19 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|البيوع|باب القرض وغيره|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الضحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فزان الفزان أدس 19 إذا أراد سافر عليه دين حال أو دين مؤجل يحل قبل القدوم من السفر فإن المؤداء له أن يمنع المدين من السفر لأن لا يضيع حقه إلا أن يوثق له بكثيل أو براهن يتركه يسان سواء كان هذا السفر للحج أو للجهات الجهات غير المتعين أولا يضعلك من أسحاب لا يسافر وعلي حقوق للناس حاله إلا إذا سددها أو وثقها بكثيل أو رهن لأن حقوق الناس مبنيه على المشاحة وليجل الإنسان يتحمل الحقوق الناس يفرضط فيها ويسافر وقد لا يرجع فضيح حقوق الناس اللي في عليه فلا بد من إنه سددها قبل السفر ويجد المراهن أو كثيل أو أن أصحاب الذين يسمحون إذا سبحوا ولا هل هذا؟ لأن الحق له إذا كان الدين مؤجل والسفر قريب ويرجع قبل حوله للأجل لا يهنعمل السفر ليس لمن عين من السفر ويجد المراهن أو كثيل أو أجل السفر لا ينقب، نعم مثلا "وَلْكَانْ لِيْنْكَانَ بْعَلْهُ اِنْ مُعْثِينْ وَدِدَ أَنْضَامًا" هذا مثلا مهمة جدا إذا حل الأجل وكان المدين معسرا أستطيع السداد فإن الدين إما أن يتصدق ويصفت الدين عنه وإما أن ينظره قال تعالى وإن كان العسرة فنظرة إلى ما يسره وأن تصدق خير لكم إن كنتم تعلمون كانوا في الجاهلية إذا حل الدين وأعصر المدين يزيدون عليه الدين ويمددون الأجل ثم إذا حل مرة ثانية جاد عليه جاد الأجل ثم إذا حل ثالث فالله سبحانه حرم هذا الله جل وعلا حرمه فعل الجاهلية وهي قلب الدين على المعسل أن هذا ظل توعد عليه بالنار وأن تصدق خير لكم إن كنتم تعلمون فهذا يفضل لما كان عليه أهل الجاهلين ولكن مع الأسف هذا الآن باتي في الدول الكافره وسرع إلى بعض بلاد المسلمين أنهم يزيدون على أصحاب الدين ويمددون في الأجل وكل ما حل الدين ولم يسبدت زاد في الأجل وزاد في الدين هذا هو رب الجاهلية لإجماع المسلمين لا يتوزي طالب المعسل لأن المعسل لا يطالب ولا يحبس ولا يضرب ولا يؤذى لأنه معسل أما الملي الذي يقدر على السداد ويماطز له أن يرفع عمره للقل واليطاضي أن يعزيره وحتى يسدد بالحبس أو بالضرب حتى يسدد فإن أبا أن يسدد بعد الحبس والضرب فإن القاضي يبيع من ماله يسدد ديونه؟ لأنه يقوله صلى الله عليه وسلم لي يلواجد غلمه الواجد هو الأني لي يلواجد غلمه وشل وعرضه وعقوبته إذا كان المدين هو الظالم فلا يقر على ظلمه إذا كان الظالم هو الدائم لا يقر أيضا على ظلمه نعم لابد لها ثلاثة شهود لازم يقدم ثلاثة شهود إنه معسل إذا جدنا ثلاثة شهود إنه معسل فإنه ينضر أو كل من يدعى العسرة هو السيب يقال له خلاص معلك شيء الآن في المحاكم معروف هذا إثبات العسرة ستدرس كوكتي إثبات العسرة ثم يطلق المدين لي يلواجد غلمه وشل وعرضه إنه يلواجد غلمه وشل وعرضه وماذا يستفيد الدائمه ومعسل؟ لا يستفيد الشيء فالكون يطلق ويتاح للمفرصة يكتسل لعله يستدد لعله يحصل عمل يحصل تجاره يبيعه ويشريه يتسبب أما إذا حبسناه جاد الطين بلا نا بد من تقديم شهود إلا شهيد الشهود إنه معسل كل يسبيله نا بد من تقديم شهود إلا شهيد الشيء نا بد من تقديم شهود إلا شهود إلا شهود نا بد من تقديم شهود إلا شهود نا بد من تقديم شهود إلا شهود إلا شهود نا بد من تقديم نا بد من تقديم شهود إلا شهود إذا إذا إنا وسيفعنا رضية ألا إذا إنا وسيفعنا رضية مجيدي أن يقال سادة القرآن فأفتان رضية القرآن فأنا نترجم ألا نترجم ألا نترجم ألا ينبعنا وقاصمنا بقية القرآن يُعرف بسرعة السير في السفر وكان يستدين فطالب القرآن بحقوقهم عليه فعمر رضي الله عنه يقول هذا الرجل رضية من دينه بأن يُقال إنه يسبق الحاج ولم يهتم بالديون ثم قال دعا الناس الذين يطببون هم يحبروا وبعا رضي الله عنه ما له وسدد ديونه إذا تنع من عليه الدين عن تسديدها إزالة للظن إذا كانت تنع منه فرمار أنكر عليه هذا هذا يغير القرآن يغير القرآن إذا كان على الدين الضرب في قبول الدين دول حلول لا يجب أن يتعلم هذا هذا نفس اللي تكلمنا عليها إنه إذا حل الأجل يسدد إذا كانت منسر فإنه لنظر ولا وزاد عليه فإن زيد عليه فهذا حرار هل هذا سبق هنا إذا كان السفر يتمدد أكثر من فلول الدين دين يحل قبل القدوم فللغريم أن يمنعه من السفر إلا إذا وسق له بكفيل أو براهن إذا أعطى حلوريبه إذا أترده 100 إردب من القدوم إلا الحصاد على أن يرد عليه 110 إردبات إذا كانت تصل السائل للبيع يبيع طمح مهاجر حتى ولو كان متساويه حتى ولو كان متساويه وإن كان من باب القرغ فهو ربا أيضا لأن القرغ لا تجوز له الزيادة ولو اختلفة ولو اختلفة أحد النوعين عن الآخر بجودة أو رده أهلا تجوز الزيادة لا بد من التساويه يبيع الي عنده من التمر أو العيش الردي ليه ما يساوي يبيعه ويشري بالدراهن يزود عليها إن أراد ويشري جيد نعم، قال صلى الله عليه وسلم بيع الجمع بالدراهن فمستر بالدراهن جنيبا الجمع هو الردي و الجنيب هو الجيد نعم ويعتبره صلاة الشيء ويعتبره صلاة الشيء وما يبزير أين؟ نعم أولا فشيء هل يفلطوا في اتنامي النبي؟ مسلامة بسلامة رحمة السلام في بيال السلام؟ هل يكون العقل؟ أو يكون غيرها؟ هل يتناني بسلامة في اتنامي النبي؟ هل يتنين الأحلامات في بيال السلام؟ الأدين السلام يسترط أن يكون رأس المال من النقود يكون من النقود المضروبة ولا يكون من غيرها يا جن لو أعسر المدين يرجع إلى النقود هذه ترد على صاحبها إذا كانت من غير النقود حصل الاختلاف أما النقود ليس في اختلاف تنهي النجام نعم هل ترد على التقابد في عوض العين؟ أمام الوضع في دراهم مؤجلة تفرقوا من المجلس قبل قوض السمان لكن يكون البرق قد استلم أو العقس الدراهم استليمة والبر مؤجل مثل أما أنه يبيع بر مؤجل في دراهم مؤجلة أنا بيعدين بيديين لا يجدون هذه الصورة البيعية تسعلي ذكرها الشارف في شارف الزاد عين المبعين مثل دراهم حاضرة بسلعة حاضرة هذا عين بعين هذا العين بعين عين بيديين إذا كان المثمن حالة والسمن مؤجلة مثل جلم سلمه الآن بريال المؤجل هذا العين بيديين عين بمنفعه مثل تدفع له مال بشارط النهي يشتغل لك يشتغل عندك هذا العين تدفع له أما العمل الذي يؤدي لك هل يمنفعه هذا عين بمنفعه أما الدين بيديين هذا لا يجوز كما سبق دين بيديين هذا لا يجوز هذا لا يجوز هذا لا يجوز هذا دين بيديين هذا لا يجوز هذا دين بيديين هذا لا يجوز هذا هذا لا يجوز هذا دين بيديين هذا لا يجوز هذا لا يجوز هذا لا يجوز هذا هذا ما هو القرض هذا إجوان مال وهذا المال يشربوه سلعه تاخذه واحد منه هذا نعم هو القرض أقرضوها هذه المبالغ المناجل أن تشتري بهذه الأواني هذا قرض جماعي يحصل فيه الخلاف الذي سبقه إذا اقترب دانيل دولارات أكترب دولارات أكترب من شخص دولارات هل هو أن يسددها في دراه؟ نعم يجوز يجوز يجوز يجوز يجوز هذا لا يجوز شخص دولارات إلا أنه دين حال لأن دين على قسمين دين مؤجل ودين حال لم يقبض حال الذي لم يقبض هو اسم دين الحال الذي لم يقبض اسم دين حال رسول صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي عليهم الدين في أول الإسلام في أول الإسلام ياننا صلاة الرسول شفاعة شفاعة للميت وشفاعة الرسول مقبولة شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مقبولة فلا يشفع في أحد عليه دين هذا خاصم بالرسول أما نحن نشفع لكن شفاعتنا قد تكون مقبولة وقد تكون غير مقبولة نسنا مثل الرسول صلى الله عليه وسلم ولما وسع الله على الرسول صلى الله عليه وسلم فتحة الفتحات وجاءت إلى الرسول المغالم صار يسدد عن المدينين المعسلين ويصلي عليهم ويصلي عليهم وليها لقال صلى الله عليه وسلم أنا أولى بن المؤمنين من أنفسهم من تركى مالاً فلورفته ومن تركى ديناً فعالية من تركى ديناً أوضياً فعالية سددهم بيت المال فهذا كان في أول الإسلام يمكن ما عندي شيء ما عندي بيتمان وإذن هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم نعم هذا السلام إذا أعطاه درام علاميه دفع لبداها شعير عند الحصاد سعر الكيلو 15 ريالات مثل أو ريال واحد هذا دين السلام سبق هذا أشتراه إذا شتريت أرضاً أو سيارة أو بيتاً أو أي شيء هذا حسب نيتك إن كان تريد منها الربح تريد عرضها للبيع أن تبيع تشريب الأراضي أو بالبيوت أو بالسيارات هذه عرض تجارة تجيب فيها الزكات إذا تم الحول إذا تم الحول تزكي أما إذا شتريت هذه الأشياء وأنت لا تريدها للتجارة تريدها لك تريد السيارة للركوب مثلاً تريد البيت للسكنة تريد الأرض تبيني عليها هذه ليش هي الزكات؟ لأنها لم تنول للتجارة وإنما نويت للقنية نويت للقنية نعم يبدأ الحول من نيته للبيع أما ما سبق ليس شيء نعم نعم وأيضاً هذا يشبه التخاذها للشراب والأكل كما قال صلى الله عليه وسلم الذي يشربه فيانية الزهب والفضله إنما يجرجره في بقنه نارة جهنم صلى الله عليه وسلم لا تأكله فيانية الزهب والفضله ولا تشربه في صحافه ما فإنها لهم في الدنيا ولكن في الآخرة فالمسلم لا يجيز له النهر يتخذ الزهب أو المذهبات أواني أو فريه أو مقابض أبواب أو مفاتيح سيارات أو ما أشبه حتى سمعنا إن بعضهم يجعل في الحمامات شيء من الزهب يجعل الكراسي الذي يجيز عليها لقضايا الحاجة يموهها بالزهب الحرام لا يجيز هذا أو أول سيارة يجعل مفاتيحه ومقابضها وقابض الأبواب نطلية بالزهب الحرام لا يجيز يجيز المسلمين إنهم يعملون هذا العمل نعم لا أما الماس والجواهر الكريمه وما أشمال لا تقاس عليها لأن التحريب إنما ورأيت الزهب والفضل فإنها في الأكل أو إغيره إلا أنه لا يبغي للمسلم المبالغة في الترفة أين بغي للمسلم المبالغة في الترفة لكن التحريب لا يحرم على خاص بالزهب والفضل نعم كل الذهب سواء إن كان ذهب خالصا أو مطليا يحرم التحليب على الرجال لا الخواتم ولا الساعات ولا النظارات ولا كله يحرم على الرجال إنما هذا من خصائص النساء التحليب الزهب من خصائص النساء نبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريغا وذهبا وقال هذاني حرام على ذكوري لا يجيز للرجل إنه تحلى بالزهب وإذن الرسول صلى الله عليه وسلم أباح العالم من الزهب أو من الحرير في الثوب أباح العالم من الحرير في الثوب والعالم هو الطراز الرجل محرم عليه اللبس الحرير لكن يباح له إنه طرز مثلاً الثوب بعالم من الحرير كان أكما مثلاً والجيب قالوا مثل ما يكون في البشوت إذا ثبت إن هذا ذهب لكن ما هو ذهب عند الامتحان ما وجد فيه في الثضة ما يحصل من شيء إذا ثبت هذا فهو ما يجيز إذا ثبت أنه يتحصل منها شيء فهو ما يجيز أما إذا ما ثبت فهي ما هو ذهب هذا ولا فضل إن ما هو شيء لونه لون الزهب أو لونه لون الفضل لكنه ليس كذلك لأن فيه هصباغ أو بويات تشبه لونها لون الزهب أو لونها لون الفضل أصبحت نعم ما يجيز الهصب والالفضل على الرجل إلا الخاتم ما يجيز للرجل من الفضل إلا الخاتم ومن الزهب والفضل ما دعت الضرورة لك ربط الأسنان مثلاً ربط الأسنان يجيز لأن الفضل توصف تصدق أما الزهب فإنه لا يصدق في الفن يجيز للضرورة يجيز الإنسان اللي ربط أسنانه بشيء من الذهب أو يلبس السن شيء من الذهب من أجل حفظه أو هذا للضرورة نعم إذا كان يركبها للزينة إذا كان يركبها للحاجة هم احتاجني لهذا الشيء من باب العلاج فلا بس نعم إلا أن يعفو صاحب الدين يعني شط المخلوق لا يسطط إلا بيعفوه يبط عليه لكن الله جل وعلا قد يوم القيامة يرضي صاحب الدين لما يشاء ومن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه في الدنيا والآخرة ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله في الدنيا والآخرة إذا كان ثنيته حسنة وعجز عن السداد ومات فالله جل وعلا قد يرضي غريمه بما يشاء ويخلصه من دين ويحل الأجل بالموت صبق لك أنه يحل بالموت نفسه مرونة بديد نفس المؤمن معلقة بدينه حتى وفى عنه ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل الذي تحمل عنه أبو قتاله ولقيه بعد يومين قال ما فعلت الدين أران قال قضيتها يا رسول الله قال الآن برضت عليه كلدته دل على أن الدين متعلق بالميت قال الماء يؤكد على المسلم أن يهتم بحقوق الناس ولا يتساويه كانت تساويه أقربني أسبب الكياة إذا تسرها أردها عليك