56 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب الطلاق|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الضحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان الدرس السادس والخمسون بسم الله الرحمن الضحيم يطلقها طاهراً أن يطلقها قلقة واحدة وهي طاهر في طهر لم يمسها فيه قال الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدته واحس العده اتقوا الله ربكم قال ابن عباس ربي الله تعالى عنهما لعدتهن أي طاهرات من غير مسيس طلقة واحدة فهذا هو طلاق السنة ثم يتركها إلى أن تنقضي عدةها فإن شاء في أثناء العدة راجعها على ما بقي من طلاقه وإن شاء تركها حتى تنقضي عدةها فتبين منه واتحل للخطاب ولو شاء هو وبداله بعد نهاية عدةها أن يسترجعها فإنها تحل له بعقد جديد في أثناء العدة يسترجعها بالعقد لأنها زوجته وأما بعد العدة فإن راد أن يسترجعها جاز لهناك بعقد جديد هذا يقول سبحانه لا تدري لعن الله يحدث بعد ذلك أما لأن الإنسان قد يندم يريد الرجعة فيكون أمامه فرصة أما إذا طلقها واستكمل عدد الطلاق بلافظة واحدة فقد أغلق على نفسه باب الرجعة فقال تعالى فإذا بلغ ما أجلهن يعني قبل بلغ الأجل وهو تمام العدة فأمسكوهن بمعروف وهذا بالرجعة أو فارقوهن بمعروف وهذا في تركها حتى تخرج من العدة بدون رجعة فيكون قد أحسن إلى نفسه وأحسن إلى متلقته فالناس عملوا بهذا ما ندم رجل على مرأة طلقة كما قال أمير المؤمنين علينا بطالب رجل الله لو أن الناس عملوا بهذا التوجيه الإلهي في الطلاق ما ندم رجل على مرأة لأنه أمامه فرصة إلى أن تمقض العدة للرجعة إشاء فرصة بعد العدة في إعادتها بعقد جديد أما إذا استكمل الثلاث فإنه قد أغلق على نفسه هذه الفرصة وقد يندل بل قد ينتحر فإنه حصل أن رجالا ندموا ندمة شديدة وقتل ونفسه فالله جل وعلى حكيم وعليم أشرع لعباده لما فيه مصالحه هذا هو طلاق السنة لأنه يتمشى على ما سنه الله ورسوله لعباده أما طلأاً قسم الثاني وطلاق البدعة فهو ما خالف طلاق السنة لأن البدعة خلاف السنة وطلاقها ويحان أو في طهر جامعها فيه وهذا يسمى بدعيًا في الوقت بدعيًا في الزمة والوقت يعني وقت الحيض والنفاس أو وقت الطهر الذي جامعها فيه لأنها قد تبين أنها حامل فيندم تبين أنها حامل فيندم عليها فالطلاق البدعي على نوعين طلاق البدعي في الزمن وهو أن يطلق الحايل أو يطلق النفاس أو في طهر جامعها فيه واما الطلاق واما النوع الثاني من البدعي فهو بدعي في العدد وذلك بأن يطلقها ثلاثة فشرع الله الطلاق مفرقًا على خطوات أما أن يجمعه بلفظ واحد ويقول أن تطالق بالثلاث هذا حرام عليه ومخالف لما شرعه الله سبحانه وتعالى بالطلاق ولذلك يسمى بدعيًا أو يطلقها ويحايل أو في طهر جامعها فيه هذا بدعي في الوقت طلاق طلاق في الحيظ ولهذا لما طلق ابن عمط رضي الله تعالى عنه ممرأته ويحايل أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها وأن يمسكها حتى تطور ثم تحيظ ثم تطور ثم إذا أراد أن نطلقها طلقها في طهر لم يمسها فيه نه أما غير المدخول بها من عقد عليها ولم يدخل بها فلا هو أن نطلقها ليس لها في دعوة لسنه ما لم يدخل بها ليس لها في دعوة لسنه نه هو أن نطلقها ولو كانت حائظا أو نطلقها نعم ولا حاجة إلى أن نطلقها ثلاثا لأنها تبين بالواحدة لذا طلقها واحدة ولو لم يدخل بها بانت منه لأنها وليس عليها عدة تكون محلل للرجع على تعالى يا يولذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموا هنا من قبل أن تمسوا هنا تمالكم عليهم من عدة تعتدونها فليس لها في دعة لا في العدد ولا في دعة في الزمن هذه غير المدخول بها وإنما البدع والسن في حق المدخول بها نعم يطلقها أن يطلقها نعم نعم لأنه وصفت طلقة لسفتها نعم "السواب اللي تطلق في الحال" "لو إلا طلقها من حيط" "تطلق في الحال ولكن يأثم على ذلك" "ياثم على ذلك" "السواب اللي تطلقها من حيط" "لو إلا من طلق وقع" "من طلق وقع" "نعم" "و إلا طلقها في حيط" "و في طول جامعة فيه" "فإن الطلق يقع ويأثم على ذلك" "لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بالرجع" "والرجع لا تكون إلا نمطلاق وقع" "لما ليس طلاق المعلقا" "إنما طلاق الذي يتأجل وقوع" "فهله المعلق" "لو قال إذا دخل شهر" "لللحجه فانت طالق" "هال معلق" "ما يقع إلا إلا دخل المعلق علي" "ما إذا قال لحائظ أنت طالق" "أو قال لموطواته في الطهر" "أنت طالق" "الصحيح أنه يقع في الحال" "أو قال لموطواته في الطهر" "موطواته في الطهر" "أو قال لحائظ أنت طالق" "أو قال لموطواته في الطهر" "أو قال لموطواته في الطهر" "وإن كانت في ظهر لم يسبها فيت لم يبعج الثالث" " فإذا أحارت طلقت بأول جزء من الحين" "وإن أصادها طلقت بالجقائر اثانين لأن لالك وقت" "مسألة" "تأما غير مدفون بها" "والحامل الذي تبينا حملها" "والآيس والصغيرة الذي لم تخط" "فلا أسمت لها ولا بدعى" "والآيس والصغيرة الذي لم تخط" "والما العدد فيترب له سيظنق وعحدة منهن ثلاثة لأنه لا يقاله سبيل إلى الرجعة" "فطلاب السنة في حقهم وعحدة" " ليطول له سبيل إلى الرجعة من غير أن تنكح زوجا غيره" يعني "الرجع بعكب جديد ولا يحتاج لأن تنكح زوجا غيره" "سريح الطلاق وكناية" "سريح هو الذي لا يحتمل غير الطلاق" يعني "السماء بالسريح" مثل "انت طالق" أو "مطلقة" أو "طلق تكي" هذا لا يحتمل غير معنى الطلاق وإلي ذلك يسمى بالسريح "وأما الكناية فهي اللقغ الذي يحتمل الطلاق وغيره" مثل "خلي تكي" "الحقيب أهلك هذه كناية تحتمل معنى الطلاق وتحتمل غير الطلاق" هذا معنى "الخناية" "الخناية هي اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره من المعاني" "السريح هو اللقغ الطلاق وما تصغف منه" "من ماظر أو مضارع" "أو مصنر أو غير ذلك" "كل ما تصغف من هذا اللقغ فهو سريح" "فقوله أنت طالق" "هذا اسم فعل" "كل ما تصغف من هذا اللقغ فهو سريح" "سواء كان ماضيا" "أو مضارعا" "أو مصنرا" "أو سنفاعا" "الفرق بين الكناية والسريح" "أن الكناية لا بد معها من نية الطلاق" " لأن اللفظ هو محتمق" " فلو فسره بغير الطلاق" "هو بلا من وذلك" " لأنه محتمق" "النهراد الطلاق يحتم المهراد الزيارة تزورها لا" "أما إذا قال طلقتك هل ما في احتمان" " فلو قال "واله ما نويت الطلاق" "لنلأ" "هل ما يحتاج نية" "هل واضح" "مالو معنى غير الطلاق" "النأردت أن أتروح لها لا" "طلبتك يعني من حبل من وثاقا" "لنلأ هذا ما يقبل منك" "طلاق ما يقبل للطلاق" "والو وراد أن يفسره بغيره لم يقبل منه" "لنلأ هذا ما يقبل منك" "لنلأ هذا ما يقبل منك"