37 من 175 /شرح بلوغ المرام/الطهارة/الحيض/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
26:14
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي الشيخ أن دكتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ أحمد من حجر العسقلاني رحم الله الدلس السامع والثلاثون
مدرق عليم في حديث طويل وعن عشق رضي الله سعالة عنها حالة لما جئنا السرح سرح أبتو فخار النبي صلى الله عليه وسلم وعن عريما يجعن في حالة حراء الناس فطوطي في بيت حتى تتخوني مدرق عليه في
حديث طويل وعن عادم جبن رضي الله سعالة عنه أنه السؤال مليه صلى الله عليه وسلم ما يحلم الردن من مؤكد وهي حالة وقال مع طوغا الاجار شاء الله رحم الله الرحمن الحمد لله شاء الله رحم الله
وصلم على البيل والحمد على عاله وصحه هذه الأحاري في نقية داب الحيل النبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها ليس إذا حافظت المرأة فدعوا الصلاة والصيام طفقوا عليه
عليهم طويل هذه الصديف له أصلا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف النساء لأنه لا قصات عقل ودين تقالكم رأة وللم يا رسول الله أضين صلى الله عليه وسلم نقصان عقلها لأن شهادة المرأةين
عن شهادة رجل الله فهذا من نقصان أقلها وبين نقصان دينها في أنها تجلس شطر عمرها لا تصم ولا تصلي وذلك في الحياة والنقاس قال صلى الله عليه وسلم أليس إذا حافظت تدعوا الصلاة والصيام أو
لا تصوم ولا تصلي وقونه أليست هذا استفام تقريب استفام تقريب منه صلى الله عليه وسلم لأن المرأة في وقت حيظها تدعوا الصلاة وتدعوا الصيام وهذا نقصن في الدين وليس باختيارها لكن على خلحان
هي أنقص من الرجل الذي يصلي دائل ويصوم دائل لا يدعى الصلاة ولا يدعى الصيام هي أنقص لكن المؤلف فحمه الله أورجه هؤلاء في باب الحيات ولا حديث الذي بعده يبين أحفان الحاية والنقص ويعني
نحكان بلتي تفتص فيها الحاية كل فساء ففي هذا الحديث ذكروا حكمين حكم الأول أنها تدعوا الصلاة لا تجبوا عليها الصلاة في وقت الحيات ولا يجود لها أن تصلي لأنها لم تؤمر بذلك الشكم الثاني
أنها تدعوا الصيام في رمضان ولا يصحنها الصيام ولا يجود أن تصوم ويحاول لأنها غير مقلفة بذلك ولكن عليها أن تقري الصيام من أيام أهى إلا في الصلاة إنها لا تقريها إلا الصلاة لا تجبوا
عليها الحاية لا أداء ولا أراءة أما الصيام فإنه لا يجبوا عليها الحاية للأداء ولكن يجب عليها أداء أاتد السمة النبي صلى الله عليه وسلم والشكمة في رالف الله يعلم أن الصلاة ستتكرر اليوم
والليله فلو أمراك بإداءها شق عليها دائما إلاه الصيام إنه لا يتكرر ولا يسعب عليها القضا إذا صادفة ودين جاء برحل الحاية لدى المشقة ولهذا لما سألت مرأة أم المؤمنين عارش رضي الله عنها
وقالت لا بال الحاية تكرر الصيام ولا تكرر الصلاة قالت لها أم المؤمنين أحرورية أنزيح حرورية يعني من الخوان فقالوا لهم الحرورية لأنهم الذين يسألون مثل هذه الأسئلة المتكلبة فقالت لها
فقالوا لصلاة وإنما أمرت لطلاة السيام وعنا تفكيهم من الله سبحانه وتعانا فجل لها الحديث على أن الحائل ثدأ الصلاة وثدأ الصيام أيام حيغها لكن صلاة لا تقلق وأن مصيام فإنه يقضى بدل
الحديث ناحا بدل الحبيث أخر وعن عالشة رضي الله عنها قالت ولما جئنا شرف حتو فقال النبي صلى الله عليه وسلم تفعل ما يفعل شات وراء أن لا تطو في دليت حتى تطهر ستفق عليه الحديث طوين هذا
الحديث الطوين ورد في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم حجت الوجاح في سيارة حجك النبي صلى الله عليه وسلم كل مصنفة فحالة منه بحل الشاهد للباب ألف ولما جئنا يعني ووصلنا ولما وصلنا شرف
وشرف بفتح سين وثسبة ورعا اسم وعد قريب من اللطف في هذه الشمال على طريق المدينة شرف اسم وعد قريب من اللطف على طريق المدينة أسواع يا صادر هذا الحيث وكانت محرمة سانت محرمة مع النبي صلى
الله عليه وسلم من إذن فليها محرمة من تنتهى في عمرة سعرها من الصحابة سانت محرمة من العمرة وتنتهى عنها من الحج أصادر هذا الحيث في هذا المكان غير محرمة هدأ حل عليها النبي صلى الله
عليه وسلم وهي قدسي أما صابع الحيث ذهبت لأنها تريد لتمر في إفعامها وفي نسكها وظلت أن هذا الحيث سينفل لنسكها أو أنه سيوع يقها فقال لهم نبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء فتبه الله على
بنا في آدم فأخبرها صلى الله عليه وسلم أن الحيث لا يمنعها للمغي في نسكها ولا يفل بإحرانها وأنها تفعل ما يفعي فيك الجاج من الملاسك من القفل عارفة والنبيث بمزدنفة فإنها تنتهى منها حتى
تطهر منها ترفسها فدلها هذا الحديث على مساعد المسألها الأولى أنه لا يشترك الطهارة للشراء لا يشترك الطهارة للشراء لا يشترك الطهارة وقد أولدت اسمه بنفع منه في المقادل على النبي صلى
الله عليه وسلم وامرها أن تحلم وامرها أن تستفر بهو وأنتحلم وهي النفسة وذلع لأن عقدة الحرام لا يشترك له الطهارة لمن عليها حدث أصعى أو حدث أكبر أن يحرن وينعقد حرامه بذلك ثانيا تدل
الحديث على أن الحاير تؤدي الملاسك وهي على غير طهار وتذالك غيرها لا يشترك الطهارة للوقف بعرضها ولا النبي في مدلتها ولا لغمه في ماء ولا للنبي في منها تتزل الإسان والدهة وهو على هذا
الطهارة لأن الحاير أمره الله عليه وسلم أمره أن تفعيل ما يفعل الحاجة المشأة لها السالفة فيه جليل على منع الحاير من الطواف من الحاير من الطواف من بيت حتى تطرق على طواف الإفاضة أو
طواف العمرة أو طواف الإفاضة أو طواف الرقم أن طواف الوداع إذن نصفت عن إفاضة الله الوداع يصفت عن الحاير في دليل حديث صريح لما حاورت بعد أنفراء من الحج وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم
يريد منها ما يريد رجل من امراته أخبروها أنها حاير فقال أحابستنا هي قالوا يا رسول الله إنها فد أفعالت فد أفعالت أفعالت فد أفعالت حتى تطرق إلى طهرة فإنها تواجده ولا يسحق لنا وهي حاير
النسى لها الرابعة الحديث دليل على افتراط الطهارة للطواف على افتراط الطهارة للطواف وهو قل جلهوره عيب أي رأى أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهوري أدل على أن الطهارة ففرق في السحة الطواف فلو
طاق الإنسان وهو على غير الطهارة فطوافه غير صحيح يا النبي صلى الله عليه وسلم نلعن للطواف إلا لطهارة حتى تطهوري إذا سألها الخامسة الحديث دليل على أن الآن لا تبقى المسكت لأنه للموعة
من الطواف يجب منها لنعوها من دخول المسكت وقد جاء حديث مختص فيها له وقوله صلى الله عليه وسلم ان لا أحلم المسكت لحارب ولا جنون صلاة وانكم سطارة حتى تعلموا ما تقوضوا لا جنون إلا عابه
كبير وراد مكان الصلاة وهو الجسد فلا يجد يكونه الله للعاب الذي يمر ويفرد أما الذي يريد الجلوس وهو على حدث أكبر من جمابة أو حير أو نفاس إنه لا يجيز ميديس في نفسه هذا ما يجل عليه حتى
حديث معادل جدا وإلى الله عليه وسلم قال سعالك النبي صلى الله عليه وسلم ما يحلم للغاية من المعاته وهي حارب قال ما أحوق الإزار ووهو أبو دهود ووضعكه ووهو دهود ووضعكه ووضعكه ووضعكه أما
ما بين الصراة والرقبة مدولة للحبيث أنه حرام وطال النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عائشه ويعايفة التزد يغاشرها ولكن الله جل وعلا يقول أعتجل النساء في المحير المحيث يعني محرج الحيث وهو
طرق ومحقوم الآية أنه ما عدى الفرق ورحلها وفلالك الحديث اللي مره وحوله صلى الله عليه وسلم أصلع كل شيء إلا المكاح الحديث اللي مره بنا في الدرس الماضي تصنع كل شيء إلا مكاح عالا هنالي
يدل على أن المحرم هو الفرق فقط ولا عداه من جسم الحيث صحيح أنه مبارك للزوج أن يستمتع من زوجه الحال لمدونه فقط وله انه سنجزه في جنبنا تحت الزاك كل أحسن لكن كلام جواز وإلا إلا أمرها
بالإجاه وما حديث أم سلمه رضي الله عنه أن اللفسة ثالث تجلس على عهب رطول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوم ونفاس غيري الشيء النفاس دم ترتيه الرحيم بعد الولادة سما نفاسه نفاسه بكسر النون
وهو الدم الدم سما نفسه ولهذا يقول الكقها إن ما لا نفسه له سائله لا يؤثر كل ما إذا ما تفيد يعني ما نفسه دم ما ليس له دم النفاس ما أقول لنا النفس وهو الدم وطيلة ما أقول من التنفس وهو
القروج ما أقول من التنفس وهو القروج جي أن الدم يخرج بعد الولادة إلى الرحيم ويقول تنفس إذا خرت ويقول نفس النفس هو الشيء فالجي في الحديث ما نفسه عن مؤمن كربة يعني يخرجه منها تقجه من
الشب من قضيط فعلا في حالة من أن نفس هو الدم الذي ترخيه الرحيم بعد الولادة فهو رحل العلق جهدت حديث فالاحتجاج ما يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يقرأ منه صلى الله عليه وسلم
فلا هو حكم المرهور مثل هذا الثاني الحديث دليل على أن النفسة خدع الصلاة والصيان مثل الحاية مثل الحاية تبين فيه خلق الإنسان يكون تبين فيه خلق الإنسان أن يكون قد قررت علىه فإن ألقت
مغة ليس فيها تخلق فإنها لا تعتبروا نفسه ونالا فيها من الدم يعتبروا دن فساد ونجيه لا تدعن العجلة فالصلاة والصيان اللي إذا وضعت شيئا تبين فيه خلق الإنسان من تفريض الأعظام فإنه يبدأ
في حقها حكم النفس إذا كان عليها دم والفقها يقولون أن أقل لا يتبين فيه خلق الإنسان ما دحل في الأردعين السالح الأردعين السالحة يعني وحمث من يوم يلوه يكون أردعين يوم النبسة
ثم يكون أردعين يوم علقة ثم يكون أردعين يوم مضغة فإنه دحل في طور المضغة وهو دي في الأردعين السالحة وحمث من يوم يبدأ في العلم تفليف والتفريد للعباء فإنه تم له أربعة أسفر مهفة في
الروس وإذا الملخ إليه ونفح في الروس إلى أردعين الرابعة
ثم تكون الولادة بعد دلال إيه وعشرين يوم؟
إيه وعشرين يوم لا فأضل لها الحبيث على مسائل المسألة الأولى فما ذكرنا الاحتجاد بسطرير الرسول صلى الله عليه وسلم مسألة الثانية أن النفسة مثل الحالب النفسة مثل الحالب فدع الصلاة وصيان
ولا يجوز لزوجها أنه جامعها ويجوز أن يستمتع منها بمدون الجماع مثل الحالب أيضاً ولا يجوز لها اللب في النسط ولا يجوز لها إراءة القرآن ولا مسحر تحقامها حتى ولا يجوز ولا يجوز أن تطلق
وهي حال كل هذا لا يجوز الحقيق ما هي مثل الحالب الأحقاء فماماً النسة له السالفة الحبيث جليل على أن أكفب مبدأ النفاس أربعون يوم إذا تمت الأربعين فإنه يجب عليها الاقتصال ولو لم ينقطع
التن عند جمهوره العلم يجب عليها الاقتصال آخر حد هو أربعون يوم في هذا الحديث فإنها تهرب تصل صومه يجب عليها الصلاة إجد عليها السيام إذا ما حصل ما هدم بعد الولايات وكذلك لو حصل ما هدم
ولكن انقطع قول الأربعين فإنها أيضاً تأثير وتسوم وتصل فإن عادة جمهور في الأربعين فينش وإنها تستمروا طاهرة وتسوم وتصل إن مدار على وجود الدم وعادة الدم إن وجد الدم في الأربعين فإنها
تجيس وإنها وجد أصل فإنها تسوم وتصل أو وجد القطع