شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|3 من 194|كتاب الطهارة|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء
فضيلة الشيخ صالح الفوزان
29:41
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن
فوزان الفوزان الدرس الثالث بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين محمد على آله وصحبه أجمعين خوتنا المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى لقاء جديد
في برنامجكم قراءة في كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع على فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضوه هيئة كباه العلماء وعضوه اللجنة الدائمة للإفتاء ما زلنا في كتاب الطهارة وكننا عند
قول المؤلف رحمه الله عن الماء الطهور وانتغير بمكثه أو بما يشق صون المائع من ناب فيه وبرق الشجر أو بمجاورة ميتة أو سخنا بالشمس أو بطاهل لم يكره يقول المؤلف إذا كان الماء الطهور قد
تغير بأحد هذه الأشياء فإنه لا يكره لأن هذه الأشياء نما يصعب تحرز عنه في الغالب إذا تغير بمكثه أي ببقائه في المكان وهما يسمى بالآسن فإنه لا يضر يجوز التطاهر به أو تغير بما يشق صون
المائع عنه من ناب فيه كالتحلب أو بمروره للمجرى تغير بسببمروره في المجرى أو بورق الشجر تساقط إليه من ما حوله أو من ما تحمله الرياح أو بمجاورة ميتة هل يمكن أن تنتقل رائحة الميتة إلى
الماء؟
نعم يمكن ولماء يتأثر بها نوعا ما فهذا لا يؤثر على الماء فهذا لا يؤثر ذلك في طهوريته أو سخنا بالشمس يعني باشعة الشمس فإن هذه السخونة لا تضر الماء الطهور ولا يكره استعماله خلافاً لمن
زعم أنه يكره قال لأنه قد يورث البرص أعلمه يعني فهيك من ما يشق صونه عنه؟
تقريباً من ما يشق صونه عنه ومن ما لا يؤثر في الماء الماء وفي حديثاته سليم وكذلك ما سخنا بطاهر سخنا بطاهر كالحطب ونحوه والغازب وما يذكر عن كراهة الوضوء من ما مسته النار؟
هذا انتقال إلى حالة أخرى من حالة الماء الطهور الماء الطهور إذا وقعت فيه نجاسه إذا وقعت فيه نجاسه قالوا إنه لا يخلو من حالتين حالة الأولى أن يكون ماء كثيراً حالة الثانية أن يكون ماء
قليلاً فالحالة الأولى وهي أن يكون الماء كثيراً ضابطها أن يبلغ مقدار قلتين تثنيت قلها وهي الجرة الكبيرة من قلال هجر بلد قريب المدين يصنعون الجرار الكبيرة للماء وقدر القلتين قالوا
خمس قرب تقريباً لأن كل قلت منهما تسعوا قربتين ونصف تقريباً نجاسه ولم تغير صفة من صفاته لا لونه ولا طعمه ولا ريحه فإنه يبقى طهوراً وتوضع به لأن النجاسه التي سقطت فيه تلاشت فيه ودهبت
وتغلب عليها الماء فلا تؤثر فيه وما إذا كان دون القلتين يعني يقلم الخمس قرب سقطت فيه النجاسه فإن الفقها اختلف في هذا بعضهم يقول ماذا منه لم يتغير شيء من صفاته الثلاث فإنه لا تجال
طهوريته باقيه وإن كان دون القلتين وإن غيرت النجاسه أحد أو صافه فإنه يكون نجاسه بينما بعض فقها ومنهم المصنف هنا يقول إذا كان قليلاً دون القلتين ووقعت فيه النجاسه فإنه يتنجس مطلقة
ولا يجوز استعماله تغيرا أو لم يتغير وذلك من مفهم قوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء وقلتين لم يحمل الخبث لم يحمل الخبث وهو النجاسه فمنطوق الحديث أنه إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث
يعني لا تضره النجاسه نعم مفهومه هذا منطوقه وأما مفهومه فهو أنه إذا كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث يعني تتغلب فيه النجاسه وتؤثر فيه فيتجنب ولا يتوظأ به وسيأتي لهذا مزيد بحث عند
القسم الثالث من قصة المياه إن شاء الله نعم هذا نوع آخر من الوعي الطهور وهو أن يكون طهورا للمرأة دون الرجل وذلك هو الماء القليل هذا لا يرفع حديث الرجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم
نهر أن يتوظأ الرجل بفضل المرأة أي بما بقي منها مفاده أنه لو فعل ذلك لم يرتفع حدثه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تطاهر الرجل بفضل طهور المرأة والنهي يقتضي الفساد هذا مستند هذا
القول والقول الثاني أنه طهور للرجل المرأة ويجوز للرجل أن يتوظأ من فضل طهور المرأة والدليل على ذلك أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أغتسلت من ما من جفنا فجاء النبي صلى الله
عليه وسلم ليغتسل منها فقالت له إني أغتسلت منه من الجناب فقال صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجم تطهر منه صلى الله عليه وسلم فهذا نصن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له إن ما
خلت له المرأة وتطهرت منه يكون سليما وطهور للجنسين الرجال والنساء وأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن فضله أنا أنه ضوء الرجل من فضل طهور المرأة فهو محمول إما على أنه من سوخ لهذا الحديث
المرأة أحسن الله عليكم بفضل إماءها ما بقية في الإناء هذا هو المعروب لأن ما تقاطر منها لا يمكن مراد ما بقية منها في الإناء ومن العلمة من حمله على ما ذكرت قال إنه نهيه عن توضء الرجل
بفضل طهور المرأة ما تساقط من أعضائها ولا يعني ما بقي في الإناء لكن هذا الجواب فيه نظر نعم وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه أو رفع بقليله حدث أو غمس فيه يدقائم من نوم
ليل ناقض لوضوء أو كان آخر غسلة زالة النجاسة بها فطاهر دون الرجل انتقل إلى القسم الثاني من أقسام المياه وهو الماء الطاهر غير الطهور والطاهر هو الطاهر في نفسه الذي لا يطاهر غيره فقال
إذا تغير أحد أو صافه لونه أو طعمه أو ريحه بسبب طبخ بأن يطبخ فيه شيء طاهر فإنه يصبح طاهراً لا طهوراً لأنه تحول عن أصل خلقته بسبب ما طبخ فيه أو بطبخ طاهر فيه أو ساقط فيه أو ساقط فيه
بأن وضع فيه شيء غير لونه من المواد كالأششار وغيرها من الأشياء الطاهرة التي وضعت قصداً في الماء أي بإرادة وقصد من فاعل وتغيرها للماء أحد أو صافه إما لونه أو طعمه أو ريحه بسبب ما وضع
فيه من هذه المواد فإنه يتحول من طهور إلى طاهر أو رفع بقليله وضعاً أو غتسال فإنه هذا المستعمل في رافع الحدث يتحول من طهور إلى طاهر لأنه لم يبقى ما أن على إطلاقه وإنما رفع بقليله حدث
ويفهم منه أن الكثير إذا تطهر منه الإنسان من حدث إذا كان قليلاً ونغمس فيه الإنسان لرفع حدث أو توضأ بالغرف منه وتجمع هذا المتساقط من عضائه في إناين أو في مكان فإنه يصبح مستعملاً وإنه
يصبح مستعمل بقليله فإن الماء الذي في الإنا لا يصبح التطهر به لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس كفه في الإنا حتى يغسلها ثلاثاً فلا يغمس يده في
الإنا حتى يغسلها ثلاثاً فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده فنه النبي صلى الله عليه وسلم عن غمس في الإنا بعد القيام من نوم الليل يدل على فساد هذا الماء لأن النه يقتضل فساد فلو خالف
وغمسها قبل عسلية وهذا الماء قليل فإنه لا يتطهر به يصبح طاهرة لا طهوراً هذا القول نه النبي صلى الله عليه وسلم عن غمس اليد في الإنا قبل عسلها فإذا غمسها فإن النه يقتضي فساد هذا الماء
وخص نوم الليل يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري أين باتت يده والبيات إنما يكون في الليل إنما يكون في نوم الليل المراد باليد هنا الكف من مفسر الكف هذا مستند هذا القول؟
نعم فأخر غسلة من هذه الغسلات لأن النجاسة تزالت قبلها عن المغسولة وجاءت هي بعد ما زالت النجاسة ولكن لا يزال لها بعض الأثر ولو كان ضعيفاً فهذه الغسلة الأخيرة يكون ماءها من قسم الطاهل
هذا معنا قول المصنف رحمه الله نعم قالوا النجس ما تغير بجهة هذه أقسام الطاهل كما ذكرها المؤلف رحمه الله ثم انتقل إلى القسم الثالث من أقسام المياه نعم قالوا النجس ما تغير بنجاسة أو
لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها على لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه وهذا الحديث وإن كان فيه مقال إلا أن إجماع أهل العلم على أن الماء المتغير بالنجاسة يكون
نجساً يكفي في هذه المسألة يكفي الإجماع على هذه المسألة ومفهومو أن ما كان دون القلتين يحمل الخبث أي تأثر بالنجاسة وتسلبه الطورية قال أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها؟
أو انفصل من الماء عن محل نجاسة قبل زوالها بأن تغسل به النجاسة أو الماء نزل عليها ولا تزال النجاسة باقية في المكان فمن فصل منها فهو نجس وإن لم يتغير كان يغرف ماء من هذا الماء النجس
يمر على النجاسة ويجتمع في مكان أو يمر على مكان فهذا الماء نجس يغسل ما أصابه هذا الماء لأنه مر على نجاسة موجودة وباقية وهو قليل فيكون نجساً على هذه أقسام الماء طهور وطاهر ونجس على
المذهب كما ذكره المصنف هنا ولكن الصحيح في تقسيم الماء عند أهل العلم من حيث الدليل أن الماء ينقسم ذلاق اسمين فقط طهور أو نجس يدخل القسم الثاني وهو الطاهر يدخل في قسم الطهور فالطاهر
هو الطاهر في ذاته المطاهر لغيره والنجس هو النجس في ذاته الذي لا يطاهر غيره هذا هو التقسيم الصحيح هذا هو التقسيم الصحيح إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه أو إلا ما غلب على لونه أو
طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه وأجمع على ذلك أهل العلم ولأن الأصل في الماء الطهورية كما قالت عال وأنزلنا من السماء ماء طهورة قالت عال وأنزل من السماء ماء ليطاهركم به فالأصل في الماء
الطهورية ولا تسلب عنه هذه الطهورية إلا بدليل من الكتاب أو السنة ولا دليل يدل على أن هذه الأشياء التي ذكروها تسلب الماء الطهورية إلا النجاسة إلا النجاسة إذا وقعت فيه فغيرت أحداؤ
صافه فقد أجمع على أنه يكون نجس طهور كثير غير تراب ونحوه أو زال تغير النجس الكثير بنفسه أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهر هذا شروع في بيان وسائل تطهير النجس تطهير الماء النجس
قال الماء النجس يتحول إلى طهور في ثلاث حالات الحالة الأولى إلا زال تغيره بنفسه وعاد كما كان ليس فيه تأثر بأن زالت رائحة النجاسة زالت عينها وزال ريحها وزال طعمها وقوله زالت غيره
بنفسه يخرج إذا زالت غيره بالمعالجة والصناعة فإن هذا لا يجعله طهور وزالت عنه عوارض النجاسة بسبب المعالجة أو التصنيع فإنه على ما ذكره المصنف لا يعود طهورا فما قوله يا شيخ أن أضيف إلى
الماء النجس طهور كثير غير ترعب نحوه إذا أضيف إليه ماء كثير بأن صب عليه ماء كثير يعني يبلغ القلتين فأكثر فزالت غيره بسبب الإضافة فإنه يصبح طهورا لزوال المانع هالا معنى الإضافة غير
ترعب إذا أضيف إلى الماء النجس ترعب وزالت غيره فإنه لا يصبح طهورا لأن ترعب من غير جنس الماء فليس هو من طاهرات الماء عدة طراب لأنه من ما يتطهر به كثيرا مثلاً لأنه من الطاهرات التي
يتطهر بها لكن إضافتها إلى الماء لا تحوله من نجس إلى طاهر وقوله ونحوه مثلما هذا يحول الطراب من المواد الطاهرة من المواد الطاهرة الأخرى أحسن الله عليكم أيها الإخوة المستمعون في نهاية
لقائنا نشكر لكم حسنة استماعكم ونشكر لشيخنا فضيلة الشيخ صالحة بن فوزان الفوزان تكرر ما هو بالتعليق على الكتاب وشرحه غوامظه ونستوديعكم الله على أمل إليه لأن القاكم في لقائنا القادم
إن شاء الله ولكم تحية من زميلي في هندسة الصوت فهدى بالمحمد الأثمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته