتاح أولى أن لا يتركه المأموم وإن كان الإمام يجهر بالقراء لأن هذا من تمام الدخول إلى الصلاة وإلى المسجد فلا يُعد للإشتغال به إعراضاً عن الإستماع والإصاحة إذن أبي أوفا والذي دخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقال الله أكبر كبيره الحمد لله كثيره الحمد لله كثيره سبحان الله بكرة وأصيله حتى رفع القوم رؤوسهم وقالوا نعم والرسول لم يُنكر عليه أنه زاج على تكبيرة اللحرام بهذه الأذكار بل إن الرسول بشره بأن هذه رفعة إلى السماء هذه الأذكار رفعة إلى السماء وفعاته الملايكة إلى الله عز وجل فدل على أن التكبير وإن كان الإمام يصلي لا يؤثر لأنه من الاستفتاح لأنه من الاستفتاح وكذلك الرجل وقد انتهز أو حفزه النفس فقال الحمد لله حمدًا كثيرا طيبًا مباركًا به قال من صاحب الكلمات فإنه لم يقلب أسى فقال أنا يا رسول الله أسرعت لشيء فجيت وقد انتهز فقلتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيته إثنين عشر ملك يبتدرونها هذا مثل الذي قابله التكبير والتسبيح الرسول لم ينكر عليه وإنما أخبر أن هذه الكلمات صار لها فضل عبيب فهذا يدل على أن مثل هذا لا يعد مخالفة للنصات للإمام فهذاين رجلان قد استفتح في حال جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بل جهر بالاستفتاح ومع هذا لم يكر النبي صلى الله عليه وسلم كما انكر على الذين كانوا يقرأون في حال جهر بل حمد هذا الأمر وذكر ما فيه من الفضل والبركة هذا الدليل على أن الاستفتاح يأتي به المأموم وإن كان الإمام يجهر فقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على هذاين الرجلين وما قاله وعند دخولهما في الصلاة أثنى على هذا هذا الدليل على الفرق بين الاستفتاح وقراءات الفاتحة بالنسبة للمأموم وأثنى على من يستفتح فصل ويقرأ في حال سكوته قبل القراءة ويقرأوا في حال سكوته قبل القراءة وإنقرأ بعضها في هذه السكتة وبعضها في سكتة أخرى فلا بأسا يعني ولو تفرقت يقرأوا في السكتة التي بعد تكبيرة الحام وإذا لم تكمل أكملها في السكتة التي قبل الركوع كما سبق أن للإمام سكتة واحدة بعد تكبيرة الإحرام والثانية حينما ينته من القراءة ويريد الركوع إنه يسكت فيرجع إليه نفسه هل مأموم يقرأواها إبتناما لأجلها وخروجا من الخلاف ولأن هذا ليس فيه محذور وإن لم يكن له سكتة قرأة عند انقطاع نفسه ليكمل قراءة الفاتحة وإن لم يكن له سكتة القراءة في سكتة إمام وإنما يفرق الأيات بين سكتات الإمام وإنما قرأت بعض أيات أو بعض كلمة عند انقطاع نفسه فيكره لأن ذلك وحده ليس بقراءة مشروعة وإنما الكلمة لا تعد القرآن وحدها لأن ذلك وحده ليس بقراءة مشروعة وليس قبله أو بعده شيء يضم إليه بخلاف الفاتحة إذا فرقها نعم يضم الأيات بعضها إلى بعض ولا يضم الكلمات بعضها إلى بعض يقطع الأيه ويضم تقاطيعها بعضها إلى بعض حتى تكمل الآية لأنها من القراءة المفروضة عليه وإنما تحملها عنه الإمام ويقرأه في كل سكتة يسكتها الإمام أو نعاس أو ارتياحة أو غير ذلك ويقرأه في ألمام ما أمكانه من الأيات نأيات الفاتحة ولا ينظر إلى سبب السكوت إذا أسر القراءة أو كان له سكتات يمكن قراءة فيها ويستحب الإمام أن يسكت على ما جاءت به السنة فروا الحسن عن سمورة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له سكتتان سكتة حين يختتح الصلاة وسكتة إذا فرغ من السورة الثانية قبل أن يركع فذكر ذلك لإمران إبن حصين فأنكره فكتب في ذلك إلى أبي ابن كعب فقال صداقة سمورة سمورة أعني الحسن البصري روا عن سمورة روا عن سمورة ابن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له سكتتان سكتة بعد تكبيرة الإحرام وسكتة قبل الركوع فأنكرها من أنكرها عدن بلوغ الحديث إليه فكتب إلى أبي ابن كعب رضي الله عنه فأثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم له سكتتان وسدق من قال بذلك فثبتت السكتتان وأما من النفاه ما فألم يبلغه الحديث فألم يبلغه الحديث في غير الحديث الحسن عن سمورة لأن سماع الحسن عن سمورة مختلفة فيه هل سمع منه أو لا يكون الحديث مرسلا ولكن جاءت حديث غيرها رواية الحسن عن سمورة فأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له سكتتان فكتب في ذلك إلى أبي ابن كعب فقال صداقة سمورة وروت المدي وابن ماجه عن قتادة عن الحسن عن سمورة قال سكتتان حفقته مع الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال سعيد فقلنا لقتادة قال إذا دخل في صلاته وإذا فرغ من القراءة ثم قال بعد ذلك وإذا قرأ ولا الضالين قال وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يتراد إليه نفسه هذا شيء معروف عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يسكت على راسي كل آية ولا الضالين هذا رأس آية فهما سكتت الأولى فهي سكتة الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام فهما سكتت الأولى فهي سكتة الاستفتاح وهي سكوت عن الجهر والاستماع لا عن أصدذكر والكلام يستفتحه بيانه يسكت ولا يقول شيء بل ياتي بدعاء الاستفتاح كما في حديث يابي غيره رضي الله عنه أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما ده تقول قال اللهم باعد بيني وبين خطاياه الحلال وبين خطاياه إلى آخر و لهذا قال سكتة إذا كبر حتى يقرأ فبين أنه أراد السكوت الذي يلي تكبيرة الإفتاح وهو محل الإفتاح لا سكوت محاول وهذه السكتة إنما تكون في الركعة الأولى فأما في الثانية فلا كان صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الركعة الثانية استفتح القراءة الحمد لله كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الركعة الثانية يبدو بالقراءة ولا يسكوت يقرأ الفاتحة نا منا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكوت رواه مسلم هنا ولم يسكوت بين واما السكتة الثانية فقال الإمام أحمد إذا كبر الإمام فليسكوت سكتتين سكتة أو سكتة إذا كبر وإذا فرغ من القراءة قبل أن يركع نا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان له سكتتان عند الثفاح الصلاة وإذا فرغ من القراءة وذكر أن الصحيحة في حديث سمره أن السكتة الثانية عند الركوع و هذه السكتة عند انقضاء القراءة سكتة يسيره ليرجع إليه نفسه في استريح واليخصل بين القراءة والتكبير وهذا قول إذن أبي موساق فأما سكوت بعد قراءة الفاتحة فلا يستحب على ما ذكره هنا لأن السنة إنما جاءت بسكتتين فأما سكوت بعد قراءة الفاتحة فلا يستحب على ما ذكره هنا لأن السنة إنما جاءت بسكتتين فلا يشرع ثالثة ولأن السكوت في الصلاة غير مشروع إلا لحاجة ولا حاجت إذا السكوت هنا ولأنه فصل بين السورة والتي تريها فلم يشرع كما لا يشرع السكوت بين السورة لمن يشرع يعني لنفس إحتاج إلى السكوت للنفس اللهم إلا يحتاج إلى السكوت مثلا أن يريد أن يقرأ السورة في بسمه قبل قراءتها أو إذا قرأ الفاتحة فكر بما ذا يقرأ وهذا يجري على كثير من الناس فأون الفاتحة دون أن يفكر بما بعدها إنما يفكرون به بعد ما يقرأون الفاتحة وهذا لا حرج فيه نام إلا أن هذا قد يكون في أثناء القراءة إذارتج عليه وإذا فرغ من سورة وشرعه إلا أن هذا قد يكون في أثناء القراءة إلا أن هذا قد يكون في أثناء القراءة إلا أن هذا قد يكون في أثناء القراءة إذا أرتج عليه وإذا فرغ من سورة وشرعه في أخرى إذا لك يسكت بين السورة هنا إلا كان يطرع عدة سور بعد الفاتحة إذا قبل أن يقرأ الإمام إذا قرأ الإمام قبل أن يتمها يقرأ الباقي إذا سكت الإمام من الحمد أو من السورة الأخرى إذا كان له سكتات قرأ الحمد وإذا لم يكن له سكتات قرأ عند انقطاع نفسه إذا كان له السكتات قرأ الحمد أو من السورة أخرى إذا كان له سكتات قرأ الحمد أو من السورة إذا كان له سكتات قرأ الحمد أو من السورة أخرى إذا كان له سكتات قرأ الحمد أو من السورة إذا كان له سكتات قرأ الحمد أو من السورة أخرى إذا كان له سكتات قرأ الحمد إذا كان له السكتات قرأ الحمد أو من السورة أخرى إذا كان له سكتات قرأ الحمد من المنقال لا يستحب له أن يسكت لأجل قراءتي من خلفه وإنما هذه السكتة سكتة يسيرة لأجل استراحة وتراجع النفس إلي ويبسم له فيها ويتفكر فيما يقرأه وإنما كان له أن يقرأ قبل الإمام أحب إريا أن يوصد وقال أيضاً " لا تقرأ فيما يجهر" وإن كان الإمام سكتة فيما يجهر يقرأ أو شبها ولأنه شبها السكوت من الحمد بسكوت من السورة وكما تقدم وتلك سكتة يسيرة وإنما يسكتة خفيفة ليرجع إليه نفسه ويفكر ماذا يقرأ بعد الفاتحة وليسنا عند الركوع بقدر الفاتحة لمن أدركه بعد الفاتحة ولجاز أن يجهر المأموم بالقراءة فيه ولأن المأموم لو ترك قراءة الفاتحة لم يكره له ذلك والسكوت في الصلاة مكروه في الأصل ترك المأموم لقراءة الفاتحة ليس فيه خطورة ليس فيه خطورة فما دم ما فيه خطورة فإنه ليس بواجب ولأن المأموم لو ترك قراءة الفاتحة لم يكره له ذلك والسكوت في الصلاة مكروه في الأصل فكيف يلتزم المأموم فعل المكروه ليحص إلى ما لا كراهة في تركه وإنه يسكت لغرض غير هذا مثلا يتأمل ما ده يقرأ بعد الفاتحة مثلا ليجل النفاس مثلا ليجل أن ياتي بالبسم لا قبل السورة فلنبي صلى الله عليه وسلم كان يشكتها وأصحابه يقرأون فيها لم يصحى احتجاج من يحتج دقراءة الفاتحة حين الجهل بما تقدم فلا يبقى شيء يتوقد به القراءة على المأموم في حال الجهر وإذا لم تكن القراءة متوكدة في حق المأموم لم يحتج إلى السكوت وإذا لم تكن القراءة متوكدة في حق المأموم لم يحتج إلى السكوت وإن كان لا يسكتها فلا وجه الاستحباب سكوتها فإما أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أدين لهم في قراءتها في حال الجهر مع أنه كان يسكت لهم سكتة بقدرها فهذا لا يجوز ولأن أباه ريره إنما يسكت صلى الله عليه وسلم للاستفتاح نعم ولأن أباه ريره لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم وأن هذه المذاهب كلها من فروع توكيد قراءة الفاتحة على المأموم وهو ضعيف وهو ضعيف لا تتأكد مع جهر الإمام وإنما تتأكد حيث لا يجهر الإمام ولأن الإمام لو ترك هذه السكتات لم يكره له ذلك كما قد نصى عليه أحمد لو أن الإمام ما سكت بعد تكبرة الحام ولا سكت قبل الرقوع لم ينكر عليه ذلك أن من الأئمة من يسكت ومنهم من لا يسكت ولم يعب على من يسكت ولو كانا ولم يعب على من يسكت ولو كان تفويت المأموم القراءة مكروها لكورها ترك السكوت فصل وتجيب قراءة الفاتحة مرتبة لأنكسها لم تصح ولو قال الحمد لله رب العالمين لأن ترتيب الآيات بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز الإخلال لترتيب الآيات وإنما يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية مشددة في هروف التشديد إلى آخره وتجيب قراءة الفاتحة مرتبة كما أنزلها الله فإن الله أنزل السور مرتبة والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بكتابة أمرتبة نعم وتجيب قراءة الفاتحة مرتبة كما أنزلها الله فإنكسها لم تصح كالأدان وأولى كما لو نكس الأدان لم يصح الأدان وإنكسها لم تصح كالأدان وأولى وتوالي القراءة فإنكسها لم تصح كالأدان وأولى وتوالي القراءة وإنكسها لم تصح كالأدان فإنكسها لم تصح كالأدان أو تنبيه غيره بالتسبيح أو فتحه على الإمام ونحو ذلك بنا على قراءته بنا على قراءته كما لو سكت ليستمع وإن كان لغير أمر مشروع وطال الفصل أبطلها إلا أن يكون لعدر مثلا نوم أو غفلة أو انتقال إلى غيرها غلطا غلطا وإن لم يطل الفصل لم تغطل إن كان سكوتا وكذلك إن كان قراءة أو دعاءا في أقوى الوجحين يانه يشترط فيه السكوت اليسير وفي الأخرى تغطل قاله القاضي والآميدي وإن وقتعها لم تنقطع وإن سكت معه سكوتا يسيرا ففيه وجهان كالوجهين في الدكر اليسير وفي الفاتحة 11 تشديده وفي الفاتحة 11 تشديده وفي البسملة 3 تشديده وفي الفاتحة 12 تشديده وفي الفاتحة 13 تشديده وفي الفاتحة 14 تشديده وفي الفاتحة 15 تشديده وإن ترك تشديدة منها لم تصح حصلاته عند كثير من أصحابنا وإنما قلبت لا متعريف من جنس ما بعدها ثم أدغمت فيه وقد يكتبان في الخط حرفين على الأصل وأن الخط له طريقة غير طريقة اللهض وقال القاضي في الجامع وأنه ليس له صورة في الخط فليس بحرف وهذا يتوجه إن أراد بذلك تليين التشديد فإن الصلاة تصح وكذلك لو فكّل إدغام ونطق بالأصل مثل أن يقول الرحمن الرحيم بإظهار لا متعريف لأنه لحن لا يحيل المعنى فأما إن ترك الشدت بالكلية فإسقات حرف محقق بالأريم وكونه ليس له صورة في الخط إنما يصح في بعض الحروف المشددة ثم المعتبر ما كان حرفا في النطق دون الكتابة فإن اعتبار الحرف فيه غير مؤثر طردا ولا أكساء فإن ألفات الوصل حروف مكتوبة غير منطوقة وقد صرح من قال بهذا الوجه بل حده الشدة بالكلية بكره الأمدي وقال تليين التشديد لا يختلف المدهب في صحة الصلاة معه ويستحبه أن يقرأ قراءة يكفي أفضيلة الشيخ وفقكم الله يقول لو أحس الإمام بالتشويش أو شعر الإمام بالتشويش من قراءة المأموم خلفه فما لا يصنع وهل يجوز له أن يقرأ ما فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول مضى في صلاته ولم يسأل الله بعد الفراغ من الصلاة الإمام يفعل هذا إذا السلم إنه نبه على هذا كما نبه النبي صلى الله عليه وسلم هل المراد بالقراءة في السكتات؟ قراءة الفاتحة أم قراءة أي شيء من القرآن؟ و هل النعاس في الصلاة جائز؟ هل يعد هذا مشروع؟ هذا يصح لكن الأولى أن يسكت على رؤوس الآيات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت على رؤوس الآيات هذا هو له نعم فضيلة الشيخ فقكم الله لو نسي الإمام فجهر بالقراءة بصلاة العصر مثلا ثم نبه فانتبه فهل عليه سجود وسهو؟ استحب إذا جهر في موضع الإسرار أو أسر في موضع الجهر ثم تنبه إنه يسجد للسهو استحباباً نه وجوباً نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول حبيضك الله ما هو القول الراجح في سكتات الإمام المشروع؟ هل هي أثنتان أو ثلاث؟ فضيلة الشيخ إمام قرأ في الصلاة فقرأ آية طويلة وأخطأ فيها ولم يوجد من يصح حلة فقام بالركوع دون أن يكمل الآية هل فعله هذا جائز؟ فضيلة الشيخ فقكم الله يقول هل يقرأ المأموم الإستفتاح والإمام في الركعة الثانية؟ فضيلة الشيخ فقكم الله يقول هل يجوز للإمام أن يسكت ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم سيراً فضيلة الشيخ فقكم الله يقول إذا دخلت المسجد ولم أصلي بعد تحية المسجد وجلست فترة هل أقوم لأصليها أم لا؟ فضيلة الشيخ فقكم الله يقول هل يقرأ؟ فضيلة الشيخ فقكم الله هل تبطلوا صلاة من لم يشدد في الحروف المشدد من الفاتحة؟ فضيلة الشيخ فقكم الله يقول لو ترك آية من الفاتحة ناسياً فأو صلاة وصحيحة؟ فضيلة الشيخ فقكم الله يقول هل يؤخذ ويستفادوا من حديث عبد الله؟ مشروعية الإبتداع في الدين فيما كان ثابتاً في أصل الشرح كما يقول به البعض ويسميه البدعة الإضافية ما يجوز الإبتداع في الدين لا بدعه أصلية ولا بدعه إضافية ما يجوز الإبتداع الدين البدعه الإضافية أن يكون الشيء مشروعاً في الأصل ثم تاتم تزيد عليه تزيد عليه مثلاً مثلًا سيام التطوع المطلق السيام المطلق أن تتجيد في أيام معينة هذا بدعه تصومه مطلقاً متما تيسرلك وأما أن تتجيد في أيام معينة لم يقيده الشارع بها هذا بدعه إضافية ولا تجوز التسبيخ والتكبير مشروع كونك تجعله وقت معين من غير دليل أو تجعل عدد معين من غير دليل هذا بدعه إضافية هذا بدعه لا يجوز إذا كان الإضافة من عنده ما الهصل لا يجوز هذا لا يجوز أن نقيد ما أطلقه الشارع أو نطلق ما قيده الشارع بل نتبع الشارع في هذا والبدع لا تجوز نطلق ولا أحد حسنها أو يصوب بعضها كل بدعة ظلالة كل بدعة ظلالة إذا كان ما عندك وصواص ما عندك وصواص ما تخرج من الركن الذي يقيم تأتي بالفاتحة تأتي بالفاتحة ثم وتأتي بما بعدها وتكمل صلاةك نعم وما يصل إلى قوله سبحانه ولا الضالين ينطقوا حرف الضاد ويكونوا مخرج الحرف قريبا من حرف الدال والبعض يخرج الحرفة فيه تكون الضاد كحرف الضاء فهل هذه الصلاة صحيحة؟ هذا من التشدد والتنطق هذا لا يجوز لا يجوز التشدد في القراءة والمدود والغنة ما يجوز التشدد فيه هذا بربما يزيد حروف في تشدده هذا ليست من القرآن فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في مسجدنا أقام شخص لصلاة الفجر وحذفة ونسيحي على الصلاة حي على الفلح في مسجدنا أقام للصلاة أقام شخص لصلاة الفجر فحذفة حي على الصلاة حي على الفلح سهوا منه فأمرت الإمامة بأن يعيد الإقامة فاعدها هل ما أمرتهم به صحيح؟ نعم إذا كان الوقت قريب إذا كان الوقت قريب طيب فنبع عليه ويعيد الإقامة كما هي أما إذا أن مضى الوقت صلاة صحيحة إن شاء الله نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام التسعى الأوائل من شهر دلحجة نعم ورد في حديث مسلمة وحديث مذكورا في المنتقى لخبار الذي معكم أن النبي صام التسعى دلحجة ويستحب صيامها من أيام العمل حبوا إلى الله من هذه الأيام العشر يدخل فيه الصياماً بابي أولى الصيام من العمل الصالح نعم الذين ينكرون الصيام العشر هؤلاء غالطون وهم يتمسون للناس العيوب والتمسون للناس على غلاط وإن كانوا هم المخطئين فلا يجوز هذا تشكيك الناس في أمور العبادات والفضائل لا يجوز تشكيك الناس اللي بدليل على أن هذا بدعه وأن هذا غير مشروع نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول هل يجوز لي أن أدبح الأضحية وأجمع معها نية العقيقة لها وقت غير وقت الأضحية ولوضحية لها وقت غير وقت العقيقة وهاذي لشي وهاذي لشي فتقيم كل صمنا على حده لكنتريد الأجر نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول كم أقل مدة زمانية تكون بين عمرة التمتع وبين الإحرام بالحج فلو عملت عمرة يوم التروية فثم تحللت منها ثم أحرمت بالحج مباشرة هل يجوز ذلك نعم لا مانع من ذلك لها مانع من ذلك إنك إذا تحللت من عمرة تحرم بالحج مباشرة أفي مانع نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل أنا سافرت من الرياض ناو للعمرة وأخذت جولة ببعض المدن وانتهيت إلى جدة فقمت بالإحرام من جدة فما الحكم في ذلك إذا مشيت من بلدك تريد العمرة فإنك كانت تحرم من الميقات الذي في طريقك الذي تمر عليه ولا تذهب إلى جدة أو إلى مكة وانت غير محرم لا تتجاوز الميقات وأنت تريد نسكا إلا وتحرم به بهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول هل تجوز الصلاة في الف نادق التي حول البيت الحرار إذا تصلت الصفوف ضاقة المسجد وضاقة الساحات ضاقة تواصلة الصفوف إلى ملفندق الذي أنتم فيه فلبس أما إذا كان فيه فراغ بينكم بين الصفوف فلا تجوز الصلاة هنا نعم نعم فهل تمتعه صحيح؟ إذا؟ من أراد أن يحجم تمتعا ولكنه فصل بين العمرة والحج برجوعه إلى بلده الرياضه فهل تمتعه صحيح؟ إذا قطع تمتعه إذا رجع إلى بلده بين الحج والعمرة هم قطع تمتعه إذا كان يريد التمتع يحرم بعمرة ثانية ويحرم بالحج أما أنه يبني على العمرة التي سافر بعدها إلى بلده فهذا غير صحيح؟ نعم فضيلة الشيخ فقكم الله يقول ما حكم المبيت ديالي منه بالعزيزية أو في الشرائع وهناك متسع في مزدرفة فتصال تكون في طرف الحجات ولا تروح الشبد بالعزيزية ولا بالعوال ولا أن جاء انتحج ما جد تترفاهه فخلق مع الناس مع الحجات نعم فضيلة الشيخ فقكم الله هذه مرأة تسأل فتقول هل يجب على البنت أن تنفق على والديها إن كانت موسرة؟ نعم يجب على الولد ذكراً كان وأنثى أن ينفق على والديه إذا احتاج إلى النفقة نعم وكذلك حفظك الله تقول وإذا كانت هذه البنت موسرة وزوجها معسر ووالديها معسران فمن تقدم في النفقة الزوج أم الوالد؟ تقدم الوالدين لأن حقهما واجب عليها البر بهم والزوج تساعد بما تيسر تساعد تنفق على الزوج؟ لا ما يجب عليها إلا من باب الإحسان والمعروف؟ نعم إذا كانوا فقرة وانت ما تقصد بذلك ترغبهم يشغلون عندك إنما تقصد بذلك وجه الله والإحسان إلى الفقرة فلا بس نعم إذا كان جصدك المال لا تحج أم إذا كان جصدك الحج وتاهد المال لتستعين به على الحج فلا بس بذلك نعم فقال أهل الميت لا يغسل ميتنا إلا رجل يكون على وضوء فهل ورد في السنة؟ أن المغسل لا بد أن يكون على وضوء؟ لا أعرف شيء من هذا إنما الخلاف إذا غسل الميت هل ينتقض وضوء؟ إذا غسل الميته على وضوء هل ينتقض وضوء المغسل أو لا؟ هل محل الخلاف؟ نعم نعم فغيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل النعاس اليسير أتناء الصلاة يكون موطل لها؟ لا محادي يسلم من النعاس يغلب على الإنسان؟ نعم فهل يجب عليها أبحية خاصة؟ أهل؟ يجب عليها أبحية خاصة؟ الأوجوب ما يمتج بأبحية الأبحية الأبحية السنة الأبحية السنة فيها خير فإذا دبحتها عنك وعنها للبيت الذي تسكنه هي هذا شيء طيب نعم انتهى شيء