شرح زاد المستقنع (حلقات إذاعية)|7 من 194|كتاب الطهارة|باب السواك وسنن الوضوء|الفوزان|كبار العلماء

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخة دكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان الدكشر سابع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان في نهاية باب الاستنجاء ونبدأ بعون الله من باب السواك وسوناً الوضوع قال رحمه الله تعالى باب السواك وسوناً الوضوع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين وبعد لما فرع المؤلف رحمه الله من دكري آداب الاستنجاء والاستجمار شرع في بيان سوناً الوضوع ومن جولة سوناً الوضوع السواك قبله ولما كان السواك له أهمية شرعية قد حفظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة ورغب فيه كتب المؤلف رحمه الله مقدمة عن السواك ليبين أهميته وفضله وصفته ووقته قبل أن يدخل في سوناً الوضوع التي من جملةها السواك قل رحمه الله التسوق بعود ليّن ممكن غير مضرّ لا يتفتّت لا بأسبوعه وخيرقه مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوار هذا بيان حكم التسوق أما تعريف السواك فهو يطلق ويراد به العود الذي يستاك به ويطلق ويراد به المصدر فيقال تسوّك تسوّك وسواك فيكون سواك اسم مصدر من تسوّك ومعناه شرعاً إمرار المسواك على الأسنان والليفه ليوزيل ما عليهما من مخلفات من الطعام وغيره وأيضاً يوزيل ما يعلق بالأسنان من اللون الذي يغيرها إلى الصفرة ويوزيل الرائحة الناشئة من هذه المخلفات على الأسنان والليفه أو الناشئة من أفخرة المعيدة فإنه يتكون في الفم رائحة كريهة من هذه الأشياء ويوزيل الرائحة الناشئة من هذه الأشياء عز وجل ويوزيل الرائحة الناشئة بكل ما يتأتّابه المقصود من الأعواد فإنه يتسوّك به كعود الأراك وهذا أفضلها وعود العفجون وغير ذلك فأي عود يحصل به المقصود وهو تطهير الفمي وتطيب رائحته فإنه يحصل به الغرض الشرعي وقال واصفا هذا العود بصفات أولا يكون لين لأن القاسي يجرح الفم الثان الوصف الثاني أن يكون منقيا يعني ينقي الأسنان والليفه من ما علق بهما من أذى الصفة الثالثة أن يكون غير مظر لأن الجرح يكون فيه مظر فإذا كان العود بهذه الصفات لين منقل فإنه لا يترتب عليه مظر الصفة الرابعة لا يتفتّت هذا العود الذي يستاك به أن يكون لين أن يكون منقيا أن يكون غير مظر أن لا يتفتّت في الفم فإذا توافرت هذه الصفات في العود فإنه يستحب التشوك به وإن اختلت صفة من هذه الصفات فإنه لا ينبغي تشوك به لأنه لا يأتي بالغرض المقصود ثم قال لا بخرق لا بأسبوعه وخرق أي لا يحصل السواك الشرعي ولا تحصل الفائدة منه بالأسبوع فلا يميط عن أسنانه بأسبوعه لأن هذا شيء لم يرد ولأنه لا يحصل به المقصود وكذلك لا يشرع تسوك بالخرقه بأن يمسح أسنانه بخرقه لأن هذا لا يأتي بالغرض المقصود ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استاك بعود ولم يستكفي بخرقه فإنفعل هذا هو الذي عليه المذهب والصحيح إن شاء الله أنه إذا حصل الإنقاء سواء بالأسبوع أو بالخرقه فإنه يحصل به المقصود وتحصل به السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء وإنه يحصل به السنة بقدر ما يحصل به السنة عند كل صلاة في رواية عند كل وضوء فقوله صلى الله عليه وسلم لو لأن شقة على أمتي يدل على أن السواك ليس بواجب لأنه لو وجب لصار فيه مشقة كما يدل هذا على مسألة مصولية وهي أن الأمر للوجوب وإنه يحث على السواك ورغب فيه مع أنه يقول لا أمرته فدل على أن شقة على أمتي لا أمرته فدل على أن التسوق ليس بواجب وإنما هو مستحب من ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وأما وقات التسوق فهناك اوقات عامة واوقات خاصة أقات العامة قال المؤلف رحمه الله كل وقت أي ليس لسواك وقت معينا وإنما يستحب كل وقت ولكن هناك أوقات يتأكد فيها نعم قال مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال لغير صائم بعد الزوال أما الصائم بعد الزوال على هذا فإنه لا يتسوق وذلك لأن السواك يزيل خلوف الفم أو خلوف الفم الذي آثن عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه فيما يرويه العرب عزوجل أن الله جل وعلى يقول ولا خلوه فمن الصائم أطيب عند الله من ريح المسك لخلوف فمن الصائم والخلوف هو ما يكون في الفم من الرائحة غير مرغوب فيها من أثر الصيام لأن الصائم تظهر عليه رائحة فيها كراهية في مشامل الناس ولكن هذه الرائحة محبوبة عند الله فإنه لا ينبغي التسوق للصائم بعد زوال الشمس لأن هذه الرائحة إنما توجد في هذا الوقت إلى آخر اليوم ورد أثر عن علي رضي الله عنه أنه قال استاكوا بالغدات إذا صمتم استاكوا بالغدات ولا تستاكوا بالعاشي ولكن هذا الأثر غير ثابت وعموم الأحاديث التي تحفظ على تسوق أيضا ليس فيها هذا الاستثناء وإنما رغبت في التسوق في كل وقت من الأوقات للصائم والغير قبل الزوال وبعد الزوال هل مقتلع عموم إلى حاديث؟ وأما ما عللوا به من أنه يزيل أثر الصيام الذي يحبه الله فهذا غير صحيح لأن هذا الأثر ليس ناشئ من الفم فإذا كانت المعيدة من الطعام تصاعدت منها هذه الأبخرة والسواك لا يزيلها الحقيقة أنه لا يزيل هذه الأبخرة فهي موجودة ومتوفرة للصائم مع عموم الأحاديث الحث على الصيام كل وقت فالصحيح أن الصائم يستاكوا كغيره في أول النهار وفي آخره فقال متأكد عند صلاة وانتباه وتغيير فم؟ نعم هذه الأوقات المخصوصة التي يتأكد فيها السواك وذلك أولا عند الصلاة عندما يريد الإنسان أن يحرم بالصلاة فإنه يستحب له أن يستاكى لأجل طيب رائحة فمهي استقبال الصلاة هذه العبادة العظيمة ولأنه سيتل كلام الله عز وجل فيطيب فمهو لذلك ولقوله صلى الله عليه وسلم لو لا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة الوقت الثاني عند انتباه من النه لأن النائم تتغير رائحة فمهي فيا يستحب له إلى استيقظ أن يزيل هذه الرائحة التي نشأت من النوم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من نومه أول شيء يبدأ به السواك نعم والموضع الثالث أو الوقت الثالث تغير رائحة الفم إذا أحس الإنسان بتغير في رائحة فمهي فإنه يستحب له أن يزيلها بالسواك لأن بقاء الرائحة الكريهة غير مرغوب فيه شرعا ولا طبعا هذا يعمل كل دخول أو يخص دخول الرجل منزله عامل الآية دخل مكتبه مثلا لا مخصوص بالمنزل الحديث جاء في المنزل يجب أن يدير السواك عليها عرضاً مبتدئاً من جانب فمهي العيمن ثم يمره إلى جانب فمهي الأيسر الأسنان العليا والأسنان السفلة مبتدئاً بالأيمن لأن التيام محبوب عند الله سبحانه وتعالى وهو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يعجبه التيام في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله ومن ذلك السواك نعم يدهن غباً ويكتحل وطراً يدهن غباً هذا من الأداف الشرعية العامة هذا لا علاقة له بالوضع وإنما هو أدب عام والدهان معناه دهن الشعر بالدهون المناسبة لتلين الشعر وإزالة شعاثه وغباً يوم بعد يوم لا يدهن كل يوم لأن ذلك يفضل إلى الترف يدهن يوم بعد يوم هذا هو السنة به أي دهن الشعير؟ دهن المناسبة الذي يعد للشعر خاصة وهذا معروف وموجود عند الناس ما يدهن به الشعر من الأدهان المناسبة وهو كذلك للرجال أحيان نرى بعض الشباب يعاملون هذا للدهان هذا المبالغة فيه وإلى حد الترف وإلى حد التأنث لممنعه ولكن استعماله على الصفة المشروعة لأن يدهن غباً يوم بعد يوم من ما يزيل الشعاث الشعاث الشعر هذا شيء مراقب فيه لأنه من التجمل الله جل وعلى جميل وحب الجمال ويكتحل ويتراً يجب التسمية في الوضوء مع الذكر ويكتحل ويتراً وماذا الحديث في سنده مقال ولكن يقول الحفاظ إنه تكاثرت طرقه كثرة يقوي بعضها بعضاً فهم مجمعون على مشروعية التسمية على الوضوء ولكنهم اختلفوا هل هذه التسمية هواجبة أو سنة الذي عليه الإمام رحمه الله أن التسمية هواجبة في الوضوء والنفي يقتضي عدم الصحة أما الجمهور فيرون أن التسمية هواجبة وليست سنة وأن قوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء أو لا وضوء كاملاً فالنفي متوجه إلى نفي الكمال وليست لنا في الحقيقة عندهم وعلى كل حال فتسمية متأكدة عند الوضوء وعلى أما يرى أنها هواجبة إنما يجيبها في حالة الذكر في حالة الذكر أو الذكر بظم الضال وظد النسيان بالظم ضد النسيان فهو صحيح من النسياء التسمية فإن الوضوء هو صحيح والحمد لله لأنه لم يترك شرطاً من شروط الوضوء ولم يترك فرضاً من فروض الوضوء وإنما ترك واجباً قبل الوضوء فيصح الوضوء في حد ذاته ويكون الناس معذوراً في ذلك في أثناء الوضوء إذا ذكر في أثناء الوضوء فإنه يسمي لكن هل يعيد أول الوضوء أو يستمر في إكماله على قولين منهم يرى أنه يسمي ويستأنف من أجل أن تشمل التسمية جميعاً أعمال الوضوء ومنهم يرى أنه يسمي ويكمل الوضوء أو ولا يستعني أفنان قال ويجب الخطان ما لم يخف على نفسه الخطان هو إزالة القلفة التي على الرأس الذكر إزالة القلفة التي تستر الحشفة على رأس الذكر لما في إزالتها من المصالح الشرعية والصحيح لأنه في بقائها ضرراً وذلك في تراكم الأوساخ تحتها وأيضاً حصول النجاسة عند التبول فلا يصل الماء إلى إزالة هذه النجاسة المتبقية وهذه الأوساخ المترسبة ففي إزالتها مصلحة شرعية وذلك في إزالة النجاسة ومصلحة طبية صحية وذلك في إزالة الأوساخ لأن هذه الأوساخ تراكم وتزامنت طويلاً فإنها تسبب المرض ففي إزالتها مصلحة شرعية ومصلحة الصحية ومصلحة شرعية ومصلحة شرعية ولا يترك هذه القلفة فتصاحبه هذه الأنجاس وهذه الأوساخ ولما في ذلك من مخالفة النصارة فإن النصارة لا يختتنون ويعرف المسلم من النصران بالختان هل في حق الرجل يجب ما لم يخف على نفسه إذا خاف على نفسه من الختان خاف الموت فإنه يصطط عنه الوجوه إذا أمرتكم بأمر فاتوا منهم استطعتوا فإذا خاف على نفسه من الضرر لأن قطع هذه الجلدة يسبب له تسمم الجرح وسرعانه على الجسم أو على النفس وذلك يرتكاب أخف الضررين لدفعي أعلى هم أما إذا توفرت إمكانيات للختان وأمين الضرر فإنه يجب على الذكرة نختتن وأما في حق الأنزى فهو مستحب وهما يسمى بالخفاض لقوله صلى الله عليه وسلم للخافظة إخفض ولا تنهكي أي أنها تزيل بعض الجلدة التي في الفرج ولكن لا تستأصدها نهائياً ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا التقل ختاناً قد وجب الغسلو والمراد بالختانين ختان الذكار ختان الأنزى فدل على أن الأنزى أيضاً تختتن ولكن اختتانها مستحب على المذهب وليس بواجب مثل ختان الذكار هذا سنة نبوية بالنسبة للرجل ولكن بالنسبة للمرة فهو واجب يجب عليها توفير شعريها لأنه جمال الله أما الرجل فإنه لا يجب عليه توفير شعر رأسه يجوز له حلقه وقد يجب حلقه في النسك إذا كان في النسك يجب حلقه أو تقصيره أو تقصيره في النسك وأما في غير النسك فإنه يباح له حرقه ولكن توفيره أفضل أما من يعبث بشعر الرأسه فيحلق بعضه ويترك بعضه فهذا هو القزع المنه عنه لأنه من سنة الكفار ولقوله صلى الله عليه وسلم إحلقه كله أو دعه كله والقزع يقولون على أنواع النوع الأول أن يحلق وسط الرأس ويترك جانبه النوع الثاني أن يحلق جوانب الرأس ويترك وسطه النوع الثالث أن يحلق بقعا من الرأس ويترك بقعا أخرى غير محلوق وكل هذه الصفات تسمى بالقزع وهي من هي عنها لأنها فيها تمثيل بالشعر وفيها تشبه بالكفار وغير المرغوب فيهم الذين يعبثون بشعر رؤوسهم أحسن الله عليكم وجزاكم خيرا أخوةنا المستمعين الكرام في نهاية اللقائنا نشكروا لفضيلة الشيخ صالح بنفوزان ما تكرم به من الشرح والبيان ونشكروا لكم حسن استماعكم ونتمنى يتجدد اللقاء وأنتم على خير ولكم تحية من زمينا فيها ندسة الصوت فهد بن محمد العثمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته