9 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|البيوع|فصل في حكم بيع الملامسة والمنابذة|صالح الفوزان|الفقه

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الضحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان الدن ستة سعة لباد الحاضر المراد به ساكن البلد والبادي المراد به القادم إلى البلد سواء انتان من البادي هو من القراء أو غير ذلك وذلك لأن المطلوب أن يترك البادي يترك البادي يترك البادي وإن ذهب البادي إلى الحاضر وقال له بعلي هذه السلع فلا بس المهم أن الحاضر لا يقول أنا أبيعلك أما العكس وهو أن البادي يذهب إلى واحد منها البلد يقول بعلي هنالا بس به هل هو المقصود يعني الدلال هذا فيه بيان الحكمة أوله الصلاة والسلام دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض فيه بيان الحكمة من النهي وهو أن المقصود أن ينتفع أهل البلد من رخص هذه السلع إذا باعها أصحابها نعم صارت هي هو اللي بدكا كين سوق لتولى بيعها حاضر يعرف السعر هل أنتهى ولا مخزم في الدكا كين سوى نعم صحيح وراجح أن الحديث عام وأنه لم ينسف أنه لا يجوز يبيع الحاضر للبادي دائما بأن العلة التي من أجلها نهر رسول صلى الله عليه وسلم موجودة وهي التضيق على الناس وحرمان وحرمانهم من فائدة السلع المجلوبة هذه علة عام ما هو باقي لا تختص بأول الإسلام نعم هذا هو الصحيح هذه الشرط الخمسة أما إذا قدم لحاجة أخرى ولم يقدم لبيع السلعة فهذا لا يدخل في النهي لأنه لم يقدم لبيع السلع والثاني أن يكون البادي يجهل قيمة السعر أما إذا كان البادي يعلم قيمة السعر في البلد فلا منع من ذلك لأنه لا فايدة لها البلد منها والثالث أن يكون الناس بحاجة إلى هذه السلعة تكون هذه السلعة بما يحتاجه الناس حاجة عامة كالطعام والشراب والملابس والمواشي هذه أما السلعة التي لا يحتاجها إلا بعض الناس أنا لا تدخل في النهي السلعة التي لا يحتاجها إلا بعض الناس إلا تدخل في النهي مثلا الكتاب لو جامعه كتب ببيعه أي ما تدخل في النهي لأن ما كل الناس يحتاج بالكتاب حاجة نادرة إنما يحتاجه طلبة العلم فقط خلاف الطعام والشراب هل يحتاجه كل الناس ملابس يحتاجه كل الناس كلها للبلد العامي والمتعلم وكل الناس يحتاجونها أن يكون أراد بيعها بسعر يومها أما إذا يقل أنا بخزنها وأنتظر لما تغلق السلعة من بيعها اليوم هذا إذا لا يدخل في النهي لفوات الغرض من ذلك نهي الشرط الخامس وهو الأخير أن الحاضر هو الذي يذهب إليه ويطلب منه أن يبيع له السلعة أما العكس هو إذا جاء البادي يطلب من الحاضر يبيع له السلعة فلا منعن ذلك أن هذا لا يشمله النهي أما أن جاء بيعها يأكلها أو يفضلها أو يُفضيها فليس في بيعها الحاضر نهي تضيير ثلاثين أو سائر أما أن يحضر بيعها بسعر يومها أما إذا أحضرها وفي نفسه أن لا يبيعها وفي صحة وليس في بيديه نهي تضيير نهي تضيير ثلاثين أو سائر أما أن يأكلها نهي تضيير ثلاثين أو سائر أما أن يبيعها أما أن النجه هو رفع السعر على الزبون بشيء لا حقيته له وإنما هو كذب وإنما هو كذب وكذلك من النجه أيضا أن يكون هناك شركة كلهم يريدون السلعة أو كلهم السلعة لهم أن يكون هناك شركة يكون السلعة التي تباع لهم فيزيد واحد منهم من الشركة أولا هو يريد تغرير بالناس يظلنون الزبائن هجنبي وأن يريد الشراء وهو في الواقع شريك يسومها من أجل أن يغطر الزبائن فيشترونها بتمان المتفع على كذب على حرامة داخل في النجش أيضا بل هو أشد بل هو أشد لأن فيه كذب وحتيالا وكذلك من النجه العكس لو أن الجالب جلب السلعة وتواصل أهل السوق أن ما حدي يزيد فيها علشان يبيعها رخيصة ويتشاركون فيها هالا من التغرير بالبايع ولا يجوز إذا تواطأوا وقالوا لا حدي يزود لا يسوم الله واحدة واثنين علشان يظطر أنه يبيع ولما دين يسكتون فإلا شراها هالواحدة والثنين يشترك معهم البقية ويقول لحنا ساكتين من أجل أن تكون رخيصة ونحن شورك يا معكم هالا حرام وهم من التغرير بالبايع ويدخل في النجش أيضا نا الحاصل أن التغرير بالبايع كل صوره يدخلوا في النجش نا سواء بزيادة السعر أو بنقصه نا إذا كان في ذلك إضرارا بالبايع أو إضرارا بالمشتري نا ويدخلوا في النجش نا نا نها عن باعتين في باعة صورة ذلك أن يقول لا أبيع عليك هذه السلعة حتى تبيع علي سلعة الولاني أبيع عليك سيارتي بشرط أن تبيع علي سيارك أو أبيع عليك سيارتي بشرط أن تأجرني كذا وكذا فشرط العقد في العقد هالا هو باعتين في باعة وهو حرام وحرام وحرام نا هذا فشربي هذا تفسير آخر نا أن يبيع السلعة بثمانين فيقول مثلاً باعتك هذه السلعة بعشرين بعشرين حالة أو بثلاثين مؤجلة أنت باعتك باعتك السلعة بعشرين حالة أو بثلاثين مؤجلة هذا عند بعض الفقها أنه معنا باعتين في باعة ولكن الإمام ابن القيم يقول هذا لا يكن باعتين في باعة وإنما هذه باعة بثمانين وجعل الخيار للمشتري إنشى ياخد بي أحد السمانين ياخد بي أحد السمانين فهذا فيه فائدة للمشتري إن بغاها رخيصة أخذها مؤجلة وان بغاها غالية أخذها حالة هذا لا يدخل في باعتين في باعة إنما البيعاتين في باعة ما ذكرتم لكم أن يشرط عاقد في عقل بشرط أن تبيعني هذا هو باعتين في باعة وأيضا يقول بالقيم من الباعتين في الباعة مسألة العينة مسألة العينة أن يبيع عليه السلعة بثمان المؤجل ثم يشتريها منه بثمان حال أقل من المؤجل بي عليه السيارة بعشرين آلف مؤجلة ثم يشتريها منه بخمسة عشر نقض حالة فهذا ريضة لأنه تانه باع كانه باع تراهم بدراهم تراهم غائبة بدراهم حاضرة ولكنه جعل السلعة حيلة هذا بيع العينة الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عند الإمام بن القيم هو باعتين في باعة ولكن لا هذا من الصور باعتين في باعة هشما العدة الصور منها بيع العينة ومنها بيع شرط عاقد في عاقد كما ذكرت ومنها ما ذكره هنا إنصح إذا باع سلعبي بثمانين واحد حال واحد مؤجل واحد صحاح واحد مكسر ومنها النقود غير المصروفة المكسرة يعني مصروفة وقلها بيع كده عشرة أريل أبيها عليك بعشرة أريل سلمها لي عدد هاو بعشرة أريل إجروش لكون إجروش مكسرة كسور أرباع وخمس وسداس هذه المكسرة المكسرة اللي هي كسور يعني الريال مثلاً الآن عشرين جرش عشرين جرش عشرين الجرش ها تسمى كسور يعطيك الريال مكسر يعني يعطيك ياهو جروش هذا المكسر هاو صحيح يعطيك ياهو ريال براسه مهم يعطيك ياهو ريال براسه ريال ورقعه ريال فضه براسه غير مصروف لا شك إن الناس يحبون الريال الصحيح ينهخف وأحسن يحبونها أكثر مرغبة من الجروش الكثيرة اللي تكون ثقيلة أو تكون نعم عشرين نسيئة يعني أن تشتر إما في أحد الثمانين إما عشرين نقدن وإما عشرين مؤجلة هذا يعتبرونه بيعاتين في بيعه وبالطيب يقول لا هذا ليس فيه شيء وصحيح والمشتري بالخيار إن شاء أخر بالنقد وإن شاء أخر بالمؤجل أنا لسه فيه شيء هذا هو اللي اختاره بنطيب أنه صحيح أن هذا عقد صحيح وليس فيه غرر ولا فيه جهاله والمشتري بالخيار إن شاء أخر بالثمان الحال وإن شاء أخر بالثمان المؤجل مثل لو قال له خط لي هالثوب خط لي هالثوب أن خط تكويتي فهو برايال ونخط قطري فهو برايال مصف يقول هذا صحيح هذا صحيح لأنه ليس فيه غرر والخيار بالخيار إن بغى زيادة الأجرى خاطه قطري وإن بغى الأجرى القليل خاطه كويسي فهذا راجع للخيار ولا فيه غرر ولا فيه شيء فهو يخداعه فهو يترك الركبان يدخلون البلد يجلبون في البلد من نجل توسع السعر وتارخصة السلاع وتيسر للناس وليجي واحد وتلقفها خارج البلد إن هذا فيه إضراراً بالقادمين وإضراراً بأهل البلد هذا ما يسمى بتلقق الركبان أو تلقق الجلب نعم يعني فيه غرر بأهل البلد فيه غرر بأهل البلد وفيه غرر بالقادمين أيضاً نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم خبيعه صحيح لكن ليه أصحاب السلاع الخيار للقادمين الخيار إذا وصلوا إلى البلد وجدوا أنهم مخدوعون ومغبونون لهم الخيار نعم نعم يعني هذا فيه زالة للضرار فيه زالة للضرار عن القادمين إذا وجدوهم قد غبنوا لهم الخيار هل هذا من العدل؟ من العدل؟ هل بيع صحيح؟ ولكن للباع الخيار إذا وجده مغبوناً نعم نعم نعم المشتري إذا حلبها ووجد أنها مصرات فله الخيار إن شاء أمسكها وإشاء أردها وأخذ الثمن ويرد صاعاً من تمر صاعاً من تمر قيمة للبن الذي أخذه منها نعم أو صاعاً من طعام نعم وقال إليه صلى الله عليه وسلم من اشتراك أعمل فلا يجربون حك لا يستودي من الأول قبل؟ نعم هذا حكم جديد وهو أنه لا يجوز بيع السلاع قبل قبضها إلى اشتراك سلاعه فإنه لا يجوز لك أن تبيعها حتى تقبضها ووووووووووووووو وقوموا بإمكانكم إشترون الطعام بالمجازفة تحوزه إلى محلك تنقله من محل البائع إلى محلك وكانوا يضربون إلى شروع الطعام وباعه قبل نقله يضربون على ذلك تاديب لهم حتى ينقلوه إلى رحالهم نا مستفاؤه بنقله إلى إلى مكانه إلى رحالهم يعني لا يزلهم أو دكاكينهم أو لا يمكن الخاصة بهم تنقل من ملك البائع إلى ملك المستري من أجل أن يتمكن المستري من الصيطرة عليها ومن أجل أن يفحصها ويعرف ما فيها من العيوب وكان فيها عيوب ويتفقدها ثم بعد ذلك يبيعها على من شاء فما أن يبيعها قبل القبو هذا لا يجوز ولا يصح البيع لما فيه من الغرط وأنه باع ما لم يتمكن منه تمكن انتاما فا يمشتر للسلعة فلا يجوز له بيعها حتى يقبضها يجل أن يزول الغرار وينقطع النزاع ويكون البيع على بينا على بصيرة وعندهم مخالفات ويحصل عندهم شيء من الاختلاف ويقول ما وجدت السلعة على ما ظنيت ما وجدتها كما تقول فيها كلا وفيها كلا وكذلك إذا نقلها المشتري إلى ملكه ينقطعت علاقة البائع بها أما إذا بقيت عنده فربما أنه ربما أنه يحاول فسخ البيع ويحاول منع المشتري منها ولذرار به يحصل النزاع بهذا والذرار بهذا أما إذا قبضها المشتري ونقلها ما نقف عنده هذا هذا فسر هذا تفسير من بعض العلمة ونحن قلنا لكم إن العلمة فهي بيعه بعدة تفسير منها هذا الذي ذكره السائل هو الذي ذكره الشارع ولكن البن القيم لا يرتضيها للتفسير بتهديب السمن ويقول إن باعتين في بيعه هو بيع العينة أما بيع السلعة بثمانين حال مؤجل أو صحيح ومكسر فهذا ليس فيه غرر والمشتري بالخيار أن ياخد في أحد القيمتين وكذلك شرط العقد في العقد كان يقول ما أبيعك هذه السلعة إلا على شرط إنك تبيعني أو ما أبيعك إلا بشرط أن تقريظني أو تؤجرني ذارك هذا هو بيعاتين في بيعه نا على كل حال هي فسرة بتفسير أصحيح منها الله وعلم به هي كل تفسير منها العلم اجتهادات نا هذا ما يبعاتين في بيعه هذا جعل ثمان السيارة السيارة بيعات موحدة بدل ما تكون ثمان السيارة السيارة النقود ثمانها السيارة مبادلة ما هي شيء لكن لو قال أبيعك السيارة بعشرين ألف على شرط إنك تبيع علي سيارة خمسة عشرال كل سيارة لها قيمة هذه بيعاتين في بيعه نا لا بيع التقصيط جائز ولا أبار عليه الحمد لله أن يبيعه سلعة بثمانين على أقصاط ودل على ذلك بيع الكتابة الكتابة أن يشتر العبد نفسه من سيده بقيمة يدفعها له على أقصاط هذا جائز في الإسلام هو بيع فالثمسائر البيوعات بيع بالتقصيط لا باس به أنه ليس فيه غرر ولا جهاله بيع السيارة بخمسين ألف مقصطة كل شهر يدفع له هذا الفريق في مانة هذا فيه رفاق بالمستري وفيه نفع للبايع ولا في غرر ولا جهاله اللي يقولون من بيع التقصيط حرام هذا قلطاني إذا جعل ما يحدث سيارتين زيادة دراهل لكونها أقل من التي ليس فيها دراهل أيها تقول أن أشتري منك سيارة جديدة أو أشتري منك سيارة جديدة بسيارة القديمة وزيادة عشر ثلاثة أعطي السؤال؟ أن هذا فيه ضرار بحجاج يدخلوا هي يعني تلقون الجالبين من البادية يشرون منهم الأغناء أو الإذل أو البقاء ويدخلوا به الشبك ويبعونها غالية يرفعونها على الحجاج يدخلها يدخل في تلق الطرقبان نا لأن العلا موجودة نا إذا ذهبوا إليهم وشرواها من أماكنهم هذا ما يدخل فيه هل ها هو عين النهيسان؟ هذا هو عين النهيسان إذا طلع واحد إلا البلاد بشرق الغنم القادمة للسوق من أجل أن يغليها على أهل السوق ويحرمها للسوق من الانتفاع بها نا يجب من عاله تقديم من يفعل هذا الشيء نا مميز بيع المصوف في الزمة صفة تنهي الجهالة يجب أن يسلم الثمن في مجلس العقد وإذا لم يسلم الثمن في مجلس العقد فإنه ولا يجبه لأنه يكون بعيدين بدين الثمن دين والمثمن دين هذا ما يجبه نا هم يصل على سلام عن بيع الكالي بالكالي فيع الكالي بالكالي هو بيع الدين بالدين فإذا اشتر مصوفا بذنما 20 سيارة 100 سيارة من الموديل كده تورد هالي هذا صحيح جايز بشرطا نكتسلم القيم كلها في مجلس العقد وإذا وردت السيارات تروح تستلمها إن جاءت على الأصافة خدها ولا تقول هاتل غيرها من ما ينطبق على الوصف وانا الشركات والمصامع اتعمد واحد من البلد تولى تسويق منتجاتها ولا تشترا إلا منها إن ما يكون في الأشياء الضرورية مثل القوت طعام الشراب والأشياء الضرورية التي يحتاج والناس للقوت أما الأشياء الكماليات هذه ما تدخل بالاحتكار لأنها لا يحتاجها كل الناس وإذا الحناب لها صحيح لكن يقول صاحب السلعة الخيار نصور الخيار النجى إذا زاد عليه السعر بسبب النجى وثبت هذا فإنه يجعل له الخيار إن شاء أخذ السلعة وإن شاء تركها وإذا جعل له الخيار زاد عنه الضرق والعقد صحيح يحب زاد صحيح لكنه فيه الخيار أفضل إذا قلت الله أصلي وسلم على محمد هذا أفضل وإذا قلت الله أصلي على محمد هذا جايز أيضا لكن لأول أفضل لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الجمع بين الصلاة والسلام أفضل وأكمل نعم الله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم عن ربينه محمد وعلى آلهي وصحيح