38 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب الفرائض|فصل في أحوال الأم في الميراث|صالح الفوزان|الفقه

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الضحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان الدس الثامن والثلاثون والحال الثاني بأن لها تمثل باقي بعد فرصة الصوتية ابن عباس رضي الله عنه خالف فيها له يرى أن لها الثلاث كاملة عملًا بقوله تعالى فإن لم يكن له ولد ورثه أبا واه فلي أمي الثلاث وهذا ليس له ولد وليس هناك جمع من الأخوة فلها الثلاث لكن الجمهور لا يقولوا لها ثلاث الباقي بأن لو أعطيت الثلاث كاملة فزادت على الأب والغير معروف في الخرائط وإذن الآية يقول شخل إسلام الإنتمية فيها ما يشير إلى هذا لأن الله قال ووريته أبا واه يعني ليس معه ما غيره ما فدل على أنه إذا كان معهم زوج أو زوجه ما ووريته أبا واه فقط بالمعهم زوج زيادة ناه واتبعوا مع ذلك عتمان وعرق الله مسعود وزيادة ناه وروي ذلك عن عليه وضي الله عنه الحال الثالث لا ثلاث المال ووريت فيما عدى ذلك فيما عدى وجود الفرع الوارس أو الجمع من الأخوة وفيما عدى العمريةين لها ثلاث المال كاملة فإن لم يكن له ولد ووريسه أبا واه فلي أمي الثلاث ناه وللعن كما ذكره الله سبحانه وتعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن له شهداء إلا أنفسهم أشهادة واحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاببين ويدرأوا عنها العذاب يعني الحد العذاب المرات به الحد ويدرأوا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه ولمن الكاببين والخامسة أن عظب الله عليها إن كان من الصادق فإذا تم اللعنة انتفى الولد عمي الزوج فصار ينسب إلى أمه وليس له أبا فتريفه أمه وعصبتها ناه الفادعة فتريفه أمه عصبتها ناه فإن لم تكن عصبتها عصبتها أو من اللعن أخذت ماله كله بالفرض والرد فإن لم تكن ميته إذا لم تكن موجوده فإن عصبتها يقومون مقامها يريثون ولد معصبتهم ناه أمه عصبتها أمه وليس له أبا فتريفه إن تفى الولد منه وصار إبنى لها ينسبوا إليها إذا مات تكون عصبة له هي تأخذ ماله وإن كانت غير موجودة يكون ماله لعصبة أمه ناه لأمه ولي ورثتها من بعدها إن كانت موجودة تأخذ ماله وإن كانت غير موجودة انتقل إلى عصبتها ناه تحوز يعني تأخذ جميع المال فيها كانها عاصب ناه وليهذا يقول ناه وليس في النساء طرّا عصبة إلا التي منّت بعتق الرقبة هذه العاصمة عاصبة بالنفسي فتأخذ جميع ماله تعصيبا إن عتيقها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الولاء لمن أعتق وهي المعتقه فتأخذ جميع مال عتيقها إذا لم يكن له ورث هذا واحد الثاني لا قيطها هذا عدمح القلاف يعني لو وجدت ابنى منبوذا يعني طفلا لو وجدت طفلا منبوذا طفلا صغيرا منبوذا ثم آخذته وأرضعته وغذذته حتى كبر وأكتسب مالا ثم مات فإنها تريثه وهذا في خلاف هل الملتق طيارث اللقيط أو لا خلاف بين العلم هذا الحديث يدل على ذلك أن الملتق طيارث لقيطه والجمهور على أن ماله يقول لبيت المال مال اللقيط يقول لبيت المال المسلمين هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم لأنه لا يعرف له نسب يكون وارثه بيت المال المسلمين والثالث الولد الذي لا عنت عليه وهو هذا الذي عندنا الآن في باب الفرائر لا عنت عليه زوجها إذا نفع عن زوجها ينسب إليها هي لأنه ما يمكن يصبح إنسان ليس له نسب لا بد يكون له نسب إما من جهت أبيها ومن جهت قمة فهيبقى إنسان في الدنيا ليس له نسب كما أن أبا لو كان لأب يأخذ جميع مال من التعصيب فكذلك أمه لأنها قامت مقام أبي لعدم وجود أب تقوم مقام أبي فتحذ جميع مالي أنا من جهة القياس يعني الأول من جهة النصر والحديث والثاني من جهة القياس قرنوا لأن قاربهم قرنوا بها فلا يلتون معها كقارب أبي معهم يالله رسول صلى الله عليه وسلم قال ولي ورثتها من بعدها ولي ورثتها من بعدها دلعا لأنه تمفرد بالإرس ولا يشاركون فيه إلا بعد عدمها وعنهم أن عصبتهم عصبتهم تاها ترقين يعني في كلها الثلث أو السدس يقول لعصبت الأم تارها الخراقي هو أب القاسم الخراقي صاحب المتن الخراقي يقولون أول ما أقول في المدى بالحمب لي إن المتون هو متن الخراقي وهو ورقات يسيرة شرحه صاحب المغني كتاب المغني شرح على كتاب الخراقي المغني كله شرح على اقتصب الخراقي يقولون عليه ثلاثمائة شرح هذا المختصر شرحه والشرح وبلغت شروحه ثلاثمائة شرح أعظمها وأهمها المغني ولم يجعل لها تعصيبا تأخذ فرضها وما بقيفا ولعصبتها وإن جنات ناية تنفع عليكم حكاها أفضل عنه لما انتهى من بيان نصيب الأم ذكر لها أربع حالات آخرها حالة أولد الملاعنة انتقل إلى الجدها لا تزيد عليه ويشترط في إرسل الجدها عدم وجود الأم تحجب الجدها وكل جدها قريبة تحجب الجدها البعيدة وإن اجتمعنا في الدرجة تساوينا في الدرجة يشتركنا السدس يمكن أن يشترك تدتان أو ثلاث جداد أو أربع جداد أو أكثر عند بعض العلمة لشرط أن يتساوينا في الدرجة لا يكون بعضهم أقرب الى الميت من بعض والمراد بالجدها التي تريث السدس أم الأم وإن علت وأم الأب وإن علت وأم الجد وإن علت وأم أب الجد وإن علت بالأمومة أما أم أب الأم فهذه لا تريث تسمى الجدها الفاسدة كل جدة نادلة في ذكر بين أنتين فإنها لا تريث كأم أب الأم أم أب الأم أدلة في ذكر بين أنتين ولا تريث تسمى الجدها الفاسدة الفاسدة يعني من جهة الارث لا من جهة الدين يمكن أنه من أصلح الناس لكن تسمى فاسدة من جهة الارث نعم لا تحاذين يعني في الدرجة كأم أم وأم أب تحاذية نعم يكون السدس بينهم يكون السدس بينهم بالسوية وإن تساوي نسب الجدات وكن كلهم نوارثات فالسدس بينهم بالسوية في القسمة العادلة الشرعية نعم نعم للجدها السدس إذا مع عدم وجود الأم إذا وجدت الأم فليس للجدات الشرعية هذا شرط نعم والدليل على إعطاء الجدها السدس أن النبي صلى الله عليه وسلم إعطاها إعطاها السدس لأن الجدها جاءت لها ببكر الصديق تطلب مراثها فقال لها لا أعلم لك في كتاب الله شيئا ولا في سمة رسول الله عليه وسلم شيئا ولكن دعيني أسأل فسأل الصحابة فشهد عنده من شهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس أعطاها السدس فأعطاها أبو بكر رضي الله عنها السدس عملا بهذا الحديث نعم جاءت الجدها إلى ببكر الصديق تطلب مراثها فقال ما لك في كتاب الله شيئا ولا أعلم لك في سمة رسول الله عليه وسلم شيئا ولا ذكر الجد ولكن اتعي حتى أسأل الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعطاها السدس فقال هل معك غيره؟ الانصاري شهد محمد المسلمة الانصاري بما شهد به أبو موسى بما شهد بلمغيرة من شعبة فعاد عمر جاءت جبدة أبو بكر ما جاهل لجده واحدة وفرج الله بوجود الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن عمر جاءه جبدة وشهي سويه مهم فقال ما لك في إلا هذا السدس لا لكن لهذا السدس تشتركنا فيه لأن هذا هو الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل به أبو بكر الخليفة قبله أشرك بينهنا في السدس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسلتي صنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعض وكون عمر شرك بين الجبدة هل هي سنة ماضية وما أنا بزالة في الفرائد الشيئة؟ يعني ما أقدر عطيت السدس الثاني لأن أنا لا يصير زيادة في الفرائد ولابد من دليل على هالة وعمر رضي الله عنه كان وقافاً عند كتاب الله ولكن هو ذلك السدس فإن استمعته وإن استمعته ما فهو لكما وأيكما خلت به فهو لها الجبدة إن كانت واحدة أخلت السدس وإن كانت إثنتين فأكثر اشتركنا فيه نعم وقاله عبد الرحمن بنفسه بنحارثة وكان شهد بجرن يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطيت الذكي إن ماتت لم يرثها ومنعت الذكي لو ماتت ورثها وهي أم الأب أم الأب لو ماتت ورثها لكن الأم لو ماتت لم يرثها لأنه من لو العرحام خلت بنت وهذا إذا سبت ويكون قلابه أيضاً أبو بكتشهد قلابه أبو بكر وعمر قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة وسنة خلفة وعلى كل حال لو لم يثبت فقال عمر يكفي في هذا نعم وقوله إذا تحاضي يعني إذا كانت تأثير قرب سواه فلا فلات بين أهل العنة وعنه في توليته ما فأم الأم وأم أب لأنها لتدليب الأمها لتدليب العظيم يعني الواسقة انت ساوية الدرجة أول سنة الفاسدة وأم الثلاث البقية فإنه يدلينا بواسطة صحيحة ومتساوية في الدرجة تساوين ذل استحقاء نعم لما كان يتكلمت ما ديش البيع الآلية البيع الآلية ايش البيع الآلية لا اعرف البيع الآلية انا قلت في الصرف انا قلت في الصرف او جبت ريالات السعودية إلى المصرف لأنه بيع حاضر بغائب ونبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبيع منها ناجزا بغائب ويقول يدن بيت هذا الذي أنا قوله هذا البيع بالبيطاق هذا البيع بالبيطاق هذا يخلون عليك زيادة يسلمون عمك ويخلون عليك زيادة يكون هذا من الريبان لا اخذين منك من قبل يوم اعطونك البطاق اعطونك البطاق يوم اعطونك البطاق ما يطنك ايها اللي بفلوس لا ما أنا مجانيه لا يقولون عند الراجحي مجانيه ولا غيره ما يخلوا ما يطنك ايها اللي بترانوا نعم امانكم علينا من عدة تعتدونها فتبين ولو بتلقى واحدة وإن طلقها ثلاثا بانت بينونة كبرى وإن طلقها طلقى واحدة أو ثمتين بانت بينونة صورة البينونة الصورة يزوز تزوجها بعقل جديد في الحال أما البينونة الكبرى فلا يجموز له أن يتزوجها إلا بعد أن تنكح زوجا طيره ويطلقها الزوج الساعة إذا تزوجت غيره زوج رعبة لا زوج حيلة وتحليل ثم طلقها الزوج الثاني جازل الزوج الأول أن يتزوجها بعقل جديد هذا فرق ما بين البينونة الصورة والبينونة الكبرى ويقول هذا سنة ليس لهم أن يحتلت بالحديث إزارة المسلمة من صار ساقيته فهو في الناس وما كان أسفل الكعبين من جميع الملابس بالنسبة للرجل فهو في الناس إسباء الحرام أما الإزار فالأفضل يكون إلى نصف الساق وأما الثوب فيكون إلى الكعب هذا هو المعروف الثوب الثوب الثوب والإزار بينهم فرق كلاب السنة فإذا جعل الثوب إلى الكعبين صار أستر وأجلان وأحسن كل ما نزل عن الكعبين فهو حرام سوان سرويل أو بيست أو سروي أو ثوب كلاب السنة فإذا كلاب السوان سوان سرويل أو بيست أو سرويل أو بيست أو سرويل أو ثوب تعليق الرسوم من الأشيار أو البحار أو الجبال على الجدرات فمعاي شهر فيه التصاوير امتنع من الدخول عليه الصلاة والسلام وتغير وجه وأنكر ولم يدخل حتى هتك ذلك الفرام وجعل وسائد فعند ذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم سوان بالآلة الفتوراتية أو باليد كله لا يجوز يعني عموم الأحاديث حديث ما استثنت ما استثنت وإنما جعلت الحكم للتصوير ولم تفصل في الآلة سوان كانت الصورة ما قودة عن طريق الفتورات أو مرسومة بالياد أو من حوته نحت أو مبنية بنا على شكل تمافيل كله حرام ومن فرقة الأحاديث بين الصورة والصورة بل عملت الأحاديث جميع الصورة وجميع المصورين اما ندعى الفرق بين الصورة الفتوراتية والصورة اليادوية المرسومة بجد فعليه الدليل أفي دليل علىها والفتنة واحدة والصورة الماخوذة بالآلة الفتوراتية أشد فتنة من الصورة المرسومة أشد فتنة لأنها تحكي الصورة تماما فهي أشد والذي يقول بجواج التصوير الفتوراتي يقول ما يجوز تعليق الصورة ولو كانت بالآلة الفتوراتية فهي تناقظ يتناقظ في هذا إذا كانت جائزة في الأصل فلماذا لا يجوز تعليقها مثل الأشجار مثل الجدران والمناظر هذا تناقظ من عجيب الحاصل أنه لا يجوز تصوير سوان بالآلة أو باليد أو بالبناء والنحت كله داخل في النصوص إلا لغة ضرورة تصوير لغة ضرورة لهذه الرخصة رخصة القيادة البطاقة الشخصية تصوير من عجل الدراسة تقول الدراسة أو السفر جواج السفر أي ضرورات أصبحت ضرورية هنالك والله جل وعلا يقول إلا مضطرلتم إليه إلا مضطرلتم إليه هذا الظرورة أفتى كثير من العلمة بجواجها للظرورة أما التصوير للهواية ولياجل المناظر فهذا حرام لا يجد باطن على تحريمه على عموما والفتنة فيه موجودة