29 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|الإجارة|باب الإجارات|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:05:55
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد على آله وصحله ما بل إجارات الإجارات جمع إجرى ومعناها معناها بيع
المنافع بيع منافع الأعيان التي يمتفع بها أمثلاً إدار تؤجر بمعناها أنها تباع منفعتها وسكناها لثمن يسمى الأجرة كذلك الدواب السيارات والدوات النقل كل الأشياء التي فيها منافع فإنها
تؤجر بمعناها أنها تباع منفعها مع بقائي أعيانها كل شيء ينتفع به مع بقائي عينه نفع مباحاً فإنه تصحر إجارة مع تلف عينها حدي لا تصحح إجاراتها لكن الأشياء التي تبقى مع استغلال منفعتها
كدور والدواب والسيارات والأراضي وغير ذلك صالحة للزراعة كل هذه تصح إجاراتها فالإجارة بيع لكنه بيع للمنافع بيع للمنافع فكل ما صح بيعه صحة إجارته بشرط أن تبقى عينه كما سبق قعد
الانتفاع به فالإجارة من العقود الشرعية التي ورد بها الكتاب والسنة وإجماع وإجماعها العلم ومن الكتاب قصت موسى عليه السلام حيث أجر نفسه حيث أجر نفسه العالى رعي الغنم ثمان سنين أو عسل
سنين في مقابل تزويجه ومقابل نفقته أجر نفسه على غعي الغنم مدة معلومة لمقابل تزويجه وفي مقابل نفقته هذا من الكتاب ومن السنة أدلة كثيرة على مشروعية الإجارة منها أن النبي صلى الله عليه
وسلم استأجره ابنى ورائط إطلايسي يدله على الطريق الهجرة استأجره يدله هو صاحبه وبكر كأبا بكر على الطريق لما خرجا مهاجرين إلى المدينة وعلي رضي الله عن أجر نفسه لمراءة يهودية على أن
يسقي لها أشارا بتمراء تدفعها إليه وغي ذلك من الأحاديث أدل على الإجارة قد أجمع أهل العلم على ذلك وهي أي الإجارة من المصالح التي يحتاجها الناس لأن الناس لا يبذلون هذه الأشياء لمن
ينتفع بها إلا في مقابل عوض فكان لابد من الإجارة لأجل تحقيق مصالح البشر وهي عقد على المنافع فهي أخرج البيع لأن البيع عقد على الأعيان أما الإجارة فهي عقد على المنافع هذا المنفع سكنا
الدار المنفع وخدمة الإنسان أو يستاجر الإنسان اللي يخدمه فالخدمة كما عرفتم في حديث ابن ريتد إن الرسول صلى الله عليه وسلم استاجره الياد الله على الطريق يجيز للإنسان يؤجر نفسه كما أجر
موسى عليه السلام نفسه قبل البعثة فيجيز أن تستاجر المرأة من أجل يرضاع ولديها أو ولد غيرها تستاجر على الرضاع لأن الرضاع منفعه كذلك أم موسى عليه السلام أجرت نفسها لفرعون على أن ترضيع
موسى وهل من آيات الله سبحانه وتعالى حيث ردع عليها ولدها وردع عليها أيضا الإجار من فرعون ترضع ولدها وتستوى تدفع لها الأجرة نعم وقال تعالى قالت إحداث موسى إحدى ابنتي أرى الشيخ الكبير
عرضت عليها أن يستاجر موسى يا أبا تستاجره إن خير من استاجرت القوي والأمين استاجره كما ذكر الله سبحانه وتعالى قال إن أريد أن أمكحك أحد ابنتيها تين على أن تاجرني ثمانية حجج نعم هذا من
ناحية القياس الذي سبق من ناحية النص على جواز الإجارة أيضا يدل على جواز الإجارة القياس فإن نحاجة الناس داعية إلى الإجارة كما أن نحاجتهم داعية إلى البيع فإذا جاز البيع جازت الإجارة
إذا تم العقد بشروطه فإنه يكون لازما من الطرفين الأجير والمستاجر فليس ليحده ما فسخها إلا برض الأخر هذا معنى العقد اللازم هو الذي لا يجوز إلا برض الأخر إخلاف العقد الجايز هو الذي
يجعله في العقد الجايز والمساقات والمزارعة العقد الجايز هو الذي لكل واحد من الطرفين فسخه وإلا من الله الأخر لا تم فسخ الإجارة بموت المؤجر ولا بموت المستاجر فلو مثلا أجر داره ثم مات
ولا تبطل بموت المؤجر كذلك العكس لو أن المستاجر مات ما يقول المؤجر للورثه يطلعو لأن الذي يجرته مات نقول لا الورثه يريثون العقد هاله يريثون العقد عن مؤجرهم ولهم الانتفاع بالمؤجر إلى
أن تتم المدة يريثونه عن مورثه إنما تنفسخ الإجارة بتلف العين المؤجرة لو أن الدار نهدمت الدار نهدمت أو الداب بها ماتت إنها تنفسخ الإجارة لأنه لم يبقى مكان لها ما نقول للمؤجر إبن دار
لأن العين التي وقعت عليها الإجارة تلفت فينفسخ العقد بتلف العين المؤجرة ولا يلزم المؤجر باليتيان ببديل الله نعم أو انقطاع نفعها استاجر أرضا ليزرعها عدة سنين لكن خريبة الأرض أصابها
أصابها شيء جعلها لا تصبح للزراعة فينفسخ العقد لأنه لا يمكن الانتفاع العين باقية لكن المنفع أتلفة فتنفسخ الإجارة لتعذر إستفائها يعني واصبحت لا تصبح للزراعة ودار لا تصبح للسكنة فإنها
تنفسخ الإجارة الواجه معناما قاله أحد الأصحاب يعني الرواية ما كانت عن الإمام قام الواجه وهو ما كان رأيًا لبعض العلماء الحنامي صحاب المذاب هذا الواجه هذا الواجه يقول إنه لا تنفسخ
الإجارة إذا نهدمت الدار لأنه بإمكانه أنه يستغل الأرض يجعل فيها حطاب ولا ينصب فيها خيمة وينتهيح بها لكن المدهب كما سمعتم أنها تنفسخ لأن الانتفاع المقصود تعذر هو السكنة تعذر أن تكون
على نفع معلوم يعني يبين المرات هو المقصود من الأجرة كان يقول الدار للسكنة أو المخزن للبيع والشرة يداع الأموال فيه مثلاً يصيب مستودع يبين نوع الانتفاع الذي يقصد أما لو استاجر
البناية ولم يبين المقصود إن هذا لا يجوز يام ربما يستغلها لشيء يفسدها على صاحبها ربما يستغلها لشيء يفسدها على صاحبها أو يتبرر به صاحبها ولا بد أن يعين الانتفاع سكنة بيع وشرة لقامة
مصنع جعلها محل لصناعة أو ما أشبه هذا جعلها مستودع لحفظ الأموال فيها وإن كانت أرضاً يبين المقصود من استجارها للزراعة للغرص لغير ذلك من وجوه الانتفاع يبين المقصود بالانتفاع هيو
يستاجر الأرض فقط ولا يبين لأنه يحصل نزاع فيما بعد يقول أنا ما أجرتك أنك تحطها كده وكده أنا حسبك تبيه لشيء أسهل من هذا إذا استجره للحمل فلا بد أن يبين المساف والمكان الذي يحمله إليه
أنه يحسب يظن المسافة قريبة والمستاجر يقصد مسافة بعيدة يحصل نزاع ويحصل اختلاف لا بد يحدد المسافة إلى البلد الفلاني إلى المكان الفلاني إلى بيتي إلى دكاني ويكون معلوم حتى يرتفع
الاشكال والنزاع استجر شخصاً لازم يبين الشبيه له يبيني يبيني أكتب كاتب لازم يبين نوع الانتفاع يبيه يجرع يبيه يحصد يبيه أي مهنة يبينها في الحطة أيه والاستجارة وخلاصة أنت تشترل بل
لأحطك فيه ما يصلح حالة أنه يفضي إلى نزاع ويلا ضرر نعم إذا قال للسكنا إذا قال استجارة الدار للسكنا السكنا معروفة العروف يحددها السكنا معروفة استجارة المحل أجعله ماتجرا الماتجر معروف
معروف أن الانتفاع العروف يحدد هذا فإن كان العروف لا يحدده فلا بد من الوصف لا بد من الوصف شرط الثاني أن تكون الأجره معلومة تكون الأجره معلومة 100 ريال 200 ألف 50 ريال تكون الأجره
معلومة ما يقول استجارتك تبنيلي هذا الجدار بمبلغ من المال أو بمبلغ من الدراهم ولا يحدد لا تصحى الأجره لا تصحى الإجارة إلا بتحديد الأجره معلومة كما أن البيع لا يصحى إلا بثمن معلومة
يلا يفضي هذا إلى النزاع إذا حدد انتهى النزاع إذا لم يحدد حصل النزاع يمكن هو يحسب بيعطيه 100 ريال وعطه 5 ريال أنا تمشرت علي شيء ولا لك علي الله 5 ريال يحصل الظرب أو العكس ربما أن
النستاجر يضرب المؤجر ياخذ مبلغ كبير أكثر من ما يستحق إذا لم يحدد إجارة العين إجارة العين إجارة العين إجارة العين إجارة العين أو أكثر من ذلك أو أقل أو يكون معلومة بالمقدار يكون
معلومة بالمقدار كبناء حائط و يعني مقداره كده و كده اتفاعه كده و كده عرضه كده و كده خياطه سوب صفته و كده و كده لأن نوع الخياطه تختلف أجمحة بالنوع الخياطه المعروفة عند الناس لأن لا
يحصل نزاع بينه و بيكتخيطه على الشكل الفلاني و هو يقول لا أنا خيطه على الشكل الفلاني لازم يحدث هنا حمل المتاع يذكر مقدار الحمل يذكر مقدار الحمل مثلا 100 كيلو 80 كيلو 10 كيلو يذكر
مقدار الحمل و يذكر مقدار النسافة التي يحملها إليها وهكذا يجترط الوظوح والمعلومية في كل هذه الأشياء من أجل أن يرتفع النزاع و من أجل أن يندفع الضر على أحد الطرفين إذا استاجر شيئا فله
أن يستوفي المنفعه بنفسه أو بوكيلة أو بوكيلة إذا استاجر سيارة له أن يركبها هو أو يركبها غيره أنها ما يختلف المقروب سواء أنه استوفى النفعه أو استوفى غيره المهم أنه إن الذي يخلفه يكون
مثلا لا يزيد عليه بل يكون مثله و يستوفى المنفعه على المواصفات المعقود عليها ما يقول لا أنا أجرتك أنت لتسكن الضر ولا تجيب واحد يسكنها غيرك يقول لا ما لك حق تمنع من ذلك إذا كان
المقصود السكنا سواء أن يستوفىها هو أو استوفىها غيره لكن لو كان الغير يختلف عن الأصل فإنه يمنع الإختلاف أما إذا كان يستغل المنفعه مثل الأصل الآن أنا يسكن الضر المستاجر أو يسكنها
واحد غيره قريب الله أو صديق الله أو نائب عن أخالف أو يركب السيارة هو أو يحملها هو أو غيره كله واحد لا يمنع المؤجر لا يمنع المستاجر من هالة لأن المقصود استيفى المنفعه ولا عليهم
الشخص الذي يستوفىها إذا كان المنفعه مثل ما يستوفىها الأصل لا في منع وليس للمؤجر المنع إلا إذا كان الخلف فيه غار على الأصل على المؤجر الضرار ممنوع أما مدى من الخلف يمشي مثل ما يمشي
الأصل فليس للمؤجر الإعتراه فليس للمؤجر الإعتراه وليس للمؤجر الإعتراه لأنهم لم يمشي الأصل الثاني حتى وليس للمؤجر الإعتراه ممنوع أكبر من الخلف وليس للمؤجر الإعتراه لأنهم يأخذون قرب
حتى ومثلا هو السجرها للسكنة وجاب واحد يجعلها مصنع يجعلها الدار مصنع لا هل في ضرى المصنع يضرى الدار يحدث فيها خلال يوذي الجيران أيضا أما إذا جاء واحد بدال يسكنها سكنة ما في مان فذلك
لو أجرها مصنع فمهو أن جاء واحد يسكنها نقول لا بس لأن السكنة أقل منها من المصنع هل همانعن ذلك له أن يؤكل من يستوف المنفعه مثله أو دونه أما أكثر من هذا لا يجوز إذا استاجر أرضا للزراح
فلو أن يزرعها حنطة يزرعها شعير لأن كل هذا متساول لكن لا يزرعها زراعة أكثر كان يغرس فيها أششارا يغرس فيها أششارا من القطن أو أششارا من الحمضيات إذا استاجرها لزراعة الحنطة فلو أن
يزرعها بالشعير لأن الشعير زراعة الشعير مثل الحنطة فلو أن يزرعها حنطة كان زراعة الحنطة أخف زراعة الأششار إذا استاجرها لزراعة أحضرها حوشة أعلى خلاف العقد المباني تظر بالأرض والمواشي
تظر بالأرض إذا استاجرها لزراعة أحضرها حوشة أعلى خلاف العقد المباني تظر بالأرض إذا استاجرها لزراعة أحضرها حوشة أعلى خلاف العقد المباني تظر بالأرض أحضرها حوشة أعلى خلاف العقد المباني
تظر بالأرض إذا استاجرها لزراعة أحضرها حوشة أعلى خلاف العقد المباني تظر بالأرض أحضرها حوشة أعلى خلاف العقد المباني تظر بالأرض أحضرها حوشة أعلى خلاف العقد المباني تظر بالأرض أعلى
خلاف العقد المباني تظر بالأرض إذا استاجرها إلى بلد ما يستعملها إلى بلد أبعد منه أحضرها إلى بلد ما يستعملها إلى أبعد منه لكن لم يؤذلها بأنه يتعسّف العمل ويعمل عملًا غير مألوف هذا
غير مأذون الله فما يتغطب عليه يغمنه أو كان لا يحسن العمل فإنه يغمن أنه غير مأذون الله ما دم لا يحسن هو غير مأذون الله