5 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|الحج|فصل في طواف الوداع|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
44:06
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الضحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان الدرف الخامس وهذا بيان ما يسميه الفقهات بالفوات هو فوات الحج فمن أحرم بالحج ولكنه لم يصل إلى عرفة
إلا بعد طلوع الزجر من ليلة النحر ليلة العاشر فقد فاته الحج في هذه السنة لأن الركنا الأعظم هو الوقوف بعرفة لقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عروه
من مبارس من صلى صلاة هذه يعني بالمزدله الفجر ووقف معنا حتى مدفع وكان قد أدرك قبل عرفة يعني قبل صلاة الفجر من ليل أو نار قد تم حجه وقضها تفثه دل الحديث على أن ملّم يدرك عرفة قبل
طلوع الفجر ليلة النحر أنه لم يقضي حجه لكن ماذا يعمل هو الآن محلم وفاته الوقوف بعرفة وقلت فاته الحج وماذا يعمل قالوا يتحلّل بعمرة وحول إحرامه بالحج إلى إحرام العمرة يتحلّل بعمرة لأن
العمرة لا تفوت وليس لها وقت يحرم بالحج قضاء لهذا الحج الذي فاته مثل من فاته الصلاة فإنه يقضيه هذا مثل أحرم بالحج فوجب عليه لأنه إذا أحرم بالحج وجب عليه بالإحرام حتى ولو كان في
الأول نافل أوله تعالى وآتم الحج والعمرة لله أوله تعالى فمن فرضه يعني أحرم سما الإحرام فرضا من فرضه فإن الحج فحين إذن يجب عليه القضاء قضاء ما فاته يسنها القادمة يعني نحرب من المقات
الذي أحرم منه بالسنها الأولى ويأتي بحج كامل يكون قضاء بحج الفائت بالسنها الماضية فهذا يلزم من فاته الحج يعني يلزم ثلاثة أشياء أولا يتحلى العمرة ثانيا يذبح فيديا ثالثا يقضي هذا الحج
من السنها القادمة لأن الوقوف يعرفه يبدأ من زوال الشمس يبدأ من زوال الشمس يوم التاسع وينتهي بطلوع الفجر ليلة العاشل هذا كله وقته للوقوف يعرفه وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى لأجل
الناس يتمكنون من إدراك يعرفها من فاته الوقوف النهار يعني أنساك العمرة وعنها بارضنا الأسول حجل الأشياء فقد يوم النحر يعني إذا لم يكن يقدر على الفديه، هل أنه يصوم عشرة أيام ثلاثة
أيام في الحج؟
حج القضاء يعني وسبعه إذا رجع إلى أهل من الحج القضاء يعني يجيز تحول من النسك الأكبر إلى النسك الأصحاب لأنه يجيز فسك الحج إلى العورة من غيره فوات فمع الكوات أولى إذا تبت هذا فإنه
يجعلها عورة لحديث عطاء وهو طول من نكلمان من الصحابة فالت، أنه ينزل القضاء من القابل سواء كان البائف واجبا أو تقوعه يعني سواء كان الحج الذي فاته حجة الإسلام أو نظر، حجة نظر أو كان
تطوعا يعني أحرم من الحج نافلة فإنه يقضيه أيضا ولو كان نافلة يا لنظر لأن إذا أوجبنا عليه القضاء لم نجب عليه حجتين لأن الحجة الأولى ما فعلها هذه بديلة عنها ولأنها إذا تطوعا فإذا فاتت
لم ينزل القضاء لأنه إذا أحرم به واجب عليه فإذا أحرم بالحج يا بالعمرة لم يخرج من إحرامه ذلك إلا بأداء النسك الذي أحرم به وهذا فاته الحج فلم يؤدي النسك الذي أحرم به " وعلى هذا يحلم
طول الصحابة عما كان حجه محروضا " وعلى هذا يحلم طول الصحابة وعلى من كان حجه محروضا " ورواية أولى أم لا " رواية أولى أو لا " وعلى هذا يحلم طول الصحابة عما كان حجه محروضا " " وعلى هذا
يحلم طول الصحابة " " وعلى هذا يحلم طول الصحابة " " ولا يجيز السفر من أجل زيارة " " قبور الأنبياء " " أو قبور الصالحين " " أو قبور الوالدين " " أو قبور العلمة " " أو غير ذلك " "
إنما زيارة القبور تشرع " " لمن كان حاضر في البلد " " أما أن يسافر من أجل زيارة قبر " " فهذا لا يجوز " " لأن الرسول صلى الله عليه وسلم " " حصر السفر " " لثلاثة المساجد " " ومفهوم
الحديث " " أن من سافر لغير زيارة المساجد الثلاثة " " أنه من هي عن ذلك " " وذلك لأنها لوسيله للشرط " " لأننا إذا أبحنا السفر لزيارة القبور " " فإنها نقول إلى تعظيم القبور والغلوفيها
" " ثم يقول في النهاية إلى الشرط بالله عزوية " " ودين الإسلام جاء بسد الزرائع " " لأن الصلاة فيه عن ألف صلاة " " الصلاة في المساجد الحرام عن مائة ألف صلاة في مسواه " " إذا زار مسد
الرسول صلى الله عليه وسلم " " وصلى فيه " " فإنه يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم " " تبعا " " تبعا لزيارة المسجد " " تابعه " " وليس تستقلالا " " ولا حديث التي جاءت " " الحث على
السفر " " لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم " " أو الحديث التي جاءت " " أن من حج " " فإنه يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم " " ولها حديث غير صحيحة " " كلها حديث ضعيفة " " متناهية
الضعف " " لا يعمل بها " " وإنما زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم " " تدخل في عمون قوله صلى الله عليه وسلم " " زور القبر " " وإنها تذكر بالآخرة " " ولم يريد " " دليل واحد صحيح "
" في الأمر بزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم " " وإنما هو دافل " " في زيارة " " وإنها تذكر بالآخرة " " ولارتباط لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم " " أو لارتباط لزيارة مسد
الرسول صلى الله عليه وسلم " " بالحج " " لارتباط لها " " فمسد الرسول صلى الله عليه وسلم يزار " " في أي وقت " " قبل الحج " " أو بعد الحج " " أو في أي شهر " " من السنة " " ولم يزور
مسد الرسول صلى الله عليه وسلم " " فحجه صحيح تام " " لكن " " لما كان الناس ياتون من بعيد " " ومن بلاد بعيدة للحج " " فإن من يسر لهم " " أن يزور " " مسد الرسول صلى الله عليه وسلم " "
إما قبل الحج " " وإما بعده " " من أجل " " أن يكتسبوا " " من أجل أن يكتسبوا " " توفير السفر مرة ثانية من بلادهم " " لزيارة " " وإلا فلرتباط " " لزيارة مسد الرسول صلى الله عليه وسلم
" " بالحج " " وإن مهانا من باب التيسير " " على الناس " " الذين جاءوا من بعيد " " أنهم يزورون " " المسد النبوي " " بعد الحج " " من أجل أن يسلم " " من سفر آخر " " لزيارة " " المسد
النبوي " " أبن النبي صلى الله عليه وسلم " " من أجل " " من أجل " " من أجل " " من أجل " " من أجل " " من أجل " " من أجل " " من أجل " " من أجل " " هذا لا شكهي " " أنه صلى الله عليه
وسلم " " يبلغ " " السلام " " سواء كان المسلم " " عند القبر " " أو كان بعيدا عنه " " حتى قال علي بن حسين " " رحمه الله " " لمن رأاهه " " يتردد على قبر " " رسول صلى الله عليه وسلم "
" ويدعو عنده " " قال " " ذكر له حديث الرسول صلى عليه " " حيث كنتم " " فإن صلاتكم تبلغني " " ثم قال له " " ما أنت ومن بالأندلس " " إلا سواء " " سواء كنت عند القبر " " وكنت بالأندلس
" " في أكس المارب " " لا مزية " " لا مزية لمن وقف عند القبر " " عن غيره من المسلمين " " الذين يصلون على الرسول " " في أي مكان " " كلهم يبلغوا صلاتهم " " رسول الله " " صلى الله عليه
وسلم " " هذا حق لا شكهي " " ولكن الكلام في السفر " " هذا لا يدل على جواز السفر " " لما تتكلم قراء المؤلف " " من المناسك " " ناس بان يتكلم " " عن الهدي والأضاحي والعقيقة " " لأن هذه
لها تعلق " " لها تعلق بي أيام الحج " " لأن الأضحية " " تذبح في أيام الحج " " وكذلك الهدي يذبح " " في أيام الحج " " وناس بان يتكلم عن الهدي والأضاحي " " بعد الكلام على وناسك الهدي "
" والهدي والأخيات سنة " " الهدي " " راد به ما يهدى " " إلى البيت " " الهدي ما يهدى إلى البيت " " تقربا للله تعالى " " من بهيمة الأنعام " " الابل " " والبقر والغنم " " هذا هو الهدي
" " تطوع " " الهدي التطوع " " أما الهدي الواجب بالتمتع " " فذلك الواجب " " لقوله تعالف من فرضه " " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج " " أما ستسرى من الهدي " " ستسرى من الهدي الواجب " "
فذلك الهدي الجبران " " هذا واجب " " الهدي على ثلاثة نوع " " الهدي التمتع " " هذا هو الأول " " والثاني " " هدي الجبران " " وما يجب لترك واجب " " أو فعلي محضور " " والثالث " " هدي
التطوع " " الذي ليس لتمتع " " وليس لجبران " " وإنما هو " " تبرع " " تبرع " " من المسلم " " هل كله يذبح " " في أيام النحر " " أو أيام تشريق " " تقربا لله سبحانه و تعالى " " في هذا
اليوم " " أو هذه الأيام " " ويأكل منها " " ويوزع على الفقرى " " والجيغان " " شكرا لله سبحانه و تعالى " " في هذه الأيام " " هذه الأضحة " " وهي سنة مؤكدة " " ويرى بعض العلمة " " أنها
واجبها " " على المسرين " " الإمامة بحانيفة " " عنده أنها واجبها " " على المسرين " " أما الجمهور " " فيرون أنها مستحبة " " واستحبابها مؤكدة " " وما كان ذبحها " " أن يذبحها في بيته "
" هي أي بلد كان " " هذا هو السنة " " أما ظاهرة التي ظهرت الآن " " من بعض الشباب " " و بعض المريدي للخير " " نحملهم على المحمل الطيب " " يجمعون أثمان الأضاحي " " وروحونها " " يقولون
تشترا في بلدناخر " " وتذبح وتوزعونك " " هذا خلاف السنة " " هذا خلاف السنة " " السنة أن الورحية تذبح في بيت " " في البلد الذي فيه المضحي " " هذا هو السنة الرسول صلى الله عليه وسلم "
" ما كان يرسل بياثمان الأضاحي " " تذبح في مكان آخر " " أما نراد أن يساعد المحتاجين " " في أي مكان " " يساعدهم " " بغير هذا الطريق " " يساعدهم بالتبرعات " " بالأموال التي تخصص لهم "
" أما العبادات " " وإنها لا تغير " " العبادات لا تغير عن وضعها " " الذي وضعها عليه الشارع " " والشارع وضع الأضاحي في البيوت " " وفي البلدان التي فيها المضحول " " من أجل أن يتوسع "
" ومن أجل أن يفرحوا مع الناس " " ومن أجل أن يأكلوا منها " " هذا المقصود " " فإذا يرسل دراه مضبحة في مكان آخر " " ما حصل هذا المقصود " " ألا أفضل أن يذبح وضحيته هو هو " " وأن يذبح
هدية هو هو " " لأن الرسول صلى الله عليه وسلم " " ذبح هدية هو بيده " " وذبح صلى الله عليه وسلم " " وإذا أفضل " " وإذا أفضل من يذبحه " " وحضر عنده " " فلا باس بذاله " " لكن تجب إذا
نظرها " " إذا نظرها " " نظر أن يضحية " " وجبت عليه " " فإذا نظر أن يضحية " " فقد نظر نظر طاعة " " فيجب عليه فعل هذا النظر " " هدية تطوع " " فهدية تطوع لا يجب إلا بالنظر " " لكن
هدية تمتع " " فهدية واجب بأصل الشرق " " وكذلك هدية " " هدية الجبران " " هدية واجب أيضا " " شباب النقص الذي حصل " " في الحرامة وفي المناسب " " لأن نفضل " " يفضل بيجال " " فأشبه لفضل
" " ولا يجب بسوء " " واجب عليه " " واجب عليه " " واجب عليه " " ولا يجب بسوء " " بعنية " " كما لا تجب الصدقة " " بالمال " " لو ساق الهدي من بلده " " لم يجب بسوقه " " مجرد السوق " "
لا يجب عليه " " حتى يقول " " هذا لله عليك " " إذا قالها " " يعني تلفز " " واجب عليه " كما لو خرج بصدقة " " يريد أن نوزعها " " لو خرج بصدقة " " يريد أن نوزعها " " ثم تراجع " " ثم
تراجع " " فإنه له أن يتراجع " " قبل أن نسلمها للفقير " " له أن يتراجع " " لكن إذا سلمت للفقير " " فإنها حين إذن " " تجيب " " ولا يجوز له الردوع فيها " " حتى معمية " " إذا خرج يريد
وزعها " " ولم يسلمها للمستحف " " فلا هو أن يتراجع " " لأن الزبح عبادة " " قالت " " لن نسك معناه الزبيحة " " والهدي " " أو العقيقة " " أنني أتصدق بهذه الدراهة في يوم عيد " " أو أن
أشتري بها أضحية ووضحي " " فالجواب أن الأفضل أن يشتري بها أضحية " " لأن الأضحية في هذه الأيامة أفضل من الصدق " " لأن الأضحية عبادة " " وغبح الأضحية عبادة " " فهو أفضل من الصدقة " "
ما أن الأضحية فيها تصدق أيضا " " لأنه سيتصدق من لحمها " " المقصود حاصل " " لأن الرسول صلى الله عليه وسلم " " في ذبحة الأضحية " " وذبحة الهدي " " فدل على أن الزبح أفضل من الصدق " "
الآفوة " " إلى يعني الأضحية " " والهدي " " لا يجيان إلا من بهيمة الأنعام " " الإبل أو البقر أو الغنم " " لا يجيان إلا من بهيمة الأنعام " " أو له تعالى وإكره إسم الله " " في يوم
معلومات " " أهلا ما رزقهم " " من بهيمة الأنعام " " وبهيمة الأنعام " " هي الإبل والبقر والغنم " " الهدي والوضحية والعقيقة " " لا تجي هذه العبادات " " إلا من بهيمة الأنعام " " فلو
ضحها من الزبا " " أو من بقر الواحش " " فإن هذا لا يعتبر " " لا يعتبر الزحية " " لأنه لا أؤو أو من الطيور أو من الدجاج " " كالكله لحم " " أنا بل بحمية الدجاجة " " أدت عادل شات " "
أقول لا " " الشارع النماجاء " " بذبح من بهيمة الأنعام " " وأفضل بهيمة الأنعام الإبل " " إلى أخرجها كاملة " " فالأفضل الإبل " " ثم البقر " " ثم الغنم " " لأن الإبل والبقر " " أفر
لحم من الغنم " " أكثر لحم من الغنم " " أما بالتجزياء " " إذا أخرج سبع بدنة " " أو سبع بقرة " " فالشات أفضل " " الشات أفضل من سبع البدنة " " أو سبع البقرة " " أما إذا أخرجها كاملة "
" فالأفضل الإبل " " ثم البقر " " ثم الغنم " " ثبت فوق إجتهال منه " " خذوا من قوله صلى الله عليه وسلم " " من ذهب إلى الجمعة في الساعة الأولى " " كان ما قرب بدنة " " إلى قوله ومن ذهب
في الساعة الخامسة " " في الساعة الرابعة كان ما قرب دجاجة " " قالوا هذا يدل على جواز التقرب بالدجاجة " " نعم يجوز التصدق بالدجاجة " " تقرب إلى الله للصدقة بالدجاجة " " لكن في غير
الأوحية غير الهدي " " ولا تردينه ما تردينه من البقر " " ثم الغنم " " " لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال " " مراحل الساعة الأولى " " كان ما قرب بدنة " " يعني كون الرسول صلى الله
عليه وسلم راتبها " " البدنة ثم البقرة " " ثم تبشن " " هذا دليل على أن الأقوالية " " تبدأ من الإبل ثم البقر ثم الغنم " " ثم الراحل في الساعة الثانية " " كان ما قرب بدنة " " ومراحل
الساعة الثانية " " كان ما قرب بدنة " " ومراحل الساعة الثانية " " ومراحل الساعة الثانية " " ومراحل الساعة الثانية " " وستحب استخسانها وستسمانها " " الأفضل في الأضاحي والهدي أحسنها "
" حسنها خلقة وحيئة " " ثم وكذلك أكملها خلقة " " أن تكون كاملة الخلقة " " في العدان والقرون " " وكذلك أسمنها " " السمينة تقدم على مادونا " " لأن السمينة تكون أحسن لحما " " من مادونا
" " أعينا الله " " أعيناها " " نتكبرتنا " " قلبيو أرداش " " أخذي الله "