94 من 175 /شرح بلوغ المرام/الحج/الإحرام وما يتعلق به/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
1:23:06
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لما علي الشيخ أن دكتور صالح من فوزان فوزان شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ أحمد من حجر العسقلاني رحم الله أدّاس الرابع والتسعون
إنه كان يتجنب الطيب ولو بقية أثر الطيب الذي تطيب به قبل الحرام على جسمه لا بأس بذلك لأنه صلى الله عليه وسلم كان يرى وبيص المسك في مكارته صلى الله عليه وسلم وهو محمد خالة الحبيث
يبين أن المحرمان هي عن الطيب خالة الإحرام فقط أما قبل الإحرام فإنه يتطيب ورأسه تدالك إلى تحلل من الإحرام إذا فرح من العمرة أو فرح من منازك الحاج يوم عيد لأنه يطيب أيضا ولو لم يقف
بالبيت فوافق الإفارة لأنه تحلل التحلول الأول إذا رمى الجمرة وحلق رأسه حل له كل شيء نحرم عليه بالإفرام إلا أن نسافق وإلا المخيط والطيب وحلق الشعر وكلها أو قص الأظاهر كلها ليباح له
بعد الرمى وحلق رأسه يوم النحر ويسمى بالتحلول الأول والبس فيها به وتجمى ثم مزل في يطوف وعه الإفارة بمنابسه متطيبا هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أيضا المعضرات الإحرام وهو
عقد النكاح والخطب فلا يجد المحرم أن يعفد أن نكاح لنفسه ولا أن يعفد أول غيره لا ينكح ولا ينكح يعني لا يعقد لنفسه ولا يعقد لغيره بالولاية أو بالوكالة بالولاية على المرأة كان زوج
ابنته أو وقته أو مولياته أو بالوكالة لأن يترك لعن شخص أن يتزوج له خلاله فلا ينكح يعني لا يعقد لغيره ولا يترك ولا يخطب أو لا يحصد من الخطب وهي طلب الزواج يعني يقول لشخص زوجني أختك
أو بنتك أو زوج خلالاً لكون وسيق زوج خلالاً أختك أو بنتك أو مولياتك فلا يختب المرأة وهو محرم لأن هذه وسائل إلى الجماعة الجماعة محظر في حالة الإحرام فرظه معنى هو أحرم أحرم بالحج فلا
غفف والغفف هو الجماعة ودواعيه من الكلام والنظر واللمز خلاله كله محرم وممنوع من هذه الخطبة فإن المنع من الجماعة من ما بأوله فله هو الأصل ترهاه المحرم لا يجوز له أن جامع زوجته ومحرم
فإن فعل فإن فعل قبل اتحل للأول بقل اتحلته وإن كان بعد اتحل للأول لم يبقى الحجته ولكن يكون عليه بدنا عليه هدية بدنا الجماعة ودواعيه من الخطبة والعقد كل ذلك محرم على المحرم أو محرم
فلفر عقل باطل جاء له منهي عنه يكون باطلا ومن ما يمنع منه المحرم قتل الصيب قتل الصيب البري سواء كان من الطيور أو من الحيوامات البرية تضبى وحمر الوحش والأراني وغير ذلك من صيد البر
إنه حرام على المحرم قال الله جل وعلا يا أي والذين آمنوا لا تقتل الصيد وأنتم حرم ومن قتلوا منكم متعملا فجاءهم مثل ما قتلوا من النعم الى آخر الآية فالمحرم من نوع من قتل الصيد سواء
كان في الحرم أو خارج الحرم لا يقتل الصيد وهو محرم فلابك لا يعين علاقتل الصيد بأن يساعد شخصا علاقتل الصيد بلالته عليه على مكانه أو الإشارة أو يعطائه السلاح غير لانه لا يقتله بنفسه
ولا يعين علاقتله وحرم عليكم صيد البري ما دمتم حرنا فحرام عليه قتله وحرام عليه أكله وحرام عليه قتله وحرام عليه أكله لا دامة محرمة فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء إلى
النبي صلى الله عليه وسلم بشيء منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل منكم أحد أشارى إليه هل سأل صلى الله عليه وسلم هل عانواه قالوا لا قالوا كل ما بقي من اللحم فدل على أن المحرم لا
يقتل الصيد هو بنفسه ولا يعين علاقته وأنه إذا جاء بصيد لم يقتله ولم يعين على قتله ولا شارك في قتله ولا ذا سأي كل من لحمه لأنه لم يصده ولا صيد من أجله ولا أعان على حلقات له ولا ذا
سأي كل من لحمه لأن الذي قتله يدود له قتله وهو الحلالة يعني غير محرم أبو قتاده فان غير محرم لماذا لم يحرم أبو قتاده مع أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وماذا كان هذا؟
قالوا هذا كان في عمرة الحديدية في عمرة الحديدية في عمرة الحديدية صلى الله عليه وسلم أمره أن يقد طريق الساحل ليترسل العدو ليترسل العدو لأن لا يهجم على المسلمين ومن أخل طريق الساحل
إنه نخل من الجفة نخل من الجفة أولي أن أبقى هذا لم ينوى العمرة أصلا وإنما خرج حارسا نهل النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينوى العمرة أصلا فهذا السبب عدم إحرانه إما لأنه سلك طريق الساحل
ومن سلك طريق الساحل فإن مقاته الجفة أولي أنه لم ينوى العمرة وإنما خرج حارسا بالنبي صلى الله عليه وسلم إترسل العدو ولا يدري ماذا يعرض له وما داما أنه غير محرم فلهواني يصطات لوان
يصطل الصيد وصعد هذا الصيد فجاء به من النبي صلى الله عليه وسلم فلما تبين أن أحد من المحرمين لم يساعد على قتله ولم يشارك في قتله أباع لهم أكلة لحم إعادة المحلور إعادة المحلور في ذلك
فدل هذا الحديث على مسائل المسألة الأولى أن المفتي يستفصل لنسائل قبل أن يفتق هل منكم هل منكم منها على هذا الاستفصان؟
فدل على أن المفتي لا يتسرع للوتوى حتى يستفصل من حال المستفتي وهذه مسألة مهمة فلما يريد يفتي الناس أن لا يتسرع للفتوى حتى يعرف الملابسات يعرف الحال ثم يفتب على ذلك على بصير والفتوى
ليس أمرها بالسهل ولا الهين لأن المفتي يتحمل يتحمل أمر المستفتي ويكون مسئولا عنه يوم القيامة أجراءكم عن النار فلتاتوا شأنها خطير جدا لكن إذا فتولي الإنسان صر ماهن حد يفتي وهو عنده
علم هي إنه يستعمل الشكمة ويستعمل التتبت عدم التسرع وما لا علم له عنده عنده فإنه يقول اسأل عن هذا غيري إذا كان ما عنده علم في هذه المسألة فلغا ضادك عليهم ويقول الله نماعه ما يتبيلي
فيها شيء اسأل غيري وفوق كل لي علم عليه هبل إنسان ملزر للفتوى إن كان عنده علم نفتي ولا يقول اسأل غيري لا يتسرع بالأمر فهذا نبي الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يفتي تفبت وسأل أصحابه
وهذه مسألة مهمة مسألة الثانية الحديث دليل على تحريم قتل الصيد على المحلم وتحريم أكلة على المحلم إذا قتله هو أو ساعدة على قتله ولو بالإشارة إنه حرام عليه حرام عليه قتله وحرام عليه
أكله المسألة الثانية الحديث دليل على أن المحلم إذا لم يقفل الصيد ولم يساعد ألاقتله ووهد إليه شيء من لحمه أنه يأكل منه يعد كما يأتي في حديث الصعب ابن جثامه بعد هذا الحديث نعم هذا
الحديث الصعب ابن جثامه رضي الله عنه أنه أهداف النبي صلى الله عليه وسلم حنار وحشي حنار وحشي خلاف الشنار الأهلي حنار الأهلي حرار في البار يعني شانه إنه يعيش في البار ولا يأنس في
الناس وينفر من الناس هاله الحلال؟
أنا أم نصير البار أهداف النبي صلى الله عليه وسلم حنار وحشي الذي فيه مشوعية الهدية وقبولها وأن النبي صلى الله عليه وسلم أحل له الهدية ولا تشل له الصدقه سان صلى الله عليه وسلم يقبل
الهدية ويثيب عليها ولا يقبل الصدقه فرده النبي صلى الله عليه وسلم عليه يعني لم يقبل الهدية ليودود الماح وقال إنه لم نرده عليه إلا أنه حرور وقبله حديث أبي طفاده قال كلما بقية من لحم
كيف في حديث أبي قتاده قابله وأمر بياغني لحم وهنا رده وقال لي أننا حرم قال لي أن حديث أبي قتاده لم يصده ولا نصد من أجله ولا أشاره ولا أعان أحد على قتله وأما حديث الصعب بن جثامه
النبي صلى الله عليه وسلم رده لأنه صاده من أجل النبي صلى الله عليه وسلم ويحرم عليه قتل الصيد ويحرم عليه الإعانه على قتله ويحرم عليه قبول ما صيده من أجله أما ما صيده لا من أجله فلا
بسان يأكل من كم بحديثة بقثاله هذا الجمع بين أتحديثين حديث الصعب هذا الدل على مسألة المسألة الأولى فيه قبول الهدية وأن للك من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم المسألة الثانية فيه أن
ما صيد من أجل المحرم من أمه سيد البر أنه لا يأكل لأنه بمتابت من قتله أو عان على قتله المسألة الثالثة فيه تقيب خاطر المهدي إذا قدت عليه هدية فلا بد أن تشرح له السبب أنه لا يكون في
نفسه شيء من الحرج أن نبي صلى الله عليه وسلم ذكر من أفلاقه عليه الصلاة والسلام أجال ما أبيكون في نفس الصعب الجثامة من الحرج كان النبي صلى الله عليه وسلم رد هدية فأجال ذلك وبين السبب
قال إن لم نرده عليه إلا أنه حرم أي محرمون ولو لهذا المانع يقاب له صلى الله عليه وسلم وبذلك يزول الحرج من نفس المهدي إذا علم السبب زال الحرج ففيه تقيب خاطر المهدي إذا لم تقبل هديةه
لمانع من الموانع والسلام ومراعاته فيه تنسحابه إزالة الحرج من صدوره إنه لن نرده الهدية ويسكت إنه مبين السبب ومسرق له الحديث تحريم قادي للصيف استثنى بيان الحديث هذه الأشياء المؤديات
لأنها تقتل في الحل والحرام الحل ما كان خارج الأميان والحرام ما كان دافل فهذه الفواصل جمع فاسقة واصل الفسق الأخرود فسقة التمرى فسقة النوات إلى خرجت من التمرى فاصل الفسق الأخرود مطلق
والمراجب به شرعا الكروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى فما قال تعالى إلا إبليس كان من الجن فهسق عن أمر ربه يعني خرج عن طاعة الله عز وجل خرج عن طاعة الله لما أمروا بالسدود فعبق فسق عن
أمر ربه يعني خرج عن طاعة الله فهذه الفواصل سمية فواصل مع أنها ليس عليها تكليف جمال سمية فواصل مع أنها غير المأمورة ولا من هي فواصل لأنها خرجت عن نظائرها في كونها تؤذي في كونها تؤذي
الناس فخرجت عن نظائرها من الدواب التي لا تؤذي هذا معنى في السقية نقتلنا أن يجوز قتلهنا دفعا لأذاهنا في الحل هو ما كان خارج الأميان والحرم هو ما كان داخل الأميان العقرب هذه الأول
العقرب وهي معروفة تؤذي الناس بلدغها ومن باب أولى الحياة تشد من العقرب جاهر حديث لكر الحياة جاهر رواية مغرأ لكر الحياة ويقتل كل ما يؤذي الناس بلسعه أو بأذاه الناس والشدأ وهي طائر
معه يختف اللحم يختف اللحم من الناس وهو مؤدي يجوز قتلها الحل والحرم ومن المحرم وغيره من المحرم وغير المحرم والغراب فدالك الغراب يؤذي ويختف اللحم ويؤذي الناس فلا أن بعض العلمة خصوا
بالغراب الأبقع وما فيه بيادة غراب اللي بيديه بيادة قرأسه أو في صدري يسمى "غراب الأبقع" لأن الغراب ثلاث وعنه غراب الأبقع وغراب البين أو غراب الزحر فالمقصود في هذا الغراب الأبقع هو
ما كان فيه بيادة الله وعلم لكن لفظ الحليث هنا عم فيقتل لأذاهه والفأره الفأره وهي معوفة ويؤذي الناس في البيوت تفسد في البيوت تفرق الأمفعة والثياب وقد تسبد إشعال النار في البيوت فهي
مورية هتقتل بالشلو والحرم سواء كانت في داخل مكة أو قارل مكة وسواء كانت قاتلها محرمنا أو غير محرم له قاتلها فهذا يقتل لدفع أنه أهم الكلب الذي لا يعقب ولا يؤذي هذا لا يقتل إنما الذي
يقتل الكلب المؤذي وهو الذي يعقل الناس بعظه لهم وليعتدى عليهم فهذا يقتل سواء كان في مكة وقال السواء كان قاتل محرما أو حلالا ويدخل فيه أيضا للذيب والأسد وكل ما يعتدى علي الناس فإنه
يقتل لفعل لأذاهه في حالة الإحرام وغير حالة الإحرام وغير حرم له في الحل لفعل لأذاهه فهذه الأمور تقتل ولا جزاء فيها وكل ما يؤذي الناس من الضباب والبعود وكل ما يؤذي الناس والقامل وكل
لهم قاتلوا وكل ما يؤذي الناس من الضباب والقامل والقامل وكل ما يؤذي الناس من الضباب والقامل وكل ما يؤذي الناس من الضباب والقامل .
.
وكل ما يؤذي الناس من الضباب والقامل وكل ما يؤذي الناس من الضباب والقامل المرآة التي عرى الفرسة قال إلتا مسولة وخاتما من حديث دل على جوازت سلخاتا من الحديث لأن بعض العلم يفرحه يقول
لأن الحديث إليه تؤهل الناس لا تنظاه الحديث الجواس بالله الذي ما يؤثبه للأطيب هذا لا بس وعما نديه يؤثبه طيبا فالبخور والجاون والأشياء التي يتدخل فيها للأطيب هل يؤثب جوز المحرب؟
نعم لا بد من المدرس لا يكتح على نفسه الضب ولا يقبل حقيقة من طالب من الطلاب لأنه هو إتهم في هذا إتهم في هذا فيأسد هذا الباب نهاية نعم إذا عقع عنه هذا شيء طيب لا أعطيقه هسما ليسه
تواجبه لأن الحي ولا عن المجد وإنه ما يسمى فإذا عقع عن الحه المجد فهذا أتهم واحسن نعم مدنت نفتح فيه الروح دلق 6 يعني دلق 4 تشهر نفتح فيه الروح تحرك وما يتبع للاله يسن أن يعقع عنه
نعم يتبع للاله يتبع للاله يتبع للاله رسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك يغرر التعليم يغرر التعليم من أجل الصلاة ما جلان يروه ويقفدونه نعم يغرر التعليم من أجل الصلاة ما جلان يروه
ويقفدونه هل كان موجودا في بدن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
هل كان يرسله؟
نعم وإن كان من قوم بينه وبينه الميثاء هذية مسلمة إلى أهله وتحير رقادة المؤمن أما لم يجد رسيا مجارين مفتادة هل في الكافر؟
لكافر اللي لديه أمان عند المسلمين حين يجد فعدي عليهم انتهافهم وإتلافهم لأن لهم قوم مادم في ذمك المسلمين نعم وماذا يريد؟
لأنه يغرر التعليم من أجل الصلاة ما جلان يروه ويقفدونه يقفدونه جلان يروه ويقفدونه، ويقفدونه جلان يروه ويقفدونه لم تنزل في هذا الموضع، ولم تفتد في المسؤل، فلا تقرأ قبل براءة ومعداها
من السور يستحب براءتها قبلها الله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم على الديل ورحمة الله عليه وسلم شكرا ورحمة الله وصلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعى لأهل المدينة فما
جعى إبراهيم لأهلمة فما جعى الله جل وعلا في قوده تعالى قب كان آله بلجاً آمها ورد طه له من التمارع محابنة منه من الله وليوم الآخر وكما في صورة إبراهيم قبل جعل هذا البلد آمنا ورزقاً
له من التمارع قبل جعل هذا البلد آمنا ودلبنا ودمينا أن نعبد الأسلام أيضاء عليه السلام دعى لأهل مدكة للأمن والرزق وذلك لأجلي مجاورتهم لحرم الشريف وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعى
لأهل المدينة التي هي مهاجف أمن بي صلى الله عليه وسلم لأنها بلد طيب وجعل الله لها حرم كما جعله بمكة حرم كما يأتي ودعى لها صداع عليه وسلم في مدها وصاعها يعني في ما يكال من القعام
والتمر ما يكال ولوزاً دعى لهم للبركة لذلك الله لهم في أرزاقه سكيماً لهم ودعى الله أن ينظل أمها ثانة المدينة ودعى لها صلى الله عليه وسلم ربها لننقل أمها إلى الجهة أدل هذا الحديث على
شرط المدينة النبي وأنها بلد حرم مثل حرم مكة لا يفتعوا فجرها ولا ينفعوا صيدها ولا يحل القتال فيها كما في مكة والمدينة إذا أطلقها فهي مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم فانت سما يترب
هذا اسم القديم ويثرب والذي أششها يثرب القحطان وإنها لا تسمى بالمدينة وإلا طيبة وطابة ولكن سما يترب بعد الإسلام وإنما هال المنافقون يا أهل يترب لا مخامنة أهل من كلام المنافقين هذا
اللذي لك على الله صلى الله عليه وسلم وإلا فإنها لا تسمى يترب يكرى لك سما يترب بعد ذلك لا تسمى بالمدينة وتسمى بالطيبة وطابة وحرامها محدد حدد أولى ميص صلى الله عليه وسلم ما بين عيب
إلى ثورة فعيب هو الجبل الذي يقع جموبي المدينة عند الميقاتس سمع عيب لأنه يشلخ ظهر العيب فهذا واقع إذا الممرت عيلي وجدته ممتلًا متساوية كأنه ظهر العيب سمع عيب هذا حد حرام يعني جات
جنوب من جهة الشمال جبل ذور وهو جبل صغير مدور ومحمق يقعوا شمالي أحد شمالي جبل فجبل واحد دافئة الحرب لأنهم دون جبل ذور ومن الشرط إلى الغرب ما بين النابتين يعني الحرتين حرر الشرطية
والحررات الغربية هذه الفدول سرم المدينة ما كان دافئة هذه الفدول إلا أنهم يقولون إنه لا جزاة يقتل صيدها ولا في قطع شجرها ليس فيه جزاة كما بحرم لك لأنه لم ينقل لم ينقل إه الجزاة كما
بحرم لك لدينا دون حرام يعني حرام يعني معناه الحرام الذي يحرم وهي المخالبات من قضع الشجر وتنبير الصيد والتكان كل هذا يحرم داخل الحرام المدين إلا ما استثنانه إليه صلى الله عليه وسلم
لا يحتاج إليه الناس لحرقهم وعلى في دواتهم وعلى في دواتهم فا يدود لهم أخذه من شجرها هل لم استثنى فا يقولون الخشب من الشارع لأجل الحرف وعمل الآلة التي يحرطونها ولأجل أيضا تصميع
السرود والاكتاب فا حرم المدينة أوسع فالفكم من حرام مك صفة الحج وصفة بخول مك وهذا تبينوا الأحاديه لا أعطيهم فعلت النبي صلى الله عليه وسلم فإنه حجة الناس وبينا لهم صفة الحج فقال قلوا
عني ونسككم وهذا مدرواه العلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم فقلوا عني ونسككم ونسككم ونسككم وسموا لا أمصنفاتهم بصفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم وإنه حجة من المدينة ودالك في السنة
العاشرة من الهجرة فإنه صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة عصل أبا بسف يحجب الناس وعصل عليها ملادي لأن لا يفجأ بعد هذا العام ونشك ولا يطوف بالبيت عويل فتاهي أهل حج النبي صلى الله
عليه وسلم فلما كان بالسنة العاشرة حجت صلى الله عليه وسلم ولم يحج بعد البيتة أنها هانين حجة وتسمى حجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجدع فيها الناس وابين لهم مناسكهم وقال قلوا
عني مناسككم هل عني لا أوقافهم بعد عامها لا فسم يتحجت الوداع لأنها كانت آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما عاش بعدها إن شخير قذيات أيام ثم توفي صلى الله عليه وسلم فلذلك سم يتحجت
الوداع أما العنر حطت اعتبر صلى الله عليه وسلم أربع عنر بعد البيتة صلى الله عليه وسلم الفجاية التي يحصر عليها وتحلل منها ولبح الهدي تسمع عمره وعمرة القضية وعمرها التي قاضع عليها
المشركين على أن يرجع من عامها لا ويعتبر من العام القادم سمية عمرة القضية أي المقاضات التي بينه وبين المشركين سمحت له ودخل له وواصحه الموجب العهد الذي تم بينهم في الفدينية هذه
العمرة كانت العمرة ثالثة عامتت عامتت في مكة لسنة الثابرة من الهجرة بعدما فتح مكة وتألبت هواجم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليه صلى الله عليه وسلم في شوال واتعوف عنين ونصر
الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على المشركين ورسوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ونصر
الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ورسوله صلى الله عليه وسلم ونصر ركعتين إلا في وقت النهي لكي بعد العصر أو بعد المجب لا يصلي ينمني عن الصلاة لا يحرم لي دور صلاة هذا من ما يقل من حديث
من أول حديث جاء أن الحرام يكون بعد صلاة هذا أفضل وإن كان بعد فريضة وهو أحسنة وإن أحرم لي دوري صلاة ويحرمون صحيح إنما هذا من سنة الحرام مرحبا بصورة سنة سوى فيها لدينا سهلا بتوضيه
نعم لما غرغ من الصلاة أهلا باليحرام بعد الصلاة وهو في مكانه وهو في مكانه الذي صلا فيه لما ركبا أننا أحق القصورة لما سويت به عن البيضة أيضا لبة باليحرام لسه مكان يقع جنوغي لذي
الحليفه على طريق مكفح هذه البيضة ومن ظن أنه لم يحرم إلا بعد ما ركب هذا غلط كما قال ابنو أيه لكن لذا الذين سمعوه لب بعد ركوب ومن وأنه بدأ اليحرام في ركوب وللين سمعوه أنه لب بعد
الصلاة أيضا هؤلاء لكوا تعله صلى الله عليه وسلم ولباني من الأمر أنه لب بعد الصلاة ولب لما ركب أما أنه لم يحرم لبعد ركوب فهذا ليس لوجيه لب بيك لب بيك لا شريك لك لب بيك إن الحمد
والنعمة لك والمرط لا شريك لك لب بيك هذا الشعار المخير تل بيك ويرقعوا بها صوته ويرقعوا بها صوته والمرأة تل بيك وتكفي صوتها ومعنى لب بيك بيلة معنى لب بيك أي إجابة تل بيها الإجابة
إجابة لدعوتك لأن الله سبحانه دع عباده للحج على الساري خلي الهسراحين فقال وقال منكم الناس للحج