33 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب الوقف|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الضحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان الدرش الثالث والثلاثون بسم الله الرحمن الرحيم الوقف إذا كان على جماعة يعني على أكثر من واحد ولهو حالتان حالها الأولى أن يكون على جماعة يمكن حصرهم والتسوية بينهم كما إذا كان على أولادي أو على أولاد فلان فهؤلاء يحصول ويقسم الوقت بينهم يعني ظلت الوقت تقسم بينهم بالتساوي في حالها الثانية أن يكونوا مما لا يمكنوا حصرهم كأن يقف على قبيلة على قبيلة فلان أو على بني هاشن أو على بني تميم في هذه الحالة لا يمكن حصر الموقف عليهم ولكن يعطي الموجود منهم الموجود الذي يقدر على إعطائه يعطيه والذي لا يقدر على إعطائه إسله شيء لا لا فكذلك الوقت إذا قال هذا الوقت بين أولادي أو هذا الوقت يشترك فيه أولادي أو أولاد فلان فإنه يجب حصرهم والتسوية بينهم في القسمة فإذا لم يفرق بينهم فهم سوى أشبه مالا وأقرر لهم بشيء قال عند لأولاد فلان أو لبني فلان كذا من المال فإنه يسوى بينهم في هذا الحق الذي أقرر به لهم فلان يقول للذكر من الحظ المنزيل أو الفقير منهم أكثر من الغني يفضل بينهم يمكن إذا قال على المساكين فإن نظر على الوقت يجتهد التوزيع على حسب الحاجة وحسب الموجودين ولا يلزمه أن يحصر الجميع لأنه لا يمكن حصر المساكين كل المساكين لا يمكن لكن الموجودين عنده قريب منه أما من لم يستطيع حصرهم فإنه لا يلزمه ذلك لأن هذا لا يمكن لا يدخل تحت الوسع يعني لا يسعه أن يحصي بنهاشم كلهم أو المساكين كلهم لا يجهز تفضيله على بعض في هذه الحالة إذا لم يمكن حصرهم يجهز أن يفضل بعضهم على بعض أنه يجهز تخصيص بعضهم جاجة تفضيله أيضا فلو أعطاها للمسكين واحد أججأ ذلك يان الله تعالى في الزكاة قال إنه والصدقات والفقراء والمساكين فلو أعطاها للمسكين واحد أو فقير واحد أججأ ذلك لأن نقل الجمع سلازة نعم نعم نعم نعم يجهز تفضيله للمسكين واحد أججأ ذلك وأن يُعطي يا من شاء وأنه ممنوع من التصرف فيه ماله من غير عوض يخرج بذلك تملك المال بعد الموت كان يقول إذا مت فليفلان كده من المال وهذا لا يسمى عطية وإن ما يسمى وصية سما بالوصية تجري عليها حكام الوصية كما يأتي العطية إنما تكون في الحياة والوصية تكون بعد الموت هذا الفرق بينهما العطية يجوز أن تكون أكثر من الثلث لأن حي تصرف في ماله أما الوصية ولا تجوز إلا في حدود الثلث فعقل نعم العطية تنفذ في الحال خلاف الوصية فإن لا تنفذ لبعد الموت نعم تصح العطية بالإيجاب كان يقول عطيتك والقبول بأن يقول المعطى أو المهوب له قبلت هذه العطية تنعقد بذلك لكنها لا تلزم إلا بالقبض لأنها لا تجال على ملكه أما إذا قبضها المعطى فليس له أن يرجل فله أن يرجع ولو قبضه الولد لقوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك فللو والد أن يرجع في عطية ولده ولو قبضها خصوصا إذا أعطى بعض أولاده دون بعض فإنه يجب عليه إما التسوية وإما الرجوع إما أن يسوي بينهم فيعطي البقية مثل ما أعطى الأول وإما أن يسحب العطية ويترجع عنها لقوله صلى الله عليه وسلم اتقل الله وعدل بين أولادكم ولما أعطى لما أعطى بعض الصحابه ولده عطية وهو بشير ابن ساعد رضي الله عنه أعطى ولده النعمان ابن بشير العطية ثم ذهب ليشهل الرسول صلى الله عليه وسلم عليها لأن أمه ألحت عليه قالت لا بد أن تخبر الرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يشهد عليها فذهب بشير ابن ساعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم " أكل ولدك عطيت مثل هذا?" قال لا قال أشهد على هذا غيري فإن لا أشهد على جوره أدلها هذا على أن عطيت بعض الأولاد دون بعض أن هذا جور وظلم ولا يجوز وفي رواية تحب أن يكون لك في البري سوى قال فلا إذن فكما أن الأب يحب أن يبره أولاده كلهم فلا يجوز له أن يُعطي بعضهم ويحرم البعض الآخة كل لغة يدل على التمليت أنه يكون إيجابا أعطيتك وهابتك ومنحتك ملقتك خذ هذا لك إذا لم يوجد قضر إذا لم يوجد قضر فإن أخذها المعطى ولم يتكلم فأخذه إياها يدل على القبول إذا قال أعطيتك هذا الكتاب فأخذه المعطى ولا يحتاج أن يقول قبلت لأن أخذه إياها يدل على القبول فالعطية ولهب السنة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن فيها تأليفا للقلوب وإعانة للخوة وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تسلوا السخيمة تهادوا تحابوا قال صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا الهديه والعطية والهبه كل هذا المثبت المحبة في قلوب المسلمين بعضهم لبعض تدل على كرم المعطي وتسبب محبة المعطى للمعطي وأيضا تبعد الإنسان على الشح والبخل العطية فيها مصالح عظيمة وهي من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه كان يهب صلى الله عليه وسلم ويوهب له ويهدي ويهدى إليه عليه الصلاة والسلام كلا يحث على ذلك تهادوا تحابوا الاخذ والعطى يسمى معاطاة يعني ولا ولم يحصل له فإذا دفع إليه شيئاً من المال وأخذه فلا يحتاج إلى إيجاب وقبول الفعل يدل على ذلك وهذا ما يسمى بالمعاطاة إهبى تصحب الإيجاب والقبول لكنها لا تلزم إلا بالقابل ما دامت لم تقبض فللمهدي أن يتراجع أو المعطي له أن يتراجع لأنها لا تجاله ملكه أبو باكرنا الصديق ربي الله عنه ولما حضرته الوفاة تراجع وقال أصبح المال للورتة وتراجع عن عطيتها وقال لو كنت قبضته أما الآن فاقتسموها على كتاب الله فدل على جواز الرجوع في العطية الوسك ستون صاعب ووديتك ووديتك وإذا كانت قبضته لزمت العطية دل على أنها ما لم تقبض فللواهب أن يرجع وعنه يهدمه بغير محيين والموتون في المتقع كنت بيجة ولكن بواية الأولى هي المقدمة وهو المذب ويدل عليها أثر أبي بكر مع عايشة ربي الله عنهما فهي أرجح نعم ملكته إذا قبضته ملكته هذا يبهرنا أبنى أن بقية الأولاد سمحوا بذلك وإلا ما يكون أبو بكر رضي الله عليه وخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم فدل على أنهم رضوا بذلك وعنه بعد القبض لا يجوز الرجوع فيها بعد القبض ويأكلوا قائعه مرة أم ثانية وهذا تنفر منه القباع وليكرة فشبها الذي يرجع فيهبته بهذه الحالة المستقلرة كنفيرا منها فقال ليس لنا مثل السوق أهل مهل السوق نعم يستثنى من العود في الهبه بعد القبض الأب له أن يرجع في عاطيته رولده وإذا كانت عاطيتا ليس فيها حيف يباح له الرجوع أما إذا كان فيها حيف فإنه يجب عليه الرجوع وإما التسوية بين الباقين يجب عليها أحد أمرين أما الرجوع وإما التسوية بين الباقين لحديث النعمان بن بشيل الله تعالى عنهما يعني الولد ما بعد تصرف في العطية يشترط في رجوع الأب فيها أن لا يكون الإبن قد أخرجها عن ملكه وهابها لآخر واللباعها على آخر إذا كان الإبن تصرف فيها تعلق بها حق الغير أنا يجزل الأب أن يرجع فيها لأنها ليظر بالغير نعم يجب أن لا يخصص بعض الأولاد في عطية بل يعمل من العطية عليهم وكيف يعطيهم هل يجعل الذكر والأنثا شواء أو أنه يعطي الذكر زعف ما يعطي الأنثة مثل الميراث على قولين قول الأول أنه يشوي بينهم العطية بأن يعطي الأنثة مثل الذكر يعني هذا ما هو ميراث هذا عطية والقول الثاني أنه يجعل الذكر مثل حضر الأنثين اكتدان بطسمة الله سبحانه وتعالى نصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حضر الأنثين هذا في الميراث وتقاش عليه العطية وجعل لتر مثل حضر الأنثين هذا هو العجل بين الأولاد العطية وكما أنها مثل الميراث يقاس ما قبل الموت على ما بعد الموت وكما أنهم بعد الموت كل الذكر مثل حضر الأنثين فقبل الموت لا أعطاهم الأول وإن كان عطاهم جميعاً لا تنفضل بعضهم على بعض فإنه يزيد الثاني أن ناقص حتى يساوي الأول عمرة بنت رواحة وقت عبد الله بالرواحة رب الله عنه فالنا فالتتق الله وعليه بين أولادكم فالك مجعى عدد المرادة والصدق وفي نم لا تشفيدي على اليوم وفي نم فربذ وفي نم فرجع وفي نم فنشفت على هذا غير وفي نم سروب بينهم ووضع كل هذه الروايات تدول على وجوب التسوية وتحريم التفضيل في العطية بين الأولاد وضلم وأيضاً هذا يسبب القطيع والعداوة بينهم بين الإخوة ويجب أن نتلاف هذا الشيء من الوالد وأن لا يخصص بعض أولاده دون باب حتى قالوا إنه يسوي بين أولاده في القبلة ولمماجحة ولا يكون ينبسط مع بعضهم ويماجح بعضهم ويقبله ولا يقبل الآخرين لأنها يفدث حجاجه في النفوس مهن نبي صلى الله عليه وسلم عن تزوج المرأة على عمتها وعلى خالتها والله جل وعلى حرم الجمع بين الوختين كل هذا من أجل خوف القطيع لأن الظرّة يعني النسى فيه إنه غيره فإذا جمعت إلى المرأة قريبتها فإن الناس تبذظها ويحصل بينهم القطيع فسدل لهذه الزريعة الشارع حرم الجمع بين الوختين والجمع بين المرأة وعمتها والجمع بين المرأة وخالتها خوفاً من القطيعة بينهما فكذلك العطية العطية تسبب القطيعة لذلك منعها الشارع سدل للزرائع مهن نبي صلى الله عليه وسلم عن تزوج المرأة أكثر من مشؤولية الزكر من المشؤولية الأنثن أكثر من مشؤولية الزكر من المشؤولية الزكر من المشؤولية الأنثن أكثر من مشؤولية الزكر من المشؤولية الأنثن