شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|4 من 194|كتاب الطهارة|مدخل الكتاب|صالح الفوزان|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ دكتور صالح من فوزان الفوزان حلاقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حياكم الله وبركاته حياكم الله وبركة فيكم وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنا على اليقين الماء طهورا متيقنى انه طهور وشكها الحدث فيه نجاسه تحول نجسا فإنه يبني على الأصب ويبقى طهور لان اليقين لا يزول بالشك أو بالعكس إذا علم انه هذا المانجس ثم شك هل تحول إلى طهور هل تحول إلى طهور فإنه يبقى على الأصل يبقى نجسا كما كان الأصل كذلك ولا يكون طهورا إلا باليقين وهذه القائدة مقودة من قوله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم هالخرج منه شي فلا ينصرف تا يسمع صوتا أو يجد ريح فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن الإنصراف من الصلاة إذا شك في انتقاض وضؤه لان الأصل انه متوظي ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل يدل على خلافه هذا هو أصل هذه القائدة وهي قائدة تريح المسلم وتزيل الشكوك والوساوس عن الناس وكذلك من الصور لو جاء على ما لا يدري عنه لكن يشك هل هو طاهر هل هو طهور ولا نجس وقع في نفسه شك في هذا الماء هل هو طهور ولا نجس نقول الأصل الطهاره الحمدلله إذا استعملوا وتتوظى منه بناء على الأصل إلا إذا علمت أنه نجس فلا يجود لك استعماله نعم الحمدلله قال إن اشتبها طهور بنجس حارما استعمالهما ولم يتحرى نعم إذا اشتبها طهور بنجس عندك ماءان واحد منهم طهور بيقين والثاني نجس بيقين ولا تدري ايهما الطهور فإنك تعدلوا عن استعمالهما جميع تعدلوا إلى التينم لأنك إن استعملت واحد منهما لم تعلم أنه هو الطهور ولا تبرا إذما مع الشك وإن استعملتهما فقد استعملت النجس فتعدل عنهما تعدل عنهما إلى التينم لأنك تصبح في حقوقه فما قوله ولا يتحرى؟ أيهما الطهور يعني يتركهما فلا يقول أنا أريد أن أريقهما حتى أكون عادما للماء حتى لا يكون في حضرتهما ولا خلطهما حتى يقول إنه هو نجس هذا الطهور حتى يكون على يقين أنه نجس لا يلزمه ذلك لا يشترط يعني لا يلزمه ذلك وإن اشتبها بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة وصل لا صلاة واحدة نعم أما إذا اشتبها الطهور بالطاهر فالأمر في هذا السهل يتوضى من الإثنين من هذا عرفة ومن هذا عرفة ثم يصلي صلاة واحدة بأنه إذا فعل ذلك تيقن أنه استعمل الطهور واستعماله الطاهر بعده أو قبله لا يضر ويصلي صلاة واحدة كغيره لا من هذا غرفة ومن هذا غرفة إذا أبدا يكون في هذا على القول بأن الماء يمقسم إلى ثلاثة أما على القول بأنه يمقسم إلى قسمين فقط وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو بمحرمة صلاة في كل ثوب صلاة بعدد النجس أو المحرم وزاد صلاة ثلاثة منها نجسة تيقن أن ثلاثة منها نجسة لكن لا يعرفها بعينها ففي هذه الحالة يصلي عدة صلاوات بعدد الثياب النجسة يصلي ثلاث صلاوات مثلا إذا قلنا إن ثلاثة من الخمسة نجسة وثنان طاهران يصلي ثلاث صلاوات بعدد الثياب النجسة ثم يصلي صلاة واحدة زائدة على الثلاث ليتيقن أنه صلا إثوب طاهر يأنه إذا فعل ذلك تيقن أنه صلا بثوب طاهر يأنه صلا بعدد النجس وزاد صلاة واحدة من الثياب الأخرى فيكون خرج عن دائرة الثياب النجسة إلى دائرة الثياب الطاهرة هذا على المذاب وإلا فالصحيح أنه يتحرأ وما غلب على ظنه أنه طاهر يصلي فيه والحمد لله قال رحمه الله تعالى باب الآنية كل إنا إن طاهر الآنية لما فرأ المصنف رحمه الله من ذكر الماء وكان الماء من المواد السائلة يحتاج إلى ما يجمعه ويصونه وذلك هو الإناء أو الوعاء الذي يكون فيه فالماء يحتاج إلى وعاء يحفظه ويجمعه فيه وهو الإناء والإناء قد يكون من النحاس أو من الحديد أو من الخشب أو يكون من الجلود كل ذلك يسمى إناء وهو ما يضع فيه الماء ما يضع فيه الماء هذا هو الإناء قال كل إناء طاهر ولو ثمين يباح التخاذ هو استعماله إلا آنية فيضطة إلا آنية ذهب وفيضطة ومضببا بهما فإنه يحرم التخاذها والسعمالها ولو على أنثى كل الأصل في الأواني الحل الأصل في الأواني إلا ما استثناه الشارع ولو كان هذا الإناء ثمين يعني ذا قيمة المرتفعة فالأصل فيه الحل لقوله تعالى خلق لكم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فالأرض وما فيها من مواد ومنافع أباحها الله لذني آدم ولا يحرم إلا ما كان ضرًا أو نجيسًا وإما لستعمال في المستقبل وإما لبيعه أو غير ذلك من الأغراض ما داما أنه مباح يباح التخاذه أقتناؤه وتملكه ولو كان ثمين إذا قيمة مرتفعة لعموم قوله تعالى هو الذي خلق لكم إلا أنية ذهب وفيضة ومضببًا بهما وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لكم فإنها لهم في الدنيا ولكم الآخرة قال صلى الله عليه وسلم فألئنا المصنوع من الذهب أو من الثضة يحرم إقتناؤه حتى ولو لم يكل الاستعمال كان يكل الزيناه للتحفة يحرم اقتناؤه ويحرم استعماله وهذا بنص الحديث إنه عن الأكل فيها والشرب فيها وذلك والله أعلم لما في استعمال أوان الذهب والفضة من السرف والخيلا وكسر قلوب الفقرة ولما فيه من التضيق على المسلمين بكسر سكتهم فإذا عدل بها إلى جعلها أوان وما أشبه ذلك فهذا يضايق المسلمين في سكتهم مع ما فيها من السرف والخيلا وكسر قلوب الفقرة وعلى هذا فيحرم استعمال الذهب واتخاده في الأوان أو في الأبواب أو في الساعات أو في الساعات الأهالة في اللباسيات الأوان أو في الأبواب أو في السيارات أو حتى يجعلون في مقاعد وكراسي الحمامات كما يذكر من عنهل السرف وأهل الترف فلا هذه كلها لا تجوز لما فيه من السرف والخيلا كسر قلوب الفقرة لأن هذه الأشياء مقيسة على الأكل والشرب لأنها نوع من الاستعمال ومبببا بهاما سواء كان الإنا من الذهب والفضل خالصا أو كان غير خالص بأن يكون الإنا فيه شيء من الذهب أو من الفضل بأن يطلع في الذهب أو يزين بالذهب أو الفضل ويكون فيه خلط منهما ظاهراً ولمع أو يطلع أو يجعل على شكل مسامير أو نحو ذلك كل هذا حرام لأن النهي عن الشيء نهي عن أجزائه فا استعماله لما فيه شيء من الذهب هو استعمال للذهب فالذي يشرب في إنا فيه شيء من الذهب مثل الذي يشرب في إنا الذهب الخالص إتخاذها وأستعمالها بينا ولو على أنثى يعني لا يجوز للأنثى أن تتخذ الإنا من الذهب وأنت استعمل الإنا من الذهب في الأكل والشرب والقنية ولو كان يباح لها التحلي بالذهب فإن تخاذ الإنا ليس هو من نوع التحلي إنما رخص لها بالتحلي لأنها بحاجه لا إلا التزين به للزوج أما الإنا ونحوه فهذا لا يبخل فيه في التحلي وليس هو بمعناه ونحي النبي صلى الله عليه وسلم أو له لا تشرب في آنية الذهب والفضل الذي يشرب في آنية الذهب والفضل إنما يجرجر في بطنه نار جهنم هذا عام للذكور والإناث نعم وتصح الطهارة من آنية الذهب والفضل صح من إنا الذهب أو من إنا فضل الطهارة في حديثاتها صحيحة إذا كانوا لشروطها لكن يأثموا باستعماله الذهب والفضل يصح تطهره من إنا الذهب والفضل مع الإثم فلا يقال له إن طهارتك غير صحيحة لأن طهارة متكاملة الشروط والمواصفات الشرعية لكن استعماله لآنية الذهب والفضل استعمال المحرم فيأثم عليه نعم إلا الضبها ليسيرة من الفضل للحاجة فتجوز بهذه الشروط الأربعة شرط الأول أن تكون الضبها والشرط الثاني أن تكون يسيرة والشرط الثالث أن تكون من فضل لا من ذهب والشرط الرابع أن تكون لحاجة إذا توافرت هذه الشروط وضبها معناها شعب الإنا أي خياطة كسره وإصلاحه كسره بخيط من الفضل بخيط من الفضل أنه كان من عادتهم أنه إذا كسر الإنا فإنهم يشعبونه يعني يخيطون كسره ما يسمونه التشريط عند العوام يشرتونه يعني يخيطون هذا الكسر ويلمون بعضه إلى بعض بغبة من الفضل والدريل على الإباحة أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم إن كسر فاتخذ مكان الشعب أي الكسر سلسلة من الفضل أي أنه أصلح هذا الكسر واتكره مباشرة هذا غير حاجة يعني ما دامة أبيحة الغبة هيسيرة من الفضل في الإنا وجاز استعمال هذا الإنا الذي فيها لها الغبة هذه الغبة من غير حاجة بأن يشرب من جهتها أو يستعمل الإنا من جهتها لأن في هذا نوع استعمال للفضل فيكره لكنه ليس بمحرم لكنه يكره من باب الاحتياط والافتعاد عن المنهي عنه لغير حاجة لأنه يستعمل الإنا من جهة الغبة فلا بأس بذلك بأن كان لا يمكن قابضه أو الأكل أو الشرب منه إلا من الجهة التي فيها الغبة الفضلة فلا بأس بذلك أما إن كان يمكنه ذلك من جوانب الإنا الاخرى التي ليس فيها الغبة فهذا أحسن تباحوا أنية الكفار التي يستعملونها تباحوا للمسلمين أن يستعملواها إذا اشترواها منهم أو الكفار عقوها للمسلمين هدية أو استول المسلمون عليها في الحرب وانموها فإنه يباح استعمال وإن كان قد سبق أن الكفار استعملونها وذلك لأن الصحابة كانوا استعملون أواني الكفار فصوصا إذا استولوا عليها في المغانم ولم يثر عنهم أنهم كانوا يتجنبونها أو أنهم كانوا يغسلونها لأن الأصل الطهارة والحمد لله والأصل الإباحة فإن الله أباح لنا المغانم وأكلوا مما غنمتم حلالا طيبا أباح لنا المغانم من الكفار وأباح لنا التعامل مع الكفار بالبيع والشيراء والاستيرات فنستعمل ما صبروه وما نسجوه وما قاموا بصناعته وما يستعملونه يطبخهم وشربهم لأن الأصل الإباحة والطهارة والله الحمد وليأن الصحابة كانوا استعملونها إلا ما كان منها يستعملونه في النجاسة كشرب الخمر وطبخ لحم الخنزير فإذا علمنا أنهم استعملون هذه الأواني في مواد نجيسة فإنه لا يجوز لنا استعمالها إلا بعد غسلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أواني الكفار وهم يشربون فيها الخمر ويطبخون فيها الفنزير قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فهذا في الذي يشاهدون يستعملونه في النجاسة أما الذي لا يعلم عنه شي فالأصل فيه الطهارة والأصل فيه الحل أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأ بالمزادة مراءة مشركة النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض أسفاره عدم الماء فأرسل صلى الله عليه وسلم من يطلب الماء فوجد مراءة معها ما قد جاءت به من مكان بعيد فأن النبي صلى الله عليه وسلم أفرغ منه وتوضأ منه هو أصحابه مع أن هذه الراوية من أواني الكفار لأنهم الذين دبغوها وهم الذين أصلحوها فدل على استعمال أواني الكفار وأنه لا حرجة على المسلمين في ذلك وكذلك ثيابهم يجوز المسلمين يلبسوها لأن الأصل فيها الطهارة وما زال المسلمون يستوردون من الكفار الملابس ويلبسونها من غير أن يغسلوها يُسر هذه الشريعة الإسلام إلا إذا علم أن فيها نجاسة فإنها يجب غسلها وليها لقال إذا جهي لحالها أي حال الأواني وحال الملابس فالأصل فيها الطهارة وحل الاستعمال هر مت عليكم الميته والتحريم يتناول جميع أجزاء الميته من اللحمها وجلدها وجميع أجزائها والميته نجسه والميته المراد بها ما زهقت روحها بغير ذكات شرعية هذه هي الميته فهي حرام وهي نجسه فلا يجوز استعمال جلدها لأنه نجس لأنه نجس منفصل منها إلا إذا دبر والدبار هو تنشيف الجلد بمواد حادة كالقرض وغيره من المواد التي توضع مع الجلد وهي فيه حتى يتنشف ما فيه من الرطوبة هذا هو هو المدبور فاستعمال جلد الميته قبل الدبه حرام وليجوز وهو نجس أما إذا دبر فإنه يجوز استعماله لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر إشات يجرونها بإشات ميته فقال صلى الله عليه وسلم " هل لم تفعت بإهابها?" يعني بجلدها قالوا يا رسول الله إنها ميته قال يطهره الماء والقرض يعني الدبر في الحديث الآخر أي ما إهاب دبغا فقد طلطاه راء وهذا إن كان من جلد ما تعمل فيه الذكات فهذا لا يشكال في أنه يحل استعماله بعد الدبه إن كان من ما تعمل فيه الذكات كجلود ميتت بهيمة الأنعام البقر والإذل والغنم والظبى ونحو ذلك الكلاب والقطاط وما أشبه ذلك فهذا الصحيح أنه لا يطهره الدباغ لأنه نجس العين لأنه نجس العين ونجس العين لا يمكن تطهيره وكذلك جلود السباع كالأسد والنمر والذيذ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع فهذه هي التي يجوز استعمالها بعد الدبغ لكن المصنف يقول استعمالها في يابس في يابس يعني كالحبوب والثمار توضع فيه وقد يسر شيء من هذا الجلد إلى هذا المائع وهذا السائل فيتأثر به والصحيح أنه إذا دبغ جلد المائتة من ما يؤكل لحمه إذا دكي الصحيح أنه يستعمل في اليابس وفي المائع قوله صلى الله عليه وسلم أي ما إهاب دبغ فقط طهر لقوله صلى الله عليه وسلم وكل أجزائها نجسة غير شاعن ونحوه كالعصب والعظم وكل أجزاء المائتة فإنه نجسة غير شاعن لأن الله حرم المائتة حرمت عليكم المائتة وهذا يشمل أجزاءها لأنها منها غير ما لا تحله الحياة ما لا تحله الحياة أي لا يحله شيء من الدم كالشعر والقرن والظهر فهذه الأشياء في حكم المنفصل هذه الأشياء في حكم المنفصل فيجوز أخدها يجوز جز شعر المائتة ووبرها واستعماله لأنه لا تحله الحياة وهو في حكم المنفصل كذلك قرنها وكذلك الظفلها كل هذه الأشياء لا تؤثر فيها نجاسة غير شاعن قل في آخر باب الآنية وما أبين من حي فهو كميتته وذلك كالجراد والسمك وما إذا كانت ميتته نجسه ومحرمه فإنه يكون محرم وذلك الكسائر الحيوانات إذا قطع منها عضو وهي حياة فإن هذا العضو الذي قطع منها حرام ونجس ولا يجوز استعماله لأنه أهل الجاهلية كانوا يقطعون شيئا من البهائم ويحيا ويأكلونه فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ويكتعون منها ويأكلونها ويرسلونها حيا ولا يذبحونها فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك إما فيه من تعذيب الحيوان ولأن ما أبين منها ويحيا فونجس فهو نجس فلا يجوز استعماله، نعم أحسن الله إليكم ونفعا بإلمكم إخوة المستمعين الكرام في نهاية لقائنا هذا نشكر لفضيلة الشيخ ما تكرم به من الشرح والبيان ونشكر لكم حسن استماعكم ولكم تحية من زميل فهاد بن محمد العثمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته