37 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب الفرائض|فصل في أحوال الأب في الميراث|صالح الفوزان|الفقه
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
43:50
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الضحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان الدرس السامع والثلاثون على رسول الله على آله وصحبه بعد تقدم عن الأب له ثلاث حالات حالة الأولى أنه
إذا انفرد لم يكن معه واركون غيره يعني لم يكن معه من أولاد الميت من أولاد ابنه من أولاد ولده لم يكن معه من أولاد ولده احد فإنه الحالة الأولى إذا لم يكن معه لا أصحاب فروض ولا أصحاب
عصبات يعني لا يوجد غيره ولده ولا يوجد له وارث غيره لا أصحاب فروض ولا أصحاب عصبات فإنه يأخذ المال كله تعصيبا فإنه يأخذ المال كله إذا انفرد حاجة جميعاً الحالة الثانية إذا كان معه إذا
كان معه أصحاب فروض إذا كان معه فإن الأب يأخذ السدس فرضاً يأخذ السدس فرضاً وليس لو غيره قال تعالى ولأبويه لكل واحد منهم السدس لما ترك إن كان له ولد وليس لو تعصيب في هذه الحالة إنه
له الفرض فقط لأن الأب أو ابن الأب أقرب منه عصباً الحالة الثالثة إذا وجد معه إناس من أولاد الميت أيناس فقط منات للميت أو بنات أولاد فإنه يأخذ السدس فرضاً ويأخذ ما بقي بعد الفرض
تعصيباً يجمع بين الفرض والتعصيب يأخذ السدس فرضاً ويأخذ ما بقي بعد الفرض تعصيباً وحالة يريث فيها بالتعصيب المحظ وحالة يريث فيها بالفرض المحظ وحالة يجمع بين الفرض والتعصيب هذه حالات
الأب الجد الذي هو أب الأب مراد بالجد هنا أب الأب أما الجد أب الأم فهذا ليس له ليس له فرض ولا تعصيب يانه من دول أرحام فالجد أب الأب إذا كان الأب غير موجود وتوفية حفيده فإن لم يخن
معه إخوة فإنه بمنزلة الأب بلا إشكال إذا كان ما معه إخوة للميت فإن الجد ينزل منزلة الأب بلا خلا فإن الجد أب قال تعالى يا بني آدم يدل على أن لا شكل آدم هو الجد الأعلى لذريته ومع هذا
سماهم بنين بني آدم قال تعالى ملة أبيكم إبراهيم ملة أبيكم إبراهيم وهو يخاطب أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما بينهم بين إبراهيم قرون طويلة وهو جد ومع هذا سماه الله أبل ملة أبيكم
إبراهيم وقال يا بني إسرائيل مع العلم بأن بين بني إسرائيل في وقت نزول القرآن وبين إسرائيل يعقوب مسافات بعيدة وما هذا سماهم بني إسرائيل هدل على أن الجد يكون أبل في كتاب الله عز وجل
قال النبي صلى الله عليه وسلم أرم بني إسرائيل فإن أباكم كان راميا وهو يخاطب أمته صلى الله عليه وسلم يخاطب أمته يقول أرم بني إسرائيل أو يخاطب الأنصار يقول أرم بني إسرائيل فإن أباكم
كان راميا ما بينه بين إسماعين قرون وسماه أبا فدل على أن الجد إن سما أبا فإذا لم يكن معه إخوة للميت إنه يكون بمنزلة الأب بلا خلاف أما إذا كان معه إخوة للميت إذا كان معه إخوة للميت
أشق أو لأب إجتماع جد وإخوة للميت قد اختلف العلماء في هذه المسألة الجمهور على أنه يشترك الجد والإخوة الجمهور ولا إما الثلاثة مالك الشافع وأحمد على أن الجد والإخوة يشتركون ويكون الجد
تارة يكون كأخ منهم وتارة ياخذ الثلاث المال تارة ياخذ السلس المهم أنه لا يحجبهم لماذا قالوا لأنهم استوى في القرابة استوى في القرابة بالنسبة للميت هل جد أبو أبيه والإخوة بنه أبيه
أولاي أبنى أبيه والجد أبو أبيه تساوي بالقرابة الواسط بينهم وبين الميت هو الأب ألجد يقول الأب ابني والإخوة يقولون الأب أبونا تساوي في القرابة والواسط بينهم وبين الميت فيرثونه
بالاشتراك هذا على أنه جده وهذا على أنهم أخوة يشتركون في الميراك هذا مذهب جمهور والله للعلم ومنهم على إما الثلاث المدهب الثاني هو مدهب بحنيفة وجمع من المحققين منهم شيخ الإسلام بن
تيمية وبن القيب وشيخ محمد بن عبد الوهاب وإمة الدعوة يقولون الجد يستطع الإخوة كما أن الأب يستطعهم فإن الجد أيضا يستطعه ولا ميراته للإخوة مع الجد كما أنه لا ميراته للإخوة مع الأب لأن
الجد أب يستطعهم ولا يريدون معه فهو بمنزلت الأب بكل شيء هذا القول الثاني القول بالحجب أن الجد يحجب الأخوة كما يحجبهم الأب والقول الأول كما عرفتكم به هو قول الجمهور أن الإخوة يشتركون
مع الجد وليحجبهم لأنهم تساوا في القرابة إلى الميد هذا الجد هو أولى إخوة والواسطة بينهم وبينه هو الأب لأنهم تساوا في الواسطة فلا يحجبهم بل يشتركون معه في الميرات على تفصيل وعقد لها
في كتاب المواريث باب غخم يسمى باب الجد في تفاصيل وتفاريع وفلام طويل المسألة هي خلاف قوي هل الجد يستطع الإخوة أو لا يستطعهم ويشتركون معه في الميرات هذا القول والخلاف قديم الخلاف
قديم من عهد الصحابة رضي الله تعالى الخلاف من عهد الصحابة موجود بين الجد في مثل الجد والإخوة وماذا لو مستمرة هنا أعيد تصمر والجد أبتي أخوانا لأن الجد أبا أبت لأنه بمنزلة أبت لأن
الجد أبا أب يخرج الجد أب أم إن أم لولا رحامة في جميع أحواله التي ذكرنا تارة يرث بالتعصيب فقط وتارة يرث بالفرض فقط وتارة يجمع بينهما نعم إنما الاشكال إذا كان معه إخوة هو الآن مشى
على القول الأول الذي علي الجمور أنهم يشتركون هم وإياه في الميرات ولا يحجبهم نعم وله الحال ولا محال ضاره يعني إذا كان معه إخوة نعم أما الإخوة لأم فإنهم لا ييثون مع الجد أخوة لأم لا
ييثون مع الجد قولا واحدا لأن من شرط إرث لأخوة لأم عدم الآصم للذكور الوالث وعدم الفرع للذكور الوالث نعم أخوة لأخوة لأخوة لأخوة لأخوة إذا توفر مال بعد القرور كثير فإن له الأحظ
المقاشمة إن كان أقل من مثليه يكون كاخم منهم كواحد منهم أو ثلث المال إذا جادوا على مثليه إذا جادوا على مثليه أخذ ثلث المال والباقي لهم نعم مقاشمة أخي يعني كاخم منهم يصلكوا واحد منهم
فلو فرغنا إن هلك هلك عن جد واخي شقيق فإن المال يقول من إثنين يعني ما هلك عن جد واخي شقيق فقط ما وراء غير من الورق يكون المال من إثنين لي جد واحد وللا خي الشقيق واحد كأنه توفي عن
أخوة أو توفي عن أخي وأخت أو عن أخي أو عن توفي عن أخي وأخت لأنه ما زاد على مثليه أما إذا توفي عن أخي وأخت فإنه يخير بين ثلث المال أو المقاشمة استويله المقاشمة وثلث المال لأنهم صاروا
مثليه استويله المقاشمة وثلث المال أما إذا زادوا على مثليه كما لو توفي عن جد واخي واخوين شقيقين واخت شقيقه فهنا زادوا على مثليه أياخذ ثلث المال له ثلث المال والباطل للخوة نهذا مذهب
زيت بانثابت رحمه الله فعلا هذا قلنا إن الخلاف من عهد الصحابة هذا مذهب زيت بانثابت وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه يطالب وغيره من الصحابة أو التشريك وأما الذين يرون أن
الجد يحجب الهفوة منهم أبو بكر الصديق ومنهم ابن عباس وليهذا يقول ابن عباس هذا مذهب زيت بانثابت رحمه الله فعلا هذا أخذ به لا إما ثلاثة ما لك الشافعي واحد أقوم الولد من هب زيت نعم نعم
لأنهم مثلا يشاوون مثليه تشتويله المقاسبة أو ثلث المال نعم نعم نعم مالفوه؟
سواء كانوا من أب أو أبوين يعني سواء كانوا وشقق أو لأب لا فرق بينه لأنهم كلهم يضلون بالأب نعم فإن كان معهم ضل فرق أخذ فرقه؟
إذا كان مع الجد وليخوة صاحب فرق كالزوج أو الزوجة أو البنت أو بنت الإبن إذا كان معهم صاحب فرق فإن صاحب الفرق يأخذ فرق أو أوله ثم بعد ذلك تنظر في الباق بعد الفرق أو الفرق وتعامل الجد
بالأحظ له المقاسبة أو ثلث الباقي أو سدس الكل مقاسبة أو ثلث الباقي أو سدس الكل يأخذ الأحظ له أما فونه لا يلقص عن سدس جميع النار فلأنه لا يلقص عن ذلك مع انولة الديد وغطوه فمع بيره أو
نعم و أما اعطاقه ثلث الباقي إذا كان أحظ له فلأن له ثلث مع عدم الخروب فلأن له الثلث مع عدم الخروب فما أخذ بالفرق فكأنه ذهب من المال فصارث لثلث الباقي فأخذ بالفرق فكأنه ذهب من المال
فصارث لثلث الباقي بمنزلة جميع المال و أما المقاسبة فهي له مع عدم الخروب فتذلك مع وجودها مقاسبة إذا كانوا أقل من مثله فلا أحظ له المقاسبة فعلا هذا سواء كان معه مصحاب روض أو ليس معه
مصحاب روض إذا زاد عمث ليه كأخوين أو من يعادله من الناس يعني كاربع أخوات أو أخم وأختان شقيقتان أو لياب فهنا عاد له صار مثليه أما إذا زاد عمث ليه فلا شك أن ثلث المال أحظ له أو ثلث
الباقي إذا زاد عم أخوين شقيقين أو أربع أخوات لو كان خمس أخوات شقيق أو أخوان شقيقان وأخت شقيقة أو أخم شقيق و ثلاث أخوات شقيق زاد على مثليه فلا أحظ له ثلث المال إلا يكون معهم صاحب
قرخ أو ثلث الباقي إن كانوا معهم صاحب فرض نعم وما تنقصوا عن ذلك فلا حظ له في ثلث ما بقيه إذا نقصوا عن مثليه فلا حظ له المقاسمه وما تزالت الخروج عن النصف فلا حظ له في ثلث ما بقيه إذا
زادت الخروج عن النصف وصلت الثلثين مهلا فلا حظ له في ثلث ما بقيه إلا الثلث إذا أخذ ثلث الباقي يعني ثلث السلث لا ينقص عليه فيقول له يفرض له الشدس يعني الحالة نعم وإن نقصت عن النصف
فلا حظ له الشدس نعم مثلا فولد أبوين كولد أبدي هذا إذا فردي نعم فولد أبوين كولد أبدي في هذا إذا فردوا نعم في المقاسمه فإن السمع عادوا وردوا عادوا فإن السمع عادوا لمسألت المعادة إذا
كان هناك إخوها أشقا وإخوها لأب من المعلوم أن لأب لا يرثون مع أخوها على أشقا إلا في مسألة الجد والخوة فإن أخوها الأشقا إذا كان أقل من مثل الجد فإنه يعادون الجد بالأخوة لأب يجل أن
يزاحموا يعادونهم بهم حتى يزاحموه بهم ثم يرجعون عليهم ويأخذون ما معهم يأخذون ما معهم هذه المسألة المعادة فلو فراظنا نطوف يا عنجد وعنا أخ واغت شقيقيني أخ شقيق واغت شقيقة واغت لأب
واغت لأب لما معلوم أن لأب مالها شي لكن في هذه الحالة يعادون بها فكاننا همات عن أخ شقيق واغتين واغت شقيقة واغت لأب فيعادونه حتى يصيروا مثليه صيروا مثليه فيأخذ الثلث أو يأخذ المقاسمه
فإذا انت تأثل قسمه رجع لأخوها على أشقا على لأخوها لأب وأخذوا ما معهم لأن لأخوة لأب لا يرثون مع وجود أخوة على أشقا نعم هذا معنى المعادة المعادة معنى فإن استمعوا عارت ورد أبوين فإن
استمعوا عادة وولد الأبوين فإن استمعوا عارت ورد أبوين لأن لأخوة لأب بعد القسمة لأنهم لا يرثون معهم إلا أن يكون ولد الأبوين وقتا وافدا فتأخذوا منهم تماما نسف مال ثم ما فضل فهو لهم
فإذا أخذ الجد بالمقاسمه او بالثلث ثلث المال فالباقي هذا بعد أخذ الجد نصيبه تأخذ نفس الشقيقة كما لفرضها لأن لها النصف فقط فالباقي شيء فاوى لولد الأب تأصيبا والفروض تزاحمت ولم يبقى
بعدها السدس فاقل فإن الجد يأخذ السدس ويسقط الإخوة في هذه الحالة لأنه لم يبقى شيء ومسألها الآن فيها ربع وفيها نصف وفيها سدس تعتبر عالة تقوم من 12 وفيها تقوم من 24 لزوجة الثلاثة
لبنتة النصف 12 هذه 16 ولبنتة الإبن السدس 4 هذه 20 ما بقى إلا ثلاثة ما بقى إلا ثلاثة تعادل الثم فقط وهو أقل من السدس يفرض الجد السدس وتعول المسألة يفرض الجد السدس ثلاثة تصير تعول
إلى 27 ويسقط الإخوة لأول أشقه يسقط الإخوة لأن المسألة عالة الآن يفرض الجد السدس وتعول إلى 27 كل الجد منها ثلاثة ويسقط الإخوة الذين معهم وإن لم يفضل عن تراضي أن السدس أقل هو الجد
السدس فأقل وصاقط الإخوة إلا في الاخدرية ويتيبيانه جد وإخوة أشقه نعم زوج وأم وأخت شقيقة وجد هذه المسألة فيها نصف الزوج فيها ثلاث للجلسة سدس للأم أو الجدة وفيها نصف للأخت الشقيقة
وفيها سدس للجد ومن الجد السدس هذا نصف وثلاث وسدس إنت هذا المسألة تكون فيها نصف وسدس وثلاث استغرقت نعم ولي نخت النصف لأنها لا تسقط ويفرض لها النصف وتعول المسألة فيها نصفان وفيها
ثلاث وفيها سدس تعول المسألة نصفان وثلاث وسدس لزوجة النصف ثلاث من سبتها لزوجة النصف ثلاثة ولبنة آل الأخت الشقيقة هنصف ثلاثة وللأم الثلاث إثنان وللجد السدس عالة إلى تسعة إلى تسعة تصف
من سبعة وعشرين ثلاثة وعشرين سبعة وعشرين سبعة وعشرين أصلها من تسعة وعالة أصلها من ستة وعالة إلى تسعة وفيها انكسار بين الجد والاخت لأن الجد لرأسين والاخت لرأس واحد وسهامهم منكسر
عليهم تضرب ثلاثة في تسعة بسبعة وعشرين كل الزوج منها ثلاثة من أصلها في ثلاثة بتسعة وللأم من أصلها إثنان في ثلاثة في ستة ولهم الجد والاخت لها ثلاثة واحد أربعة في ثلاثة بثنع عشر ثلاثة
وثنع عشر نذكر مثل حظ الانثين ولنعلم من نساء الجد سوارة لأن عالة لا تسعى ولا يفرض لأخة نعجد في غيرها لأن لو لم يفرض لها في هذه المسألة سقطت إذا احتل شرط من شروط لاكدريه أركانها كما
عرفت زوج وأم واخت شقيقة وجد ولهذا يقول الناظم والاخت لا فرض مع الجد لها فيما عدى مسألة كملها زوج وأم وهما تمامها وإن لم يكن فيها زاب كارج الأم الثلاث إذا لم يكن فيها زوج واخت شقيقة
وأم وهذا على ما سبق ما فيه زاحمة تأخذ الأم فرضها والباقي يكون بين الجد والوفت على المقاسل إذا لم يكن فيها زوج فارنة من الأم الثلاث والباقي بين الثلاث والجد على ثلاث نعم لأن تقول
المسألة فيها ثلاث وفيها باقي تكون من ثلاث للأم الثلاث واحد يبقى إثنان بين الجد والاخت رؤوسهم ثلاثة منكشد تضرب ثلاثة بثلاثة تصح من تشعة للأم النصلها واحد بثلاثة ثلاثة ولا هم من
أصلية ثلاثة في ثلاثة ثلاثة لها ثلاث ولا هو أرقع نعم لجد وتسمى الخرقاء لكترة اختناف الصحابة رضي الله عنهم فيها خرقاء هذه المسألة تسمى الخرقاء لأنها تفرقتها أقوال الصحابة نعم وكانت
أقوال خرق الرصدق ومن وافقه نعم وتسمى وكانت أقوال وتسمى الخرقاء وكانت الأقوال خرقتها وكانت الأقوال خرقتها نعم وتسمى الخرقاء لكترة اختناف الصحابة رضي الله عنهم فيها وكانت الأقوال
خرقتها وكانت أقوالها وكانت أقوالها وكانت أقوالها نعم وكانت الأقوال خرقتها وكانت الأقوال خرقتها ولو كان معاها أخا هم أخوى لأبوه يعني بالمعادة أو كان معاهم أخوى لأبوه عادة الشقيقة
عادة بالاخلي أبوه ولختلي أبوه عادة الجد فصحة من أربعة وخمسين تنكشب نعم وتسمى اختصارة زيت نعم و هي انتحون أموه وأخوى لأبوين وقفن وقفن لأبن وجد فليد أمو السلس من ستة يبقى خمسة من جد
ثلثها نعم وتضرب المسألة في ثلاثة تبقى من ثمانية عشر لأموه لأموه ثلاثة ولنجد خمسة وللقتل الأبوين تسعه ويبقى منهم ويبقى سهل للأخ وللقتل على ثلاثة نعم ولغتاخر نصفها تاخر كمال النصف
والباقي للأخوى لأبن نعم وتوقف تصرق من أربعة وخمسين نعم يأخذ جد عشرة والمم ستة وللقتل الأبوين ثم يبقى سهمان على ثلاثة لا تصح فتضربها في ستة وثلاثين تصير مائة وثمانية ثم ترفع
بالاختصار إلى عبعة وخمسين نعم يان لنخمسة ليس لها ثلاث صحيح وتضرب ثلاثة في ستة ولنجد خمسة وللقتل الأبوين تسعه ويبقى سهل الأخوى وين والأخوى من الأب على خمسة تضربها في ثمانية عشرة
تكون تسعين فنها لسمية تسعينية زيد تسعينية زيد ومختصرت زيد نعم لا خلافة في إسقاط الإخوة من الأم وبن الإخوة نعم لا خلافة في إسقاط الإخوة من الأم وبن الإخوة لا خلافة بين العلمة في أن
الجد نصفت الأخوى لأم كما يصفتهم الأب فما يصفتهم الإبن وابن الإبن والبنت وابنت الإبن لأن الله سبحانه وإنما ورث أخوى لأم في مسألات الكلالة وإن كان رجل يورد كلالة أو إمراءة وله أخو ما
وقت لكل واحد يعني من أم ولكل واحد منهم السدس وإن كانوا أكثر من ذلك أو شركاء في الثلاثة وشرط في إرز الأخوى لأم أن يقول الميت كلالة والكلالة من لا ولد لهم ولا والد نعم ولا إرثة لأخوى
لأم مع الجد لأن الجد هو والد نعم والأم أربعة رحوان حال الله السدس والأم لها أربع حالات حالة تاخد فيها السدس في حالتين تاخد السدس في حالتين الحالة الأولى مع وجود الفرع الوارف كل
واحد منهم السدس إن كان له ولد الحالة الثانية تاخد السدس مع وجود الجمع للأخوى وذلك في قوله تعال فإن كان له إخوة ولي أمه السدس تاخد السدس إذا في حالتين حالة وجود الفرع الوارس وحالة
وجود الجمع من الأخوى الحالة الثانية تاخد ثلاث المال إذا لم يكن للميت ولد وليش في المسألة إحدى العمريتين قال تعال فإن لم يكن له ولد وورسه أبواه في حالة الثالثة تاخد ثلاث الباقي في
إحدى العمريتين وهما زوجه وأمه أب أو زوج وأمه وأب مما ترأت إن كان له ولد حالة وجود الفرع الوارس ثم قال إن كان له إخوة تاخد السدس حالة الثانية لأخوة السدس وجود الجمع من الأخوى قال
لهم إخوة إخوة وأقل الجمع إثنان إثنان وقال لهم إخوة المسألةين العمريتين زوجه وأمه أب تخول المسألة من أربعة لزوجه الربع واحد يبدأ ثلاثة لأم ثلاثها واحد والباقي للأب إثنان المسألة في
زوجه