74 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب الجنايات|باب الاشتراك في القتل|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الضحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان الدأس الرابع والسبعون أفضل الله ثلاث جو أحرها كون مجرد عليه نافياً مجاني فيتأكدوه نافياً كالعبدي إذا وطعلكم إذا وطعلكم فطاقه أو الدمين إذا وطعه مسلم لا نفع طاقه فطاقه يانه إذا لم تبقى برسه من السلي لعنه مكافرة إذا لم يجوز القصاص من الجاني في النفس فلا يجوز القصاص منه في الطراف يعدم المكافئة بين الجاني والمجن عليه نعم عمداً عدواناً إن كانت خطأاً على قصاص مثل ما سبب مبكر من أحنا بي، يعني نصحاب الملهب له رأيه في الترجيح إذا كان القصاص ليس له حد ولا مفصل، ولا يجوز، لأنه لا يؤمن الحيث أن يزاد في القصاص إذن ما يجب القصاص في الطراف إذا كان يفضل إلى مفصل كالمرفق والكافئة قطع اليد من وسط الزراع أن كسرها وفصلها فهذا لا يجوز القصاصي لأنه لا يؤمن الحيث لا يؤمن الحيث، فتجب الدية نعم وعدم الأمن من الشيء إذا كانت جائفة، إذا كانت الشيء التي في الرأس، إذا كانت الجائفة هذه تكون في غير الرأس أيضاً إذا كانت الجائفة التي تصل إلى الجوف، شيء مجوف، سواء الرأس أو غيره إلى شيء مجوف هذه القصاصة فيها، لأنه لا يؤمن الزيادة والحيث، فيها ثلث الدية كما يأتي ولا قصاصة فيها إنما القصاص في الموضحة، شجه الموضحة هي التي تنتهي إلى العظم هذه يجلي فيها القصاص لأنه بمكن أنه يجرح حتى يبدو عظم رأسه كما جرح المجنية عليه فالحيث مؤمن لأن المطلوب أن يؤخذ منه إلى ولا أن يصل إلى العظم، مثل ما فعل بالمجنية عليه ولا يكون فيها هذا حيث والتي تصل إلى أم الدماظ وهي الخريطة، خريطة الدماظ تخرج العظم الرأس وتنتهي إلى خريطة الدماظ هذه ليس فيها قصاص، لأنه لا يؤمن الحيث، لكن فيها ثلث الدية كما يأتي والذي يؤمن في الشيء الميشجال الغاسي بذلك، إلا الموضحة، الشجاج العشر ما فيها قود، كلها إلا الموضحة وهي التي تنتهي إلى عظم، أما البقية فيها مقدرات كما يأتي إلا أنه يؤمن في الداماظ، ويأتي إلى المقومة، إلا أنه يأتي إلا أنه يأتي إلى الداماظ، ويأتي إلى المقومة، ويأتي إلى المقومة إلا أنه يأتي إلى الداماظ، ويأتي إلى المقومة فهو حجه من المار، وهو مالان من الأم، مالان من الأم، وهذا يجري في هذه القصاص، يقطع منه بقدر ما قطع من أم في المجن عليه، نعم فهو مالان، وحجه من القصاص، على قوم الإنحان، وعلى قياس طولنا بيبجر، ليس لهم القصاص، يعني لا يجمع بين القصاص والديا، إذا قطعه من القصاص، قطع الأمه من القصاص، هذا ما في القصاص، لكن لو قالنا أبي بعض حكي، أبديسه من المار فقط، هذا كما قلنا في المغيحة، له يمكن من ذلك، رضيه ببعض حقه، يمكن، يعني يقطع من المار، لو قال ببقية الدية، هل على خلاف المجن؟ منهم يقول لا بس، يرطى بقية الدية، ومنهم يقول لا، لا يجمع بين دية، وقصاص، معه. في القصاص في الطرف، تشاوي في الإسم، وفي الموضع، الإسم اليومنا باليومنا، واليسرى باليسرى، هذا الإسم، والموضع، يعني يتشاوى بأن يكون القطع من مفسل، من الكف، من المرفق، نعم، لآسنان، الأسنان العليا، والآسنان السهلة، لا يخل شيء من السهلة بالعليا، والعكس، تختلف الموضع، ولو كسر الثانية، فالعليا، توخذ الثانية العليا، فقط، لو قال بأخذ الثانية السهلة، لا، لا يجوز، تختلف في الموضع، تفقتها في الإسم، لا تختلفت في الموضع، أو قال أباخذ ظرس، بدل الثانية، نقول لا، اختلفها في الإسم، هذا الظرس، وهذه الثانية، يقول كلها عليا، الظرس عليا، والثانية عليا، أنا أباخذ ظرس، نقول لا، اختلفها في الإسم، هذا الظرس، وهذه الثانية، نعم، هذا قول أن الأسنان سوى، العليا، والسفلة، والأضراص، والنواجد، والثناية، والظواحك، ولكن هذا القول فيه نظر، لأن ليس فيه مساوات والمنافع مختلفة، لا في شكل منفعات الثانية، تختلف عن منفعات الظرس، المنافع مختلفة، نعم، لا، لا، اختلف الموضع، مين ماتلاً، نعم، عند الثانية ما في القصاص، فات محل القصاص، مثل لو قطع يده، والجاني ليس له يده، فات محل القصاص، نعم وكذلك المنفع، منافع ما هي واحد، منافع الأسنان ما هي واحد، نعم والنقذبين أعلى الأسنان، كالجنين، والشبنين، والأثنان، لا يُفضل الأعلى بالأسنان، والأسنان بالأعلام، بمعنى الله، نعم اسألة، عاله، عاله يكفل، نعم مش اللي عندك مسألة، ايه يكفل، والله صادر يخلهم بعضهم، نعم نعم والخيار للمجن عليه، بين العفو بين العفو مجاناً والعفو إلى الدية والقصاص له ثلاثة خيارات وإن شاء أن يعفو إلى الدية، وإن شاء أن يعفو مجاناً وهذا أفضل، الخيار إنما هو للمجن عليه أوليه، وأما الجاني فليس له خيار، نعم أو اختار العفو مجاناً، يوزد، نعم الجاني ليس له خيار أبداً الجاني ليس له خيار نعم إنه من خيار لصاحب القصاص نعم وليها لقال صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل، فأهله بين خيرتي قال أهله بين خيرتين، فجعله خيار لأهل المجن عليه نعم لأن الحد يدرى بالشبهات، وأما القصاص هو حق مخلق، القصاص حق مخلق يدخله العفو، يدخله طلب المال أما الحد فهو حق لله، مبني على التشامح، مبنيون على التشامح وأيضاً لا يقبل فيه، لا يقبل فيه المال، طلب فيه المال، لا يقبل، فيه خلاق، فيه اختلاف بين الحد وبين القصاص نعم لا ما يترتب عليها تلف الأخرى، من قال هذا؟ لكن لو كان أعور، الجاني أعور ماله اللعين، المجن عليه لو عيناً فاعتد عليه، فهل تصاحب العينيناً يقتص من الأعور؟ لأن الأعور إذا فقيت عينه، أصبح أعمة، في حين إن المجن عليه ما صار أعمة، صار أعور، هذا سياتي إن شاء الله، نعم لا، تهدر، تهدر يده، ولا تعاد إليه، لأن لو عيدت إليه، ما صار للقصاص فائدة فلا يمكن من يعادت إليه، تهدر عليه، نعم هذا كما سبق، هل القصاص يتعين بالسيف؟ المدهب يتعين بالسيف، والقول الثاني إنه يفعل بالمجن عليه، مثل ما فعل بالجان، يحرق، كما أحرق المجن عليه، وهذا هو معنى القصاص، المماهلة؟ نعم، هذا كما سبق، فيه الخلاف، نعم الله مصمح، صلى الله عليه وسلم ومن عباد الله، من لو قسم على الله إلى أضر، إذا كان الإقسام على الله، أن يفعل الإحسان إلى عباده، كان ينصرهم على عدوهم في المعركة، أو أن يغيثهم بالمطر، إذا أجدبوا، هذا طيب، لأنه إحسان ظن بالله عز وجل إذا كان الإقسام على الله، أن لا يفعل الإحسان، مثل الله لا تغفر لفلان، مثل القول الرجل والله لا يغفر الله لفلان، فهذا لا يجدس، لأنه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، سوء أدب وسوء ضن بالله عز وجل وهذا يفبط العمل، كما في الحديث الرجل الذي قال والله لا يغفر الله لفلان قال الله جل وعلى من ذلرية ألا علي، يعني يحلف علي، أن لا أغفر لفلان، إنني قد غفرت له وأحفظت عملك، لا يجوز الإقسام على الله، أن لا يحسن إلى عباد، لأن هذا حجر على الله سبحانه وتعالى وسوء أدب مع الله وسوء ضن بالله، هذا لا يجوز، نعم نعم كيف الحساس؟ شفاتين، شفاتين منفعاتهم في الجمال، الجمال الوجه وسطر الفم ومنفعاتهم أيضا في الكلام والحروف، نطب الحروف، لم نجعل له عينين ولسانا وشفاتين، فيهم منفع فتقطع الشرى بالشرى، بون نظر إلى أن هذه شفها بها إحساس أو ما فيها إحساس كما توقد الشلى بالصحيحة إذا رضيا المجن عليه، نعم حرمة المسلم أو كسر عاغم المسلم ميتا ككسره حي، المراد بذلك في الحرمة هو الإثم لا في الضمان إدليلا نبي صلى الله عليه وسلم لم يوجد القصاص في كسر عظام الأموال وإنما حرم هذا الفعل، حقط ولم يوجد فيه قصاصا ولعدم المماتلة، ما فيه مماتلة بين حي ميت، ولو القصاص معناه المماتلة؟ نعم المرأة ما فيها عظو، فيها الدية، فيها الدية كاملة تجب عليها دية نفس كاملة نعم وليه الأمر هو الذي يوجد وسيلة لتنفيذ القصاص بالسيف أو بالقطع الطرق من صلاحياته هاله وإن أراد ولي الجناية ولي القصاص أن يكتصوا بنفسه لاجل التشفي ممكن من ذلك وإذا كان لا يحسن إذا فدر ما حصل المقصود، المقصود أن يذوق الألم مثل ما أذاقة المجنية عليه الألب إذن ما يكتص منه بدون تخديب نعم إذن ما يزيد إذا كان الكسر من مصب الساد أنا يجد أن يأخذ النقرة، أنا لا أكتر من الحق، لكن الله أن يأخذ من الكعب، لأنها لا أقل من الحق إذا كان المكره ملجئاً لا لختيار له، صار أاله بيد المكره، فيكون القصاص على المكره، لا على المكره، لأنه صار كالأاله، نعم. مثل إن ألقاهه على شخص، أخذ شخص وألقاهه على آه، فمات إن دقت عنقه ومات، هذا ملجئ، لأنه مستقب، ما له ما له ختيار، ألقاهه عليه حتى كسرع نقاهه، نعم هذا مرّ بكم قريباً، إنه لا قطع طرف شخص، ثم جاء آخر وقاتله، فإنه يكون على قاطع الطرف، القصاص بالطرف، ويكون على القاتل القصاص في الناس، كل يُخبِب جنايته، نعم نعم، إذا أذهب منه منفعة الإلاد، متعمداً، إنه صُوخَلُ منه الديه، صُوخَلُ منه الديه، أما إذا كان طبيباً، يريد العلاج، ما أراده؟ طبيب حاذق، يريد العلاج، وأذن له الشخص يكوية، فهذا لا شيء عليه، لأن هذا فعل مألون، وما ترتبع عليه، هذا هو جنايت الطبيب الحاذق، هذا ليس عليه ضمان، لأنه مأذون الله بالعلاج، مأذون الله بالطب، إذا ترتبع على علاجه وفات المعالج، فلا شيء على الطبيب، أما إذا كان الطبيب غير حاذق، أو لم يؤذل له بهذا العلاج، فإنه يغمد، نعم يفعل بالجاني، مثل ما فعل بالمجن عليه، نعم، وفعل به، كما فعل بالمجن عليه، نعم إلا إذا كانت العين قائمة، كانت العين قائمة، بمعنى أن الحدقة، ما فيها خلال، لكن البصر ما فيها بصر، البصر شيء آخر، هذا منفع، البصر منفع إذا كانت العين قائمة، فإن عليه نصف الديه، نعم يفعل الممسك، مثل الحافر للحفرة، ويصير القاتل، مثل الدافع، الذي دفعه في الحفرة، فهيكون القصاص على المباشر، المسأل فيه، وأما الممسك، ما هو مثل الحافر، وصير عليه، قد تعزير، كما سبق، بالحبس، أن يحبس حتى يموت، نعم