52 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب الصداق|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
39:34
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان الدفت الثاني والخمسون وعلى آله وصحنه من حقوق المرأة في النكاح الصداق وهو ما يبذله الزوج من مقابل
الاستمتاع بها وفي ذلك تشريف للمرأة وتكريم لها حيث إنه لا يستباح الاستمتاع بها شرعا إلا ببذلي مقابل من الزوج وصماه صداقا وآت النساء صدقاته إن نحلة فإنطبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه
هنيئا مريئة صدقات جمعوا صداق فلا بد من الصداق حق للزوجة فإن تسامحت عنه أو تسامحت عن شيء منه فلا بس أما إذا طالبته فإنه يجبوا إعطاءه إياه حتى لو طلقها قبل الدخول لو عقد عليها وطلقها
قبل الدخول وسما لها صداقا وجب لها نصفه فلا أن يصفوا ما فرلتم إلا أن يعهون أو يعهوا الذي بيده عقلت النكه وإن ردتم استبدال زوج المكان زوج وآتيتم إحداثهم قنطارا فلا تأخذوا منه شيء
وكان كهيرا حقها إلا أنه ينبغي ويستحب أن يكون الصداق متيسرا لا يفضلوا كاهل الزوج ولا مبالغة ولا غلوة فيه بل يكون متوسطا وخير الأمور أو ساطها وقد يكون الصداق منفع يعني علمها القرآن
أو صورا من القرآن أو يعلمها النحو أو الفق أو يعلمها مهنة من المهن أو يقول منفعة ليعملها الزوج ليوالد الزوجة أو للزوجة كما أن موسى عليه السلام تزوج بنت الشيخ الكبير على أن يرع الغنم
له ثمانيا سنين أو عشر سنين فجعل رعاية الغنم مهرا للبنت فدل على أن المنفع يجوز أن تكون صداقا هذا هو الصداق في النكاح ولو قدر أنها عقد لها أو عقد عليها العقد ولم يسمى صداقا في العقد
فإنه يسمى بعد العقد يسمى بمهر المثل يحدد لها مهر المثل من غير ظلم لها ولا للزوج مهر المثل يعني مهر مثلها من النساء يسمى لها وتعقائية نا كلما جازا أن يكون صداقا من النقود أو من
الطعام أو من الملابس أو من المساكن أو من الدواب أو من المراكب كلما جازا أن يكون ثمانا في البيعي جازا أن يكون صداقا في النكاح لأن كل معاوظة أما ما لا يجوز أن يكون ثمانا لكونه محرما
كالخمر خنزير فهذا لا يجوز أن يجعل صداقا لأنه لا يجوز أن يكون ثمانا ولا يجوز بيعه ولا شراءه المحرمات لا يجوز أن تكون صداقا لو تزوجها على نقدار من الخمر أو نقدار من الخنزير أو تزوجها
على أن يدفع لها آلات له مزامير أو معازف أو طبول أو غير ذلك فهذا المهر باطل ويعدل عنه ويسمى لها مهر المثل من المباحة وجوده كعدم ويسمى لها مهر المثل من المباحة وهذا المهر باطل ولكن
النكاح صحيح بحذاته إلتمس ولو خاطم من حديد فهذا دليل على أن المهر يجوز أن يكون من غير النقود ويدو الأيضا على أنه يصح ولو كان قليلا لأن الخاطم من الحديد قليلا لكنه تمول هو مهر ودليل
على يسر هذه الشريعة أن الله سبحانه وتعالى لا يكله نفسا إلا أسعه هذا مثال للكثرة الحديث ولو خاطم من حديد مثال للقلا والآية مثال للكثرة أدل على أنه لا حد ليكثر الصداق وأما أقل له فهو
ما يصح أن يتمول كالخاتم ونحوه نعم وهذا يدن على جوازه في القليل والكثير يعني من الآية هو الحديث نعم لا يجوز بالمجهول يعني تزوجتها على مبلغ من المال ولم يحدد هذا مجهول أو تزوجتها على
أن لها ما تحمل هذه الشجرة أو لا تحمل هذه الدابة أو ما في بطن هذه الدابة على مجهول ما يدرأ أو تزوجتها على ما في داخل هذه الصرة الصرة ما يدرأ وشل في داخل هذا نقود ولا حصى ولا محرم
ولا مباح ما يدرأ مجهول فلا يصحان نعم لا يجوز بالمحرم هذا عرفنا ولا يجوز بالحشارات لا يجوز بيعها ولو جعلها صداقا ما صح بالإسلام لأنها ليست مالا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نعم ثم
الكل فمن السنور نعم و سواء كان مالا أو منفع كله يصبح نعم سواء كانت المزوجة بكرا أو ثيبة الذكر هي التي لم توطى لم يسلق أنوطية بكارتها باقية و الثيب هي التي سبق أنها وطئت وزالت
بكارتها نعم و سواء كانت بمثلها بمهي سواء كان المسمع يبلغ مهر مثلها أو أقل ولو كارهت إشارة للخلاف هاله إشارة للخلاف نعم كبير يعني بالغة عاقلة أو صغيرة لم تبلغ سنة التمييز يجوز تزويج
الصغيرة يجوز تزويج الصغيرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم تزوج عائشة وهي بنت ست سنين لم تبلغ سنة التمييز و تزويج الصغيرة خصوصا إذا كانت زوج محل رغبة فهاله يطمع فيه و يزوج ولو كانت
البنت صغيرة فأبو بكر رضي الله عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت ست سنين صدا كل صدق صدق صدق صدق صدق صدق صدق صدق صدق نعم و ظاهره يعني ظاهر هذا الخبر الذي قاله عمار هذا في
وقته لأن 12 عشر وقيا في وقته مال كثير يعني متوسط لكن في وقتنا مال ما تساوي 124 ريال ما لقليل بالنسبة لهذا الوقت لأن الدرائم الآن مالها قيمة كبيرة نعم هو يقول سيب الله من سيب أبي
يعني قلفته و إنما يقال المسيب نعم سعيد بن المسيب إمام التابعين رحمه الله و كانت له بنت من أجمل النساء و كان عنده طالب من الطلاب اسم أبا وداعه توفيت زوجته فزوجها إياه زوجها هذا
الطالب و لما سؤل قيل له قال له رجل من أزوج ابنته قال رحمه الله زوجها من يخاف الله زوجها من يخاف الله فإنه إن رغب فيها أكرمه وإن لم يرغب فيها لم يظلمه نعم و لأنه غير متهم في حقها
فقول سعيد بن المسيب إمام التابعين و من أشراف قريش من أشراف قريش من بني مخزوم عدلة عن تزويج ابن الخليفة و زوجها لفقير من الطلاب هذا الدليل على أنه أن الأب لو زوجه البنت بفقير وترك
الأغنية أنه هذا يصحب لكن بشرطان يكون هذا مصلحة البنت أما أنه يهظمها حقها هذا لا يجوز نعم ولكن سعيد اختار لها طالب علم و اختار لها رجلاً تقين نعم و لأنه غير متهم في حقها نعم ولو
الوالد ما يتهم في حق الولد أبداً ولدائماً يريد أن يكون الولد أحسن منه دائماً الوالد يريد أن يكون ولده أحسن منه فهو غير متهم في حق ابنته أو ابنه نعم المكصود من النكاح هو الحصول على
زوج كفء صالح تعيش معه المرأة عيشة طيبة في دينها و في عرضها و في حياتها و إنما شرع من أجلي كرام المرأة فقط و ليس هو المكصود أما لآم الناس اليوم فإنما ينظرون للمهور كم عط ساقف لان و
كم عطا فلا كم تبتعطين و مساومات هذا لا يجوز هذا صار المكصود المهر عند غالب الناس اليوم والمباهات والمفاخر هذا لا يجوز والمكصود هو الحصول على الزوج الطيب الصالح للمرأة والمهر إنما
هو تابع و ليس مكصودة ثم إن المهر يزول يذهب إذا كانت المرأة مع زوج سيئ العشرة ولو بدل ملايين الملايين فإن هذا الزواج غير موفق وهذا غلم للمرأة إذا كان المرأة على زوج صالح لو كان
المهر قليلا إنه لا يضرب و ينسى ولو قل للمهر كحال سعيد من المسيطة هلو الغالب من الآبى؟
نعم قد يكون من الآبى من هو خائن للأمانة و ينظر للطمع لكن هذا نادر نادر لا حكم له نعم ولو القائد هلها مهر المثل؟
نعم هلو بخواص الزوج؟
الزوج يزوج ابنته بما شاء ولو قل الآب يزوج ابنته بما شاء ولو قل إذا كان هذا في صالحها أما غير الأب من أولياءها فليس له الحق أن يزوجها إلا بمهر المثل كأخيها أو ابنها أو ابن عمها أو
من كان من الأولياء ليس له أن يزوجها إلا بمهري مثلها إذا رضيت سبعاقل فلبس أما الزوج أما الأب فإنه مستثناء لكمال شبقته أما غير الأب فإنه متهم إذا خفض الصداق متهم أنه يبحاب الزوج نعم
الحق للأب أما في مسألة غير الأب فالحق لها أيها التي تشاور في نقدار المهر نعم ويقول لها مهر مثلها لأنه قيمة بضعها ويقول لها مهر مثلها لأنها قيمة بضعها هذه المفورة التي زوجت بلا
تسمية مهر يصح العقد ويفرضها مهر مثل نعم ويقول لها عليه أعلى الاحتمال الاحتمال معناه مكان من كلام الأصحاب وليس هو من كلام صاحب المذهب الاحتمال والوجه والتخرج كل هذه تكون من أقوال
الأصحاب نعم أما الرواية أما الرواية هو القول فهو لصاحب المذهب نعم لأنه المفهرت فأشبها مالا وباعا وقيل بدون 80 بسنة نعم فهي تحمل منقص مسألة وإذا أصدقها عبداً بعينة ثم وجدت به عيباً
خيراً بين أرشه ورده وأصدقينة إذا أمهرها عبداً معينة ويقول في العبد فلان أو السيارة فلانية أو البيت الفلاني شيء معين صح هذا فإن وجدت به عيباً فإنها تخير بين أن تمسكه مع أرش النقص أو
ترده وتأخذ القيمة قيمته سليماً وإذا ردته بالعيب فلها قيمته سليماً من ذوات الأمثال يعني من المثليات كالمكيلات والموزونات والمذروعات والمعدودات فإن لها مثله فإذا أصدقها مثلاً 100 صاع
من البر معينة فأخذته وجدته عيباً ترده وتأخذ مثله تأخذ 100 صاع سليماً لأنه مثلي يضمن به مثله نعم وإن اختارت إمسافه والمطالبة بالإرش فلها ذلك لأنها رغيت بقيمته إبنا نتخم ممنوفة فقد
تعدره فسليمه فتعل لها قيمته مثلي فأنا نقول كم قيمة البيت لأنه أصدقها تحصيل عبد نعم وإن تزوجها دغير صداق صح النكاح هذه المفهولة هذه هي المفهولة إذا تزوجها ولم يذكر الصداق عددوا
أنتها ولا سمي صداق فهذه تسمى بالمفهولة يفرغ لها مهر مثلها والنكاح صحيح نعم فدل على أنه يصح النكاح بدون صداق وأنه يتقرر لها الصداق كاملا كما قوله فتعالة من قبل أن تمسوه فالفرغة من
أيمة اللغة ولكن هذا فيه نظر أن الكلام ما هو في المعنى اللغوية والآن في المعنى الشرعي نعم هل يرجعوا الزوج على الأجنبي؟
نعم إذا كان هالة في النصف قبل الدخول فأيضاً في المهر بعد الدخول نعم هل يقال أنه قبل الدخول أخذ النصف؟
أخذ النصف لأنه لم يستمتع أما بعد الدخول فقد استوفى استوفى الاستمتاع والمهر النماو في مقابل الاستمتاع فليس له شيء حتى ولو كان المتسبب أجنبي ليس له شيء لا هو ظهر ليس له شيء لأن المهر
استحق بالاستمتاع وقد استوفى هل يقصد أقل لها مهر أم أوسطها؟
إذا صار المهر مرتفعاً صار يتمنى عند أدنى سبب هو لن تجايتاً غاليه كذا ونساق حلال فيك وأما إذا كان المهر يسير فإنه يسمح عن زلاتها ومتغاضي وهذه جايتاً تيسره جايتاً ببلاش هنا ولهذا
العلمى في وقت الشيخ محمد بن براهيم رحمه الله اجتماعه ونظره في تحديد ولم يتوصلوا ولكن توصلوا في النهاية إلى أنه يحس الناس على التيسير وعما التحديد فلا يجوز لأنه لايات ولا حديث مطلقة
نعم لكن توصلوا إلى أنه يرغب الناس في التيسير وكما رغب النبي صلى الله عليه وسلم وكما رغبت عائشة وأمير المؤمنين عمر باب الترغيب فقط أما الإلزام لا، ما في الإلزام نعم المهر واجب على
الزوج؟
نعم إذا تعرف العراف من المهر على المهر في السغل المهر هل باطر؟
هل موجود في الهند وغيرها أن المهر يكون على الزوج؟
هي اللي تخاطب الزوج وهي التي تبدل الصداق هل باطر؟
على خلاف دين الإسلام نعم من من غير الإلزام؟
لا بأس تعرفون لكن من غير الإلزام نعم "النكاح الفاسد هو مختل شرطه" نعم "النكاح الباطل مختل ركنه" "مختل ركنه هذا الباطل" وإلى صعب عليك هذا هناك تعبير آخر "النكاح الفاسد هو المختلف
فيه" "أما النكاح الباطل هو المجمع على الغطلانه" "كان نكاح الخامسة" "والنكاح في العدة" "هذا مجمع على الغطلانه" "كان نكاح المتعة" "هذا مجمع على الغطلانه" "وامل النكاح الفاسد مثل
النكاح بدون ولي" "هذا فاسد لأنه مختلف فيه" "من العلماء أن يصححه" "ويقول لا يشترط الولي" "مثل النكاح بدون شهود" "هذا بعض العلماء لا يشترط وجود الشهود" "وإن كان الصحيح لنهلاب من
الشهود" "لكن بعض العلماء" "يصححه ولو لم يكن هناك شهود" "فهذا يسمى فاسد" "الفاسد ترتب عليه آثاره" "من المهر ومن الحق الأولاد" "وامل باطن فلا يترتب عليه آثاره" "لا يجب به مهر وإنما
يقام الحد" "معتبر زنا ويقام الحد" "والأولاد يكونون أولاد سفاح" "لا يلحقون بالواطي" "والأولاد يكونون أولاد سفاح" "والأولاد يكونون أولاد سفاح" "والأولاد يكونون أولاد سفاح" "والأولاد
يكونون أولاد سفاح" "والأولاد يكونون أولاد سفاح" "والأولاد يكونون أولاد سفاح" "والأولاد يكونون أولاد سفاح" "والأولاد يكونون أولاد سفاح" "والأولاد يكونون أولاد سفاح" والله تعالى