9 من 175 /شرح بلوغ المرام/الطهارة/إزالة النجاسة و بيانها/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي شيخ الدكتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ أحمد من حجر العسقلاني رحم الله الدن ستة سعة ما شاء الله الرحمن الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي يصيب الحيض يصيب دمو الحيض ثوبها أمرها أن ترسل ثوبها من دم الحيض كلها لها بلا ثب على استراط الطهارة في الثوب والبقعة وفي البدا والنجاس على قسمين نجاسة منعينية لا يمكن نزالتها كنجاسة الكلب ونجاسة بول والغاية هذه نجاسة ونجاسة الخنزير هذه نجاسة عينية لا يمكن ولو غسل الكلب عدة مرات أو غسل الخنزير أو غسل لا يمكن أن تجول منهم نجاسة لأنها عينية نجاسة حكمية ونجاسة تمكن إزالتها وإزالة النجاسة معنىه إذهابها إذهابها بأن تخسل حتى لا يبقى لها أثر من لون أو طعم أو ريح هذا معنى إزالة النجاسة وإنما تزال النجاسة بالماء لا بغيره فلو أزيلة النجاسة بغير الماء الصوائل الأخرى والمحاليل الأخرى أو بالحك لأن تحك لم يكفي هذا هذه الماء حديث الأول عن أناس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى عن الخمر تتخذ خلا قال لا الخمر مراد بها المسكل المراد بها كل ما يسكل فإنه يسمى خمرا قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكل خمر كل خمر أين حرام سميت خمرا لأنها تخامر العقلة أي تغطيه من التحنير وهي التغطيه سميت بذلك لأنها تغط العقلة وتخامره سميت خمرا الله سبحانه وتعالى حرم الخمر في محكم التنزيل حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم الله حديث الصحيح من ذلك قوله تعالى السلونك عن الخمر والميسر قم فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نافعهما ذلك على تحرينها لأن الشيء إذا كانت وضرته أكثر من منفعاته فوحرى هذه قاعدة فرعية إذا كانت المضرح أكثر من المنفعه الشيء لأنه حرام هذه القاعدة الشرعية أنا في سورة البقر وفي سورة المائدة وهي من آخر ما نزل قال فعالى ولما نجلت تحريم الخمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم فالخمر في الأسواق اهدار لها لأن الله حرمها يقولون إن تحريم الخمر ثان على مراحل لأنها كانت معروفة الجاهلية وكانوا مغرقين في شربها والله حرمها على التدريج في سورة المساء قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقوا الصلاة وانتم ستارى حتى تعلمون ما تقولون حرمها في وقت الصلاة ثم لما كانت الصلاوات الخمس في يوم الليلة لا تدعى كثيرا من الوقت لتناولها خفت خفت حدتها عند الناس خفت حدتها عند الناس وتمران على تركها ومنهم تركها نهايا ثم إن الله أنزل فيها آية الناعدة تحريما حاسنا بكل الأوقات وفي كل الأحوال وهذا من التدرج بالتشريع شيئا فشيئا أولا نقرمت وقت الصلاة ثم لما تمران على تركها وخفت حدتها عليهم حرمها الله تحريما النهايا وبينا أنها رجل وعمر باستنادية فإن ذلك يجتنبوها كلية وقاطعوها مقاطعاتا تاما هذه هي القمر سؤال الله سلم عن القمر يعني بعدك حريمها ستحل خلم يعني تحول هل يجوز أن تحول إلى خل والخل هو العصير الحامر من العنب أو غيره هذا هو الخل العصير الحامر من العنب أو غيره يجب أن يحصل على خل فإذا أجبت فإنه يسكف ويصير الخامر أما لم يسكف فإنه يبعح شربه لأنه عصير فهذا وما لم يسكف ولم يسكف فإنه عصير الفواق الحل يعني إذا جاد عن ثلاثة أيام فإنه يتحمر الخامر والنبيد يتحمر إلى ترك مدة طويل ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يأمر بالنبيد إذا تمله ثلاثة أيام فلوهاق لأنه يتحمر بعد ذلك أما حريمة الخامر سؤال الله صلى الله عليه وسلم هل يمكن أن تعالج تحول إلى خل مباح فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا من عن ذلك ومعنى هذا أنها لا يجوز إمساكها بل يجب إتلاهها في الحال ولا يجوز إمساكها من أجل أن تحول إلى خل فهذا الحديث فيه مسائل مسالة الولى تحريم الخامر وهذا بيجمع المسلمين بدلالة كتاب السنة ويجمع المسلمين على أن الخامر حراب من استحلها أنه كاهر مرتد عن دين الإسلام من استحل الخامر أنه كاهر مرتد عن دين الإسلام من استثاب فإنثاب وإلا قتل أما من شربها من غير استحلال يعتقد تحريمها ولكنه شربها بدافع النفس الأمارة للسوء الشيطان الشاوة فهذا لا يقفر لكنه يعتبر فاسقا لأنه متكب لكبيرة من كبائر الذنوب يقام عليه الحد يقام عليه الحد لأن يجلد 80 جلده كما جلده رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلده القلفة أراشدون من بعده واجمع المسلمون على قدوب حد الخامر هذا بالنسبة للذي يشربها ولا يستحلها المسألة الثانية الحديث دليل على قدوب إتلافها وعدم جواز إمساكها حتى تحول إلى خلق يجب إتلافها بالحال وفذائلها كل المواد المخرمة يجب إتلافها يجب على أولاد الأمور أن يتلفوا قد خامر إذا وجدوها عن لاحد وأن يواجبوه ويعزره لأنها مادة خبيتة لأم الصدائف ملعونة وملعون من شربها وملعون من باعها وستراها وملعون من أكل ثمنها وملعون من صنعها هنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعنة في الخامر عشرة لعنة الخامر نفسها ولعنة عاصرها ومتصرها وحاملها والمحمولة فإليه وبائعها وآكل ثمنها إلى عشرة لعنة هم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخامر فهي من جملة النجاسات إذا أصابت الثوب أو أصابت البداً أو البقعة يجب غاسل فهي على النجاسة الخامر قوله تعالى رجس من عمل الشيطان رجس والرجس هو النجس الرجس هو النجس ودل على أن الخامر نجسة لأن الله سمه رجسة وفذلك قال فاجتنبوه يجتنبوه وليجسيناب يقتضي عدم مماثتها وملامستها ومصاحبتها ودل على أنها نجسة فلا المسكل لا يجوز التداول به ولا يجوز التقيب به إلى كان مادة الطيب لا يجوز لأنه نجسة لأنها رجس ولا يجوز دهن الشيء بها ودهن الجلد أو أنها نجسة هذا وجه سياق المصنف لحبيه الخامر في هذا البعض ومثلها الرابعة فيه دليل على أن الخامر لا يمكن تطييرها لأن رسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تخليلها دل على أنها نجاستها نجاسة عينية جاسة عينية لا يمكن تطييرها ومن العلم من ذهب لا أن الخامر ليست نجسة المسكل ليست نجسة هو حرار ويحدد من شربه ويقتل من استباحه ونجسة لا يمكن تحريب نجاسة ونجسة ونجسة ونجسة فهو حرام هذا بالإجمع ولا فيه ليس كل حرام نجسة فهو جمهور على أنها نجسة وأنها إذا أصابت ثوبا أو قدنا هؤلاء أنها يجب غسل ما أصابته لأنها نجسة هالا ما يقول عليه حريث أنا استرض الله عنه حريثه الثاني عنه ربي الله عنه أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر يوم خيبر خيبر اسم لحصن من حصون اليهود شمالية المدينة فيه مزارع وفيه نخيد ولا يجال بهذا الاسم إلى الآن بلدها معروفة خيبر بلدها معروفة لا تجال إلى الآن معروفة بهذا الاسم فيها دواء الحكومية وفيها محكمة وفيها يعني بلد كبير بها مزارع ونتفع شمالية المدينة أظن بمائه ستين كيل أو مائه ثمانين كيل شمال المدينة قزاه النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلحة الحديبية فان فيها اليهود اجتمعوا لعداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحق بهم يهود المدينة فصاروا يكيدون للمسلمين فغزاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلحة الحديبية وحاصر خيبر وكان فتحها على يد علي ابن أبي طالب رب الله عنه حيث وعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم الرأيه وقال له انفر على رسلك الحديث الذي مر بكم في كتاب التوحيد فتحها الله على رسوله على يد أمير المؤمنين عليه ابن أبي طالب يامر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصارت مزارعها ونخيرها للمسلمين وعامل عليها اليهود يزرعونها بشطر منها في هذا اليوم اللي هو يوم حصار خيبر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة أبا طلحة وزيد بن سهل واضه طلحة خنيته الأنصار غضي الله عنه صحابي جليل ومشهور وهو زوج أم سليم موالدة أنسد مالف حادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن ينادي أن يرفع صوته إن الله ورسوله ينهيانكم عن نخوم الحمر الأهلية حمر معروفة يمع حمار الأهلية يعني الأليفة التي تستعمل خلاف الحمر الوحشية حمر الوحشية حلال وطاهرة أما الحمر الأهلية فإنها حرام بهذا الحديث وغيره يحرم وكلها فإنها رجس وكانوا أصادهم مجاعة في هذه الحزوة أفانوا يأكلون الخمر ويطبخونها ويأكلونها ولكن جاء النهي عنها من الله ورسوله فعوك فيها تلقدور وهي تغلي لنخومها ومتنعو منها تلها انتفالا لنهي الله سبحانه وبركاته صلى الله عليه وسلم فحرمت الحمر الأهلية إنه ينض وادمع المسلمون على تحرينها إلا خلافا شادا نروى عن عبد الله بن عباس الله عنه ولكن الذي عليه الجماهير أنها حامل والدلوة التعليل العلة بتحرينها إنها رجس إنها رجس والريس هو النجس فدل على تحرين أفلم أن يأنجاسات ودل على تحرين كل نجس من الحمر وغيرها نهو لا يجوز أكل النجاسات ولا شربها ولا مباشرتها فهذا الحديث فيه مسائل رسلة الأولى فإنها أعلمها إلا ما رؤية نخلاف عبد الله بن عباس صلى الله تعالى عنهنا فإنه متردد في ذلك صلى الله عليه وسلم أما الجمهور فأم على التحرين المسألة الثانية فيه دليل على إباحة لخوم الحمر الوحشية لأن التحرين خاصم بلخوم الحمر الأهلية أما الوحشية إنها حلال حمر الوحش حلال أم على التحرين المسألة الثانية فيه دليل على إباحة لخوم الحمر الأهلية وما دعمت نجسة فإنها فضلاتها تكون نجسة لعابها وروفها وبولها كل فضلاتها تكون نجسة فإذا وقع شيء من أضلاتها على توب أو بقعة أو بدن فإنه يجب غسله لأنها رجس يجب غسله يكون من جملة النجاسات التي يجب إزالتها إنما يستثنى العرق فإذا شريبت من ماء وبقية بعدها شيء فإنه ينجس لأنه يخالطه ريقها وريقها نجس لأن مريقها من فضلاتها فإذا شريبت من ماء وما يسمى بالسؤال فإنه يقول نجساً وفذلك إذا أصاب بولها أو روثها أو لعابها ثوباً أو بدن أو بقعة يجب غسله لأنها رجس إنما يستثنى العرق فهذا يرفى عنه إذا ركبها الإنسان وعرقت وأصاب ثوبه عرقها فهذا يرفى عنه يرفى عنه لأنه ما زال المسلم من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لوقتنا يركبون الشمر وتعرف ولا ذكر إنهم كانوا يغسلون مفان عرقها وهذا من ذاب التيسير على الأمة من ذاب التيسير على الأمة فالعرق يستثنى تيسيراً على الأمة أما ما عداه من الأبوال والأروات واللعاب فإنه يكون نجساً إذا أصاب شيئاً يغسل وفي هذا الحديث لفظة مسكلة ويقول إن الله ورسوله ينهيانكم جنع الظمير معانه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في حديث خفيف خطيب كان يخطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله أن يجمع بين ظمير الله وظمير الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه أعلم بربه عز وجل أما غيره فينهى عن ذلك ومن العلمة من يقول إنه مقام الخطب غير مقام غيرها الخطيب يجب عليها أن يفصل ولا يجمع أما غيره يجوز أن يجمع بين ظمير الله وظمير رسوله صلى الله عليه وسلم يجوز في غير الخطب وأنه فاصم بحالة الخطب فقط لأن الخطب ستطلق التفصيل والبيان والإضاح وجمع الظميرين فيه إبهام وفيه أموض يمر تفصيله هذا وجه الجمع بين الحديثين وهنا الحديث أمر بنا في كتاب التوحيد هو أن يكون الله ورسوله أحب إليه إذا كان المقام غير مقام خطبه يجوز الجمع إذا كان مقام خطبه ألا بد من فصل الظميرين هذا هو الجمع الحديث الثالث حديث أمر بالخارجة قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم في منا على راحله ولعابها يسير عليك في خطب النبي صلى الله عليه وسلم في منا كان في حجة الوداع فلالك يوم النحر يوم النحر خطب صلى الله عليه وسلم يوم النحر يبين للناس الأعمال التي يؤدونها يوم عيد كما أنه صلى الله عليه وسلم سبقا خطبة في عرفات سبقا خطبة في عرفات خطبة المشهورة العظيمة خطبة عرفة صلى الله عليه وسلم أيضا يوم النحر يوم النحر الأول يوم12 فله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ثلاث خطب خطبة عرفات وخطبة يوم النحر وخطبة يوم النحر الأول خطبة يوم الثاني عشر علمها صلى الله عليه وسلم كيف ينفرون ومثل ينفرون و. . . تسمى هذه الخطب بخطب حجة الوداع وقد جمعها سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حمايد رحمه الله وشرحها في كتاب سماه الابداع بشارح خطب الوداع ومطبور وموجود الابداع بشارح خطب حجة الوداع وهي ثلاث خطب وقولوا على راحلةه التي دليل على أن الخطيب يفطب على الراحلة كما خطب على الراحلة في عرفة وللك من أجل أن يكون ذارزا مراه الناس فالخطبة يستحب أن تكون على محل مرتفع إما على منبر وإما على راحلة من أجل أن يرى الناس الخطيب ويستمعون له ومعرفة فإن فضلاته طاهرة بوله وراثه ولعابه كله طاهرة وليان النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين أن يلحقوا بن إبل السدقة وأن يشربوا من أبوالها فدل على طهرة أبوال الابل وهذه قاعدة عندهم أن كل ما يوكل لحمه فراثه ومنيه ولعابه وعرطه وكل فضلاته طاهرة هذا وجه إراد المصنف بهذا الحديث في باب النجاسة أن فيه دلالة على أن الإبل طاهرة وأن ريقها طاهرة وأن فضلاتها طاهرة تجد أصابة السوب أو البجن أو البقعة لأنها لا تؤثر ففيه فرق بين الإبل وبين الحمر وبين الحمر حمر نجسة والإبل طاهرة وهذه قاعدة كل ما يحرم أكله فإن فضلاته نجسة وما يباحه أكله فإن فضلاته طاهرة فالهرة لا تؤكل ومعها لا ريقها طاهرة لما جاء في حديثة بقتادة قال إنها ليس في نجس نهاة من الطوافين عليكم فالهرة تستفنى من أجل مساقة هالو الله وعالم صلى الله عليه وسلم وعالبين محمد وعاله وصحبه ونفت في بيال القلم ياله الجلسة لأنها كمهديه ماهي رسميه جلسة كمهديه ولو لأنني رأيته كمهديه فملا لما حقادنا جلسة لا تطهر بالحق لا تطهر بالحق هذا يأتي هذا يضيأتي هو اللي وقفنا عليه الآن المني طاهب المني طاهب لو ترك ولم يحك وصلا فيه صلاة وصحيه لأن المني طاهب نا ويأتي إن شاء الله الكلم عليه نا ههههههههههه هههههههه جلسات هاههههههههههههههه هههههه تشريعانتها تشريعانتها ماهي تشريع الآن إنما فيه فطبيق فقط فطبيق يمكن تدرج مع الجاهل شيء ذا الشيء نا يعني واحد انتوه مسلم تجد يقوله قد يترك كل الأمور اللي نا ما يمتن هذا يمكن يسبب هذا انهرتب عن الاسلام لا فيه شيء ذا الشيء