57 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب الطلاق|باب تعليق الطلاق بالشروط|صالح الفوزان|الفقه

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الضحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان وإنكانتنا فيه وإنكانتنا فيه وإنكانتنا فيه ومثل ومن أكولنا وليس خيرا ما يتخذ التفاق كله فيه مكتبه بسم الله الرحمن الرحيم هذه الأدوات الشرطة كلها لا تبتضي التكرار فتطلق في المرة الأولى ثم تنحل الشرطة المستقبلة وإنكانتنا فيه وإنكانتنا فيه وإنكاننا فيه فمثل ثلاثة سابقة فإنها تبين منه بينونة كبرى أما إذا كان هذا الطلاق المعلق بالشرط بغير كلما لم يسبقه طلاق فإنه راجعها وتكون زوجته على ما بقي على ما بقي من طلاقها وينتهي الشرط أما كلما فإنها تفيد التكرار ولا ينتهي الشرط بالمرح الأولى إذا قامت طلقت ثم إذا قامت ثانية طلقت ثم بعد ذلك تبين منه لأن كلما تفيد التكرار نا هذا إذا كانت هذه الأدوات مثبة أما إذا كانت هذه الأدوات من فيه فإنها تكون على العقص مثل إلا متقوم فامت طارق فإن بقية ولا متقوم طلقت وإن قامت حصل الشرط حصل المطروب يانه علقه على غد حالها إذا استمرت على حالها الأول تطلق وإذا غيرت حالها لم تطلق فهذا إذا قامت لم تطلق وإن تركت القيام طلقت على العقص من السابقات نا لأن السابق معلق على وجود القيام وهذا معلق على نفه نا إن حل جرطه يعني إنتها مفعوله إنتها مفعوله إذا قال إلا مطلق فامت طالق أو إلا متقوم فامت طالق إذا كان ينوي مدة معينة إلا متقوم يعني في هذا اليوم وفي هذه الساعة فلهو ما نوى فيتحدد المطروب في ما نواهه سواء اللفظ به أو نواهه بقلبه إلا في آخر جزء من حياتي أحدهما قبل قبيل وفاتي أحدهما إنها تطلق قبيل وفات أولهما موتا لأنه إذا لم ينوي وقت محددا فهو يشمل كل المستقبل من الحياة فإذا لم يبقى من حياتي أحدهما أولهما موتا إلا قدر ما تطلق فيه أقدر ما يطلقها فيه إنها تطلق حين إذن فإذا ماتت عتبرة طالقة قبل موتها أو قبيل موتها أو إذا مات هو عتبرة طالق قبيل موته بلاحظة لأنها لمعنى التراهي معنى التراهي يعني التأخر تأخر الوقوع نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم إذا قال كل ما ولدتي فالتطالب ثم ولدت تو أميني فإنها تطلق بالأول وتبين تبين به لأنها لأنها إذا ولدت الساني خرجت من عدة لأن عدة الموتوء والحمل فإذا وضعت الأول طلقة طلقة ورقيت في عدة فإذا ولدت الساني انتهات العدة فلم يلحقة طلقة ثانية لأنها بانت بالأولى إذا قال إن شزتي فاني طالب فإنها تطلق في أول ما يصيبها الحيظ أول لحظة تصيبها الحيظ هيها يقع عليها الطلاق فإن كانت راجعية لهاني راجعها وإن كانت أدبانة فإنه ليس له عليها راجعها إذا كانت تبين دمفسات أو نزيف فإنها لا تطلق به لأنه علقه على الحيظ وهذا ليس بحيظ إنما هو دمفسات لأنها أدراء إذا قال إن شزتي فانتها طالب فقالت قد شزت وقال لا أبدا ما حزتي فالقولو قولوها لأنها أدراء بالحيظ منه وهي مؤتمنة على الحيظ وعلى الحمل قال تعالى ولا أكتمن ما خلق الله في أرحامهن مؤتمنة على ما في أرحامهن من حيظ أو حمل فهنا أدرى بأنفسهن إذا كان هو ينفي الحيظ المعلق عليها الطلاق وهي تثبته القول قولها نعم ولا يحل لهم أن يكتمنا ما خلق الله في أرحامهن نعم نعم نعم نعم نعم والعكس إذا قال إن حيظتي فانتها طالب ثم قال أنت حيظتي قالت هي لا أنا لما ها فإنه يدان بما قال لأنه اعترف اعترف عقل فإنه يقع عليه الطلاق لأنه اعترف به إنه اعترف به والطلاق من حقه هو فيؤخذ بيقراره نعم فالقولو قولوه بهذه نعم نعم فالقولو قولوه بهذه نعم نعم إلا أنتقوم بيئنة على حيظها شهادة مرأتين أنها حاضة نعم عدد الطلاق بالنسبة للرجال والنساء فالطلاق معتبر بالرجال طلاق معتبر بالرجال لقوله تعالى يا أيها اللبينة يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهم خاطب الرجال طلقوهن لعدتهم خاطب به الرجال فالقرآن جميع المواضع يخاطب الرجال بالطلاق فدل على أنه خاص بهم ومعتبر بهم وكل حر يملك ثلاث طلقات شواء كانت جوجته حرة أو أمة ليس له إلا طلقتان لأن الراقيق على نصف الحر والحر يملك ثلاث فالرقيق يملك ثناثين لأن الطلاقه كان الأصل يملك وحده نصف لكن الطلاق لا يتبعه فيجبار الكشر يصير يملك الراقيق فإذا طلقت تلقتين بانت زوجته سواء كانت حرة أو أمة بينونة كبرى هذا ما يختلف به عدد الطلاق نعم يختلف اعتبار الرجال حرية ورقا نعم تبينها تبينها تبينها تبينها تبينها تلقتين بانت زوجته فإذا طلقها واحدة وهي غير مدخول بها بانت بينونة التنصغرة له أن يعقد عليها عقدا جديدا أما لو قال غير مدخول بها أنت طالق بانت بالأولى ولم تلحقها الثانية لكن لو قال أنت طالق بالسلاث أو طلقتك ثلاثا بكلمة واحدة بانت بينونة كبرى ولا تحل له إلا من بعد أن تنكح زوجا غيرا نعم أما الرقيق يكفي إذنتان كما يأتي نعم مجموعة بهذا الله أما لو وقعت مفرقة وهي غير مدخول بها فإنه لا يقع بها إلا الأولى وتبينها وما جاء بعدها لا حكم له لأنها بين نعم مجموعة يعني بالأخون واحد لأن الواول الجمع فكانه لفظ واحد أما لو قال أنت طالق أو ثم طالق أو بالطالق فإنها تبين بالأولى ولا يلحقها ما بعدها ما دامت غير مدخول بها نعم نعم نعم أما هو جاء بأخي الآية وقطع أول الآية نعم إذا نكحت من المؤمنات ثم طلقت منهم قبل أنتم السول نعم الطلاق مرتان ثم ذكر الخلع ثم قال فإن طلقتها يعني السالسة أدل على أن الحر يملك ثلاث تطليقات لأنه طلقتها في الأولى طلقتين ثم قال جل وعالى بعد ذلك فإن طلقتها يعني سالسة فلا تحل له من بعد حتى تنكح جوجا غيره فدل على أن الحر يملك ثلاث تطليقات وأن المشروع نفرقها وأنه لا يقعها مجموعة ألا محرم أن يقعها مجموعة بل يفرقها من أجل أن يكون له فرصة للرجع أما إذا جمعها بالفظ واحد أغلق على نفسه هذا الباب وقع في الحرج والعسر نعم وذكر الخلع بينهما بين الطلقتين الأوليين والطلقة الثائدة ولم يعتبره طلقة فدل على أن الخلع فاسخ وليس بطلاق كما سبق فاسخ وليس بطلاق لا ينقص به أو لا يتم به عدد الطلاق نعم أو مملكة لا يملك الله ثاني هذا النصاب الكامل له نعم أم لا تتبعه وحده نصم ما يمكن فجوبر الكاسر فصارت حيضة إيني نعم لا كل الناس عباد الله حزوجل كلهم عباد لله لكن مواضحنا المملكة نعم وقرؤ الأمح حيضة وحيضة لأن عدة الفرحة ثلاث حيض فيكون للأمح منها حيضة جبر للكاسر نعم نعم نعم لا هو أن يتزوج الحرة على الأمح يعني الراقط نعم نعم نعم نعم يعني العبد له أن يتزوج الحرة على الأمح وليس له أن يتزوج الأمح على الفرحة نعم نعم نعم هذا في الغير المدخول بها غير المدخول بها إذا وقعه مرتبا وهي غير مدخول بها إنها تطلق في الأولى ولا تلحقها الثانية والسالثة لأنها صادفتها وهي غير زوجة نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم وإن كانت في عصمته فرق بينهما أما إذا لم يثبت شيء من ذلك فلا تحرم عليه وإن كانت في عصمته يستمر هو وإياها نعم لأن اليقين لا يزول بالشبط نعم لها 4 نساء وقال أحدى كن طالق ولم يعين واحدة ولم يعين واحدة تخرج بالقراه إعم القراه فمن وقعت عليها القراه يقع عليها الطلاق لأن كل واحدة منهم محتمل أنها فلا يفرز هذا إلا القراه لا يفرز هذا إلا القراه فأي واحدة وقعت لها القراه سافر بها فها القراه حل شرعي في إخراج المبهمات نعم على وجه لا يمكن تمييزها يعني كل واحد يحتمل أنه صاحب الحق أو هو المدين فإن القراه حل يزيل الإلتباس ويرض الجميع نعم اقتسما الشركان الملك الذي لهم اقتسماه بالفرض فإن القراه تستعمل من أجل بيان نصيب كل منهما من هذه الأسهم وإلا كل واحد يقول أنا أبيها المحل أنا أبيها المحل ولا خر جل أنا اللي بيه فما يميز بينهما إلا القراه يكتب اسم كل واحد في ورقة تجمع الأوراق ثم تعطى واحد يجهل الأمر ويقول له ألق على كل قطعة أو كل جزء ألق عليه ورقة فمن وقع اسمه على شيء صار له ولا يحصل بهذا أي حزازات أو أي إشكال إذا أعتق عبيده في مرضه هذا محتور عليه ليس له إلا الثلث المملك كل واحد يبي الحريه والوصيه ما تسعهم جميعا لا بد من القراه فمن خرجت عليه القراه فإنه يكون هو العتيق نعم كثير كثير من الأمور التي يحصل فيها اشتباه تميزها القراه نعم طلاق لا يتبعه إذا طلق جزءا من مرأته قال يدكي طالق أو وجهكي طالق أو رجلكي طالقة طلقت كلها أن الطلاق لا يتبعه نعم وأنها حلال كلها له فإلا طلق بعضها سرأ الطلاق على جميعها فلا يمكن أن يكون بعض المرأة حلال بالنكاح وبعضها حرام بالطلاق ما يمكن هذا هذا لا يمكن ولا يتبعه فتطلق كلها نعم نعم فهذا الصيد صاده من تحل ذبيحته ومن لا تحل ذبيحته وانه لا يمكن أن يكون هذا الصيد بعض حلال وبعض حرام نعم وليأنه من المرأه جزء انثابت من المرأه هو العضوء فإنه يسر على جميعها أو شعركي طالق أو ظهركي طالق هلها في حكم المنفصل في حكم المنفصل فلا يقع عليها طلاق به نعم يمخصل عنها في حال السلامة؟ يمخصل عنها وتبقى حياة تبقى حياة يطلع من أدم تبقى حياة يجلس طفر أو حتى يجلع طفرها نهاية تبقى حياة شعرها يمكن أيضاً يزال تبقى حياة ظفرها يزال فهذا في حكم المنفصل فلو طلقه لم يؤثر على الزوجة يمخصل عنها وتبقى حياة نعم يمخصل عنها في حياة نعم كل الناس لم يؤثر عليه نعم وقيلها لتضعيف وقيلها لتضعيف لها نعم هل تنفصل منها وتبقى سلامتها تامة أما لصبع والرجل واليد فهذه وإنسلمت إلا أن سلامتها تكون ناقصة سلامتها تكون ناقصة تكون معيبة ففيه فرق بين العظو وبين هذه الأشياء التي هي في حكم المنفصلات نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ولا تمسكوه نظراراً لتعتدو اللي قصده من الرجعة المظاره هل لمعتدين واختلف العلمة هل تصح رجعته أو لا تصح اختيار الشيخ تقي الدين رحم الله أنها لا تصح رجعته وسمها عتدان فلحصل أن من فضل الله على عباده أنه وشرع لهم هذا التشريع العظيب الذي فيه مصالحه يطلقها طلقه واحده وهي طائر في طهر لم يجامعها فيه ثم يتركها فإن بداله رغبة فيها راجعها قبل نهاية العدة وإن لم يبدو له رغبة تركها إذا تمت العدة بانت من نفسها ما حاج انه يطلقها ثانه ويقول علشان ما ترجع إليه ويقول خلها بس تسكتوا وهي تبين طروح ما لكشغل هيه يتركها إذا تمت عدةها بانت منه بدون انه يتصر هذا من أدق وأحكم التشريعات الإلهية ولها لقال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك فهذا هو الذي حرج وهو الذي أوقع نفسه وقد يقتل نفسه من الندم "دائما يحث على الاجتماع على الزوجية ويكره الفرق ويكره الطلاق أبغض الحلال لله الطلاق " فالشارع دائما يحث على بقاء الزوجية وعلى بقاء العصمة لما في ذلك من المصالح ولذلك جعل الفرصة للزوج في مدة العدة أن يكون أمام فرصة للتدارك مصلحة الجميع الزوج والزوجة بل مصلحة الأولاد ومصلحة الأسرة في ذلك عظيمة جدا لذلك شرع الله الرجعة في الطلاق غير المستغرق أما إذا استغرق الطلاق العدد المحدد إذا استغرق الطلاق العدد المحدد أما إذا استغرق الطلاق العدد المحدد إذا استغرق الطلاق أقل من السلس غير بائن فإن كان سلسل فلا رجعه الشرط السالس أن يكون الطلاق على غير عوض فإن كان الطلاق على عوض فلا رجعه إذا استغرق الطلاق العدد المحدد إذا استغرق الطلاق على غير عوض فلا رجعه الشرط السالس إذا استغرق الطلاق على غير عوض فلا رجعه الشرط السالس وإذا استغرق الطلاق على غير عوض فلا رجعه الشرط السالس إذا استغرق الطلاق على غير عوض فلا رجعه الشرط السالس إذا استغرق طلاق على غير عوض فلا رجعه الشرط السالس إذا استغرق طلاق على غير عوض فلا رجعه الشرط السالس - إذا استغرق طلاق على غير عوض فلاavan