32 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب الوقف|باب الهبة|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:19:14
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الضحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان الدس الثاني والثلاثون عالي وصحبه كتاب الوقف الوقف لغة مصدر وقفة إيقفوا وقفا لمعنى قطل الحرك له
والمشي قال وقفة فلان عن المشي وما شمه ذلك وشيرا ونقل الملكية تسميل المنفعة أي الغلها التي تحصل تكون مسبلة في وجوه البرد والحسان مثلا إذا كان له دار فإنه مباح له أن يتصرف فيها ببيع
أو هبة أو غير ذلك من نوع التصرفات ببيع أو هبة أو راحن أو ما شمه ذلك وإذا مات إنها تورة عنه تنتقل البرثة لكن إذا أخرجها عن ملكه تقربا إلى الله عز وجل وجعلها وقفا تبقى رقمتها وتستغل
منفعتها في وجوه البرد حين إذن يتوقف التصرف فيها لا يتصرف فيها هو ولا غيره من حين أو قفها يقال حبسها يعني منع التصرفها فيها لا من نفسه ولا من غيره وجعلها منفعتها وغلتها وما ينتج
عنها من المنافع في وجوه البرد فالوقف قربه من القربات ومستحب لما فيه من جرايان الأجر على الواقف حين وميته وهو الصدقة الجارية قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من
ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أولد صالح يدعو له الصدقة الجارية هي الوقف الذي يجري نفعه على الواقف وإن كان ميت ما دام ينتفع به فإنه يصل أجره وثوابه إليه وقد أوقف الصحابة أوقافا في
عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده كما أوقف عمر فضل الله عنه أرض له كانت في خيبر واستشار فيها النبي صلى الله عليه وسلم وكما أوقف خالد أدراعه وأعتاده في سبيل الله فكان الوقف معروفا
عند الصحابة ومعمولا به في مختلف عصور المسلمين فهو قربة وصدقة تبقى لصاحبها في وجوه البر إما على المحتاجين وإما أن يوقف مساجد أو مدارس وإما ينتفع به الناس من بعده هذا تعريفه في
الاستلاح تحبيس الأصل يعني منع الأصل أصل المال من البيع والشراوة تصرف وتسبيل المنفعة التي هي الغلّة أو السكنا سكنا البيت أو ما أشبه ذلك من ما فيه منفعة باقي أما إذا إذا أباح منفعت
شيء ولم يحبس الأصل هذا لا يسمى وقفا مثل العارية العارية يبيح الإنسان لياخيه أن يستعملها وأن ينتفع بها مدة والمنيحة منيحة الشات مثلا أن ينتفع بها مدة ثم يردها هذا لا يسمى وقفا هذا
يسمى عارية إما الوقف هو الذي والعارية إذا لا يخرج ملك صاحبها عنها ولهو أن يتصرف فيها أما الوقف فإنه يخرج من ملك صاحبه ولا يصير مملكا لأحد ويستغل ما دا ما ينتفع به وقوله تصبيل
المنفعة يخرج تحبيس الأشياء التي ليس لها منفعة لا منفعة فيها حني لا تصلح وقفية إذا كان ما فيها منفعة فإنها لا تصلح ولا فائدة من تحبيسها وكذلك إذا كانت ينتفع بها ولكن لا تبقى المال
الذي ينتفع وليمكن أن ينتفع به إلا بيتلافه هذا لا يصلح وقفية ولا يصلح وقفا كالطعام مثلا الطعام هذا لا يصلح وقف لأنه يتلف ولا يبقى إذا أكل انتهى إلا ما الوقف الأشياء التي تستعمل
ويبقى أصلها لا يكون استعمالها إتلافا لها يجوز الوقف في كل عين ينتفع يباح نفعها أما الأعيان التي يحرم نفعها إنه لا يجوز لأن منفعتها حرام كما لو أوقف خمر أو أشياء محرمة لهذه لا تجوز
أو أوقف على جهات محرمة كما لو أوقف على الأضرحة وهذه الدار وقف على الضريح الفلاني وعلى القبر الفلاني فهذا وقف محرم لأن الجهة التي يستغل الوقف لها محرمة فهذا وقف لا يصلح كذلك لو أوقف
على بعض أولاده دون بعض وقف الجنف وهو باطل فأصلح بينهم فلا إثم عليه والجنف هو الحيث فإذا أوقف على بعض ورثته دون بعض أو على بعض أولاده دون بعض فهذا وقف جنف لا يصح ويجوز بيعها
ويمتفأوا بهذا العين مع مطارها يكل يعين يجوز بيعها يخرج بذلك الأشياء التي لا يجوز بيعها مثل الخمر وآلاة الله الخمر وآلاة الله هذه لا يجوز بيعها كما سبق ولا وقف لا الكلب وإن كان
ينتفع به كلب الصيد أو كلب الحراسة هذا لا يجوز وقفه لأنه لأنه لا يجوز بيعه وإن صح وإن جازل انتفاع به فإنه لا يجوز بيعه فلا يصح وقفه انتفع بها دائما يخرج التي ينتفع بها موقتا ثم
تنتهي مثل الحبوب والثمار والفواكه هذه لا تصلح وقفا لكن يتصدق بها صدقة صدقة لا بس ان يتصدق بالحبوب والثمار والفواكه ولكن لا يسمى هذا وقفا وإنما يسمى صدقة لأن الوقف معناه ما يستمر في
المستقبل وانه لا تستمر إذا أكيلت انتهات نعرف الأراضي والبيوت بساتين هذه يصح وقفها لاستمرار نفعها وكذلك الكتب والمصاحف هذه يصح وقفها لأنها يستمر نفعها وكذلك الأثاث كما لو أوقف آلات
للحفر والانتفاع بها يوقف آلات حفر أو آلات قتال مثل سلاح السيف أو البندقية في سبيل الله قال هذه تستعمل في سبيل الله أو أدراع استعملها المجاهدون في سبيل الله أو أسلح حديثة معروفة هذا
كله يجوز وقفه وعتاده في سبيل الله كذلك الحيوان لو قال هذه الدابة وقف للجهد في سبيل الله هذه الخيل وقف خيلا يجاهد عليها في سبيل الله فهذا لا بس لأنه يستمر نفعه ألها ثاث كالفرش أو
بالهذه الفرش وقف على المسجد أو على المدارس لطلبة العلم يجلسون عليها أو ينامون عليها أو علي المساكين الفقراء يجلسون عليها وينامون إنتفعون بها هذا جاهز ليه لاستمرار نفعه ما دا ما
باقي نعم أم الولد هي المملكة إذا وطياها سيدها وولدت منه إذا وولدت منه فإنه لا يجوز له بيعها وإذا مات عتقت إذا مات عتقات فهذه لا يصح وقفها لأنه لا يجوز له بيعها فعلى القول الأول لا
يصح وقفها لأنها لا يجوز بيعها وعلى القول الثاني إذا كان يجوز بيعها فيصح وقفها فيها خلاف هذه أمو الولد والكلب أن للمراد به الكلب الذي يباح الانتفاع به مثل الكلب الصيت كلب الحراسة هل
يباح الانتفاع به ولكن لا يصح وقفه ولا يجوز له فمنه حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وخلوان الكاهن ومهر البغي فما منع بيعه لا يجوز وقفه وإن كان يصح الانتفاع به لأن
الوقف ليس بها البيع نقل للملك نقل للملك لكن البيع نقل من ملك إلى ملك وأما الوقف فإنه نقل من الملك إلى الصدقة والقربة فإن كان لا ينتفع به إلا مع تلفه إنه ولا يصح وقفه مثل الطعام
الشراب وسائل المستهلكات هذه إذا صدق بها ولكن لا توقف لأنها لا تستمر والمطلوب في الوقف الاستمرار هو البقى نعم لأن الانتفاع بها يتنافع مع بقائها لأنها لا يمكن الانتفاع بها إلا إذا
تلفات إنه لا يصح مثل ما مسلنا لو أوقف على الأضرحة أو على بيوت الدعارة أو على أمكنة المعاصي وعلى أمكنة الشرك فإنها لوقف باطل لأنه إعانة على الاسم والعدوان قال الله جل وعلا وتعاونوا
على البري والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعدوان لوقف على الكنائس هذا لا يجوز من المسلم أن يقف على الكنيسة لأن هذا إعانة على الاسم والعدوان هذا فيه نفع وفيه أجرب فهناك أساعدين وما
تابوني فيها قال إنشاءت تحفظ ساعة سعى وتستطفدها غيرا بها أولى لغاية وأسهلها ولا يبتع ولا يوهب ولا يبوت قال بتستطفقها بها رغمه تنفقها وليطولة وليطولة وليقات وليسريت وطريب لننعك على
لغاية أن يأكل منها أو قدعينا صديق الله المعروف غيرا بها هذا دليل الوقت من السنة وهو حديث عمر ربي الله عنه أصابه أرضا بخيبه أرض زراعية أصابها من المغنم من قسمته ربي الله عنه لما
قسمت جاءه منها نصيب المهم أنها صارت ملكة له وهي أرض ثمينة فاراد عمر ربي الله عنه أن يتقرب بها إلى الله لأن الصحابة ربي الله عنهم كانوا يتقربون إلى الله بأنفس أموالهم وأحسن أموالهم
عملا بقوله تعالى لن تنال البرى حتى تنفقوا مما تحبون فكانوا يوقفون ويتصدقون بالاشياء النفيسة التي هي أنفس أموالهم تقربين إلى الله عز وجل أما الذي لا يتصدق إلا بالشيء الردي فهذا
مذموم قال تعالى ولا تيمم الخبيثة من وتنفقون فهذا أجره قليل ومن ذلك قصة عمر أراد أن يتقرب بها إلى الله عز وجل فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره ما لا يصنع بها ما هي الطريقة
التي تنفعه عند الله عز وجل فأشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقفها أن يحبس أصلها وأن يسبل منفعتها ففعل عمر ربي الله فهو قفها وجعل غلتها في سبيل الله وليذ القربة والمحتاجين لا
باس على منولها أن يأكل منها غير متأثل ولا متمول يعني يأكل بقدر حاجته فقط ولا يتخذ منها مالا يدخره له إنما يأكل بقدر حاجته وبقدر عمله في الوقف.
أعيد الحديث هذا هو الأصل حريث عمر هذا هو الأصل في الوقف وكيف يته؟
نعم يقول لها سمغة الأرض هذه يقول لها سمغة أو سمغة بالساءة نعم هذا النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله فقال يا صلى الله عليه وسلم إن ياصبت وراءً بحيطة نمو سلمان نمو تسعيديه نلاحظ هذا
أن الصحابة رضي الله عنهم مقدمون لله أنفسها أموالهم نعم نمو سلمان نمو تسعيديه وما تقولوا فيها قال إن شئت حب أصلها ونتصدفت لها حب أصلها هذا هو الوقف تصدقت بها يعني بغلتها هذا حكم
الوقف هذا هو الوقف هذا هو الوقف أولا أنه ينبغي أن يوقف أنفس الأموال وأحسن الأموال لأن كل ما كثرا نفعه كثرا أجره ثانيا أن الوقف لا يباع ولا يشترى ولا يوهر ولا يورث يمنع من التصرف
فيه بما يمقل ملكية إلا إذا تعطلت منافعه كما يأتي لا تعطلت منافعه فإنه يباع ويصرف في مثله كما يأتي ثالثا فيه بيان مصار في الوقف وأنه يكون على جهة بر فإن كان على جهة إثم أو معصية إنه
لا يجوز نعم في الفقرة معروف هم الذين لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية هذا الفقير من لا يجد شيئا أو يجد بعض الكفاية هذا الفقير في الفقير ولو القربة أقارب الوقف من أولاده وأولاد
أولاده وأولاد أولاد إخوانه وأولاد إخوانه أقاربه ولو القربه وفي الريقاب يعني يفكه منها الريقاب بالعتق يفكه منها الأريقة ويعتقون منها يشترأ أريقة ويعتقون لأن العتق من أفضل القربات
وكذلك يدخل في الريقاب الأسفل الأسرة في أيدي العدو يدخل في الريقاب ويفدون ليطلق أسرهم من عدوهم هذا يدخل في الريقاب وليس المراد بالريقاب ما يفهمه العوام الذي عليه ديه ويقول له عليه
ديه هذا الريقاب لا هذا غلط ليس هذا والمقصود بالريقاب والمقصود بالريقاب المماليك يعتقون منها والأسرة كذلك وفكوا أسرهم منها الكفار أم من عليه ديه هذا يسمى بالغارم يدخل في الغارمين
وابن السبيل المراد به المسافر المنقطع الذي نفد زاده أو تعطلات دابته أو تليفات ويجد ما يوصله إلى بلده فهذا يعطى من الزكاة ومن الوقف ما يوصله إلى بلده وإن كان غنيا في بلده هذا
بالسبيل المسافر المنقطع به الذي ليس معه ما يوصله إلى بلده إما بسبب نفاد ماله أو تلفه أو سريقته أو موت دابته هذا هو بالسبيل والجعل الله له نصيبا في الزكاة والظيف هو الذي ينزل
بالإنسان المسافر إذا نزل بأحد يريد منه العشاء والغداة يريد منه ما يقتات به والظيفه إلا ما تجب في القراء والبوادي الزيفه تجب في القراء والبوادي لأنها ليس فيها مطاعم أما المدن فإنها
يوجد فيها مطاعم يوجد فيها بيع للطعام فلا يحتاج الغريب الغريب ما يحتاج إذا كان ما مع شيء يشتري هذا يسمى ابن سبيل إذا كان ما مع شيء يشتري يسمى ابن السبيل إن الضيافة تجب في القراء
والبوادي لأنها ليس فيها بيع للطعام والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإكرام الظيف من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه إكرام الظيف هذا من الواجبات في الإسلام يجب على من نزل عليه
غيف أن يقوم بواجبه هذا من واجبات الإسلام وكان هذا من العادات الحسنة عند العرب التي قرها الإسلام يمكن إذا كثر إذا تزاحم ويشركون وإذا وجد صنف منهم يعطى إن لم يوجد إلا صنف يعطى يقتصر
عليه وإن وجد أصناف يشركون منه للا الوقف في سبيل الله يعني في الجهات يعني يجعل الغزات والسلاح الذي يقاتل عليه والخيل الجهات وعدته تجهيز الغزات تجهيز الغزات هذا هي سبيل الله عز وجل
نعم كذلك هذا دليل على أن ولي الوقف والقائم عليه له أن يأكل من الوقف إن كان محتاجا فلحاجة وإن كان غير محتاج فلعمله الذي يقوم به لكنه لا يتمول منه شيئا نعم نعم متهثل يعني متمول
المعنى واحد بمعنى أنه يأخذ شيئا يبقى عنده هذا لا يجوز من الوقف نعم هذا دليل آخر من السنة على الوقف وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابنه آدم القطع عمله إلا من ثلاثة الأولى صدقة
جارية هذا هو الوقف نعم هذه الثلاثة يبقى نفعها بعد موت الإنسان صدقة جارية وهو الوقف يصل عليه ثواب أو صنف كتبا صنف كتبا نافعة انتفع بها الأجيال هذا أيضا من العلم النافع الذي يبقى بعد
وفاتي المؤلف أو قفى كتبا ومصاحف هذا أيضا يدخل في العلم النافع أولد صالح يدعوله يربي ولدا على الخير والصلاح ويعلمه العلم النافع ويوجهه التوجيه السليم فإذا مات صار هذا الولد يدعول
هذا يستمر نفعه له بعد وفاتي وافضل هذه الثلاث هو العلم لأن العلم يبقى ويستمر أما الولد الصالح يموت وكذلك الصدقة الجارية الذي هو الوقف يمكن ينقطع ويتلف لكن العلم يبقى ويستمر شوفه
الآن العلمان قدامة نعلمه إلى الآن باقي من قرون ويدعى لهم ويترحم عليهم فالعلم النافع يبقى ويستمر في الأجيال اللاحقة فهو أفضل الثلاث ويبقى ويتلف عليهم يذكروا أوصاه الوقف ومصارفه
الكتابة أيضا تدول على المطلوب إما أن يتلفظ وإما أن يكتب وإما أن لا يتلفظ ولا يكتب لكن بالفعل وإذن لناس بالانتفاع به كان عينا أرضا أو بيتا للصلاة فيها وأزن وأقان فيها الصلاة فتحبوا
بها للناس يدخلون ويصلون صارت مسجدا وإن لم يتلفظ وإن لم يكتب هذا وقف عملي فعلي فهو فتح بيته وجعله للطلاب يسكنون فيه وعطاهم مفاتحة ورتح لمنه هذا صار وقف بمجرد فعلي هذا أو مدرسة
وعطاهم مفاتحة هذا يصبح وقفا بالفعل وإن لم يتلفظ الحاصل أن الوقف ينعقد إما بالقول وإما بالكتابة وإما بالفعل وإن لم يتكلم ولم يكتب نعم نعم أما أني يهم عليه هذا بينه بين الله يلزم نعم
يلزم إذلك نعم مهلاً جعل على أرض مواتول لأرض له بناها مسجدا بناها مسجدا ولا كتب شي ولا قال شي فعله على يدل على الوقف بناءه المسجد يدل على الوقف يصبح وقفا نعم أو حفر بير وحط عليها دل
أو مكينة وحط لها جرو أو جابية وخل الناس يشربون منها هذا وقف فعلي هذا وقف فعلي نعم هذه السقاية نعم هذا العرف عند الناس من حفر بير ووضع عليها آلة رافعة أو سانية وجعل لها جابية وترك
الدواب تشرب منها والناس يشربون منها هذا جرى العرف وقف نعم أو حفر بير الارتوازية العصر الحاضر يعني ارتواز يسمون الحفار هذا حفره وخل الناس يشربون منه ولم يمنعهم وغور دون عليه
الدوابهم ومواشيهم وهو في الطريق ولا في البر أرض الموات هذا وقف أيضا نعم وخل الناس يشربون منها نعم خوابي خوابي جواب خوابي هي الجواب أو البرك صب فيها ما فهذا دليل على أنه قراد أن
يتصدق بهذا الماء لأنه وضع في موضع الصدقة موضع المباح الجوابي والخوابي التي تكون على الطرقات جاب وائت صب فيها ما إذا فتحل الضيوف صفرة دائمة تكون مقف أما إذا فتحل الضيوف العارضين جو
عنده فتحلهم قال مرخوبها لا معرف أنه ما أراد فيها الوقف لا تلو قال هذا دار لظيوف من جل هذا البلد هذا دار تراه ليبيت فيها هذا صارت وقف أما لو فتحل الضيوف الخاصين عنده نزل عليه لا دي
مهيم نعم وعنه لا يسأل في الناس يقرب دوايا يعني إما محمد إن الوقف لا يسحل لا بالقول فلا ينعقد بالفعل ولكن الماذا بالأول وهو الصحيح نعم صدقة يصدر صدقة إن كان يستمر فيه وقف وإن كان لا
يستمر فيه يصدر صدق نعم يكره النثار لكن لو فعاله لو فعاله أبيح للناس أبيح للناس إنهم يخبرون مثلما يفعلون وقت الزواج وقت العورس إنه ينثر دراهم على الزواج إذا بغتعر سنت مثله تأخذ معك
الفلوس ولا مرأيت على الناس المجتمعين تنثر عليهم هذا النثار هذا يقول يكره لكن من أخذ شيئا منه فوله لأن صاحبه طابت به نفسه نعم يقول يكره النثار والتقاطه هذا صدقة لا تقول إن هذا ملك
فلان وضع في نوضع الصدقة يدل على نهتبرع به فهي يجوز لمن يحتاج أن يشرب من هذا الماء علي رح يستاذن هذا قصنه نعم نعم نعم ثلاث منها صراحة وثلاث منها كنايات مثلا وقفت حبست شبلت هذه صراحة
سبيل معنى هل وقفت وقفت هذا صريحة نعم وقفت وقفت وقفت وقفت وقفت وقفت صريحة نعم نعم هذا لا يحتمل إلا الوقف و لا تحتمل غيره نعم حبست وسبلت هذا الصراحة نعم واما كناية فهي تصدقته وحرمته
وابدته وقفت وقفت وقفت وقفت وقفت وقفت نعم نعم واما كناية فهي تصدقته وحرمته وابدته فهي ستصريحة جانبه وقتصدقه وقتحيل وشرفه فهي نصدقه يستعمل تصدقاته وحفاته وقتحيل يستعمل قدها ريضا
حيناه ويكون تحيين معنا نفسه أو عنا غيره يعني اللفظ له عدة معانيه هذا الكناية هلا بد من تفسيره هو يملك التفسير يعني يعني يضيف للفضة لفضة أخرى من الألفاض الخامسة نعم يعني هذه أرينا
تزيلوا بشراك حتى أن يدوى الوقت فيقول عنا ما نواه يصيير وقتا في الماضي نعم يعني الكنايات تصير وقفا بإنظمام أحد ثلاثة أشياء إليها وإما أن ينظم إليها لافظ أخر من الفاضل الوقت وإما أن
يضيف إليها حكم الوقت كان يقول لا تباع ولا تشترأ ولا توهب ولا تورى وإما أن يفسرها هو ويقول أردت الوقت نعم هذا النوع السالس من ما ينعقل به الوقت وهو الفعل نعم أن يبنيها مسجدا ويأذن
للناس بالصلاة فيه ويفتح أبوابه ولا قال هذا وقف هذا يكفي الفعل فعله يدل على الوقفية نعم يعني أمر أولا بناها على شكل مسجد هذه الواحدة أشانه أنه أذن للناس بالصلاة فيه فهذا يصبح وقفا
ولو لم يتلفض حتى لو بنا مسجد هذه الواحدة المناس بالصلاة فيه نعم والأولى صحيح إذا بنا مسجدا وإذن للصلاة فيه صير وقفا ولو لم يتلفض نعم وإذن للقاضي وإذن للقاضي وإذن للقاضي كان يكون
مسجد رحلة الناس من عنده مسجد في حارة رحلة والناس مع عنده بيوت ولا أحد صلي فيه هذا يبع تبع عرضه ويبنا بها مسجد آخر فيه مثله نعم بيت وقف بيت وقف والبيت انهدم خرب صار ما يصلح للسكنة
يجوز أن يبع وينقل إلى حارة أخرى فيها سكان لأنه لو بقي في هذا المكان مع الهقيم ولا يأجر يجوز إنه يبع ويشربه بيت آخر في الأرض في الأرض الرائي جهل التي فيها سكان وفيها آجر مثلًا بستان
موقوف بستان نخيل موقوفة لكن صارت حارة حولت إلى حارة وسكنة يجوز أن يبع هذا البستان ويشترى به بستان آخر في مكان آخر ويقاس رضي الله عنه أميرا على الكوفة ويعتدى على بيت المال ونقب وسرق
فأمر عمر رضي الله عنه لما بلأه الخبر أن ينقل المسجد من مكانه إلى المكان الذي فيه بيت المال من أجل أن يكون هذا المسجد حارسا لأنه لا يزال فيه من يصلح لا يزال في المسجد من يصلح فلا
يتمكن فأمره بنقل المسجد دليل على أنه إذا رأى الوالي ذلك يجوز إذا كان فائضا عن حاجة المسجد يجوز أن يصرف إلى مسجد آخر مثل قناديل أو نجفات أو فرش يجوز أن نتحط في مسجد آخر نعم أو غير
ذلك من الأدوات نعم ونقل المسجد وكان هذا المشهد من الصحابة ولم ينكروا على عمر دل على جوازه جواز نقل الوقف نعم هذا في الوقف العام مثل المسجد لأن هذا وقف عام على المسلمين وولي الأمر
يتصرف فيه أما الوقف الخاص لوقاف الفردية لا يجوز لأحد يتصرف فيه نعم لو أتلف الوقف فإنه لو أتلف إنسان وقف من الأوقاف فإنه يلزم بدفع قيمته ويشترى بها وقف آخر وإذا ما بيعتوا يستفاد بنا
بيعها أحسن على شان يبنى بها مسجد آخر فإنها تبقى معطلة هذا لي لا يفعى بغرض الواقف نعم فرس الحبيس يعني الموقف الموقف عن الغزوء إذا كان ما يصبح للغزوء فإنه هو باع ويشترى بثمانه فرسا
يشترى بثمانه فرس صالح للغزوء نعم إلا شرط الواقف يجب العمل بشرط الواقف بكل هذه الأمور فإذا عين الواقفه ناظرا فإنه يتعين ولا يجوز يعين ناظرا غيره ناظرا الذي عينه الواقف يتعين ولا
يجوز أن يغير ما دعم صالحة للنظارة فإن كان لا يصبح للنظارة أو هو فإذا طلب الإعفاء فإن الذي يعين النظر هو القاضي القاضي يقوم مقام الواقف يعين نظر صالحا كذلك المصارف المصارف يعمل فيها
بشرط الواقف ولا تغير ما دامت أنها على بر ما دامت على بر ولا تغير كما لو قال هذا الواقف على طلبة العلم أو على الفقرة والمحتاجين يجب أن تصرف في هذا ولا تصرف في جهات أخرى أما إذا كانت
الجهات التي عينها الواقف محرمة ولا يجوز العمل بها يجب أن تغير إلى ما هو أصلح وكذلك يجب العمل بشرط الواقف في صفات المصروف عليهم فإذا كانت طلبة العلم فقرة إلا إذا كانت طلبة العلم
فقرة إنتبق عليهم الوصف أما إذا كان شرط الواقف ليس على باله إلا ما هو على معصية يجب تغيره كما لو وقف على الكنائس أو على الأضرحة أو ما أشبه هذا لك من أمكنة البداع والمحدثات الموالد
مثلا هذا يصرف على إحياء المولد كل سنة أو على إحياء ليلة النصف من شعبان يجب أن نغير إلى ما هو مشروع لما هو مشروع؟
نعم شرط الواقف يبالغون حتى يقولون شرط الواقف كنص الشارع يقولون كذا وإن كانت هذه الإبارة مبالغون فيها لكن معناها أنه يلزم العمل بها يلزم العمل بها مادامة النها على بال على خير أو
على الأقل مباحة ليست محرمة يجب العمل بها نعم نعم إذا قال هذا الواقف على المحتاجين من ذرية إختص بالمحتاجين فلا شيء له من ذرية أو قال على من طلقت مادامة مطلقة فإن تزوجت فلا حق لها
اختص بالمطلقات لأن المطلقة تحتاج إلى سكنا وهذا نعم نعم هذا يكتب التسويح نعم فتساوي الزكر في هذا هذا عاد فيه نظر هذا المذهب نولاد البنات لا يدخلون في ذرية الموسي في ذرية شدهم لأنهم
أولاد ناس آخرين قال الشاعر بانونا بانو أولادنا وبناتنا بنوهن أولاد رجال الأبادي هذا فيه نظر لأن أولاد بناته من ذريةه أولاد بناته من ذريةه بلا شك يدخلون في هذا الصحيح أن أولاد
البنات يدخلون لأنهم أولاد بناته نعم وكذلك نعم وكذلك قال في الحسن رضي الله عنه نعم وكذلك قال في الحسن رضي الله عنه ويارثون الوجه أنهم ذرية غيره ذرية آبائهم ليس من ذرية هوا ذرية
آبائهم بنتك لصار العولاد منهم يقال هذوله ذرية فلان أبوهم أبو ذرية كنت هيعرف الناس يعني هيعرف الناس بنونا بانو أبنائنا فطلقوا للشاعر بنونا بانو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال
الأبادي ويارثون الناس بنونا بانو أبناء الرجال الأبادي أبناء الرجال الأبادي، ويارثون الناس بنونا بانو أبناء الرجال الأبادي ويارثون الناس بنونا بانو أبناء الرجال الأبادي