68 من 175 /شرح بلوغ المرام/الصلاة/صلاة المسافر والمريض/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:11:59
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي شيخ الدكتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب بلوغ المرار من أدلة الأحكام للحافظ أحمد من حجر العسقلاني رحم الله أدس الثامن وستون رحم الله
أدس الثامن وستون أحمد من حجر العسقلاني رحم الله أدس الثامن وستون رحم الله أدس الثامن وستون رحم الله أدس الثامن وستون أحمد من حجر العسقلاني رحم الله أدس الثامن وستون رحم الله أدس
الثامن وستون رحم الله أدس الثامن وستون أحمد من حجر العسقلاني رحم الله أدس رحم الله أدس الثامن وستون يسيرون من طلع السنسل لأن حتى وسط لتدل السماء ثم يريحون ويقيلون ويستريحون هذا
مرحلة اليوم الثالث مثل الثالث مثل ثلاثية هذا وجهت قول الحناثية ودل لهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حدث شفر الذي تحتاج لمحرام هو ثلاثية فعل على أن ما دونه يشكلال والقول الثاني
والقول الحنابلة والشافعية والغاية عند المالكية أن تحديد المسافة بيومين قاصد للراحلة يعني تحدد مرحلة في دل ثلاث مرحلة حيث حيوان لا يحل الامرات بأنه بالله يو اليوم الآخر أن تساهد إلا
ومعها فيما سيرة يومين إلا ومعها للمحرام سيرة يومين حتى ذا في اليومين دل على أن ما دون اليومين لا يعد سفر يحتاج إلى محرام هذه أُتلالك في حديث العباس الآخر وإن كان ضعيفا لا تقصر
الصلاة أُتلالك في أقل من ردعك ورد من مكة إلى أسحان وأسحان اسم بلد معروه إلى الآن بهذا الاسم شمال مكة على طريق السريع بين مكة والمدين على نحو 80 كيلو من مكة هذا أسحان أدوهنا فيه أم
المؤدينين هذا يدل مع قوله بالسفر المرأة بيومين يدل على أن أقل مسافة للسفر كسيرة يومين للراحلة يعني على مرحل كيل كل مرحلة من طلعي شمس إلى ققط الظهر على الراحل ويقدر بالكيلوات 8 كيلو
يعني كل يوم يقطعون 40 كيلو ما بين قلعي الشمس إلى الظهر 40 كيلو على الراحلة ويقدر بالكيلو على الراحل فعلى هذا يقصر الصلاة ويهتر ولو كان على مركب سريع ما دعمك المسافة فسيرة يومين
للراحلة ويأثمانين كيلو تقريب يعني هو مسافة يفضلوا عليها انه هو مسافة وعلى كل حال لا شد ان التقدير بالمسافة أعضبت من التقدير بالزمان وينغبط ويحصل فيه افتلاف وعما تقدير بالزمان فهذا
لا ينغبط ويحصل فيه افتلاف وهذا هو هذا القول الأخير أنه يقدر بالمسافة هذا أعضبت وأحسن وإن كان القول الأول أقرب للدليل والقول الثاني أعضبت أريح للناس الله وعلا جهاله في المسافة
المسألها الثانية أوله إذا خرجت هذا دليل على أن السهر فبدأ أخطامه من خروجه من عامر البلد من عامر البلد أما ما دام في البلد يمشه البلد فإنه لا يبدأ الرحص فلو وجبت عليه الصلاة هو في
البلد ولكنه يسير رأسه البلد فإنه لا يقصره الذي وجبت عليهه وداخل البلد لا يقصره قبل أن يخرج ولحتام إنما تبدأ من خروج والبروز وما دام داخل البلد لا يقال إنه مسافة فهذا القوله فعاله
وإذا ضربتهم في الأرض ولا يقال ضربتهم إلا إذا خرج من البلد ولأن اسم السهر معناه السهور وهو القروض والبروز فلا يطلق اسم السهر على من كان داخل البلد وإنما يطلق على من سهر من البلد
وخرج منه وبرز فلا يبدأ القصر ولا الافتاب إلا بعد أن يخرج من البلد هذا لا يستباد من هذا الحديث حتى رجعنا إلى المدينة أنا الحديث فيه مسائل فسألة الأولى قوله خرجنا أدل على أنه احتام
السهر إنما تبدأ من خروج كما مره في الحديث للقبل وأنه قبل أن يخرج لا يبدأ لرخص السهر المسألة الثانية قوله وإنما السنة أن يقصر الصلاة قيلة السهر ذهبا وإياذا ومدة إقامك في البلد الذي
ذهب في البلد فإن قصة إذا أكمل الصلاة كان مخالفا للسنة وصلاة وصحيح إذا أكمل الصلاة في السهر وصلاة وصحيح لأن هذا ورد عن بعض الصحابة أنهم يتمون بالصلاة وصلاة وصحيح لكن هو خلاف السنة
ولا ينبغي المسلم أن يخالف السنة وقوله رتعاتين رتعاتين يعني إلا المغرب المغرب معلومناه تلادرك عافلة مسبق أنها وطر منها وأنها سرع السلادرك عافة من أول الأمر وبقيت كما كانت لأنها وطر
فلو قصرها صارت شفعا وأنه يقصر الصلاة وأنه يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مدينة إلى مدينة وكان يصلي رتعاتين إلى وجعل المدين ولا شك أنه أقام بمدينة وهذا سيعة إن شاء
الله سلام في مسألة المدة التي إذا أقامها المسافر هل يستمر على الرحص أو يقطع الرحص سيعة التلام عليها المسألة الرابعة وقوله خرجنا من مدينة إلى مدينة هذا في أي وقت لم يبين وأنه يصلى
الله عليه وسلم خرج عدة مرات من المدينة إلى مدينة وخرج من المدينة إلى مدينة عام الحديثية في أي الخروج أراد يحتمل الله وعلا يحتمل حداله الأمور المسألة الرابعة في قوله إلى أن يرتفع
فهذا الدليل على أن رحص السفر يعمل بها أن يعمل بها المسافر إلى أن يدخل البلد إلى أن يدخل بلده كي يفتر ويقصر الصلاة ولو كان قريبا من البلد إلى أن يدخل مر مع الرخص إلى أن يدخل البلد
الذي سافر منه ولو قصر الصلاة وهو قريب من البلد صحصا ولو أفضل قبل أن يدخل البلد أيضا صح لهذان أنه لا يزال مسافر المثال الخامسة به أن من دخل البلد أنت في حقق أحكام الصغار فيوتم
الصلاة ويصوم في رمضان وإلى دخل أثنان نهاره مختلف يمسك بقية اليوم وإنما يمسك استراما للوضع وهو يقريا لليوم لأنه لم يصمه تعملا الحاصل النبيه دليلا على أن الرخص تنتهي يدخول المسافر
إلى بلده فلو دخل له وهو مفتر لجمه الإمساء بقية يومه وإذا دخل له وهو لم يصلي ما أخر الصلاة لجل السفر لكن دخل البلد وهو لم يصلي يلزمه الإتمان لأنه فرظنا أنه أخر المغرب فرظنا أنه أخر
الظهر نظر للمغرب ما أخر الظهر ودخل البلد قبل أن يدخل وقت العصر فإنه يصلي الظهر تماما في البلد إنها انقطعت في حقه أحكام السفر أو وصل إلى البلد في وقت العصر بجمع جامة أخير واخر إلى
البلد في وقت العصر قبل غروب الشمس دخل البلد قبل غروب الشمس وهم وخرنا الظهر بجازنك الظهر تماما ووجبت عليه السفر ولو صلها في السفر قصرها لكن لما أخرها إلى أن وصل إلى البلد إنه وصل
لها تماما لأنه انقطعت في حقه أحكام السفر وقال في هال الحديث والذي بعده في تبوه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بمكة 15 خمسة عشر ستعشر يوما وهي رواية من سبعة عشر يوما وهي رواية من
عشر رواية من سع عشر يقصر الصلاة في هذه المدة وهالا غزوة ألفت ألف غزوة ألفت فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في رمضان المعظم دخلها ساتح منتصر برصر الله عز وجل في رمضان وبقى فيها
إلى أول شوال أمضى فيها أيام من شوال ودلغه أن قبيرة حواز تعد العدة لغجو الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لما بلعهم أنه فتح مكة خاف على أنفسه أن يفرج إليهم فهموا بغجوه صلى الله عليه
وسلم فبادرهم هو صلى الله عليه وسلم وفرج إليهم وحصلت وقعت هنين المشهورة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبين المشركين وأنزل جرودة لم تروها أنه عزب الذين كفر وذلك يجيار كافر
فتالك النهاية النصف لمسلم لا في بعد الإمتحان فقام النبي صلى الله عليه وسلم آنه المده التي اختلف الروات بتحديدها كل الحدث بما رأى كل الحدث بما رأى ولا تعاروا باللوائية المهم أنه
وقام في مكة مده ثم طويل إذا يتواها ترامضان ونهاية في إشوال وكان مستن ررر على قصر الصلاة وكان يقول يا أهل مكة ثم قوم صهر فأكمل يا قصر وفي الحديث اللي يبعده هنالك صلى الله عليه وسلم
وقامت في تبوط تبوط اسم موضع يفعل أم في شمال عرب المملكة وصار بلد ومدينة انتبيرة في مجارع وفي على حدود الأهدن بينه وبين المدينة أكثر من 600 كيلو أو 152 كيلو في معاوز أو 80 هذه تبوط
وكانك طرفا من بلاد وكان لالك في شدة الحارب شدة القير ووقت مطيب التمار جهة التي أرادها لاجل أن يستعيد وكان صلى الله عليه وسلم إسائل غزواته لا يبين الجهة كان يفتم القضر وإلى أراد
غيبة وراد ريرها سياسة حربية إلا تبوط فإنه بين لهم الجهة لاجل أن يستعيد فلن المنافقون تهقلوا حصل منهم ما حصل من الاستئذانات والكلام ويقولون محمد يظن الروم إنهم مثل العراه سيرقى كذا
ويهددون ويخذلون المسلمين عتذر كثير منهم وجلس لم يخرج ولم يخرج الله للإيمان الذين خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم مواطنين أنفسهم على ما يلقور في المشرحة ومن العدو ومن وعندما وصل
إليها صلى الله عليه وسلم بأصحاده ربي الله عنهم نزل فيها ينتظر العدو فلم يقدموا على رجل الرسول صلى الله عليه وسلم وعلموا أنه ما جاء قبادر هذه المبادرة إلا من قوة ورجع المسلمون ولم
يروا بأسا ولا قتاله وحصلوا على الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى إذا كانت الإقامة غير محددة فهذا يستمر في قصص صلى الله عليه وسلم وإنما يريد قلاء حاجة متى إنقظت واصل السفق فهذا
يقصر الصلاة الحالة الثانية ينوية إقامة محددة في أيام فإن كانت هذه الأيام أقل مربعة أيام فإن هو أيضا يقصر الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوضاع قد ممكه في صبيحة رادعة من
الحج وقامة الأضطح إلى يوم الترون يوم تمان يكون أقام صلى الله عليه وسلم أربعة أيام يقصر الصلاة إذا كانت المدة التي نواء إقامتها محددة في أربعة أيام فأقل فإنه رقصر الصلاة عملًا لهذا
الحديث يانه نواها صلى الله عليه وسلم بلشة يانه لن يمساهر قبل إثنان حجه صلى الله عليه وسلم وما بين يوم رابع إلى يوم تمان أربعة أيام ثم واصل السفر إلى منا وإلى عربة وإلى مزدلفة لأدعي
المناسبة وفي ذلك بعد الحج لم يسمح للمهاجرين أن نتيم في مكة أفر من ثلاث ثلاث أيام فهذا محل خلاف بين العلم على قوليه القول الأول أنه له أن يقصر إلى 15 يومين وإنه يقصر الصلاة وإنه
أكثر منها فإنه يقصر الصلاة وإنه يقصر الصلاة وإنه يقصر الصلاة وإنه يقصر الصلاة أنه به نظر وفيه بعضه به نظر وفيه بعضه لأن من يقيم أكثر من أربعة لأن الذي خبت أن الرسول نواه أربعة أيام
وإما إقامته خمسة عشر أو سبعة عشر أو ثمانة عشر أو تسعة عشر كل هذه الإقامات أو عشرين كما فيه تبوه كل هذه الإقامات لم يلو الرسول صلى الله عليه وسلم إقامة وإنما كان يترقب أحوال العدو
ففي مكة كان يعد العبده لغزه هنين هنين غزه هوازن ما أقام بمكة إقامة محددة وإنما أقام يلل الحاجة وهي عداد العبده للغزه وكذلك فتبوه ما أقام إقامة محددة وإنما أقام يترقب أحوال العدو لا
يدري بأي شاعر يهجم العدو يحصل القتال أو لم ينوي إقامة مهتبوك وإنما نواه التأهب للعدو وهل لم يلما أقام لقواء حاجة كما في الحالة الأولى لفده كرناه وكذلك في مكة ما أقام إقامة محددة
وإنما أقام من أجل الحاجة وهي عداد العبده للغزه لغزه هوازن إيه هنين ولم يثبت لنا إقامة محددة يقينا إلا الأربعة الأيام ما بين يوم رأى أربعة من الحجة إلى ثمانة إحجة الوداف ألو المتيقض
أن هذه الإقامات ما يمحل ترد رأى الصحيح أن من نوا إقامة أكثر من أربعة أيام فإنه ياخد وحتام المدينين ويجمه إتمام الصلاة لأنه من قطعت في حقه أحكام السفر خصوصا من لنوا إقامة سنين
فالذين يدرسون في الخارج أو يدول للرياض يدرسون في الجامعات من بلادهم أدراسه معروف منها تاخل أشهر فهم نواو الإقامة نواو إقامة محددة إلى أن تنتهي مهمتهم يتمون الصلاة ويصمون في رمضان
لا شك أن هذا أخوة وأضرأ لذنه لأن هذا القول الذي لا يحدد الإقامة التي تفطع السفر فيه حرج وفيه قرد وشكل الأدلة التي اعتمدوا عليها فالحاصل أنه إذا لم ينو إقامة وإنما أراد قضاء أحاجة
فإنه يستمر على أحكام السفر وإنه لا يدي متى يسادر وعلى هذا يحمل إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في مكه وإقامته في تبوت الحالة كانها إذا نوا إقامة أفر من أربع كيام فإنه يجمه إتمام
الصلاة والصوم وينقطع في حقه يحتام السبب كما هو من هم يجمه فالحالة تاله إذا نوا إقامة أربعة أيام فأقل فإنه يترخص بالقصر وبلفطار لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام ما بين صبيحة رابعة
إلى صبيحة أي كمان يغيم التاوية وهو يقصر الصلاة وهذه إقامة منوية ومعجوم عليها بلا شك هذا الحديث وما بعد في موضوع الجمع بين الصلاة الجمع بين الصلاة بالسفر بين الظهر والعصر وبين
المغرب والعشع لأن هذا الرخص بالرخص السفر من جاج له القصر جاج له الجمع يدفع المشاقة عنه إذا رتح لقبل أن تزيغ الشمس وزيب الشمس معناه زوالها عن مسامة الرئوس إلى جهة المغرب لأن الشمس
إذا طلعت أتزال ترتفع الروه إلى أن تتوسط السماء قوق الرئوس فإذا زالت عن الرئوس إلى جهة الغرب ولو يسيرا يقول زالت الشمس وزاغت زاغت وزالت معنى واحد الزوال والزير والدلوك كله بمعنى
واحد أقن الصلاة لدلوك الشمس ودلوك معنى الزوال إلى جهة المغرب ويعرف ذلك دل الظل لأن الشمس إذا توسطات لا يكون هناك الظل إذا ظهر الظل من جهة المشرك ولو قليلا فإنها زالة هذا العلم في
الزوال ودول الظل من جهة المشرك للشيء الشخص أهل المرتفع جدا إنسان عصى إذا ظهر له ظل من جهة المشرك فقد زالت الشمس هذا هو الزوال فان النبي يدخل به وقت الظهر أقن الصلاة لدلوك الشمس
صلاة الظهر إذا زالت الشمس وجغت الظهر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس يعني قبل الزوال أخر الظهر صلاها مع العصف يمتافيح وإذا ارتحل قبل أن تزيغ بعد أن تزيغ الشمس صل الظهر ثم ركب صل الظهر
ثم ركب هذه الرواية الأولى للحديث فيكون في هذه الرواية دليل على جمع التأثير ودليل على عدم جمع التقديم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس صل الظهر حقا ثم
ركب لكن الرواية الثانية التي فواها الحاتم وأبو نعيم آلة في كتابه الأربعين وأبو نعيم في مستخرجه على صحيح مسلم أنه إذا رأي ارتحل قبل أن تزيغ الشمس قدم العصر وصلاها مع الظهر ثم ركب
ففي هذه الرواية عند الشيخين دليل على جمع التقديم جمع التقديم معناه أن تصل الثانية في وقت الأولى وجمع التقديم معناه العكس أن تصل الأولى في وقت الثاني هذا يعني جمع التقديم جمع
التأثير العلم رحمهم الله اختلق جمع التقديم وجمع التأثير على ثلاثة يقوى فعند الحنابلة والشافعية والمالية أنه يجيوز الأمران جمع التقديم وجمع التأثير يجيوز الجمع التقديم ويجيوز الجمع
التأثير والمسافر يعمل الأرفق به إن كان الأرفق به جمع التقديم قدر وإن كان الأرفق به جمع أخير أخر هذا القول الأولى القول الثاني أنه لا يجيوز الجمع مطلقة لا جمع التقديم ولا جمع
التقديم فهذا مدهب الحنابيه آل مدهب الحنابيه لا يجيزون الجمع وحمل الجمع الوارد في هذا الحديث على الجمع الصوري ويقدم الثاني في أول وقتها ويصل الصلاة هذه في آخر وقتها وهذه في أول
وقتها ظاهر هو أنه جمع ولكن ليس بجمع كل صلاة في وقتها هذا عندهم الجمع الصوري وهو جائز أما الجمع الذي معناه التقديم والتغير فهذا غير جائز عندهم القول الثاني أنه يجيز جمع التأخير فقط
وأما جمع التقديم فلا يجيز وهذا ملهب بن حزن الضاهري ورواية عن الإمام مالك وقال به جماعة من هذه العلم عمل برواية الحديث الأولى أنه كان إذا رحل أبلان فزيغ الشمس أخرى الظهر إلى العصر
وصلاهما جميع بعد أن فزيغ الشمس صل للظهر ثم ركب فدل على أنه ليس هناك تقديم أخذوا بالرواية الأولى ولا شك أن الملهب الراجح إن شاء الله ما لهب إليه الجمهور وهو جواز جمع التقديم وجمع
التأخير خلافاً للحنفية وخلافاً للظاهرية ومن نحا نحوهم لعروض السنة حنم نبي صلى الله عليه وسلم بهذا وهذا أزهور راجح في هذه المسألة نعم لين الظهر والعثر بالنور والعشاء لا فللم يبين هل
هو جامة فديه ولا جامة أخير يكمل على الحديث الذي قبله على التفصيل على التفصيل الذي قبله فهو حديث مجمل يبينه ما قبله وستدل لنه ومن إطلاقه على أن المسافر إلى نجل منزلاً فإنه له وان
يجمع الصلاة وهو نازل مثلاً أقام يوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة على ما سبق فدن يجوز له القصل يجوز له الجمع ولاهو نازل وهذا الحديث يدل على هذا لأنه ذكر أنه في غزوة تبوك يقصر يجمع بين
الصلاة أنه في غزوة تبوك يجمع بين الصلاة مسيره صلى الله عليه وسلم ذاهباً وأيباً ويشمل مزوله في تبوك أجل يعني عمومه على أن النازل له الجمع ماذا يجوز له القصل يجوز له الجمع ولو كان
نازلاً وهذا أمر جايز يجوز له الجمع ولكن الأفضل الأفضل إنه إذا كان نازلاً أن يصلي كل صلاة في وقتها لما هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة ولكن كان يصلي كل صلاة في
وقتها ولا يجمع هذا هو المعروف من صنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان نازلاً في وقتها لأنه لم يتعجل صلى الله عليه وسلم وذبت أنه صلي كل صلاة في وقتها قصراً إلى جمع أفضل للنازل أن
يصلي كل صلاة في وقتها وإن قصر لأنه إنما يشرع الجمع لمن جد به السيء تخفيفاً عنه وهذا نازل على حاجة به للجمع صلي كل صلاة في وقتها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في منا قيام التشريق
لكن قد يورد على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في عرفة بين الظهر والعصر وهو نازل وجمع في مزدلفة بين النهرب والعشاء وهو نازل الجواب عن هذا أن يقال الرسول صلى الله عليه وسلم
فعل هذا في عرفة من أجل أن يقصل الوقوف لتفرغ للدعاء الوقوف هو جمع بين الظهر والعصر من جمع تقديم وهو نازل من أجل أن يتصل الوقوف والدعاء ويتفرغ لذلك عليه الصلاة والسلام وكذلك في
مزدلفة جمع وهو نازل من أجل أن يرتاح هو وأصحابه بعد عنا الوقوف في النهار والمسير من عرفة إلى مزدلفة من أجل الراحب فألحاصل أن أن النازل يجوز له الجمع ولكن كوله يصلي كل صلاة في وقتها
مع العصر أغضل له وهنا مسألة فتعلق بالموضوع تحتاج لتنبيه وهو أن بعض المسافرين لا كانوا في بلد المسجد بجانبهم يسمون الأداء ويقولون شنم سابرين ولا يرخوا للمسجد ويصلون أصر يجمعون هذا
عمر جائز لهم لكن قونه تاخرون عن المسجد وعن الجماعة وعن إجابة المؤذن هل يفوت عليهم فضائل تثيق فألأليق بهم ولحسن لهم الأفضل أن يذهب ويصلوا مع المسلمين ويشارك المسلمين في الأجر
والأضائل وإن كم الصلاة مع الإمام هذا أفضل لهم ما حسن وعن قوله الصحيح أنه هو قوه يعني هو الصحيح أنه من كلام ابن عباس ومن اجتهاده رضي الله عنه وليس هو من كلام الرسول صلى الله عليه
وسلم وما دائم أنه من اجتهاد ابن عباس يكون في الغير من الملاحنة هذا الحديث يدو العالم السلسين وإن كان في ضعف لكن يتأيّد بالأدل الله الأخرى تأيّد بالأدل الله الأخرى ومعنه صحيح فإن
الله جل وعلا يغفر ولاه ويتوب عليه وكانوا يستغفر هذا أولا بيه أنه يعترف بذنب فخطأ وفيه أيضًا أنه يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويتعلق بالله عز وجل أو دليل على فضله فلا يعير بالنب لأن
من تابتاب الله عليك هذه مسألة المسألة الثانية وإذا سافروا قصروا وافتروا فيه أن القصر أفضل من الإثنان ولو أتم جاز الصحة الصلاة دون وأن الإختار في رمضان أفضل من الصيام ولو صام صح
صيامه لكنه فلاف الأفضل نعم أهلا حديث عمراني بن فصين رضي الله عنه أهلا كانت بي بواسيه بواسيه مرض يكون في نقعدة الإنسان ولا تزال عروفة بها للإسن فعاده النبي صلى الله عليه وسلم فسأله
عن الصلاة أنه مريض أقال صلي قائما فإن لم تستطع فقائلا إن لم تستطع فعالجا فهو الحديث الذي تقدمه سفة الصلاة ولكن المصنف أعاده هنا للمناسبة لأن المريض يشهد المسافر بحاجة فهو حاجته إلى
الجمع في الصلاة وفي حاجته أيضا إلى أن نصلي على حسب حاله صلي قائما لأن الأصل في الفريضه القيام لأن القيام في الفريضه ركن من ركالها مع القذر ولا يستطع الله بالعكس أو له تعالى وقوموا
لله قانتين وهنا يقول صلى الله عليه وسلم صلي قائما وعلى أن القيام في الفريضه ركن مع الاستطاع وقمنا في النافلة القيام ليس بركن في النافلة لكن هو أفضل ولو صلى جالسا ومع قدرته على
القيام فنفلته صحيح نفل له نصف أجر طايم أما إذا صلى جالسا في النافلة للعذر فأجره كامل فإذا لم يستطع القيام فإن المريض صلي قاعدا ويومئه بالركوع ويومئه بالسجود ويكون إماءه للسجود أخفض
من إماءه للركوع هذه صلاة المريض صلي قاعدا ويومئه بالركوع ويومئه بالركوع ويومئه بالركوع إذا كان ما يستطيع الإيمه وهو على جنبه تسكط عن الصلاة شهر الإسلام التمية وماعه يقول آخر
المراحل في حق المريض يصلي على جنبه ويومئه برأسه إذا كان لا يستطيع الإيمه برأسه وهو على جنبه فإنه تسكط عنه الصلاة وكذلك لا هو أن يجمع بين الصلاة ويجمع الأرفق به جمع تقديم أو جمع
تاقير هذا الذي ساق المصنف الحديث من أجل في هذا وإلا الحديث ليس به تعرق الجمع لكن يلد من حالة المريض حاجته إلى الجمع هذا الرجل يجتهد أن يسجد على الأرض لشفقة البرى ووضع وسادة يسجد
عليها مرتفع أن نبي صلى الله عليه وسلم أخذها وألقاه وقال له صلي على الأرض يعني يسجد على الأرض إن استطع فإن لم تستطع فأومئه إيماء وأنت جالس أومئه براسك إيماء واجعل سدودك أفمأ من
الركوع وكذلك أن يجهد حالة المريض وقال لنا إنه يوجده إلى الوجهة الصحيحة في عبادته ويعلمه كيف يفضل وكيف يفضلها لا تكون الزيارة بس مجرد صلاة وعليكم بس لا تفقد أحواله ويعلمه في صلاة
وفي وضوءة أعلمونهم حكامة دينهم هذا هو نب الدعوة إلى الله عز وجل ينمغ لمن يزورون المرضى من طلبة العلم وأن يصد هذا وفيه أنه لا يجول للمريض أنه يجعل شيء يسجد عليه لا أسادة ولا صندوق
ولا أي شيء هذا من التكلف الذي لم يفضل الله ولا رسوله ولا يجعل شيء مرتفع يسجد عليه لا صندوق ولا أسادة ولا فراش ولا غير ذلك لا يكلق الله نفسه سلا وصحاد دي يسر ولله الحمد وعليكم بس لا
تكون للمريض بس لا تكون للمريض بس لا تكون للمريض وعليكم بس لا تكون للمريض بس لا تكون للمريض بس لا تكون للمريض وعليكم بس لا تكون للمريض بس لا تكون للمريض لا يرى الإيمان وهو يظل جالسا
ووضع شيء لين فوق البلاط خلا يريح المصلين شيء ينطيب أما المساجد في الزمان الأول كانت سفرس بالتوعة أو بالحسبة التي لا تشوق على المصلين في حالة قيامهم أو في حالة جلوسهم أو ركوء أو
سذودهم حما الآن صارت يعني مبلطة ولو بطيت على البلاط شقها لعل المصلين إذا وضع شيء يريح المصلين فهلا شيء ينطيب إذا كان قصج مسافة معينة تبلغ همانين كيل غاكة له القصد أما إذا كان ما
قصد مسافة معينة وإنما يتبع الصيد أي نواجدة وإنما غربه الصيد أي نواجدة فهذا لا يقصر الصلاة وليس بمسافة نعم صلي الظهر في بلديه تماما والعصر واخرها صليها في وقتها في الطريق قصغا واخر
الظهر صليها مع العصر فإنه يجب عليه الإثمار وإنه يصليها في وقتها وإنه يصليها في الطريق وإنه يصليها في الطريق وإنه يصليها في الطريق وإنه يصليها في الطريق وإنه يصليها في الطريق وإنه
يصليها في الطريق وإنه يصليها في الطريق