62 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب اللعان|باب الحضانة|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:14:47
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الضحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان الداس الثاني وستون وعلى الريوات الأخرى تلتقلوا إلى خاراتنا لأنهنا فوات أم الأب يقدمنا لأنهنا نساء من
أهر الحضانة ولأنهنا يدين بأصدر وهو الأب قيلة طرغ النساء الحضانة للأصدرات من أهر الجانب والأولابهم الأب ثم الجد أبو الأب وإنهلاه ثم الأقوديات ويه ثم الأقوديات ثم منهوهم وإنسفلوا ثم
الأن لأقوي ثم الأب ملئة على أحساب تقديمهم في المرات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله تقدم الكلام على الأولى بالحضانة وأنها للأم وهذا بالجماع فالأم قدما
على الأب هذا لم يختلف فيه أحد ولكن خلاف في ما بعد الأم فالمذهب أن نساء الأم ياتين بعدها ثم يأتي بعدهم نساء الأب كالعمات والجدات إلى آخره فإذا مقرغ النساء من القبيلين من جهة الأم
ومن جهة الأب تقالت الحظانة للرجال تنتقل الحظانة للعصب يقدم الأقرب فلاقرب لكن يمكن أن يسأل أحد فيه كيف الرجل يحظن الطهيل؟
قالوا هو لا يحظنه بنفسه لكن يدفعه إلى إلى مراءة تحظن أو يستأجر لهم راه تحظنه لكن يكون هذا تحت إشرافه وتحت نظره إذا كان القريب رقيقا فإنه لا حق له في الحظانة ولو كانت الأم أو الاب
مملكا أي أحد من الأقار بجالا أو نساء تحت ملك فإنه لا حظانة له فلا يستطيع القيامة لحظانة الطهيل المانع الثاني الفسق الفاسق ليس له حظانة والفاسق المراد به مرتفل كبير من كبائل الدنوب
كالذي يشرب القاور أو يأتي شيء من الكبائل فهذا ليس له حظانة لأن الحظانة معنى تربية الطهيل على الصلاح والاستقامة والفاسق يرب الطهيل على أخلاقه فينشأ الطهيل متعودة للأخلاق السيئة
والمانع الثالث الأجنبي من المحظون الذي ليس له قرابة الذي ليس له حظانة فسألة ولا حظانة للمراءة مزوجة للأجنبي من الطهيل كذلك من الموانع المراءة المزوجة لأجنبي من الطهيل أجنبي من
الطهيل يعني غير قريب للطهيل فهذه ليس لها حظانة لأن منافعها مستحقة لزوجها والحظانة تفوت على الزوج بعض حقه حتى ولو السمح قال ما خالف هاته ليس لها حظانة مدى من زوجها أجنبي من المحظون
ولا سيما إلى كانت المحظونة فإن المزوجة بأجنبي من المحظون ليس لها حق ولو كانت الأم أو لي صلى الله عليه وسلم لما لم تتزوج أما لو كان زوج الحاضنة قريبا من المحظون فهذا لا يبنع لأن زوج
الحاضنة قريبا من المحظون فهذا لا يبنع لوجود الشرق في القريب فقارى رسول الله إنه إبني هذا كان ربني له ويعاة مهدي له وصفاة وحجري له وحباة وإن هذاه فضلقني وأراد أن ينزعه مني فقارى
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت يا حق به ما لن تنتهي الله هو أبو داود وأنها تشتبر بالاستمتاع عن الحبانة إذا زوجت بقريبا من المحظون فهذا لا يبنع لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا
زالت الموانع عادت الحظانة فإذا طلقت الأم عادت عاد لها حق الحظانة إذا طاب الفاسق واستقام عادت له الحظانة وإذا عتق الرقيق صار حرا عادت له الحظانة أو عدل الفاسق عاد حقهم من الحظانة
وإذا عدل الفاسق عادت له الحظانة فإذا عدل الفاسق عادت له الحظانة وإذا عدل الفاسق عادت له الحظانة وإذا عدل الفاسق عادت له الحظانة فإذا عدل الفاسق عادت له الحظانة فإذا عدل الفاسق عادت
له الحظانة " أما قبل السبع فليس عنده تميل فليس عنده فرق" "دين أمي وأذي وكنت ابن سبع سنة أو تمان" "ورويا نحو ذلك عن هذه الرئة " " يعني فيها حديث آثار تخير الغلام " " وأما الجارية
إنها تكون عندها بها " " لأنه أصوان لها وأحفظ له " " وهذه هي تصص في مظنة الشهرة " " ولم تنته فكانت جماعة " " ولكن إذا بلغت جارية سبعا " " فأبوها أحفظها " " لأن الغرضة للحظانة " "
أحفظ الجارية في كون عندها بها " " لأنها تحتاج إلى الحفظ " " والأبو أو لا بدالي " " فإن الأم تحتاج إلى من يحفظها ويسونها " " الأم لا تستطيع سيانة البنت " " التي بلغت سبعا " " وكن
عليها خطط من الضيع " " الخلقي تكون عندها بها " " لأنه أهيب وأقدر على صيانتها " " ولكن المشكلة إذا كان الأب عنده ضره " " يعني زوجة لا تريد البنت " " ويحصل على البنت ضرق " " يمكن
قالوا يمكن أنه يجعلها عند أنتة غير الزولة " " ويشرف عليها " " ويشرف عليها " " شاء الله عند قريبه من قريباته " " ويشرف عليها " " لأن الأب أقدر على صيانتها " " وإنها قاربت صلاحية
التزويج " " يكون يتولها ويزوجها إذا جاء لها كفق " " ويجوز التزويج الصغيرة " " وإنها كانت دون التمييز " " إذا كان هذا أصلح لها " " وإنها كانت دون التمييز " " وإنها كانت دون التمييز
" " وإنها كانت دون التمييز " " وإنها كانت دون التمييز " " وإنها كانت دون التمييز " " وإنها كانت دون التمييز " " وإنها كانت دون التمييز " " وإنها كانت دون التمييز " " وإنها كانت دون
التمييز " " وإنها كانت دون التمييز " " وإنها كانت دون التمييز " " وإنها كانت دون التمييز " " وإنها كانت دون التمييز " أمر ب.
.
بالإحسان إلى المملك وأن يطعمه من ما يطعم ويلبسه من ما يلبس ولا يكلفه من العمل قال إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت إيديكم ومن كان أخوه تحت يده فليطعمه من ما يطعم إلى آخر الحديث ولا
يكلفه من العمل ما لا يطيط وليقوله تعالى وعبد الله ولا تشكو به شيئة إلى قوله وما ملكت أي ما نكم فجعل المملك حقا من جملة الحقوق العشرة المنكورة في هذه الآية بدأ بحق الله سبحانه
وتعالى ثم حق الوالدين ثم حق الاقارب
ثم حق اليتامة وما يقوم الملك بحاجة المملك من نفقه وكسوه ومسكن وتزويد إذا احتاج إلى تزويد بالمعروف يعني بالمتوسط بالمتوسط لا اجحاك ولا مبالا يجب على الملك يحسن إلى المملك يحسن اليه
وينفق عليه ولا يكلفه من العمل ما لا يطيط فإن كلفه فليعنه على ذلك هذا من عدل الإسلام ورحمة لم يجعل الملك الاستبدات والظلم يحق المملك بحجة المملك الله أن يعمل فيه ما يشاء لا ممنوع من
هذا ممنوع من ظلمه والإساءة إليه وتجويعه والإضرار به ما يقول هذا ملك ينات صرفي يمنع من الإساءة إليه ومن تجويعه يمنع من هذا فإن لم يفعلوا اجبروا على بيعه إذا طلبوا ذلك إذا لم يقوم
الملك بالانفاق على المملك فإنه يجبر على بيعه لمن يقوم بذلك ولا يقر تحت يجه وهو ظالم ومظرر بهذا المملك يتدخل ولي الأمر فيقول له إما أن تقوم بالواجب نحو مملكك وإلا يجب عليك أن تبيعه
إذا لم يفعلوا اجبروا على بيعه إذا طلبوا ذلك إذا طلبوا عن المملك إذا طلبوا المملك ذلك لأن الحق لهم والذلك إذا عجزت زوجها عن الإنفاق عليها فلها المطالبة بالفسح لفعل للظرر عنها كذلك
المملك إذا سيده متنع أو عجزت من الإنفاق عليه فإنه يؤمروا ببيعه وإزالة الملك عنه فالوليمة ماخوظة من هذا المعنى من تمام العقد تمام الزواج وهي سنة "الوليمة على الزواج سنة" سنها رسول
الله صلى الله عليه وسلم وقال للمتزوج بارك الله لك أولم ولو بشات وكان صلى الله عليه وسلم في زواجاته يصنع الطعام ويدعو أصحابه فالوليمة سنة في الإسلام وتركها ترك للسنة ولكن لا يبالغ
فيها ويصرف فيها كما يفعل الناس اليوم ما يعتدل فيها ويتوسط فيها بعض الناس ما يعمل شيء أبد ولا يعمل أيولين هذا خلاف السنة وبعضهم يصرف ويبدل وهذا أيضاً خلاف السنة محرّة والخير الأمور
الوسط والاعتدال فيعمل بالسنة ويتجنّر الإسراف والبدخ الذي يعمل الله من غير حاجة ومن باب المباهات زبح الزبائح الكثيرة وصنع الأطعمال الكثيرة وعمل الحفل الضخم الفنادق أو بيوت الأعراس
هذه الكيوت التي شقط على الناس وكلافتهم ما لا يطيقون فهذا كله إسراح وبدخ وتبذير يجب منعوه الوليمة التي تعمل للخطان تسمى عذيرة لأن الخطان إعذار المعدور هو المختون في فتية جعل الصليب
إلههم حاشايا إني مسلم المعدور ومختون الوليمة باسمها فقيل عذيرة من العذر وهو الخطن والنقيعة لقدوم الغائب الذي يعمل لقدوم الغائب يسمى نقيعة إذا عم الوليمة لقدوم الغائب سما نقيعة عند
العرب يعني والعقيقة للمولود العقيقة التي تعمل للمولود وهي السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم عقق عن الحسن والحسين وقال عن الغلام جاء وعن الغلام شاتان وعن الجارية شات واحدة هذه
عقيقة وهي سنة موكدة تكون على الأب والحداف والحداف والحداف والحداف عند هذه الصليب عند الحلق الصبي يعني ختم من القرآن يسمونها الناس ختمة إذا ختمة أو الزفاهة كانوا يسمونها بنجل
الزفاهة أو الختمة إذا ختمة قطه القرآن يعملون وليمة ويقول إنها تسمى الحداقة هوا الحداقة ولما فرغ من ذكر أنواع الولايم والمناسبات لها رجع إلى المقصود بالباب وهو وليمة العرس قال إنها
مستحبه أوله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشات فالوليمة على العرس ثابتة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رسلم القولية والفعلية قال أولم ولأمر فيديل السحباب فيديل السحباب هنا
والإجابة الى الوليمة واليمة العرس واجب ومن حقوق المسلم على المسلم إجابة دعوته إلا إذا كان له عذر قال صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها من يأباها ويمنع منها
الفقراء ومن لم يجب فقد عاصل الله ورسوله فقوله عاصل الله ورسوله الدليل على وجود إجابة الدعوة لها لكن إذا كانت مثلا دعوة مثل دعوات اليوم لديوة الأعراس هذا الجمع الضخم هذا المشكل يعني
إن ذهبت تحرج مع كثرة تحرج مع الكثير من الإجابة الدعوة وإن لم تذهب صرت عاصل الله ورسوله فمن ما يؤكد على المسلمين الاقتصاد في هذه الأمور وأن لا يكثر الجمع ولا يكثر خلق الناس حتى إن
المدعوين يرتاحون إذا جاءوا وحضروا أما إن تعمل قصر يجتمع فيه البيئات من الناس والأطفال والنساء والمدل والصخب هذا يسيئ إلى الناس المدعوين إذا عينه بشرط أن يعينه يقول يفلا أورسله
بطابه مثل ما يعمل الآن هذا تعين أما إذا أعلن إعلان وقال ترى الوليمة في محل كذا دعوة عامها السما الجفلة هذه دعوة الجفلة هذه لا يجب إجابتها إذا عينه توقف بالمسجد وقال تفضلوا عندنا
عشاء هذه دعوة عامها إن شاءت تروه ولا تروح ولكن لو قال يفلا أحور عندنا عشاء يوجب عليك إجابة الدعوة إذا عينه الداعي المسلم ليس هناك منكر بشرطين يكون يعينه هل لا يكون هناك منكر لا
يقدر على تغييره إذا كان في الدعوة محل الإجتماع منكرات ولا يقدر المدعو على تغييرها فإنه لا يجب عليه الحضور أو لا يجوز له الحضور أما إذا كان يقدر على إنكاره على التغيير وجب عليه من
ناحيتين من ناحيت يجابة الدعوة ومن ناحيت إنكار المنكر نه نه من كل دعوة لكن الكلام الآن على وليمة العرس الله في كل دعوة نه إذا عينه الدعي المسلم في يوم الأول يكون الدعي أيضا المسلم
إن كان الدعي غير مسلم لم تجب إجابة الله قولي صلى الله عليه وسلم حق المسلم يعال المسلم خصه بالمسلم نه وأن لا تتكرر الوليمة لا تتكرر الوليمة فإن تكررت أم يجب إجابةها الوليمة الأولى
هي التي يتعلق بيان الحكم أما الثاني والثاني نه ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله ووهوه من غفاره نه ومن لم يحب أن يقع دعاء وصراه يجب عليه الحضور ولو كان مهو بأكل يكون هصائما مثلا أو أن
أكل الطعام يضره يكون عند الحمية ولا يأكل الطعام هو يحضر ويدعوه ويبرك لهم ينصرف نه حتى الصائم يجب عليه الحضور ووهو الصائم فإن كان صومه فارضا فإنه يستمر على السيان ويدعوه للسحاب
الوليمة وإن كان صومه نفلا فهو بالخيار إن شاءه أفطر وأكل وإن شاءه استمر على صيامه ودعاء ونصراه نه لكن يبين عذرة ما يحضر ثم ينصرف ولا يبين عذرة يبين عذرة النصائم أو أن ممنوع من أكل
الطعام أو هير ذلك لأن ليوجد هذا في نفس صاحب الوليمة شيئا من الحرج نه وانتقاطه مباح في احدى الريواية الانتقاطه من النقود إذا أذين وقال من شاءه أخذ يأخذ نه إذا أشتها إذا أحضر طعام
جفيفان وهو مكروه لما روية أن النبي صلى الله عليه وسلم ومكروه لما فيه من الإسراف لكن يباح إنه يأخذ منه نه وانه يأخذ منه من يأخذ صاحبه لانه قوي وحرم منه من هو صديق للناثر وحب له
وفقير أيضا فعلم أنه لا نهبة فهذا في حجة الودع النبي صلى الله عليه وسلم نحرمئة من الإبل هبيا وقال من شاء اقتطع من شاء اقتطع تركها للناس وأباحها لهم لأن إباحة المال للناس أنه أمر جهز
سواء في الزواجه وفي غيرين إذا جبت معك سرة فلوس وضعتها وقلت من شاء أن يأخذ منها يأخذ هذا لم أباح لأنه مالك وأنت أذنت فيه لكن يكره لما فيه من الزحام وربما أنه يحصل فيه غرر على بعض
الناس الضعافة يدفعهم الأكوية وفيها الأنوع من الله ومن أخذ منه شيئا ملكة لأنه نوع إباحة أشبه با يأكله ضيفان وليم مالكلاه في الكراهية وينقسم على الحابرين كانوا هؤلاء إنقسم على
الحابرين دراهم أولا ملابس أولا أشياء من المنافع فهو أحسن من النتار لأن يندفع فيه الأذاوة الزحام إذا ردت وزع على الحاضين دراهم طيبة أو ساعات أو أقلام تشيع اللهم على الحضور هذا شيء
طيب يعني التكسين لأنه ما يحصل فيه غرر ما يحصل فيه غرر "وَهَا الْرَطَابُ عَرْدِ اللَّهِ عَلَى السِبْيَارِ الْجَوْسِ لِقُدْ يُواحِجِ الْخَمْسَةِ لِقُدْ يُواحِجِ الْخَمْسَةِ خَمْسَةِ
لَمْ مَا حَدَقَ اِبْنُهُ وْحَسَنْ وَاللَّهُ أَعْلَمْ " "وَنَهُ يُحْجِ الْشَيْهِ فَتَطْطُ مُلَّعِ " "وَنَهُ يُحْجِ الْشَيْهِ فَتَطْطِ مُلَّعِ " "سُوَانِ بَنْهُ وَحَقُوا بِهَا قَلْنَ
السَّدِفِ الْأُوْمِ وَمِيْهَا فَتَطْطِ مُلَّعِ " سبق هذا إن الأم مقدمه قبل السبق إذا كانت مطلقة أهلاً تتزوجها هي أحق بحضانة الطفل سواء كان ذكراً أو أنثاء في الغالب في الغالب الطفل
يميز لسبع سنين وقد يميز قبل ذلك إذا كان لا يريثهم إذا كان محجوباً عنهم " لأنها من الأاداب الشرعية " " لأنها من الأاداب النهي للكراءة " " والأمر يقول للاستحباب " " هذا عندهم قاعد "
" الأاداب الشرعية " " يكون الأمر فيها للاستحباب " " والنهي فيها للكراءة " " والوليمة الزوال " " إن الأاداب الشرعية " " إنها في عائلة عائلة " " هل تلحظوا بجميعها " " لا مسألة
العائلة " " لأن ربما يحصل مفاسد من ذهاب العائلة " " خصوصاً في حفلات المعاصرها الآن " " يحصل فيها كثير من المفاسد " " أما الشخص المدعوه بالبطاقة " " إذا عؤين " " كتب اسمه على الظرفة
" " أو كتب على أول بطاقة " " يجب عليه الإجابة " " إذا توفرت الشرود " " إذا توفرت الشرود "