17 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|البيوع|باب القرض وغيره|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الضحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان الدس السابع عشر تقدم الكلام على أول باب القرق وعرفنا أنه عقد من العقود التي يقصد بها الإنفاق يعني الإحسان إلى المحتاجين وذلك بأن يدفع للمحتات مبلان من المال يصد به حاجته فما يسدده له والقصد منه ليس الاستثمار أو الفائدة الماء الدنيا وإن من نقصود من ثواب ثواب الله سبحانه وتعالى وهو من التيسير على المؤسرين والتعاون بين المسلمين فلا ينبغي لمن أغناه الله لا ينبغي له أن يمتنع عن إقراض المحتاجين ولا يجوز للمحتاجين المقترظين إذا اقترض مبلغا من الماء أن يتساهل في تسديده ورده إلى صاحبه في أسرع وقت ممكن من غير مماقله من غير تاخير الله تعالى هل جزاو الإحسان إلا الإحسان فلو أن الناس تعاملوا على هذا الأساس نتوفرت القرود التي هذا وصفها لأصحاب الأموال بالأجور والثواب وحصل الخير للمسرين بيتسديد حاجاته ولكن ساء استعمال الناس من قرود فالمقترظ يلطرز المبلغ ويسبب حاجته ثم لا يبالي بيتسديد حق المقلق وقد يجحت منما دعى أصحاب الأموال إلى الإمسات على القرد ولجأ الناس إلى الرباء هذا من أسباب وجود الرباء من سداد باب القرد الحسن لأن الناس إذا سدع عليهم الباب المشروع لجأوا إلى الباب المنوع هذا هو القرد وهذا هو المقصود عليه فعلى هذا الأساس إذا شرط المقترظ على المقترظ ثائدة كان قال أقرغ كمائة ريال على أن ترد عليه فهذا ربا صريه كما تفعله البنوك والمؤسسات الربوية من القرود بالفوائد سواء كانت هذه القرود فردية أو دولية أو كانت من مؤسسات أو بين أفرات إذا شريطة فيها فائدة وزيادة فإن هذا هو الرب الصريح بيجمع المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كله قرضاً جر رفعاً فهو رباً لو قال المقترظ بلاش أنا ما أشرط ثائدة ما أشرط زيادة لكن أشرط منفعة أشرط منفعة أنك تخليني أسكن الدار لمدة السنة أو أركب السيارة أو أحمل عليها لمدة شهر أو سنة هلما تسدد لي؟ خليني أنتفع من وراء فما أنك انتفعت من وراء تقول أن زيادة حرام أنا ما بيزيادة مؤمن أبي منفعة سكن دار ولا ركوب دابة ولا أنك تعمل لي كده وكده من الأعمال في اشتغل عندي مدة عشر تيام عشرين يوم في مقابل هذا القرص نقول ولو كان هذا ربا هذا ربا أيضاً فليس الربا مقصوراً على المال بل يشمل المنافع المنافع إذا شرطت في القرص إن هذا ربا لأن القرص بني على أساس صحيح وهو أن يكون قصد المقرص الثوض تسديد حاجة المحتاج لا يكن هم المنفعات بني يومين هذا هو القرص الصائي الشرعي وهنا مسألة وهو أن بعض المحتالين أو بعض الكتاب المعاصلين أو بعض المتعالمين الذين يدعون العلم يقولون نعمل إذا شرط زيادة على المحتاج هذا محرم لكن إذا كان المكترظ ماهو محتاج لكن قصده استثماء مثل المؤسسات تخترظ مبالا أو الدول تخترظ مبالا من أجل تقيم مشاريع يبقيم مشروع ولا عنده مالا يموّل هذا المشروع يروح يخترق اللي حاملها على القرص وهو بالحاجة حاملها على القرص يبي استثماء نقول كله سواء سواء أن كان القرص المحتاج أو لمستفنر لا يجوز الزيادة لا تجوز مسمّون القرص المحتاج قرص استهلاتي و يسمون القرص لغير محتاج قرص استثماري نقول لا فرق بين القرص الاستهلاكي والقرص الاستثماري كله ربا هذا بإجماع المسلمين و لقوله صلى الله عليه وسلم كل قرص جرّا نفعن فهو ربا هذا عام عام في كل أنواع القرص استثمارية كانت أو استهلاكية كله حرار و لا يختال على يفراجه عناصله الشرعي والحيل على استحلال المحرمات هذه طريقة اليهود عليهم العنة الله لما حرم الله عليهم محرمات نجعوا نحتيال عليها مثل الصحاب السبث عندما احتالوا على صيد السمث الذي حرمه الله عليهم يوم السبث و مثل اليهود لما حرم الله عليهم شهوم الميته أذابوها و جعلوها ودك فالحن ما كنا شهوم نأكل ودك قال صلى الله عليه وسلم بل إنهم يذويبونها ودتا و يبيعونها قال صلى الله عليه وسلم إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه لعنة الله علي اليهود يقول صلى الله عليه وسلم لعنة الله علي اليهود و ربا سواءً سمي ربا أو سمي باسم الآخم ربا سمي ربا سمي باسم الآخم فهذا ربا إذا شرط عليه فهو ربا أما إذا سدده بزيادة من غير شرط عليه ولكن تبرع من المقترب فهذا لبس قال صلى الله عليه وسلم خيركم أحسنكم قضاء والنبي صلى الله عليه وسلم استسلها بكرًا من الإبل ورد مكانه خيارا ربعين فالخيركم أحسنكم قضاء هذا غير مشروط وإنما هو تبرع من المقترب عند الوفا إذا جاءت الزيادة من المقترب من غير شرط من غير إلجام فلا باسبلا هذا من حسن القضاء وإنما هو تبرع من المقترب صلى الله عليه وسلم هذه مسألة إذا شرط المقلب على المقترض يقدم الاهتفيل هذا توضيط هذا توضيط للدين لأن لا يضيع إذا ما سدد المقترض يسدد الكفيل هذا فيه توضيط للحب وليس زيادة ليس فيه زيادة وكذلك لو شرط عليه رهن قال أنا أقريبه لكن بشرطه أنك تقدم لي رهانة ترهني سيارة كنت ترهني بيتك أنا أخاف على مالي فما تسدد هذا أيضاً لها بس لأنه ليس القصد منه المنفعه القصد منه إن المقرض يأمن على حقه إذا سدد المقترض الطرق رجع الرهن إلى صاحبه وإذا لم يسدد يباع الطرق الرهن يسدد من ثمنه وإن زيادة رد على صاحبه إذا ما فيه توثيق الحق فقط والنبي صلى الله عليه وسلم رهنا درعه بدين كان عليه ليهودي درع معناه الذي يلبس في الحق درع من الحديث الذي يلبسه المقاتلون في الحق نبي صلى الله عليه وسلم أخذ قعاماً لأهله بسامل المؤجل ورهنا البيع درعه وإذا كان يلبسه وتوفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونا عند اليهودي هذا دليل عن جواز الرهن في الدين الله تعالى يقول وإن كنتم على سفر ولم تجد كاتباً فرهانم مقبوضة تلعى لمسرعية الرهن في الكرآن دين القرآن دين السلام سمن المبيع إلى آخر كل الدين فدلت الآية على مشروعية آخر الرهن في الدين ومنها القرآن المكترض وأهدى له هديه قبل الوفاء أهدى له هديه أهدى له قلم أهدى له سوب أو بشت أو بأشبه ذلك لا يقبل الهديه لا يجوز له يقبل الهديه لأنه ما أهدى له إلا بسبب القرض والقرض لا يصبح أنه ياخذ عليه منفعه إلا إذا كان عادة المقرد المكترض صاحب له رفيز له أجار بينه صداقه ويهديله من جبه هو ما أشعر على العادة هذا لا بأس لأنه مو بالحامل كبير لأنه ليس الحامل على الهديه هو القرآن وإنما حامل العادة التي كانت بينهما وفرق بين الهديه هو بين حسن القضاء هذا حسن القضاء الدل وفاء أما الهديه هذه تكون قبل الوثاء ولا يقبلها إذا إذا إذا كان الحامل له على الهديه هو العادة فلا بأس أما إذا كان ما هو من عادة يهديله ولا أعرف إنه يهديله من قضاء إنما يهديله لما يكترض منه لا يقبل الهديه لأنه لي تكون بسبب القرض والمقلب أنه ما يريد السواء ما يريد الزيادة والهداية إذا كان على الإنسان دين مؤجل دين مؤجل لم يحل مقالبة به قبل حلول الأجل لأن الأجل حق للمدين فلا يجزل الداعن أن نطالبه قبل حلول الأجل ولو طالبه لم يمكن من طلبه حتى يحل الأجل فإنه لا يمكن لأن الأجل حق للمدين ولا يجوز اسقاطه إلا بلغة وموافقته واختياره وغير إجبار إذا كان على إجبار فإنه لا يُجاف إلا طالبه لا يُحجر عليه اللي عند حلول الأجل إذا حل الأجل و الأمال التي عند المدين أقل من الدين الذي عليه يُحجر عليه يُمنع من التصرف حتى يسدل مع عليه من الدين أما الحجر عليه قبل حلول الأجل هل لا يجوز الشرعاً إذا كان على إجبار و لا يجوز ملعب من التصرف إلا بسبب و ليس هناك سبب قبل حلول الأجل. ولا يحمل التفليس هو التفليس هو الحجر يعني التفليس يُحكم عليه بالإفلاس يُحكم عليه التفليس هو الحكم عليه بالإفلاس والمفلس هو الذي يكون ماله أقل بالمعليه من الدين هل هو المفلس الذي يكون ماله أقل من المعليه من الدين ليس ما بالمفلس أما إذا كان عليه دين مؤجل كان عليه دين مؤجل لكنه مات المدين مات والأجل لم يحل فهنا فيه تفصيل إن كان الورسة وسق بكفيل أو براهل فإنه لا يحل المؤجل بل يبطع على أجله إذا كان عليه دين مؤجل فإنه يحل بالموت إلا إذا وسق الورسة بكفيل ملي أو براهل إذا كان عليه دين يحتاج إلى كفيل أو براهل وإنه لا نسدد له من الآن لو حل الأجل أو ليه صلى الله عليه وسلم لا ضراء ولا ضراء إذا كان عليه مؤجل فإنه يحتاج إلى كفيل أو براهل إذا كان عليه دين مؤجل فإنه يحتاج إلى كفيل أو براهل