26 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|البيوع|باب المساقاة والمزارعة|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:24:47
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الضحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان الدرس السادس والعشرون مساقات و المزارع المساقات كما سبق تكون على الشجر يعني يكون عنده نخل أو أعناب
أو غير لا لكم الأسجار المثمرة فيدفعها إلى من يسقيها و يقوم بتكاليفها بجزء من ما يحصل منها كالعشر والخومس والنصف ما شوها ذلك هذه تسمى المساقات وأما المزارع فمعناها أن يدفع الأرض
التي تصلح للزراعة يدفعها لمن يزرعها بجزء من غلتها بجزء من ما يخرج منها كالعشر والخومس والسدس والتفقان عليه هذه المزارع فهذا دليل على جواز المساقات والمزارع أما إذا كانت المساقات أو
المزارع بمقدار معين كان يقول عد فعلك هذه الأسجار على أن تسقيها وتعمل على إسلاحها وتدفع لي 100 كيلو أو 1000 كيلو من تمر هذا لا يجوز لأن تحديد المقدار فيه جهل وغراء أنه ربما يأتي هذا
المقدار أو لا يأتي لكن إذا قال الجزء المشاعر النصفة والعشر أو الخومس فهذا لا بس لأنه يخضع للزيادة والنقصان أما إذا حدد مقدار معين فهذا لا يجوز لأنه قد لا يحصل هذا المقدار فيحصل على
المزارع والمساق ضرر على ضرر على عمله وكذلك لو قال في المزارع لك زرع الناحية الفلانية أو معل الجداول ومجار المياه فهذا لا يجوز أيضا لأنه ربما لا يحصل إلا هذا المقدار إذا قال لك زرع
الناحية الفلانية ربما إن الناحية الفلانية ما يخرج فيها شيء يموت زرع أو إنه ما يخرج الزرع إلا فيها والبقية ما يخرج فيها شيء يتضرر أحدهما أما إذا قال جزء المشاعر من ما يخرج من الأرض
فهذا يأتي العدل يقل ويكثر ولا يحدد بجهة في المعينة وقد حمل العلمى أنه عن المزارع على هذا النوع لأنه ليس فيه غرر ولا جهاله وكذلك تأجير الأرض يجوز لو دفعها إلا من يزرعها سنة أو عشر
سنين أو مائة سنة أو أكثر هذا ما يسميه الناس الآن الصبرة الصبرة يجره الأرض أو الدار أو البيت سنين معينة بأجرة معينة هذا يسمى تأجير ما يسمى مزارع هذا لا بس فيه لو قال أدفع لك هذه
الأرض مدة كذا وكذا بمائة ريالك السنة أو عشرة آصع في السنة هذا يجوز لأنه من باب الإجارة فالإجارة معلومة هو المدة معلومة يسمى هانا من باب الإجارة تأجير الأرض لا بأسبه لكل جزء لكل شجر
الله ثمر يخرج الشجر الذي ليس له ثمر ليس له ثمر يقصد وينتفع به هذا لا تصح المساقات عليه معلومة في جزء المشاعر معلومة لو قال بإدفاعلك هذه الأشهر تسقيها وتعمل عليها ببعض ثمرتها ويجوز
لأنه ما حدت البعض هذا يكثر ويطل ما يعرف يحصل نزاع لازم يحدد بالجزء المشاعر باللقومس بالربوح بالعشر بالثلث سدس أمان يقول ببعض ما يخرج منها وغير معين فهذا لا يجوز للجهالة نعم هذا
دليل المساقات والمزارع ويقول جمهور العلماء خالفة فيه الحنفيه جماعة أخذن بحديث النهي عن كراء الأراضي عن المخابره عن لكن هذه الأحاديث كما ذكرنا فهذا هو المنهي عن كما قال النبي صلى
الله عليه وسلم بشطر ما يخرج منها والشطر معنا عن النصف الشطر معنا عن النصف نعم هذا جايز نعم ومجافر هذا هو مجافر الباقر يقول له الباقر أما ما ينسبه إليه الشيعة وإلى أبيه جافر الصادق
من الأكاري والأباطيل فهذا زور نوضه تاف ينسبونه إليه ومنه بريئ لأنه رضي الله عنه من أئمة أهل السلمة ومن أهل البيت الطيبين أما انتحال الشيعة وكذبهم عليه إنسبون إليه ويوكنونه أبا أبو
عبدالله قال أبو عبدالله قال أبو عبدالله كل هذا كذب كله كذب ونوبه تان قبحهم الله وانتسابهم إليه قولهم الجافرية هذا كذب لأنه بريئ منهم نعم فليس جافرية وإنما يقال الرافظة هذا هو
الصحيح وهل اسم الملأ أن لا يقرهم قال لهم الرافظة قال لهم الشيعة أما يقال الجافرية فهذا كذب وانتساب باطن هذا الدنيل على أن المساقات والمزارع أنها ثادتة بالسنة وبعمل الخلفاء الراشدين
ومن جاء بعدهم من غير نكير لا يشترط أن يكون البذر من صاحب الارض لأن بعض العلماء يقول يشترط أن يكون البذر من صاحب الارض ولكن هذا غير صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر المكان
يدفع البذر إلى أهل خيبر هذا غير صحيح وشتراط غير صحيح لكن لو دفع البذر جال أما نقال إنه من شروط الصحة على غير صحيح نعم ومهوها من أموالهم هذا الدليل على أن البذر من عندهم من
أموالهمهم لا من ما لصاحب الارض والشيء نعم شطر ما يخرج منه يعني النصر نعم والتلقيح النخل واسلاحه وتسميده الزبار يعني التسميد وغير ذلك من ما يتطلبه العمل الزراعي هذا يكون على الزارع
أما صاحب الارض أو الشجر فعليه إصلاحها إذا تعطل الماء مثلا إذا تعطل الماء أو غار الماء فيكون صاحب الارض أو صاحب الشجر هو المطالب في توفير الماء بالمزارع أو حصل خلل في الارض يحتاج
لإصلاح وتعمير يكون على صاحب الارض أنه لا يتعلق بالعمل إنما يتعلق بالأصل وإصلاح العمل والسقي والزاعة هذا على العامل ويكون على من الحرث الارض والزبار وهو تسميد والتلقيح النخل إصلاح
طرق السواقي والانابيب وما شبه ذلك لنسدت أو كعافة هو الإصلاحة المزارع لكن جلب الانابيب وإصلاح الأصل هذا يكون على المالك والزري كانوا يدرونه بالأيدي في الهواء يدرونه بأيديهم حتى يسقط
الحب ويطير التبن أما الآن صرت الزرعيات والآليات تكون بهذا العمل لكن هذا لا يدوم الله وعلم يعني الآلات ما تدوم وإذا تعطلت الآلات يرجعون الناس إلى عمل الأيدي ويعمل الدوار إصلاح الأصل
على المالك إصلاح الأصل لو تعطل على المالك هذا العمل فهذا العمل هذا للجرد به العادة يعني ما يتعلق بالعمل على العمل وما يتعلق بالأصل وإصلاح الأصل على المالك فتأمين الآليات التي
يستمتع بهذه الماء كالدواليب دواليب هذه آليات كانت تديرها الدواب تديرها الدواب وعلى العمل تشغيل المكان وإن جرى عرف بغير ذلك يعمل به إذا جرى تغير العرف وإن جرى عرف تعمل للشناية على
المالك لأن هذا يبقى سلاح للملك وللشار هذا على العمل إن شاء الأنهار يعني شق القنوات من الأنهار حتى تصل إلى الأرض فهي يكون على المالك ويكون على بكرات أو تروس تديره البهائم وإن الأن
صار يديره مكائل وآليات شراء ما يلقح به شراء الطلع طلع الفحال فهذا شراءه على المالك أما التلقيح نفسه فهو على العمل يكون على العمل إما يكون إذا أطلق العقل أما إذا شرطوا شروطاً
فيعملون بشروطهم إذا جلنت عليك كذا ونعلي كذا بشرطاً يكون عليك كذا وكذا وأنا عليك كذا وكذا يعمل بالشروط قوله صلى الله عليه وسلم أن مسلمون على شروطهم وما حصل بينهم جارس العلاقي يا
سيدانك لأنه يشكبه ما يدك عماله وبداً جده جده بشاركة تسمى شركة لو دفع سيارة أو دابة إلى من يعمل عليها يحمل عليها بجزء من ما يحصل لا باسم الله عليك هذا يدخل في الشركة واحد عليه
الدابة وعليه السيارة هو واحد عليه العمل الله يكون بينهما على ما شرطه هذا من الشركة من الوعي الشركة نعم إشترط أن يكون نصيب كل منهما علومه من ما يحصل وإذا قال هذا الدابة تعمل عليها
وعليه السيارة تعمل عليها وما حصل فهو بيننا هذا الصحيح ويكون بينهم يعني أنصاف يكون بينهم أنصاف وإن قال بالربع بالخمس بالعشر يعمل بذلك ما أما لو قال له إشتغل عليها السيارة أو عليها
الداب وما حصل أعطيك بعضها أعطيك جزء من أرضيك وقل لا هذا ما يصحيح وأن هذا مجهول لازم تميييين نعم إشتغل عليها السيارة بشرض النكتعطين يوميا 100 ريال 90 ريال أو حتى 10 ريال كل يوم ما
يجيوز هذا المبلغ قد لا يحصل منين يجيب لكل منهما حصل هذا ما يصح لازم يقول بالربع بالخمس بالعشر علشان يصيل في عادل بينهما القليل والكثير نعم إحياء الموات الموات هي الأرض غير المملوكة
الأرض التي لم يسبق عليها مل كل أحد ولاختصاص لأحد أما إذا كانت مملوكة من قبل فهي لملكه ولا يجوز أن يحييها أحد أو كانت من المرافق العامة للبلد محل الحطب أو محل رعي أو مجاري سيول أو
ما اسمه ذلك لا يجوز أن يحييها أحد لأنها لمرافق فالأرض الموات هي التي لا يتعلق بها مل كل أحد ولا اختصاص لأحد هذه الموات فإحياءها مباح يأتي واحد ويحييها بأن يحفر في آبير ويغرس فيها
شجر يملكها بالذلك أو يعمل عليها حايت يمنعها من الدخول لها هذا أيضا يملكها به أما لو حبسها تحبيس فقط فهذا لا يعتبر بحياة وإنما يعتبر تحجر يسمونه التحجر لا يفوت به ملك لكن لو بنا
عليها وحب عليها أبواب سورها بشرط أن لا يكون عليها ملك لأحد أو اختصاص لأحد فإحياء الموات يحصل بأحد أمور أولا الإحياء كما بكرنا والإحياء يحصل بحفر البير فيها وإلى أن يصل إلى الماء أو
غرس الأشجار فيها أو إحاطتها بسور الشيء الثاني اقطع ولي الأمر اذا اقطع هو ولي الأمر هذا الموات صار له لأنه ولي الأمر الصلاحيه يعني يقطع من يريد إحياء أرض يقطع هو ولي الأمر كما كان
النبي صلى الله عليه وسلم يقطع كما كان الخلفة الراشدون يقطعون وذلك لمصلحة الناس فإحياء الموات يحصل بأحد أمر إما بأن يعمل فيها عملا يثبت عليها حقه وإما بأن يقطع هو إياها ولي الأمر
أما بدون ذلك فإنها لا يحصل فيها تملك ولمعه عليها كطع هذا ما يثبت فيه شيء مجرد الكلام أو الاستيلة عليها بدون عمل شيء هذا لا يثبت به ملك قدالك لو حبسها حط عليها حبس هذا لا يثبت به
ملك أو أدار عليها أحجار أو عمل عليها شبك الشيء تلسما الشيء تلسما الشبك هذا عرضه للجوال يثبت الملك الجدار الذي يبنى ويبقى ويستمر الموات هو الأرض الداثرة التي لا يعرف لها مالك وليس
عليها اختصاص لأحد أو مرفق لأحد من أحيا أرضا ميته أو ميته يصلح ميته أو ميته فهي له ومعنى أحياها يعني عمل فيها عملا من حفر بئر حتى يصل إلى مائها أو غرسها أو إحاطتها بجدار على الأحيا
فهي له يعني تكون ملكة له و بشرط أن تكون ميته يخرج بذلك الأرض غير الميته وهي المملكة لأحد هذا مي ميته نعم نوع الثاني من الموات ما سبق عليه ملك عليها آثار ملك لكن ما نعلم منهوله ولا
حديد دعيه أبما يكون من آثار الجاهلية أو قديم ما أحد الدعيه ولا أحد طالب به فهذا يعتبر من الموات لأنه ضاعت أربابه كما يقولون فيعتبر من الموات نعم عادي فهذا له حكم الموات إذا أحيي
يملكه من أحياه أما إذا كان ملكه لأهل الإسلام فإنه لا يجوز له أحياءه نصار مسبوط عليه نعم هذا روايه روايه الساليه أنه لا يملك إلا بجذن ولي الأمر لأن الشيء المملك سابقا إذا ضع ملكه
يكون لبيت المال الأموال الضائعة تكون لبيت المال يتصرف فيها يكون صلاحيات ولي الأمر نعم نعم الثانية أنها تبع بيت المال لمال الضائعة التي ليس لا يعرف لها مالك تكون لبيت المال لمصالح
المسلمين تكون لمصالح المسلمين فولي الأمر يتصرف فيها بما يرى إحياءها يكون بأن يعمل فيها عمل يصلحها للاستثمار هذا هو الإحياء كان يحفر فيها بئرا حتى يصل إلى الماء أما لو حفر بئر ولا
وصل إلى ماء هذا ما يفيد شيء أو أجر عليها ما جاب لها من بئر قريبة منها أو من نهر قريب منها أجر عليها الماء هذا يضير تبع إحياءا أو أحاطها بجدار كما سبق لأن الشرع قال من أحيا أرضا
ميته فهي له لأن ما لم يحدده الشارع يرجى فيه إلى العرف هذا قاعدة شرعية والشارع لم يحدد الإحياء يرجى فيه إلى ما يعده الناس إحياءا وعده الناس قابلاً للمبيع يعتبروا قابلاً وحرزاً لأنها
أصلحة بها لصالحة بالاستثمار أما مجرد أن يضع يده عليها أو يخط عليها أحجار أو يحبس عليها أحبوس بالدرقتل فهذا ما يعتبر شيء أما إذا أرادها حضيرة يعني حوش الحضيرة معناها الحوش الذي تجعل
فيه الدواب فمعناها أن يحميها بصور وجدار يحفظ ما بداخلها يعني مجرد الحبس عليها ما يكفي حتى يسوق إليها الماء إما من بير وإما من نهر إما ما إذا أجر عليها الماء صارت محياتاً لأنها لما
وصل إليها الماء أصبحت صالحة للصثمار إذا كانت أرضاً زراعية ولا تحتاج إلى ماء فتملكها بأن يصلحها لذلك أن يطلع الأشار ويزيل العوائق التي تمنع زراعتها ويكون بذلك أحق بها إذا عمل فيها
للشيء أحق بها نعم نعم يخرج ما فيها من التراك ومن الإنسداد حتى أخرج ما أهه صارت صالحة للإستعمال هم حفورة من قبل لكن من دفنة وجاء حفرها طلع لما فيها وأصلحها يملكها ويملك خمسين لراع
حواليها دائر خمسين دائر عليها من هنا وهنا حريم حريم يعني معنى المحارم المحارم البير خمسين خمسين أما إذا كانت بديع بير بديع يعني هو اللي حفرها ما كانت موجودة من قبل هل اسم بديع أو
بدي بالهمز هذا يملكها إذا طلع لما يملك البير ويملك حولها خمس وعشرين من كل جانب خمس وعشرين دراع من كل جانب على النصف من العادية خمس وعشرين دراع من كل جانب على النصف من البقل العادية
نعم حريم معنى المحارم المحارم الشيء سما حريم ويسمى حرم ويسمى محارم نعم ويجزء الظم الجعالة وهي أن يقول من عمل لعملاً كذا وكذا فله كذا وكذا من ردى جملي الشارد ويقول من ردى جملي اللي
ضع فله خمس تري المثال هذه جعالة إذا ردها حد فإنه يستحق الخمسة أو يقول مثلاً من بنالي إجدار على أرضي أرضي الفلانية من حوطها بجدار صفته كذا وكذا فله مئات ريال جاموا أحدوا حوطها على
المطلوب على المواصفات يستحق القلمة التي أعلن عنها هذه الجعالة الفرق بينها وين الإجارة أن الإجارة تكون مع أحد المعين تكون مع شخص معين أما الجعالة فإنها مع شخص غير معين يقول من عمل
لعملاً كذا فله كذا وكذا فبابلاً يعلن بالعلان فليس له شيء لكن إذا عمل هذا العمل بعد أن علم بالعلان صاحبه فإنه يستحق الجعال الذي قاله قال تعالى قال نثقد صواع الملف ولمن جاء به حمل
بعير وانا به زعيم من جاء به له حمل بعير حمل بعير إيش من الطعام يعني هذا الجعالة يقول مرد صاع الملك اللي ضاع فله حمل بعير من الطعام وانا به زعيم يعني كفيل فهذا دليل الجعال من القرآن
من جاء به هذا عام لم يعين ولمن جاء به يعني صواع الملك اللي مفقود صواع الملك المفقود من جاء به له حمل بعير هذا دليل الجعالة لأن القرآن ساقه مساق الإكرار دل على جوازه تقول لن تقرونه
تقول لن تقرونه دليل الجعالة من القرآن عرفنا ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم دليلها من السمه حديث هؤلاء النفر من الصحابة ونزلوا على حي من أحياء العرب أضيافا ولكنهم لآم لم يقروهم
يعني لم يقدموا لهم القراء هل يخالف عادة العرب كرم العرب لأن الضيافة هذه من مكارم العرب وقد جاء الإسلام بها وأقرها قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله وليوم الآخر فاليكرم ضيفه
في رواية فاليكرم غيفه جائزته قال وما جائزته يا رسول الله قال يوم وليلة رواية ثلاثة أيام كان من العادات الطيبة عند العرب الضيافة المسافرين وتقديم إضطرى لهم كان العرب وكان السادة
العرب والكرام من العرب يقدون النيران على روز الجبال حتى العظياف الذين يسيرون في البر إذا رأوا النار راح إذا هبوا إليها فهذا دليل على كرم عادات العرب وأقرر الإسلام وذلك بل إن
الضيافة من سنة إبراهيم عليه الصلاة فهما جاءه الملائكة في صورة آدميين قدم لهم أول ما باشرهم جاء بعجل الحنير يعني مشوي قدمه إليهم يظن أنهم من البشر لكنهم ملائكة والملائكة لا يأكلون
الطعام لذلك لم يمدوا إيديهم إليهم فخافة منهم عليه الصلاة والسلام ثم طمأنوه وشرحوا له القضية والنتجاء من أجلها فهؤلاء خالفوا عادة العرب ولم يقدم القرى لأظيافه مع أن أظيافهم من كرام
الخلق وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقرأون عليه أو يعملوا لترياق أو ما شبه ذلك من أنواع الإلات جاءوا يطلبون من الصحابة أن يقرأوا على ألدير فقالوا لهم أنتم لم تضيفونه
نحن نرقي نحن نرقي لأن معهم قرآن نحن نرقي ولكن أنتم لم تضيفونه فلا نرقي إلا بجعل يعني بأجراه وقدمون هالنا هالنباب القصاص وأخذ الحق فشرت أولهم قطيعاً من الغنم قطيع كامل فقام أحد
الصحابة وقرأ على هذا الألدير فاتحة الكتاب ونفس عليه وقام كأن ما نشط من عقه هذا شفاه الله بفاتحة الكتاب ولكنهم رضي الله عنهم لي تأددو بهم وورعهم وتوقفهم في الأمور حتى يسأل الرسول
صلى الله عليه وسلم لم يتصرفوا في هذا القطيع حتى قدموا المدينة والقطيع معهم يسوكونه وشرحوا ما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم فأقررهم وقال إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله إقسموه
بينكم وضربوا لي بسهم يعني شركون معكم يريد صلى الله عليه وسلم فهذا دليل الجعل أنهم جعلوا لهم قطيع من الغنم ولم يعينوا واحداً منهم وإنما جعلوا لمن يرقي هذا الألدير قطيع من الغنم من
يرقيه من هذا السهر الكرام هذا دليل نصف الجعله واقره النبي صلى الله عليه وسلم كما أن فيه دليلاً أيضاً على أخذ الأجرة على تعليم القرآن وعلى الرقيا إن أحق ما أخلتم عليه أجراً كتاب
الله ويكون هذا من من يعرف الرقيا ويكون أيضاً هذا من صاحب عقيدة صاحب توحيد ما يكون من مشاول واللد الجال شاول على الناس وياخذ أموالهم ويوقعهم في الشرك بالله عز وجل الشاولة هذه أمور
باطلة فلا تستغل قضية الرقيا لهذا الباطل أما لو عين واحداً وقبرت إجاره؟
إعتبر إجاره إذا قالوا أنت فلا انتجر عليه ولك قطيع مواناً وصرت إجاره لكنه قالوا من رقى هذا الألدير ولو كلا هذا يجعله وما يديرك أنها رقيا هلها من باب المده؟
أقصد إنه الله إذا بصحابي إذا لم يكن يعلم إلا يعلم لكن ما درى أنه لها الحد يعني العظمة ما درى أنه يعني الفاتح هي أفضل صورة أعظم صورة في القرآن هي الفاتحة لكن ما يدرى أنها في هذه
المرتب؟
هذه هي الفاتحة بالرقية وتسمى أم القرآن ولها أسمى كثيرة بعظمتها إذا قل لك ما هي أعظم صورة في القرآن فقل هي الفاتحة ما هي أعظم آية في القرآن؟
آية الكرسي نعم ما هي أطول آية في القرآن؟
آية الدين أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بديل إلى آخر الآية هذه أطول آية في القرآن أدليل السالس من أدلة جواز الجالة أن الحاجة تدعو إلى هذا الحاجة تدعو إلى هذا الشيء وما دعت إليه
الحاجة جاز في الإسلام الحاجة تدعو إلى جواز الجالة أدليل السالس من أدليل السالس من أدليل السالس من أدليل السالس أدليل السالس إذا إذا أعطاها أكرمة صاحب العمل أكرمه بشيء أما الإلزام
لا ما يلزم صاحب العمل شيء لأنه يجب على المسلمين أنهم يردون الأموال الضائع إلى أهلها من إخوانهم المسلمين إذا أدليل السالس من أدليل السالس من أدليل السالس إذا أدليل السالس إذا تراجع
قبل أن يعمل العام الشيء فإنه تنفسخ خلاف الأجرة فإنها إذا تم تكون عقدا لازم على الطرفين لا يجوز لأحد ينفسخها إلا برضى الآخر إذا تم تكون عقدا لازم على الطرفين لا يجوز لأحد ينفسخها
إلا برضى الآخر إذا تم تكون عقدا لازم على الطرفين لا يجوز لأحد ينفسخها إذا تم تكون عقدا لازم على الطرفين لا يجوز لأحد إذا تم تكون عقدا لازم على الطرفين لا يجوز لأحد ينفسخها إذا تم
تكون عقدا لازم على الطرفين لا يجوز لأحد نعم إذا تم تكون عقدا لازم على الطرفين لا يجوز لأحد ينفسخها إذا تم تكون عقدا لازم على الطرفين لا يجوز لأحد إذا تم تكون عقدا لازم على الطرفين
لا يجوز لأحد إذا تم تكون عقدا لازم على الطرفين لا يجوز لأحد ينفسخها إذا تم تكون عقدا لازم على الطرفين لا يجوز لأحد ينفسخها إذا تم تكون عقدا لازم على الطرفين لا يجوز لأحد أنواع
الإحياء عرفنا إنها إما بحفر البير ويخراج ما إهي أو بإجراء الماء إليها من نهر حولها أو بتسويرها بسور حاير يمنع الدخول إليها نعم هذه أنواع الإحياء وإن كانت من الأراضي اللي ما تحتاج
إلى سقي كاراض البعول أو راض العثري فهذه إحياءها بتحجيرها وإزالة العروق منها والأسشار وإصلاحها للبذر فيها أن هذا العرف إذا أحياهها الإحياء الشرعي ملكها بذلك لقولي صلى الله عليه وسلم
أن أحياء أرضا ميتة فهي له ولم يشترت مدة؟
نعم ما يشترت إذن ولي الأمر في إحياء الأرض الموات هذا الأصل لكن إذا رأى ولي الأمر إذا حصل نزاع بين الناس حصل فتاً بين الناس في الاستيلة على الأراضي وحصل تعديات إن في ترك الناس يحيون
ما شاءه ويتعدون ويحصل قتال أو قتل أو يحصل فتاً لي ولي الأمر انه تدخل بما يحسم النزاع فإن يضع نظام للإحياء يغبط الأمور من تقيد به يقر ومن خالفه يمنع هذا مسلحيات ولي الأمر درأ للفتنة
أما إذا كان ما هناك فتنة ولا هناك نزاع والعراضي تسثيره فمن أحيى أرضاً ما هي له عملاً بالحديث؟
نعم الناس الآن صار فيهم جشع وصار فيهم سعار ما هم بيقتطعون الأشياء ويستولون عليها المصلحة والاستثمار وإنما يستولون عليها للتزيد ولي منع الناس منها فإذا لكتدخل ولي الأمر وضع نظام
لهذا الشيء ناجل ضد الأمور؟
نعم لا هذا ما هو جايز ياخذ أكبر عن قود منها وهو جايز هذا مجهول قد لا يكون فيها عناقيضة قد لا يكون فيها عناقيض كبيرة تكون كلها عناقيض صار ما يحصل فيها شيء سبير ولا يتحقق الشرط يحصل
نزاع لا صحيح أنه يقول بالربع بالعشر بالخمس يعني جزء مشاعر ما يعين نعم أكبر عن قود ولا ها؟
مهيه ما تسمى مساقات ولا مجهول؟
إجارة إجارة تستأجرها تصرر فيها تدفع لجرح سوى جرعة أو ما جرعت مثل السيارة لو استأجرتها شهر ولا عملت عليها الشيء وقفتها ببيتك يتنزمك اللجرح يعني أنت المفرط أنت اللي ما شغلتها مفرط
أما صاحبها أنت حبستها عليه لي اتنزمك تدفع اللجرح ولو ما شغلتك كذلك الأرض لو استأجرتها ولا زرعتها أنت المفرط وانت حبستها على صاحبها كم أعطيها غيرك؟
لا صاحب الأجرح مع عليه مع عليه لم ننجره سوى أن تجرعها أو ما جرعته يطلع لك شيء أو ما يطلع لك شيء لأنه ما أجرك يا وما نعه عن غيرك أنت هابسها نعم إذا أحياها ملكة ولو ترتها يملكو لأنه
ملكة بالحياة إذا كان من الملكة يجوزه يتملك أما إذا كان من خارج الملكة هذا نظام دولي نظام دولي إذا ما أحد يجي من الخاري يتملك في أرض ليست من دولته إذا لو يمكّن الناس من هذا حصل فوضى
والطراب ويفلال بالأمن لازم تقيل بهذا اللي ما هو من المملكة ما يفمل لك يعني يحصل بهذا فوضى والطراب تعديات بين الدول بعضها على بعض يجوزه معاهدات الدولية والأنظمة والدولية كمن عال
الشيء نعم أما أنه من المملكة لكنه ما هو من هل الرياضه من هل الخارج ولا من هل الجصيم ولا من هل الأحساء وياخذ أرض بالرياضه تتفق فيها الشروط الشروط الأحياء أذي منه نعم أيه المساقات
والمزارع على الصحيح عقل لازم هوا عقل لازم على الصحيحة مع المدهب عقل جايز إذا فسخها بعد صلاح الثمرة في على ما كانت أما إذا فسخها قبل صلاح الثمرة فل العام الأجرة مثله العام الأجرة
مثله نعم إذا كانت أرض ما سبق عليها ملكية لأحد ولا يبنى مرفق من المرافق العامة أو الخاصة واحياها بما ذكر شرعا إلا هو يتملكها نعم ما أجره السيارة هو عامل عنده عامل عنده مستقدمه من
الخارج على مسواد على أنه سواد وضال له تقدم لكل يوم يتريال ولا بسفرك ودرف البلد تحمل لكن لو ما جيب لي ميت ريال بسفرك فهو المسكير يخضع لهذا الشيء أنه جايين حامل الديون وحامل النحن
فجر وعوائل وراه فهو يخضع لهذا الشيء ويخاطر بنفسه ويغامر ولم يحصل المبلغان قد يبقى له شيء وقد لا يبقى له شيء هذا غلم ولا يجوز ورائع السيارة للصاحب السيارة أخضع ليه تجيب لي المبلغة
اللي قول لك ولم يسفر هلا خلاف الوفاب العقود الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ووفاب العقود واجب نعم ما يصح هذا الشيء لأنه فالف النظام الاستقدام لديه نظام موضوع
ويقول ما يصلح المهم هذا ما يصلح لأنه فيه حتى لو سلمنا اللي ضرار بالسائل فيه غرر وجه له لأنه قد يحصل على المبلغ وقد لا يحصل نعم ثم أيضا يخاطر بنفسه يخاطر بنفسه على شان تحصل هذا
المبلغ وحصل حوالي فحصل شر سبب هذا نعم لأنه إذا شافه ما يحصل المبلغ ربما يسرق ربما يعتد على الناس ينهب من المالهم أنا شان يسدد هذا المبلغ نعم المهم إذا ما بيلاه النصيب اللي يستحقه
إذا ما بيلاه تكون المساقات غير صحيحة وللعمل أجرت مثله إذا فسدت المساقات أو المزارعة لاختلال شرطها فإن العامل يكون له أجرته مثله نعم ما كان من باب الاحتيال ما يجوز إذا كان جصل إلى
الاحتيال فقط تحصيل العظب الاحتيال هل لا يجوز أما إذا كان جصل إلى الإحياة وليمتفاع بها هلها مانع من ذلك نعم فإذا كان هوا عنها قبل أن ينظي العامل في العمل فليس له شيء وإن كان بعد ما
عمل فله هو أجرت مثله له هو أجرت مثله عن تعابه الذي تعاب نعم أن التعاب ما يروح هذا نعم كيف؟
كم عيش؟
"الرهن" هذا ليس من عقود الأرفاق "الرهن" من عقود التوثيق "العقود التوثيق" كذلك الكفالة والظمان هذه عقود التوثيق هي عقود إرفاق سموها عقود التوثيق نعم "العقوية" مثل القارض "العقود
الإرفاق" مثل الإقالة "العقود الإرفاق" وإحسان "العقود الإرفاق" "العقود الإرفاق" "العقود الإرفاق" "العقود الإرفاق" إن أن عقود جايز فإذا التجم يدفع الجعل إذا ما التجم وفسخ يكون عليه
وجرة المهيل يرط العام الأجرت مثله عن تعابه نعم "اللقطة" وقفن عليها في بابها لكن من وجد لقطة فإنه يعرف على ماتها الفارقة ثم ينادي عليها الأسواق في مجامع الناس لمدة السنة لمدة السنة
ينادي عليها في مجامع الناس والأسواق فإذا مرت سنة ولم يتقدم مع المنادات عليها إنه يملكها يملكها تكون له لكن لو جاء صاحبها في المستقبل يدفعها له أما إذا ما جاء في تكون له ملك هذه
اللقطة نعم عقود الإرفاق هو المقصود منه الإحسان فقط ما هو بالمقصود منه الكسب الدنيوي عقود الإرفاق الذي يقصد منه الأجر عند الله ولا يقصد منه طامع الدنيوي مثل القرر هذا القصد منه ثواب
عند الله سبحانه وتعالى منه الكسب الدنيوي أما العقد الجايز فهو الذي يملك الطرفان فسخة يملك أحد الطرفين فسخه بدور رضى الآخر هذا الجايز الذي يملك أحد الطرفين فسخه بدور رضى الآخر أما
العقد اللازم فهو الذي لا يملك أحد الطرفين فسخه إلا برضى الآخر مثل البيع والإجارة هو وغير ذلك من العقود هذا الجايز الذي يملك الطرفين فسخه بدور رضى الآخر "الزبار قطع العروق الظارة"
يعني الأرض يكون فيها عروق الظارة أو نبات زاري جي ويكطعه حتى تصبح الأرض صالحة للزراع "تخرج الزكاة من الزرع عموماً" من الزرع الموجود عموماً "تخرج الزكاة منه" "وأتحقه يوم حصاده" "يَا
يُهَلَّذِينَ آمَلُوا أَمْهِقُوا مِنْ قِيْبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِنْ مَا خَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْرَ "الزكاة تخرج من الزرع عموماً" "الزكاة تخرج من الزرع عموماً" "التكون الحقومة
غير إسلامية هيضاً" "ما تعمل بزكات" "ما تعمل بزكات" "ما تعمل بزكات" "ما تعمل بزكات" "ما تعمل بزكات" "ما تعمل بزكات" "ما تعمل بزكات" "ما تعمل بزكات" "ما تعمل بزكات" "ما تعمل بزكات"
"ما تعمل بزكات" "ما تعمل بزكات" "ما تعمل بزكات" "ما تعمل بزكات" "ما تعمل بزكات" "ما تعمل بزكات"