51 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب الرضاع|باب الشروط في النكاح|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الضحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان الدرس الواحد والخمسون الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحله المصنف هنا يذكروا الأنكحة الباطلة لكر أولاً نكاح المتعة وهذا لا يعرف إلا عن الشيعة أما أهل السنة والجماعة فإنها مجمعون على بطلانه ونكاح المتعاهم على أن يتزوج المرأة مدة معينة نكاح موقت إلى أجل وهذا باطل يجمع المسلمين لأن النكاح لا يتأجل وإنما النكاح يكون على نية الاستعمال وإذا ساءت العشرة بينهما ورأى الزوج وإما النكاح الذي يأجل بأجل إذا تم الأجل انتهى العقد فهذا باطل هو ما يسمى بالمتعة ومن استحله فهو كافر من استحل نكاح المتعة فهو كافر النوع الثاني من الأنكحة الباطلة نكاح الشغار وهو أن يتزوج المرأة في مقابل المرأة الأخرى يجعل كل من المرأتين في مقابل الأخرى بدون صداق يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته ولا صداق بينهما فهذا باطل هو نكاح الشغار سمي شغاراً لخلوه من المرأة لأن فيه هظماً لحق المرأة ويخضاعاً لها لرغبتي وليها ولا يكون لها اختيار وإنما وليها يخضعها لمصلحته هو يتزوج بها زوجه ويزوجها لآخر بالمقابل هذا الشغار بإجماع أهل العلم وهو باطل أما إذا كان هناك صداق هناك صداق لكل مرأة من المرأتين صداق المثل فهذا اختلف العلماء فيه هل هو من الشغار أو لا المذهب أنه ليس من الشغار فدل على أنه إذا كان هناك صداق زالت المظلمة وحصل للمرأة حقها وذاهب بعض العلماء إلى أنه شغار ولو كان هناك صداق قالوا إنه شغار مثل الصورة الأولى والصداق لا يغير الحكم وهذا تفسير من الرائع واجتهاد منه ليس هو منصوصاً على الرسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما تفسير من الرائع فيكون الشغار عاماً في ما فيه صداق وما ليس فيه صداق هذا هو الرائع الثاني المذهب الأول تفسير هذا تفسير الشغار وهذا تفسير المولياته وعلا أنه زوجه الآخر مولياته وليس بينهما صداق وإنما تكون مرأة في مقابل مرأة لأنه جعل أحد العقدين مشروطاً بالآخر معلقاً عليه فهو مثل البيع المعلق على البيع كما لو قال بعني سيارتك أو أبي عليك سيارتي على أن تبيعني أنت سيارت والرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان هذا باطلاً في البيع ففي النكاح من باب أولى معناه أن نطلق مرأته ثلاثاً فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره فيتفق مع رجل على أن يتزوجها من أجل أن يحللها له تزوجها وإدخل بها ثم نطلقها من أجل أن تحل للأول هالون كاح التحليل وهذا النكاح باطل لأنه ليس القصد من النكاح وإنما القصد منه الحيلة على تحليل ما حرم الله سبحانه وتعالى لأن الله يقول فإنطلقها يعني المرأة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره فإنطلقها يعني الزوج الثاني فلا جناح عليه ما أن يترجع فيتزوجها الثاني على نية البقاء والاستمرار ثم يبدو له أن يطلقها تزوجها زواج رغبة لا زوج تحليل طمعاً بها لكن لا يتناسب هو أيها ثم يطلقها من أجل أنها لا تناسب له لا من أجل أن يحل لها للأول فإن كان في نيته أو شرط أنه إذا حل لها للأول يطلقها فهذا النكاح باطل تحليل والنبي صلى الله عليه وسلم نعنى المحلل والمحل لله وسماه تيس المستعار تيس المستعار هذا الرجل الذي يحل المرأة لزوجها مثل التيس المستعار تهجين الله هو تهويناً من شانه أنه ليس بالرجل ليس بالرجل المحترم وإنما هو رجل من استعار لتحليل النسة هذا ذلة الله وحتقار الله ولعنه النبي صلى الله عليه وسلم والنكاح باطل نكاح المحلل باطل ولا تحل للأول لا تحل للأول وللشرطه الله عز وجل يعني سواء سرح عند العقد لأنه إلى دخل بها يطلقها أو لم يصرح وإنما نواها لفي نفسه وبينهم التفاق سر بين الزوج وبين المحل للتفاق سر ولم يصرحابه من الأنكاح الباطلة أيضاً التي لم يذكرها المصنف نكاح المرأة في عدةها حتى تنتهي عدةها بل لا يجوز له أن يخطبها ويصرح في خطبتها فمن عقد على مرأة في عدةها فإن نكاحه باطل فيها حماية للرجل الأول وأحترام للرجل الأول فلا بد من انتهاية لأن الماء أمأه والبينونة بينونة صغراء ليست كبراء أما غير الزوج فإنه لا يحل له ونعقد على المعتبدة حتى تنتهي عدةها ومن الأنكاح الباطلة نكاح الخامسة وهذا السبق نكاح الخامسة وثلاثة وربع فلو عقد على خامسة فإن نكاح الباطل حتى لو كان قد طلق واحدة من الأربع قبل أن تنتهي عدةها ليس له أن يتجوج مكانها رابعة لا بعد أن تنتهي عدةها كما سبق نعم جمع العيب وهو النقص جمع العيب وهو النقص الذي يكون في أحد الزوجين إما في خلقته وإما في دينه وعرضه العلوب على ثلاثة أقسام عيوب خاصة بالرجل وعيوب خاصة بالنسى وعيوب مشتركة بينهما فإذا ظهر لأحد الزوجين عيب في الآخر فإن له الفصح إذا ظهر لأحد الزوجين عيب في الآخر يمنع استمرار العشرة فإن له الفصح وإن كان في الزوجة يرجع الزوج بالصداق على من غره نعم من العيوب التي المشتركة فلو تزوجها على أنها حرة ثم تبينت أنها مملكة فله الفصح إلا بشارطين كما سبق إلا بشارطين عدم وجود المهر للحرى هو خوف العنة على نفسه والمرأة كذلك لا شرى الحرى لا يتزوجها عبد مملك فإذا ظهر رابها وظنة أنها حر تبين أنه مملك فإن لها الخيار لأن بريرة لما عتقت بريرة كانت مملكة ولما عتقت وهي تحت مملك خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين البقائي معه وبين الفصح فاختارت الفصح اختارت الفصح نعم عتقت بريرة تحت مملك فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها وفسفت النكاه مع أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع عندها وأراد رغب منها أن تستمر معه لأنه تأثر فلها قادت إن كان هذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم فسمع وطاح وإن كان من باب المشورة فأنا اختار نفسي اختارت نفسها نعم إذا ألعب مشترك أيضاً الارض هذا ألعب مشترك وكذلك البرس والجذام فإذا وجد أحدهما بالآخر برساً أو جذاماً وهو نوع مرض تتساقط منه لاطراف هذا الجذام الجذام مرض تتساقط منه الأطراف هو البرس داء يظهر على الجلد داء يظهر على الجلد يصبح الجلد أبيض وسببه الله يعلم شيء في الدم مرض في الدم فإذا وجد أحدهما بالآخر برساً أو جذاماً فله الخيار حتى ولو كان فيه هو مثله لو كان فيه مثله فلو وجدت الزوجة في زوجها برساً له الخيار ولو كانت هي برساً أو العكس هو أبرس ووجدها برساً ولم يعلم له الخيار لأن الإنسان يكره من غيره ما لا يكره من نفسه نعم إذا وجده مجنونه والجنون هو الإنسابة بمس الجن ومخالطة الجن للإنسان هذا هو المجنون خبلون أعقله بسبب المس والجني يدخل في جسم الإنسين ويخالطه ويخبله ويسمى مجنوناً وهذا شيء ثادت قد ذكره الله في قولها الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذين يتخبطوا الشيطان من المس أهل ذلي العلا أن الجني يخادط الإنسان والواقع أيضاً نصبدق هذا فإن الجن يخالطون الإنس ويخبلونهم ويتكلمون على السينةهم ويحبز منهم تصرفات غير مرعوبة ولا يمكن هذا إلا إنسان مكابر أو ناقص المعرفة هناك من ينكر مس الجن الإنس ويقول لا يتصور إن الجني يدخل في الإنسي وهذا إنكار للواقع وأيضاً تكذيب للآية الكريمة كالذي يتخبطه الشيطان من المس والحديث إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرد دم وهذا إنكار للآية وحديث وإنكار للواقع وليس لهم شبهه إلا أن هذا تستغربه عقوله كيف جسم يدخل في جسم أنا أقول الله جل وعلى أعطى الجن أعطاهم مقدراه وخلقه خاصة بهم استطيعون صرع الإنسي والدخل في الإنسي وهذا من عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى وين استغربته عقول بعض الناس نعم فإذا وجد أحدهم الآخر مجنوناً يعنيه تزوجها على أنه صحيحة تبيّل الله أن الجن يصرعونها ببعض الأحيان ووأول عكس هي تزوجته على أنه صحيح ثم تبيّل أنه يصرع ببعض الأحيان فمن وجد في صاحبه شيء من ذلك فله الخيار أو مجدوماً يعنيه مصاب بالجدام أو أبرس مصاب بالبرس أو تغير لون الجلد بالبرس تغير لون الجلد بالبهق أو بالسوات يعني أن فيه نوع من البرس يكون أسود ولكن الغالب أنه يكون بهق يعني أن هذا العيوب تنفر السليم من المعيب ولا تحسر العشرة المطلوبة يخشى منه الوراثة يخشى من هذا المرض أن يكون وراثيًا يتعدد المرض أن يكون وراثيًا يتعدد إلى الظرية هذا فيه ضرأ مع ما فيه من التنفير فإن الزوج يكره زوجته المصابه هذه الأشياء وكذلك العكس الزوج يكره من زوجها هذه الأشياء وفرصة الفسخ والاختيار ليزيل الظرار عن نفسه أما مقطوع الزكر يعني القظيب أما مقطوع الخصية هذه يقال لها وخصي ويقال له موجوء موجوء وخصي ويقال له موجوء موجوء فرصة الفسخ والاختيار ليزيل الظرار عن نفسه وفرصة الفسخ والاختيار ليزيل الظرار عن نفسه فلا بد من نظر القاضي في هذا يمنع الفوضة والتلاعب الزكر موجود والخلق موجودة لكن الله جل وعاله لم يجعل فيه شاوة للنساء هذا يقال له العنين " إذا تزوجته على أنه سليم ثم تبين أنه عنين فلها الخيار " " لأنه يفوت عليها الغرض المقلوب من الزواج " " يعني لو تزوجته على أنه راني يمفق " " ثم تبين النفقير ما عند شيء يمفق عليها " " فلها هذا أيضا يثبت لها الخيار " " لأنه بقاءها بدون نفقه فيه ضرر عليها " " لكن لا بد من الرجوع للحاكم " " ليتحقق من وجود هذا العيب " " ليتحقق من وجود هذا العيب " " لا يرى هذا العيب " " لأجل رفع الخلاف " " يرجع إلى القاضي " " لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف " " إذا إدعيت المرأة أنه عنين " " يعني ليس فيه شهوة " " وعترفة هو بذلك " " لا صحيح " " أنا ما أجد فيه شهوة " " فإنه أجل سنة " " لعله يتغير حاله " " تاتي عليه الفصولة الأربعة " " فصل الربيع " " فصل الشتاء " " فصل أربعة " " فصل السنة " " فإذا أتت عليه الفصولة الأربعة " " وهو لم يتغير حاله " " ثبت أنه عنين " " فلها ألخياء " " لها ألخياء " " ولا يبادر بالفسخ " " أو يعطائها الفسخ " " رؤية ذلك " " لا تغير " " في الإنسان " " فإنه ينتظر " " ولا يبادر بالعطائ الفسخ " " للمرأة " " لما أنت فسخ " " نكاحها منه " " لاجل يزالة الضراري عنها " " لأنه لا يعفها " " لا يعنى لا ينتشر ذكره " " هذا عني " " لا ينتشر ذكره " " لا يعنى لا ينتشر ذكره " " لا يعنى لا ينتشر ذكره " نعم هذا رائل الخراقي من قدما إلى حنابله هو أول من ألف في المذهب الخراقي ألف مختصرًا نسمى متن الخراقي وعتنا العلمة بشرح هذا المختصر ومن أعظم شروحة المغني أعظم شروحة المتن الخراقي ومن أعظم شروحة المغني " لا يعنى لا ينتشر ذكره "