92 من 175 /شرح بلوغ المرام/الحج/فضله وبيان من فرض عليه/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:15:01
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي الشيخ أن دكتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ أحمد من حجر العسقلاني رحم الله الدرس الثاني وانتسعون
بسم الله الرحمن الرحيم وإن الله على الناس حج البيت أن استقاع يدن سبيلا وننسبر بين الله غني عن العالم وكان فرضيته على تهل قول المشخور في السنة التاسعة ولم يحج أنه صلى الله عليه وسلم
تهالي السنة لأن المشركين كانوا لخلطون ويطوطون من بيتي أرواهاته على ما كانه عليه الجاهليه لما أنزل الله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إما من مشاركون نجسوا ولا يقربوا المسكب الفعامة
بعد عامهم هالى أرصم لبيل صلى الله عليه وسلم أبا بكر ليحجب الناس في السنة التاسعة وارسل معه عن يبنى بالقال إن أجل أنه ناديه الله يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوه بالبيت عريان ألما
تهيئ البيت ومنع المشركون من أتحدد ومنع تعلمي في الطواب حجة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة ولم يحج صلى الله عليه وسلم بعد الجئة إلا حجة واحدة هي حجة الوداعه
وأما العمر فقط يعتمر صلى الله عليه وسلم وعليه وسلم بعد الجئة أربع رومة كل هذه بالقاعدة إلا عمرة الجعرانة أنا فهنا نتالك في شوال فاعتمر صلى الله عليه وسلم عمرة الفديو صده من شيء كون
فتحلل صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عمرة القاعدة الثاني عمرة الثالثة أتابع في شوال لما أرجع من خلين لما أرجع من غزوة خلين اعتمر من الجعرانة كانت على
طريقة برجوعي ليلا مته وهي حجود من خرم فاعتمر منها صلى الله عليه وسلم فاعته يا التي أحرم بها مع حجه صلى الله عليه وسلم فإنه كان قارن بين العمرة والسجل لأنه قد ساق الهدي كان قارن بين
العمرة والسجل فنجل أنه ساق الهدي من الحج والحج في اللوها القصد وشرعه وقصد بيت الله لأداء المناسك المعروفة أده والحج أصد بيت الله لأداء المناسك المعروفة مناسك الحج انطواط المسعين هو
قوهم بعرفه من الجملة بيت لمنى ورمي الجمال إلى غدا السعيدين الصفاء والمروح والدبح الهدي والعمره كذلك هي الزيارة وشرعه هي الزيارة بيت الله لأداء المناسك العمور من طوات المسعين وحلق
أو تفسير والحج فرضه الله مرة الواحدة في العمور على المستطيع وما زاد عليها فإنه يكون تطوى عن كما ياتي وأما العمرة فإنها ليس لها وقف المحدده هيعتن بالإنسان وفك يصر له من السنة ويكرر
العمرة لا بأس بتكرار العمرة فالسنة ليس لها وقت ومحدد نعم الهر المستطيع المسلم يقرر به الكارد انتاهر الله حج لا ينزيه إيه لا أسلم وجبت علي حجة الإسلام والبالأيه وإنه الصبي صبي لا
يجب علي الحج وإن حج فاوت قوعة كما يرى العاكل يخرج المجنون والمعفو فهو مار ليس لكالب يحب يخرج العبد والعبد ليس علي حج فاوت لأنه مملوك بسيده ونافعه بسيده ولا يجب علي حج ما دامه رب
إذاعتبت إنه يحج وإن حج وهو رطيق صارت نابلة في حدي كما ياتي المستقيل يخرج العاكل الذي لا يستطيع الحج لا يمنك الزاك والراحل وقوله تعالى من استقاعة إليه سبيله أهلا صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم أهلا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لم يحدد قولي أن عائل شاعة أمرت مع حجها ويقارنا ومطالبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمار مستقلة بعد الحج
فعمرها صلى الله عليه وسلم من التمعين فهذا فان عمرتان وفقار متان لعل على أنه جيو استقاره العمر ولكن لا كما يفعل الناس اليوم إذا جاءوا إلى مكة واعتمروا تأخذون إلى التلعين يجيبون عمره
ويأخذون يجيبون عمره ويأخذون أد يكون في اليوم أكثر من عمره هلا يا المشروع ما وردنا النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة يا كياب عمره ولا أصحابه وإن ما أدنا لعائل شاعة أقلما ألحت عليه
وما ألحت عليه أدنا لها وإنما كان يعتمر صلى الله عليه وسلم إلى كان دافلاً إلى مكة حل عمره صلى الله عليه وسلم هو دافل ولم يكون يخرج من مكة ليات يدعمرة من الشلم ولا فعلها لا أصحابه
ورقاوا المسلم في مكة أفمله من أخروج إلى التمعين أو إلى الشيء وقاوا في مكة يصلي في المسجد الحرام ويعتكف في المسجد الحرام ويطوف بالكعبة أفمله من خروجه للإتلام العمى ألو صلى الله عليه
وسلم والحدي المبرور ليس له دزاون إلا الجمس المبرور قال أن العلمة هو الذي لم يقع فيه إثم مبرور هو الذي لم يقع فيه إثم ولا معصية وطيلة المبرور هو الذي يكون حال صاحبي بعد الحج أكثر من
حاله قبل الحج على أول مبرور على كل حال الحج المبرور هو العلم هو الحج الذي يؤدى على الوجه المشروع حالصاً لوجه الله يؤدى على الوجه المشروع خالصاً يؤده الله عز وجل لعمال الصالح لا أن
تكون خالصاً لوجه الله وأن تكون على الوجه المشروع الحج وغيره أول حج المبرور يسألهم دزاون إلا الجنة على هدل على فضل الحج المبرور وأن الله يجذبه الجنة وهذا فضل عظيم يدل على فضل الحج
وعلى أن الإنسان يجتهد في حجه أن يكون على الوجه المشروع وأن يكون خالصاً يوجه الله ليس فيه لياء ولا سمع حتى يحصل على هذا الوعد الكريب وهو حصول الجنة لصاحبه من حصلتناه الجنة حصلتناه
السعادة هدائمة الأبدية هذا طور عظيم يدل العلاء هو الحج الجهاز بسبب الله عز وجل هو أفضل الأعمان أو هو من أفضل الأعمان والجهاز أصلوا للنقل للجهد وهو الوسح والمراجه به هنا لن الوسح
لفتال الكفاء الجهاز هو أفضل الأعمان التي يتطوّع بها والتقرب بها بقولي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام عمود صلاة ودروة سنانه الجهاز بسبب الله الجهاز بسبب الله لإعلاج الكلمة
الله عمل عظيم فيه بدل للنفس سبقان واتعالى ونصف دين فهو بلعب في كتاب الله وسلمة رسوله ونصف دين فهو بلعب في كتاب الله وسلمة رسوله رأة النشاء الله الجهاز وأن الجهاز خاص برجل لأنه محل
الجلة وأهل القوة وأما النشاء دون ضعيفات وخليل الصغره لما رأينا لانك وكان الصحابة رضي الله عنهم يتنافسون بعمل الخير سألت عائفة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل علم نساء من جهات؟
علم نعم عليهم جهاد الله كتال في حد والعمرة فدل على قضل حد والعمرة وأنه من الجهات في سبيل الله أن الحج والعمرة من الجهات في سبيل الله إلا أنه لا كتال فيه لكن فيه سعب ورشقة وإنفاق
للمارب سفر فهو نصفه الجهات من هذه النواحة الخروج السفر وبل المال تعب للتعب والخطأ والمجاحمات وهو جهات لكن ليس فيه كتال فكامل المنساء يدريكنا به الله الجهات يدريكنا به الله الجهات
بشري الله عز وجل الشايد منان الحديث أن أن الحج من الجهات في سبيل الله وهذا يدل على فضليه وعظيم منزلته وفيه دليل على أن الكتال من خصائص الرجال والنساء ليس عليه الكتال لأنهم لا
يستطعن ذلك وإذا خرجنا مع المجاهدين بإلاج الجرحة وسطين أن المجاهدين بالله وغير الله هذا بس شيء طيب تانه بعض الصحابيات يأخذنا مع بعضهم لمساعدة المجاهدين في سبيل الله لكن الله يحملنا
السلاح ويدخلنا بالمعركة أن هذا من خصائص الرجال نعم هذا الحبيث ويواله الثاني "الأمره واجبه" قال "لا" وهذا المملك للبسيحات فيه مساعدة للبسيحات فيه مساعدة يكون من باب الفتوة ويكون
لالك موقوفا على الصحابي ويسهو مرطوعاً للمسوص الله وعليه المسلمة لروايتي وروايها أنها ليست واجب وروايها النفر وقد اختلف العلمى رحمه الله في العمره هل هي واجبه مثل الحد؟
تفقوا على أن الحد خرأ على المستطيع وأنه مره واحدة في العمر اختله في العمره هل هي واجبه؟
ام اتفقوا على اجمعوا على أن العمره مشروعه ومسحبه؟
لكن اختله في الوضوء بعضهم فقرم العمره مع الحد وامره بإتمامه ولكن في هذا الاستدلال مره لأن الآية في من أحرم في الحد حو العمره فإنه يلزمه اتمامه هل تجيب اوله؟
سدل ويلاً حديث فجر للسياطي سأله او المرأة التي سألها أنها أباها أدركات فريغة وهو فريغة الحد وهو لا يستطيع فبات على الراحلة او حج عنه قال حج عنابيخ وعتمه اوله وعتمه وعلى الدليل على
وضوء العمره وعلى النهاد تجيبوا مثل الحد وتدخلوا عن نيابه عن العاجب كما تدخلوا من نيابه الحد فهذا هو أنها واجبه في العمره مره هو الثاني أنها ليست واجبه على الجميع لأن الأصل عدم
الوضوء وليس أولى تدريل واضح على وضوء بها تبقى على الأصل ده الواجبه فقول مستحفه وهل قول الجمهور فقول السالث أنها واجبه على الآفاقين أما أهل مبته ليش عليهم عمره وإنما تجيب على
الآفاقين الذين يقدمونه للآفاق هالحاصل الخلافه أنها واجبه مطلقة واجبه على الآفاقين دون اللقين والمسالة فيها خلاف قول والنظر للأدى الله وإترجع الله وعلى المجوم العمره مرة واحدة في
العمر نعم الله تعالى والله على الناس في البيت من استطاعه إليه سبيل وإذا ملك المسلم الزاد الذي يبلغه إلى الحد ويرده إلى أهله وأيما يقول عند أهله ما يكفيه إلى أن يرجع ألا يجب عليه
الحد وكذلك الراحلة والمرقوب ويختلف بكل زمان بحسن مقوب يكون على الجدل يكون على السيارات يكون على الطاهيرات يكون على البواهات يكون لموقف بحسن المراد براحلة المرقوب الذي يبلغه إلى مكر
فإذا توفر لديه أزياد والراحلة واجب عليه الحد مرة واحدة في العمر ولكن على الحديث لم يثبت رافعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيحنا ومرسل لديواية التابعي مرسيل الحسن ولم يثبت رافعه
إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن معلومنا أن الحد يحتاج إلى الزاد والراحل قال تعالى وتجوده أن ينزل في الحد وتجوده إن خير الزاد التقرأ عمر باكر الزاد للسهر الدنيوي وهو العكل والشرب
والمرقوب الزاد الاخرى وهو التقوى سهر الآخرة لا شك يا أمنا المسافر للحد يحتاج إلى الزاد والراحل وبدون الزاد والراحلة لا يستطيع المريل الحد هذا الحديث دي أن النبي صلى الله عليه وسلم
لا في ركبا سهلهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا المسلمون كأنهم لم يرون النبي صلى الله عليه وسلم قالوا من أنت قال رسول الله فرقع في ليهم رأى صديا معه وقالت ألي هذا الحج قال نعم ولا
في أجرب فالشاهد من الحديث صحة الحجين الصدر صحة الحج من الصدي وإن كان لا يجب عليه يقول له نعم مثل الصلاة الصبي يصلي فكون له نابل وإن لم يجب عليه تلانك الحد يحد يقول له نابل ويقول لي
وليه الذي يساعده ويخده به يكون له أجرب لأنه أعانه على طاعت الله عز وجل الصبي على تسمي صبي مميز فهذا لا يحرم عن نفسه فالصبي المميز يحرم عن نفسه ويؤدي ما يستطيع من المناس في نفسه وما
يعجز عنه كرام الجمعة يموب عنه وليه وأقواه والسعي يحمل يحمل بهما وطاه به محمولا هذا المميز أما إذا كان دون التميز فإنه ينه عنه وليه ينه عنه وليه وإنجنبه مخبورات على حار ويحذره في
حرفة وفي مسدلفة وفي منا ويرم عنه جمارات ويقوم به ويسحابه محمولا وذلك يتم حجه أو عمرته هذا حج الصبي المميز وغير المميز وفيه أن لي ولي الصبي الذي أمره إذا بادت الله ويعينه على ذلك له
أجرب فذلك أمره بالصلاة مروا أولادكم بالصلاة لسبع ويقوموا عليها لعشر وفلقوا بينهم في الوضعتي وليه أجرب إذا قام بهذا العمل أنه ربه على طاعة الله حزوجه وفي هذا الحديث وأمثاله أنه على
الآباء أنه رب أولادهم على العبادة وعلى طاعة الله حزوجه وأن جنبوهم المعاص والمنكرات ونفرى منها فمعنى في الحديث أن من سؤلها قيل له منهانت أنه يجيب ويبين نفسه للسالة بين نفسه للسالة
لما قالوا من أنت قال رسول الله بين نفسه للسالة جين كانها نعرض بسيط من النعال أما إذا لم يكن في البيان محلوه فإنه بالنفسه للسالة ويقول أنا أولاد هذا القديم فيه أن وعليه وسلم في حجت
الواجهة في منه كان راكب عليه الصلاة والسلام وكان فالبن عبدال ابن عم قديفا له على الراحن فقررت له مرأة من خفع قبيلة معروفة وكانت المرأة شابة وسيمة وعليه وسلم جعله يصرقه وجه الفضل
عنها حوفا عليه من الفتنة وإن فارا لم ينقر ولمس في الحديث معه استدلوا به دعات السفور الآن من أنها كانت كاشفة لوجهها حديث ليس بي أنها كانت كاشفة لوجهها وإنما أنها ينقر إلى جسمها ينقر
إلى جسمها أن نبي صلى الله عليه وسلم لم ينقره على ذلك صرف وجه عنها به إنكار منكب تحرين النظر إلى النساء بشهوة ولو كان تسخل وجه جائزاً ولم صرف وجه فضل عن النظر بكيف يصرف عن شيء مباح
فما يجعون وهم يحملون للحديث ما لا يحكيه والرجل ينظر إلى المرأة وإن لم تكن كاشف ينظر إلى جسمها وإنما تقاطي عبد لها وفيه فضل بن العباس عاكمين النبي صلى الله عليه وسلم جعله رديفة على
الراحلة والفضل هو أكبر أولاد العباس بن عبد المطالب ولهذا يُكنا أبى القضر يُكنا العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم يُكنا أبى القضر يأكبر يا أولادين فقالت يا رسول الله إن أبي أدرفته
فريضة الله على الناس في الحج وهو لا يستطيع أن أدرفته فريضة الله على الهدف الحج وهو لا يستطيع التبات على الراحل ولالك لكي بره فرحاً لا يستطيع الركو منفسه ولو ولو أنها ربطته على
الراحلة فلغاً أفعى حد عنه يعني أنوب عنه في الحج قال نعم حد عن أبي فهذا فيه لأوهال الذي ساقى المصنف الحديث من أجله أمن فيه جنينه على أن يابة في الحج فريضة يمن يعدز عنه لأن الهرم لا
يودز يواله أما من عجز عنه وقتاً فإنه انتظر فإن جال عجزه حج عن نفسه وإن استمر عجزه نحج عنه ففي هذا بليء على أن الحج فدخله يابة عن العجز في هرم أو مرض المزمي لا يرجى بره مثل الهرم
المرض المزمي الذي لا يرجى بره ولا يستطيع الحج معه أيضاً في الهرم أدخله من يابة وأن ذلك يبري إدمة أن نوب عنه هذا الحديث يعني أنه بقاتل من جهينه قديلة المعروفة بطبائي الإجادة وهاها
قديلة كبيرة مشهورة لا تزال تحملها للاسم جاءت لنبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أمها نظر أن تحج النظر هو الإجام المسلم عبادة لا تجب عليه بياس الشعب فمن نظر أن مطيع الله يعني نظر نظر
قاعة إنه يجمه الوفاء إذا نلر المسلم طاعة واجب عليه أجاهها من نظر وإن كان أصل نظر ركوه فمن نظر والتزن واجب عليه أما بما داما أنه لم ينظر فالأحسن أنه لا ينظر يكون على سعر إذا فعل
الخير وإن زود شيء طيب وإن لا فإنه يكون في سعر هدف رجل الإنسان يلزم نفسها شيءهم يعجز عنها أو يتكازل ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن النظر لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البحين
فبتداء الإنسان لا يلزم وإلى أراد فعل الخير يقعد دونها أما إلى نظر وألزم نفسه لله عبادة من عبادات واجب عليهم القيام بها وصارت دائما إذ المثل نلرت أن تحج هذه نلرت نلرت عباها الحجب
فماتت ولم تحج أفا أهج عنها قال نعم حج عن أمت فهذا فيه درير على أن من ماتوا عليه نظر فأوليه يقوم مقامه بالوثاء بهذا النظر مثل ما لو ماتوا عليه دي قال صلى الله عليه وسلم أرى أي تلك
وهذا من باب القياس والإضاح السائر فقاس صلى الله عليه وسلم دين الله على دين المخلوقين وأنه كما يجب إبراه بالمثل ميت من دين المخلوقين فداله يجب إبراه بالمثل من دين الله عز وجابه فهذا
الحديث يستعمال القياس هو دلين من أدلة صحة القياس الشريعة الإسلامية والمصنصة الحديث من أجل أن من نظر الحج وجب عليه أداءه فإن مات ولم يفي بما نلر فإنه يفعل عنه بعد موته ويقول لامك
مبرئا للمثل نعم وأن النظر الحج مثل حجة الإسلام تدخلواهما النيارة الحديث الذي قبله فيه أن حجة الإسلام تدخلواه النيارة عن العجز أو الميت فكذلك النظر تدخلواه النيارة نظر الحج تدخلواه
النيارة عن العجز أو الميت "النظر الحج تدخلواه النيارة عن العجز أو الميت فكذلك النظر حجة الإسلامية " المحكورة منها لموقوف يعني من فتوى صحاري فليس هو مرور يعني ليس صحاري هذا هو
المحكور والحديث يدل على أن حج الصديق وحج اللوك لا يجيئهما عن حجة الإسلام وإنما يكون لهم أنا فلا مهوس الحبيه السلام علي هذا الحج قالت قال نعم ولك يجب أن المراد أن له حج نهلا وأن هذه
الحجة لا تجير عن حجة الإسلام وخذالك المملك ماداما مملكا لا يتبع عليه الحج لأن وقته وماله لسيده هذا من التخيط تخيط من الله سبحانه وتعالى على هذا المملك أيه لن يجب عليه الحج ماداما
مملكا ولو حج وهو مملك صح للك ويكون له نهلا فإذا أعتق فلا بد أن يؤدي حجة الإسلام وهذا الدليل على أنه يشترك للحج والهرية هذا الحبيه صحيح فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا
يحلولنا رجل معه إلا ومعها إذو محافظ الخلوة أن يكون الرجل والمرأة في مكان خالم ليس فيه غيرهما ليس فيه غيرهما سواء كان في بط او في بيت او في سيارة فلا تكون المرأة مع رجل غير محر من
لها وليس معهما أحد في الحديث الآخر فقال صلى الله عليه وسلم ياكم الدخول على النساء قال يا رسول الله رأيت الحموقرين الجوة قال الحموقر الموضوع ليس خطر أشد فلا ينجوز الرجل أن يخلو
الامراءاتهم لا تحل له فلا بد أن يكون معهما من تزولوا به الخلوة إما من محارمها وإما من غيره يعني يكون ثلاثة فاك رجال أو نساء وبهذا يعلم أن الدخول المرأة على الطبيب وحدها أو دخول
الموظفة على المدير أو المراجعة ما هي الموظفة مراجعة تدخل على الموظف أو على المدير في مكتبه وحدهما أن هذا من عمل الشريطان وأنه خلوة المحارم نفى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم
وفيه رأس على الذين يدعون تحريه المرأة هو أنها مقطحة وأنها مصادرة الكررية وأنها إلى آخر ماء وهذا كلام الكفار يردده بعض المنتسلين للإسلام مرأة مرأة وفتنة وعورة لا يجوزا تخلوة مع رجل
يأي إعكبار يأي إعلاج أو بوضيطة أو بمراجعة أو غير ذلك أو تركب معه مع السائق وحدها إذهب معه إلى المدرسة أو إلى العمل أو هذا لا يجد على المسلمين يتقل الله في أنفسه خصوصا في هذا الزمان
الذي حركت النساء من البنوت وصرنا يذهبنا إلى والائق وإلى دراسة وإلى اتساهلنا في الخالق أو يتساهلنا في الدخول على طبها أو على الموضوع في المراجعة لا بد أن يقول معها من فزول به
الخالوة وينفيبه المحروط خالوة الرجل مع المرأة حطرها عظيم محرم جاء لا تسافر ثلاث قيام جاء يوم ليلة جاء نسيرة يومين والعدد غير مقصود اليومين والتلاثة واليوم الليلة غير مقصود لهم إنها
لا تسافر وإنما هذه الحديث أجب على وقائع خصلت وليس معنى تحديد يومين أو اليوم الليلة أو ثلاثة ليلة أو ثلاثة كميان أو تحديد غير مقصود هل من نوع هو السفر ما يسمى سفره المرأة هنا تسافر
بدون معه لأن المحرم يصونها ويحميها ويقوم أيضاً بحاجتها يلاحتاجت إلى مريضة ويتولاها ويصونها ويكون معها في بلد الغربة أو السفر مرى ضعيفة تحتاج لمن يكون لجانبها من الرجال الذين يقومون
بشؤونها ويحظونها من محرم سواءً كان هذا السفر بطائرة أو في سيارة أو في باخرة أو على دابة سواءً كان هذا السفر بزيارة أو لتجارة أو وظيفة أو لحاجة أو لعمرة يعني سفر عبادها وغير سفر
عباد أيضوذ المرأة تسافر اللام عميها هذا لصم من الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيه خيال سواءً كان السفر على الرواحل أو على غيرها من المراكب الحديثة الأدين شعملوا شريعة شاملة يحوال
الناس لا أنتقوم الساحر يبخاص بزماني دون زماني قال أن المحرم احتاجه يوم السغر على الرواحل هذا رسول عمم لا تسافر مراهل لا معلومة حل عامة والخطر هو موضوع بكل سغر والمحذور موضوع بكل
سغر كانت مع جماعة مساء أو وحدة لا تسافر اللام عمعة جماعة المساء لا تكون محرمة لا بل نفس الجماعة من المساء كل واحدة تحتاج إلى محرمة هل تكون المراه محرمة لغيرها المراه بحاجة إلى
المحرمة الآن عالي مسألة خطيرة جداً تساهل الناس فيها اليوم وصول صلما خرجت المساء للدراسة والعمال واحدة وإذا كان الحج وعبادة والمرأة والناس في طريق الحج أقرب ما يكونون إلى الواء فإلى
التقوى ومع هذا احتاج إلى محرق الحج فكيف بغيره من نفسه؟
فقال إن مراكي فرجت فاجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن طالق فحج مع مراكي أرجعه من الجهات إلى أن يحج مع مرااته أهم من الجهات في سبيل الله سبحانه وتعالى بالنسبة له النبي صلى الله
عليه وسلم قدما سفره مع مرااته على الجهات في سبيل الله هل بعد هذا شيء من الحكمة؟
المحرم وإذا كان أنا في سفر الحج الذي أمضمت الورع والعبادة فقوا فكيف بغيره من الأسفار؟
كان في سفر النزاق في سفر السياحات؟
سفر للخارج الأمر حقير جدا فيجب على المسلمين أن يلتزموا بأوامر الشعب وأن لا يتساهلوا ويجب على طلبة العلم أن يتقوا الله ولا يفحوا للناس أبواب الرخص التي لا دليل عليها وإن ما يتلمسون
ما يؤمن الناس أهمه لا يدر واجب عليهم يتقوا الله أزوله ولم استفنى من ذلك إذا خرجت المرأة من بلاد الكفار مهاجرة ليس معها محرم تفارفا بدينها جيوز أن تفك بدينها من بلاد الكفار ولا لم
يكن معها محرم أنها يضرورة ترار بالدين وخروج من الفتنة فذلك لو ضعت المرأة في البر ولا عنها أحا هذا جيوز أن تصحب الناس فرجع إلى الأمان ولو لن نقوم معها محرم لأن هذه حالة إنقالة حالة
إنقالة من خطر أما بما عدها هاتين المسألين فهنا ولا بد من المحرم ولا يكفي ما يقول رأى الناس إن جماعة في النسى يقومن مقام محرم أو أن الطيارة مليانة في من الناس والسيارة مليانة في من
الناس ولا حادة إلى المحرم الناس يرخون ياهم الناس اللي بالطيارة واللي بالسيارة يرخون يتفربون تبقى المرأة من يقول معنا مليلا ليكون ثم هالناس المجتمعين كلهم أؤمنون ما يكون فيهم ذئات
كلادة شهوات تتبعون النساء اللي ليس معهم المحارب كيف حصلت المطارات بغيريا من خلاص النساء ووقوع الجرائم بسبب عدى موجود المحرم مع المرأة فلقفون النساء يا جبلا للطريد يقول انه فكسيا
والتي سليت فيه تركب معه ويبقى ما يدرى والله بعهم ما يدرى لها تبقى والله فالخطر شديد الطيارة قد تنحرف عن طريقها بسبب من الأسماء تجدها بلا مطار أخر أعمل لا ولا فيه من يستخدم لا وانت
روح الماء وهذا يقع كبير أن المسألة تحتاج إلى مظار دقيق ويلا والحاصل أن التقيد بالنصوص هو ضمان للأمة من الوقوع فلا تقيد بالنصوص وتعاليم النبي صلى الله عليه وسلم يرضمان للوقوع فلا
فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا
فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا فلا وإذا أخلّ بشيء من محبورات الإحرار يمنع من ذلك فهي جرّد من المخيط وإلّبس المخيط يخلّع عنه ويعاد عليه ملابس الإحرار أو وليّه هو الذي يراطبه
ويجنبه ويخطيط جنبه المحبورات ويخطيط جنبه المحبورات لأنه مستلعبه ولأنه فقيره قد يقضيقه الطمع برغبةه القطر عظيم لا يجد سابه لا يجد الخلوة بالمرأة لا قادمه ولا غير قادمه ولا أحد يأمن
نفس إولنا قيّب ونما عندي الألوم والهالي ولا ما يجد للنسان الذي يزكّي نفسه ولا يدري ما يعلم له ، بما أن الله يفتليه ، ويحمر الشيطان يزيّل له ، هو متقل ، ولهذا يقول رعب العلماء
التابعين ، يقول اعتمني على كنز الزهب والتضهر ، أو على محازن الزهب والتضهر ، ولا تعتمني على أماكن سوداء ، نساني خاف على نفسه من الفتنة ، يقول الله نطيب ، ونقضيض عنها لمور ونماه ،
يجي الشيطان ، يحبروا ، فروح كلها لمور ، نعم ، إذا نلروا واستفنة ، فلهم استفنة ، إذا جروا الله إن شاء الله ، إن نجحت لا عملن فلا إذا جروا إن شاء الله ، هذا استفنة ، ما يلجبه الناس ،
إن استفنة ، نعم ، فالواهة ودول الرجل مع امرأات الله ، تحلوله في مكان ، في أي مكان ، في المصعد ، في السيارات ، في شوجرات ، في مكتب عمل ، في ضر ، في أي مكان ، نعم ، أولي من ويس ، لا
بد من ونود باله ، من ذكر عوان ، فتزول الخلوة ، أما الصبي ، صبيان ما تزول به من الخلوة ، نعم ، يطاه بهم محمولين ، يطاه بهم محمولين ، إذا طاقة بهم حاملاً لهم صحة الطوارف عنه ، صحة
الطوارف عنه ، وعنه أيضاً هو ، يجوز أن يطوف لي نفسه ، يحمل معه الصبي المحل ، يكون الطوارف عنه لذنين ، عن المحمول وعن الحامة ، لأن كمن ذلك تيسيف ، ما نقول لا ، تطوخ الناس كولا ،
تنتروح جيب الطفل ، تحمل ، تطوخ متابع ، لأن هذا ليس مشفقة ، وفي خطر الزحار ، نعم وعنه كان مميز ، إذا كان مميز إشترطه الطوارف ، وإن كان لونه كميز ، فلا إشترطه الطوارف ، لما تصح منه
الطوارف ، نعم.
تنظروا إليه من وراء النظر ، أن نظر ، الكتاب لا يمنع النظر ، لا يمنع النظر ، وآما أنه كان اكتشفت الوله دا ما ، ما رأيته ، ولا ذكروا ، نعم.
"فترة كالي العادة ، تقديم الحواء ، وتقديم الزهور ، للمرضى ، ولأول في مناسبة العيد ، والكلاني من عادات الكفاء ، نعم.
"فترة كالي العادة ، والكلاني من عادات الكفاء ، ونعم.
و أردت أن تشاهدوا أصدقائي و أردتكم في موارد أساسي