3 من 175 /شرح بلوغ المرام/الطهارة/المياه/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي شيخ الدكتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب بولوغ المرار من أدلة الأحكام للحافظ أحمد من حجر العسقلاني رحم الله الدلس الثالث فأن الخدم يُخالطون أهل البيوت ويترددون لخدمتهم ويُخالطونهم والولابسونهم كذلك الهرة بفقما أنها تدخل في البيوت تخالط الناس تتردد عليهم فإن الله رفع الحرج عن الناس فلم يجعلها نجسة إذا لو كانت نجسة مع مخالطاتها للناس لشقة عليهم فإن الله جعلها طاهرة من أجل أن نخفف عن الناس إذا شريبة من الإناء أو أكلت من الطعام فإن لالك طاهر بعدها سؤرها طاهر ما تبقى بعدها من الماء طهور وتوضع به وتوضع به لأنها ليست ليس لنجس والحبيث له السبب وهو أن أم قتادت رب الله عنه أعد له سكب له ماء ليتوضع به سكب أو سكب له ماء سكبته له زوجة ابنه يتوضع به فجاءت الهرة لتشرب فأصغى لها أم قتادها الإناء حتى شريبات فتعجبت المرأة من ذلك وقال أتعجبين يا ابنة عافي منها لا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست لنجس إنها من الطوافين عليكم فعبقت هذا رضي الله عنه أزال الاشكال الذي حصل من شراب الهرة في الإناء بل إنه أصغى لها الإناء وأعانها على ذلك من ماء وضوءه وتوضع منه رضي الله عنه إنها ليست لنجس إنها من الطوافين عليكم فالحديث أن يستفاد منه ما مسائل كثيرة أما حاليث وأبيه رائعه أو استفاد منه مسائل نسألها الأولى فدل على أن الكلم نجس لأنه صلى الله عليه وسلم شرع تطهير الإناء بعده والثاني الوجه الثاني من قوله أن يغسله سبعمرات أن يغسله سبعمرات والغسل لا يكون إلا من نجاسه والثالث الوجه الثالث أوله أوله النبي التراب فهذا دليل على نجاسه هذه نجوه ثدل على نجاسة الكلم وأنها نجاسة مغلبة يعني أنها جد النجاسات أو أعظم النجاسات لأن النجاسة على ثلاثة نوع نجاسة مغلبة وهي نجاسة الثلد والنوع الثاني نجاسة مخففة وهي نجاسة الغلام بول الغلام الذي لا يأكل الطعام قوله صلى الله عليه وسلم ورشه من بول الغلام فذلك المري المري نجس ولا في النجاسةه مخففة يكفي رشها بالماء يكفي رشها أو نضحها بالماء لا تحتاج لغسل بول الغلام أيضا لا يحتاج لغسل وإنما يرش الماء فقط هذه نجاسة مخففة واللوع الثالث نجاسة متوسطة وهي بقية النجاسات نجاسة متوسطة لا هي المغلبة ولا هي الخفيفة هذه المسألة الأولى نجاسة الكلم وعنها نجاسة مغلبة قالوا ومثل الكلم ما هو أشد من الخنزير أشد من الكلم فنجاسته مغلبة وكذلك الزيت والنمر والأسد ساعر السباع ساعر السباع حكمها حكم الكلم حكمها حكم الكلم بل هي من ما بأولى فنجاسة السباع بغلبة تماسا على الكلم المسألها الثانية الحديث دليل على نجاسة سؤال الكلم على نجاسة سؤال الكلم وهو المتبق من شرابه بل للم على نجاسته لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقته برواية مسلم فلوركه فلو لم يكن نجسا لم يأمر بإراقته لأنه اتلافه مال اتلافه المال لا يجوز فلو لسبب فأمره بإراقته دليل على نجاسته على نجاسة سؤال الكلم ومثله سؤال بقية السباع ما شربت منه وكان في إنا فهو نجس أما إذا شربت من الماء الكثير إذا شربت من الغدران أو من البراك أو من المياه الكثيرة هذا لا يوثل فلو شربت من الغدر أو من الخابية أو من الجابية الكثيرة فإنه لا يوثل جنّا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلع الماء وقلتين أم يحمل خبأة والحديث جواب عن سؤال أنه سؤال صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون في الفلات وما ينوبه من السباع قال صلى الله عليه وسلم إذا بلع الماء وقلتين لم يحمل خبأة وفي لفظا لها ما حملت في بطونها ولن أبقى إذا كان الماء كثيرا وولغ منه الكلب أو السبع فإنه لا يضره إنما الكلم في الماء القليل الذي في إنا هذا هو محل البحث هذه الحديث كما ذكرنا دليل على نجاسة سؤال الكلم بسبب أنه خالق ونعاب الكلم وجميع فضولاته نجسة نجل ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم براقته المسألة الثالثة الحديث دليل على وجوب التسبيع في غسل مولى في الكلب تسبيع يعني غسل سبع مرات فلو غسله خمس مرات أو ثلاث مرات أو وربع مرات أو ست مرات لم يطهر لاابد من السبع يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم نصع السبع أنا يطهر بدونها لا يطهر بدونها أما بقية النجاسات فإنها توصل حتى يجزن بجوالها بدون لم يتقيد ذلك لعدك نجاسك البول نجاسك الدم نجاسك العالرة أي نجاسة فإنها توصل حتى يجزن بجوالها بأن تذهب رايحتها أو لونها أو طعمها ففقية النجاسات لا تقيد بعدد على الصحيح فإن العدد حافظ من نجاسة كل سبع مرات فلو نقسى ولا غسلة واحدة لم يطهر فمسأله الرابع في الحديث دليل على وجوب استعمال التراب في غسل نجاسة الأنا الذي ولا عافي ينكل وجوب استعمال التراب وأنه يكون في الغسلة الأولى على الصحيح فلو غسله من غير التراب لو غسل سبع مرات من غير التراب لم يطهر لاابد من التراب من أجل أن يجمع بين الطهورين بين الطهورين الماء والتراب كما ذكرنا استعمال التراب سوى أن وضع التراب أولا ثم صب عليه الماء أو صب الماء ثم ذرع عليه التراب أو خلقهما جميعا وصبهما في الإنة الحكم واحدة المهم وجود التراب ولا بد أن يكون التراب طهورا يكون تراب النجس لا بد أن يكون طهورا فلو ولع التراب النجس لم يجي واشكنه الله أعلم جمع الماء والتراب هو كما ذكرنا الجمع بين الطهورين الماء والتراب أما ما ذكره بعض العصريين من أن نعاب الكلب يكتشف الواسطة التحليلات الدقيقة أن فيه حيوانات شرافيب أن فيه جراسيب وأن هذه الجراسيب لا يقتلها قابل فهنا دليل هذا معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم قالها لمن العجاز العلمي الله أعلم بدل فلو صح هذا فلو بس إذا صح هذا فلو بس إلا صح أن فيه هذه الجراسيب وأن هذه الجراسيب لا يقتلها إلا التراب وأن هذه الجراسيب لم تقتلها وإنما يقتلها التراب جُرِّب هذا هنا كلها لم يسهل ماذا منه توافق الحديث الحمد لله إنما لا يتوقف إمتفالنا للحديث لا يتوقف على معرفة الشكمة نحن لم تذل أدليل من الكتاب السمه سواء ظاهرت لنا الشكمة قاعد لم تظهر فما أيضا لو استعمل غير التراب من المطاهرات لو استعمل الصابون فولشنان أو المبيدات المعاصر الآن المواد السواء الكيموية لتطاهر المطاهرات المعروفة الآن فضبية لو استعملها ما تكفي عن التراب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نصع على التراب فلو جئنا بغير التراب من المطاهرات السائلة أو غير السائلة سائر المبيدات لو استعملناها مهما بلغت من الدقة إنها لا تكفي عن التراب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نصع على التراب مخالف ليه من نصح حديث ولأن التراب الله أعلم له خاصية لا توجد في رئيسه بدمر لأنه لو لم يكن عندك ماهو فا يممت بصابون أو يممت بمواد بخراء مع الزاكحة لأن الله تعالى يقول فا يمموا صعيدا طيبة فلو يممت بشيء آخر من الصابون أو الاشنان أو الأشياء الجامدة المسحوقة فإن فا لا يرتفع عنك الحدث أدل على أن التراب له خاصية لا يشاركه فيها غيره فلا يقوم غيره مقامه المسألها الخامسة في الحديث دليل على وجوب إراقة ما ولغ فيه الكلم أنه لا يجوز استعماله به دليل على وجوب إراقة ما ولغ فيه الكلم وأنه لا يجوز استعماله ومسألها السابعة في الحديث دليل على تحريم تقتنأ الكلاب في البنوت أو استصحابها ويدمر على ذلك الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثنى من الكلاب إلا فلاله يعني لثلاث حالات أو لحراسة الماشية أو لحراسة الزرع فيجوز اقتناء الكلاب لثلاث هذه الحالات فقط جوارح تسمان جوارح الكلاب وجوارح الطير جوارح الكلاب معرفو جوارح الطير كالصقر والشاهين والبازي هذه يباحك ثناء وهل الصيت الحالة الثانية إذا كان عندها ماشية إذا لديك أغلام عندك أغلام تحتاج إلى الكلب يحرسها في مراحة إلا في مرعاها يصحبها المرعى يحرسها مباحها لحالة الثانية إذا كان عندك مزرع تحتاج إلى الكلب يحرسها إلا يفسدها الناس ماذا سبب ذلك؟ مباح اقتناء الكلب يشارعها في المزرع هيلة أما اقتخاذ الكلاب من ذاب التشبه بالكفار أو من ذاب الهواية كما يفعله بعض المستغربين يتخذونها لهم أبها حتى إن بعضهم يوصي بماله ذمات كل الكلب يكتب وصيته الكلب أما المسلمون فالله رفعهم وكرمهم وشرفهم فنهاءهم عن استصحاب الكلاب إلا فيها من الأضرار وإلا فيها من النجاسة إلا فيها من الدناء نهاءهم عن اقتلاء الكلاب إلا لثلاث حاجات فقط وقال صلى الله عليه وسلم لاكد خل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة إذا كان البيت في كلب لا تدخله ملائكة الرحمة فهذا السلام امتنع من المجيئ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب جرو كلب فانا تحت سرير الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم به لم يعلم به الرسول صلى الله عليه وسلم انتنع جبريل من المجيئين حتى أخرج الكلب حفظنا الكلاب ومنابستها ومصاحبتها في البيوت بغيرها محغم وهو من أخلاق الكفار ولا يجزء المسلمين إلا في ثلاث الحالات التي ذكرت إذا كانوا يسحبوا الكلب معه حتى في السيارة إذا ركبوا يركبوا الكلب معه في السيارة فهذا من الانتكاس في الفطر وإذا لا يجزء معهم يجزء كما ذكر العلمى خلال الكلاب البوليسية إذا أبوح قطنائها للنصيد واللماشية والسجراء فلا أن يجوز قطنائها للعمال البوليسية من باب أولى أن هذه حاجة تدعو ليها أما ما عدها لفقطلاء الكلاب من باب الهواية من باب التلعبث فهذا حرام أولا الملائية لا تدخلوا البيت الذي فيه أنه ينقص من أجره كما في الحديث ينقص من أجره كل يوم القلرات والقلرات كالجبل العظيم إذا كان أنه ينقص من أجره فماذا يستفيد إلا الملائي فلا تدخلوا بيته وأجره ينقص كل يوم إذا لماذا استفاد من القلاب هذا في حق المسلم الذي له له أجر أما الكافر ليس له أجر وليس له عمل صالح كله كله خراب الكافر كله هو خراب وليس بعد الكفري لكن الكلام على مسلم الذي يؤمن بالله ورسوله كيف يستعمل هذه التلاب يستصحبها وربها ونميها وفيها النقص العظيم على دينه وعلى صحةه وعلى لو لا تشبه والتقليد العمى أما حريث بقتاد رضي الله عنه ففيه أولا تهارت تهارت الهره في بدنها تهارت الهره في بدنها أنه يجوز لمسها ويجوز دخولها على الناس وملمستها لنها طاهر لأن الله جعلها طاهرا فاميا فيه دليل على الطهارة سؤلها على طهارة سؤلها وهو ما تبقى من شرابه وأنه يجوز الوضوع به تطهر به لأنها بقى تاده رضي الله عنه تركها تشربه من ما يوضوعه ثم توضع منه رضي الله واسند ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا شريبت من إنا أو أكلت من طعام فإنما بقى بعدها طاهر لا يجوز إراقته ولا تضيعه المسألة الثالثة فهي دليل عن القاعدة المشهورة المشقه تجلب التيثير وذلك لأنها لما صعبت تحرز منها خفف الله سبحانه وتعالى على عباده فلم يجعلها نجسه فلما لا مسأته أو شريبت منه نجساً لأنه لو كان نجساً لشقة لا لك على الناس لأنه قلة من يسلم جمد خول الطيطة في بيته وشربها من مائه وأكلها من طعامه وقلة من يسلم من ملامستها فبما فانه ذلك المشقه حفف الله عن إباده تجعلها طاهرة ليس في رجس وهي دليل على القاعدة المشقه تجلب التيثير في نهاية الفلب فالفلب ليس بحاجة إليه وأيضاً فالفلب لا يطوف على الناس ولا يدخل في البيوت فالفلب مؤرده لا يدخل لا إذا أدخل فهو أنت إذا لم تدخل ولا يدخل هل ليس من التوافين أما أنهره فأنت لا تستطيع التحكم فيها تقفز من عال الجدران وتجيب من الصطوح وتجيب فهو الأولى وتجيب من كل مكان ما لك حيلة في مانحة ما حرصت فلالك حفر الله سبحانه وتعالى أمرها ونسرع على المسلمين في حكمها المشقه