35 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب الوصايا|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:15:00
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الضحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان الدس الخامس والثلاثون الحمد الله الصلاة والسلام على رسول الله هذا فيه بيان حكم الوصية وانها مستحبة
وليس تواجبة بيان يوصي الإنسان بشيء من ماله يصرف بعد وفاته في سبيل البرب من ما يعيينه هو وإنما تستحب الوصية لمن كان عنده مال كثير أما من ماله قليل فإنه لا يستحب له وصية لأنها تضائق
الورة إذا كان المال قليلا فكونه يترك المال لهم يتوسعون به في حوائجهم أعظم أجرا من الوصية إنما الوصية تستحب في حق من عنده مال كثير أو ليه تعالى وكذلك إذا كان أقاربه محتاجين فإنه ترك
وصية أفضل إستغلون به عن الناس ويرثونه ويتوسعون به أفضل من أن يوصي ببعوة ويحرمهم من يانه هو يبحث عن الأجر والأجر في ورثته البقراء ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إنك أن تدر ورثتك أغنية
خير من أن تدرهم عالة يتكفه للناس عالة يعني فقرة يتكفه للناس يعني يطلبونه ويسألون الناس فإذا توافرت الشروط فإنه استحب أن يوصي بالخمس أو بالسدس أو بالربع وأكثر حد الثلد أو ليه صلى
الله عليه وسلم الثلد هو الثلد كثير وإن أقصى منه إلى الربع أو إلى الخبس فهو أفضل ولهذا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لكان أحسن لقول النبي
صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كهيد فقد أوصاب بكر الصديق وذي الله تعالى عنه بخمس مالك وهو أحرفس الناس على تباع السنة وعلى تحصيل الأجر فدل على أنه إذا نزلت عن الثلث وهو أفضل فتب
عليكم مع نفوذ هذا في أول الإسلام كانت الوصية واجب ثم نسخ الوجوه وبقية الاستحباب نعم هذا حديث قدسي فيه أن الله سبحانه وتعالى اتفضل على ابن آدم في أن ترك له بعض ماله يصيبه بعد موته
نجليا ينفعه بعد موته هذا فضر من الله سبحانه وتعالى ولم يمنعه من الوصية التي فيها أجر الله نعم لمفهوم الآية وهي قول إن ترك خيرا أي مال كثيرا ومفهومها أنه إن ترك مالا قليلا لا تستحب
له الوصيب نعم وقال عليه الصلاة والسلام ورسته الفقراء من من يعوله فهم أولى أنه لو ثلاثة ألاف درم وله أربعة أولاد هل يوسي فأفتته بالمنع وقالت إجعل الثلاثة للأربعة يعني لا توسي لأن
الثلاثة قليلة والورسة إحاجة إليها نعم نعم وعن عليه أربعة أربع مئات دينار يجب أن يكون الألف كثيرا وفي بعض الأوقات يكون المليون قليلا لأن بعض الأوقات مثل وقتنا آلة صارة النقود لا
قيمة لا صارة النقود الكثيرة لا قيمة لا فالذي ليس عنده ولا مثلا مئة ألف لا يعتبر وانيا في هذا الوقت لا يعتبر يعني له مال كثير بينما في زمان السابق الذي عنده عشرة ألاه يعتبر وانيا
لأن النقود تارة ترتفع وتارة تنخفر حسب الأوقات فالكثرة والقلة ترجع إلى العرف في كل وقت بحسبه وترجع إلى غلاء النقود ورخصيات حسب الأوقات نعم وقال النقاعي ألف وخمش مئات وعلا في وقتهم
وعلا في وقتهم واذا يختلف الاختلاف الأوقات نعم نعم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الثلاث والثلاث كثير حث منه صلى الله عليه وسلم على النزول عن الثلاث وجعل أعلى حد هو الثلاث نعم
وعليه رضي الله عنه قال نعم نعم نعم وعليه رضي الله عنه قال لا نعم نعم واذا أمير نميين عليه رضي الله عنه قال لا نعم واذا أمير نميين عليه رضي الله عنه قال لا نعم واذا أمير نميين عليه
ربع من بعده نعم وروا سعيد عن إبراحل الحمد لله أن الإنسان له أجر هل الإنسان مأجور على ما يورث لي ورثته لو بذلك أجر إنك أنتظر ورثتك أغنية خير من أن تدعهم عالة اتكفهون الناس فدل على
أن المورث مأجور على ما يتركه لي ورثته فتولوا الأميوسي فإن الإرس فيه أجر الله نعم وروا سعيد عن إبراهيم قال كانوا يقولون صاحب الغبار أفضل من صاحب الثلد وصاحب الثمس أفضل من صاحب
الغبار وعنه وروا سعيد عن إبراهيم كانوا يقولون صاحب الغبار أفضل من صاحب الثلد وصاحب الثمس أفضل من صاحب الغبار ومزاد عن الثلد هو ممنوع إلا برذة ورثة فهو وصائد أن أسأل العلماء أي
الوصية في أعدل فما تتابع عليه فهو وصية تتابع على الخمس مسأله وتصح الوصية والتدبيل من كل من تصحبه أكثر عند الناس هو الوصية بالثلد يانهم لا يعرفون الأفرى ولا يبيَّل لهم واجب على طلبة
العلم على الذين يحبرون الموصين أن يحثوهم على التقليل وأن ينزلوا على الثلد ما تجد الآن واتكات تجد أحد يوصي بأقل منه ومسأله وتصح الوصية والتدبيل من كل من تصحبه فلا تصح الوصية من
الصبي ولا تصح من البالغ السبيه فلا أبو بكر لا يختلف المدهب أنه من له عشر سنين تصح وصيته وقد يبلغ بعضهم العشر سنين أوليه صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم من الصلاة لسبع أضربوهم عليها
لعشر ولا يضرب إلا من كان بالغا أو قريبا من البلور أما من دون العشر هذا لا تصح وصيته لا تصح وما بين السبع والعشر على ربا يختلف فالبون إسحاء إذا بلغ إثنتي عشر تسنة وحكاه من مندر عن
أحمد وروا شعبة أن صبيا من غسام له عشر سنين أو صالية قواله فروق عدالك إلى عمر فاجاز وصيته وروا ما لكم في الموضطة أن عمر ابن سليم أخبره أخبره أنه قيل لعمر ابن الخطاب وروا ما لكم في
الموضطة أن عمر ابن سليم أخبره أنه قيل لعمر ابن الخطاب أخبره أنه قيل لعمر ابن سليم أخبره أنه قيل لعمر ابن عشر ما هو محتاج إليه فإذا قدت وجع إليه أخبره أنه قيل لعمر ابن عشر أخبره أنه
قيل لعمر ابن وروا أخبره أنه قيل لعمر ابن وإن كان سفيه على وجه في الملاب والوجه الثاني المنع أنه يمنع من التصرف مطلقة بعضية أو وسية أو غير ذلك وهذا هو الظاهرة إذا أحجور عليه فيمنعه
من يجيوز أن يوصى له إذا يسمى الموصى له الموصى له يصح أن يوصى لكل من تصح الهبه له من مسلم أو ذمني تصح الوصية للنصراني لأنه صفيه زوج النبي صلى الله عليه وسلم أوصت لآخم لها يهودي فكما
أن الهبه تصح للكافر كذلك الوصية تصح وأما المسلم هذا معروف لكل كافر تصح الوصية من المسلم لكل كافر كما لو أعطاه شيئاً من ماله جاز ذلك يجيوز أن يُعطي الإنسان الكافر يجيوز أن يُعطي
المسلم الكافر شيئاً من ماله نعم لا سيما إذا كان محتاجاً وأيضاً ربما يكون في هذا ترغيب له في الإسلام الإحسان مفتوح الإحسان للمسلم أن يُحسن حتى ولو على كافر إذا رأىه محتاج أو جائعاً
أو عضشان يجيوز له أن يُحسن إليه ولأنه يكون في ترغيب في الإسلام أو لما في بطن هذه المرأة لكن بشرطاً يكون الحمل موجوداً حالاً وصية موجوداً في بطن أم أما لو قال هذه الوصية لمن تحمل به
هذه المرأة لم تصح لأن الوصية لا تصح للمعدوم وإنما تصح للموجود كان حملاً في بطن يومي لو قال وصية لحمل هذه المرأة صح لانه لأن الحمل يصح تملكه أما المعدوم فلا لو قال لما تحمل به هذه
المرأة لم يصح لانه لأنها ربما لا تحمل ربما أنها لا تحمل فتكون الوصية لا مستحق لها إخلاف الحمل الموجود فإنه متحقك الوجود ويغلب على الظن أنه أن تبعه أمه أن يعيش فإن تفع بيان الوصية
المهم إن حين الوصية موجود في بطن يومي ويعرف أنه موجود حين الوصية إذا وضعته ليقل من ستة أشهر وليقل من أرض أسنين إذا لم تكن كذلك في أحد المجهيل وإن كانت غير ذات زوج مطلقة أو متوفن
عنها ويحمل فأن تبعوا ليقل من أربع سنين لأن الحمل قد يتاخر في بطن أمه إلى أربع سنين أكثر مدة الحمل أربع سنين فإذا ولدته بدون أربع سنين تحققنا أنه كان موجودا حين صدور الوصية ولا نعلم
في الوصية للحمل خلافا لأنها أوسع من المرات لأنها تصح للكافر والعب والحمل يرث فتصح الوصية له بطريق الأولى فإن وضعتهم إذا مات عن ورثة تنفيه محمل فإن الحمل يرث إذا صح مراته صحة الوصية
باب أولا إذا مات شخص وله أولاد ومراته حمل فإن هذا الحمل يرث منه ويكله نصيب مع إخوته وإن كان حين الموت حمل في بطني أمه فإن وضعتهم إيه فطالت الوصية لأنها لا مستحق لها لا إذا أتت به
لأقل من سبتة أشهر منذ تكلم بالوصية مثل الميراث تماما مثل الميراث تماما فتصح الوصية بشرود صحة الميراث فإن أوصاله بشيء لا نفع فيه أم تصح الوصية وإن أوصاله بشيء يمكن الانتفاع به صحة
الوصية بيه كان نقود والطعام واللباس والمساكن والمراكب كل ما يصح الانتفاع به تصح الوصية بيه وما لا يصح الانتفاع به لا تصح الوصية به وقالات الله "الي كلها نفعها وحرم" لكل ما فيه نفع
مباح كالب السيد والغنم كالب السيد فيه نفع مباح كالب السيد لو كان عنده كالب السيد وأوصابه لشخص بعد موتر صحة المصير لأن الكالب كالب السيد يصح الانجماع به ولم يسمى مالا لكن يسمى مختصة
من المختصات من المختصات هنا كالب السيد والغنم كالب السيد وكالب السيد الذي يصاد به استعمل للصيد وكالب الغنم الذي يتخل للحراسة حراسة الغنم لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في اقتناع
الكلم لالسيد ولماشية والزرع حراسة الزرع وما فيه نفع من النجاسات كالزيت النجاس لأنه يجوز اقتناعه والانتفاع به فجاز نقل الجديد إليه بالوصية زيت النجاس لا يجوز لا يجوز أكلها وشربها أو
في الدهان به لكن يجوز أن يستصبح به يستصبح به بمعنى أن يجعل في شيء ويسرج يشعل منه فتيلة سرج على الناس في غير المساجد زيت النجاس ما يصبرك في المساجد وإن ما يصبرك في المنازل أو في
الشوارع المساجد فلا يصبرك في هذا شيء النجاس الوديك مثل الوديك النجاس كوديك الميتة مثلا يصبرك به يعني يجعل فيه فتيله يصبرك به في المنازل أو فيه لا بس أما أكله استعماله وغير ذلك فلا
يجوز أنه حرام وقدالك بيعه ما يجوز ولا أكل سمنه يصبح بينه يجوز بذلك ناه أسأله متصحب المعدوم الذي تحمل أمته أو شجرةه يصحى الوصية بشيء المعدوم وتوقع حصوله كان يقول ما تحمل به هذه
الدابة فهو وصية لفلان لا بس بذلك إن حصل حمل أخذه الموصالة أما حصل شيء تصحى الوصية بالمعدوم الذي يتوقع وجوده أو يقول ما تحمل به هذه النخيل فإنه لفلان يصحى وإن كان حين الوصية غير
موجودة أنه بتوقع حصوله ناه في السلام كان يقول هذه مائة ريال سلم لي بدلها خمسين كيلو من التمر حين العقد ما فيه التمر لكن مخيل تحمن ويحصل فيها ثامرة في المستقبل السلام يصحى بالمعدوم
فكذلك الوصية تصحى بالمعدوم تصحى بالمعدوم ناه يصحى يصيبها يقول إن جاءت هذه الطيور فهي لك فهي وصية وإن كان بيعها لا يصح كما سبق لا يصح بيع الشارد ولا الابق ولا الطيل في الهواء البعى
لا يصح على ما لا يقدر على تسليما لكن الوصية تصح لأن باب الوصية أسهل إن إن جاءت أخذها الموصالة وإن لم تاتي فإنه لم يبقى الوصية محل ناه وإن كان يحتمل إن هي ذهب ويروح يحتمل فالسمك في
الماء لا يجوز بيعه كما سبق لأنه غير مقدور على تسليما في الحال ولكن الوصية تصح به لأن الوصية أوسع لأنها تبرع وتبرع أوسع من البيع والمعاوظة ناه اللبن في الضرع يقول اللبن اللي في ضرع
هذه الناقه لك أو في ضرع هذه الشات أو البقرة لك وإن كان مجهولا البيع لا يصح ما يجوز إنه بيع اللبن في الضرع لأنه مجهول في الاف الوصية تصح بالمجهول اللبن في الضرع مجهول تصح الوصية به
لأن الوصية أسهل من لأن الموصلة يخلف الموصي في الموصا به تخلافة ورثة في باق المان والوارن يخلفوا في هذه الأشياء كذلك الموصلة أن هذه الأشياء أيضا تورث اللبن في الضرع يورث السمك في
الماء يورث طير في الهواء يورث لكل ورثة فكي للك الوصية ناه ناه ناه ناه ناه ناه ناه ناه ناه ناه ناه ناه ناه ناه ناه ناه ناه ناه ناه ناه صححك مسألة الورتة بدون الوصية من 8/10 وزدت
عليها صححتة مسألة الورتة بدون الوصية من 8/10 وزدت عليها مثل نصيب بن فصارت من 3/20 لأن له مثل نصيب بن فزادعنا الفريضة فكان له 5/23 من ثلاثة ومن ثلاثة على 5 فصار لكل بن ثلاثة
والموسيقال له مثل واحد من الأبنى زد ثلاثة على ثمانية عشر صير 1/20 1/20 سهب ناه وطريق ذلك بالنصيب أن نجعل المالة كله ستة أسهل ونصيبا فندفع النصيب للموصى له وندفع إلى الآخر سهما من
ستة يبقى قمت أسهل نقسمها على ثلاثة بنين يخرج لكل بن سهم وثلاثة سهم المهم أن نعلم القائده والتقليقات أمرها سهل أمرها سهل الموصى إلى رجل ثم أسهل إلى آخر فهما وصيبا هو الموصى إلى إله
الموصى إلى إله، إنتهينا من الموصى له ولموصى به ننتقل إلى الموصى إليه الموصى إليه منه، الوثيل يعني الوكيل الموصى إليه هو الوكيل الذي ينفذ الوصيب شما وكيم وقد أوصى أو يسمى الناظر
أيضا سمونه الناظر، ناظل الوقت وناظى عمر رضي الله عنه بنصيب في خيبر وجعل الناظر عليه هو في حياته وبعد موته كن الناظر عليه ابنته حفصا وكان هذا بيطرار النبي صلى الله عليه وسلم له على
ذلك فللموصى أن يقول الوصي فلان أو الوكيل أو الناظر فلان أو فلانة أو النظر لي مدة يعني هذا في الوقت هذا في الوقت أما الوصية فيقول النظر لي فلان أو لي فلانة من الناس أو من أقاربه أو
من أولاده الموصى إليه يشترط إليه أن يكون حسن التصرف يكون أمين الحسن التصرف سوى أن كان من الورسة أو من الأجان سوى أن كان ذكرا أو أنت يقوم على الوصية ونفذها بعد وفات الموصي وله أن
يجعل وصيا بعد وصي فيقول الوصي، الوصي بعد فلان ومن بعده فلان ومن بعده فلان أفهمان يجعل وصي بعد وصي ويجوز يقول وللوصي أن يوصي غيرا أن يوكل غيرا على نظره أن نظر لي فلان ومن بعده على
من يراه صالحا للنظر من أفهمان كل هذا وله يكون وجوعة عن مصية الأول إحتماليا أن يكون ناسيا أو قاصدا للتشريك بين أما لو قال أوصيت بهذا البيت لفلان ابن فلان ثم بعد مدة قال أوصيت به
لفلان آخر فهل هذا معنى أنه رجع عن الأول أو معنى أنه شغت بينهما يحتمل وما دام يحتمل فنجعله مشتركا بينهما بين الأول والأخير ما نقول إن الأخير ينسخ الأول إلا إذا نص على ذلك هو إذا قال
تنازلت عن الأول أو هونت عن الأول فنعمل بذلك أما ما دامه سكت فهو يحتمل نورات التشريك يحتمل نورات التشريك فما دام يحتمل نورات التشريك إننا نشجعك بينهما ولو كانوا عسرة وعشرين إنه
يحتمل ما نبطل حق واحد بمجرد الإحتمال نا إحتماليا ليكون ناسيا أو قاصدا للتشريك بينهما فقد هبذت وصية الأول يقينا فلا نبطلها بالشهد نا إلا لو نص علىها لو نص على أنه تراجع عن الأول
عملنا بذلك ومثل هذا لو قال سليس فلوس مالي فيه ضحية ثم بعد ذلك قال فلوس مالي فيه حجة بعد ذلك قال فلوس مالي تصدق منه على الفقرة فإننا نجمع هذه الأمور كلها نجعل فيه ضحية وفيه حجة وفيه
صدقة قال مثلا فيه فطر الصوان في رمضان ندخل هيضا يان كل هذه الأمور يحتمل إنه رادها ما رجع عن الأولات والأراد التشريك أما دام الإحتمال موجود نعمل به ولا نبطل الأول بمجرد الشك إنه
تراجع نا مثلا يان هل صريح التراجع عن الأول نا مثلا هل يتراجع ويبطل الوصيل هل وما دام حي ما لجمت وما دامت ما لجمت لا تراجع فيه نا فيورت فمات أو لم يبدل حبسي يدوخ المال للورثة إلى
بطلة الوصية فجعت رجع المال للورثة مثلا أوصى بالسلوث أو بالخمس أو بالسلوث ثم بطلة الوصية لأمر ما فإن المال الوصابه يرجع للورثة وتكون الوصية كأنها لم توجهد يرجع الورثة على نقدا
نواريزه فكون الوصية كأنها لم توجهد نا فترجع للورثة نا وما إذا اشترواه بياطا فالباقين الورثة لأن المقصودة بالوصية عدفه وقد حصل مثلا إذا قل سلس مال يشرب عبد ويعتق عبد معين يعني عبد
معين عبد فلان وجدوا أن عبد فلان قيمة واقل للنا وصابه ومشترونه بيسيما هو الباقي يقتسمون على المرار صر زايدا عن الوصية أما لو قال هذا المال يعتق به عبد مننا العبيد ولم يعين شخص عبد
معين فإنه يشربه عبيد بقدر الله لو صار أكثر من 8 واحد يشربه ثاني وإن كان الباقي أقل يساهم فيه إساهم فيه في عدف لو قال هذا المال يعمر به مسد فهذا المال يعمر به المسد الفلاني فصار
العال المال أكثر من عمار المسد يعمر المسد من المال والباقي وصرا في مسد آخر وإن هو الصاب بمياه تمفقوا على فرس حبيس فما كان فرس فهي للبركة حبيس يعني موقوف للجهات الحبيس معناه الموقوف
للجهات وقال هذا أمائة هريال تصرف على هذا الفرس الموقف الفرس مات ما كان فرس وين تودى أن تلوس هذا وإن وصى بمياه تمفقوا على فرس حبيس فمات الفرس فهي للبركة يعني عين الحاجة عين الشخص
وهذا الشخص ما حاجة عين وإنه ما نعصوا حاجة فقال أنا بحاجة وقال إنه ألف تعطى فلان يحج عني وفلان عين يحج هل ألف هالي ترجع للورى فهي لأنه لم يبقى لها محل فترجع للورى فإذا لم يفعل لم
يوجد الشر فلم يستحف شيئها وكان ما تركه من الملك كله للورة لأنه بطلت في حياته ويغد الموصاله المصية بعد موت الموصي بطلت أيضاً لا نعنه بيلاك إخلافة يانه أسقط حقه فإنها ترجع للورى جانه
لم يوصله إنا بالنصف في دليل ما لو كان الآخر حياة لو أوصى لثنين واحد تصح له الوسي هو واحد ما تصح له الوسي كما لو أوصى لحي وميت قاله فلث مالي لفلان وفلان واحد منهم ميت إن الحياة أخذ
النصف فقط ونصف الثاني يرجع للورى فهي ويرجع للورى ومن لا يستحب عالي من بأنه لا يستحب فيدون لدانك على أنه جعل كل لمن يستحب وولحي بسم الله الرحمن الرحيم أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
ورده أنه وروية عن أدي فكرنا صديق رضي الله عنه أنه أوصى بالفوز معنه لم يوالد إنا مالاً قليلة فمن جمعه بينه وبين من يقول بعدم استخدام بأن يوصي بشيء بالمالدي إن كان لديه مالاً قليل
ومن الذي يعلم أن أضع ذكر لم يخلف اللمالاً قليل أبو بكر كان تاقراً معروف التجارة والله من يوم أن كان في مكة ومعروف التجارة لكن كان يمثل في سبيل الله كثير النفقة في سبيل الله وإلاه
هو يشتغل بالتجارة من يوم أن كان في مكة هو يقصد السلام من أصحاب المسعود وغير من أصحاب المسعود وغير يوديك الميتة جائز فكيف ذلك وحديث النبي عليه الصلاة والسلام في لعن يهود عندما
انتفعوا بشحن الميتة إغاية بهذا الأمر لعن اليهود لأنهم جملوه وباعوه وأكلوا ثمن أكلوا ثمن ألعن على بيع وأكل ثمن أما لاستصباح بها هذا ليس بيع ولا أكلاً للثمن هنا في فرق بين الحالة
وإذا كان الوارثة لنصيباً ومالزوجان فهو حرام يعني البيع يعني البيع وأكل الثمن لأنه فسر آلة لقوله لعنة الله عليهود والمسارة أما حرمت عليه شحوم الميتة جملوه ثم باعوه وأكل ثمن نعم وقال
صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمن باب الامتفاع باب الامتفاع أوسع من باب البيع وأكل الثمن وقال باب الامتفاع أوسع من باب البيع تأجيل الثمن وتأجيل المثمن وهذا جائع
بإجماع المسلمين وقد ادرك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة وجد الناس يمسلفون في الثمار السنة والسنة فأقرّه على ذلك ولكنه شرط أن يكون والجهالة وأجاز أصل عقب السلم السنةين
أيضاً سنة والسنةين نعم وصالح الناس تقتضي هذا تقتضي جواز السلم نعم تحاسب بها المحلات تجارية على أن يكون مكيح سابرة في البنك ومع ذلك ياخذ البنك مئة ومئاتين رياض سنوياً لها في البطاقة
هذه بيها بحث مثل في البطاقة إن كان البنك يحاسب عنك مع المحلات ويسلم عنك القيمة وبعدين يسترد لك ما سلم عنك مع زيالة هذا ربان ويسموه ثمن البطاقة ويسموه ثمن البطاقة وهي اشتباء لكنها
قل من الأول لأنه معناهنهما ما سلم شيء من عنده وإنما سلم شيء من مالك أنت في حدود ما ودعت عنده فهذا فيه اشتباء من ناحية أن المبلغ الذي جعلته عنده استثمروه استثمروه في المدة التي بقي
عنده استثماراً ومع ما اخذوه من ما يسموه ثمن البطاقة هذا أيضاً لا يجوز وهذا المسلم عليهم يترك هذه الأمور وهذه اللقفات وهذه الاحتيالات يبيعوا يشتريه بنفسه وحاسب المحلات هو و الحمد
لله ما يدخل هذه المداحلة بها اشتباه والتوى و احتيالات هذه تنتهي للمحكمة يروحون للمحكمة و يثبتون الوصية و يثبتون ان الورثة ما قلوا و منعوها يثبتون هذا و اذا اثبتوا المحكمة تنظر بها
فما نحن ما نقدر نحكم في هذه المسألة مع غيبة الخصوم غيبة المتنازعين هي نعم الله تعالى عالم السلام عليكم